عرض مشاركة واحدة
قديم 28-08-15, 05:23 PM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
عبق الشام
اللقب:
عضو
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية عبق الشام


البيانات
التسجيل: May 2013
العضوية: 10575
المشاركات: 2,724 [+]
بمعدل : 0.68 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 17
نقاط التقييم: 111
عبق الشام سيصبح متميزا في وقت قريبعبق الشام سيصبح متميزا في وقت قريب

التوقيت
الإتصالات
الحالة:
عبق الشام غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : بيت موسوعة طالب العلم

التيس المستعار
نكاح التحليل



للشيخ بن باز رحمه الله تعالى


السؤال : ما هو نكاح التحليل؟ وما حكمه؟ وما الحكم فيما لو أراد المحلل إبقاءها في عصمته؟.


الإجابة : هو نكاح يفعله من حَرُمَتْ عليه زوجته بالطلاق بالطلقة الأخيرة الثالثة؛ بعض الناس لضعف إيمانه، وقلة خوفه من الله عز وجل يتفق مع شخص آخر ليتزوجها، فإذا دخل بها ووطئها فارقها؛ حتى يعود إليها زوجها الأول، وهذا هو النكاح الذي يسمى: نكاح التحليل، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( أنه لعن المحلل والمحلل له )) أخرجه الترمذي و ابن ماجه، المحلل: هو التيس المستعار، والزوج هو الذي يطلبه لتحليلها، والمحلل له هو: الزوج الأول المطلق، هذا نكاح باطل وحرام، إذا اتفقا عليه للتواطؤ، أو بالشرط اللفظي، أو بالكتابة كل ذلك محرم؛ للأحاديث التي جاءت في هذا الباب عن النبي " التيس المستعار " نكاح أنه: (( لعن المحلل والمحلل له ))


جاء في ذلك عدة أحاديث، منها: حديث ابن مسعود وأبي هريرة وغيرهما، وفي لفظ يروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (( ألا أنبئكم بالتيس المستعار؟ )) قلنا: بلى يا رسول الله. قال: (( هو المحلل. لعن الله المحلل، والمحلل له )). سمي تيسًا مستعارًا؛ لأنه جيء به للضراب، ليس زوجًا، وإنما جيء به ليدخل بها مرة، يجامعها مرة، ثم يفارقها؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال في المطلقة آخر الثلاثة: { فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ }(سورة البقرة:230)،


فهذا المطلق الطلقة الثالثة، لما رأى أنه لا حيلة له إلا بزوج، وهو يريدها وتريده، زين لهم الشيطان هذا العمل السيء، وهو: الاتفاق مع شخص يسمى المحلل، ويعطونه ما شاء الله من المال، وترضى به الزوجة رضًا مؤقتًا ليحللها لزوجها، فلا تنظر في حاله، ولا نسبه، ولا أهليته في الغالب؛ لأنه لا يهمهم إلا أن يدخل عليها مرة، ثم يخرج وينتهي الأمر؛ ليحللّها للزوج الأول، وهذا من أقبح الباطل، ومن أعظم الفساد، وهو زانٍ في المعنى؛ لأنه ما تزوجها لتكون زوجة؛ لتعفه، ولتبقى لديه لتحصنه؛ ليرجو منها وجود الذرية، لا، إنما جاء تيسًا مستعارًا ليحللها لمن قبله بوطء مرة واحدة، ثم يفارقها وينتهي منها، هذا هو المحلل، ونكاحه باطل، وليس بشرعي، ولا تحل للزوج الأول إذا علم هذا، فإنه يستحق أن يؤدّب ويعزر بالتعزير البليغ الذي يردعه أمثاله، وهذه الزوجة لا تحل بذلك؛ بل يعزر أيضًا المحلل، وهي كذلك إذا كانت راضية، كلهم يعزّرون لهذا العمل السيء؛ لأنه نكاح فاسد ولا تحل له، نكاح خبيث، نكاح منكر ومعصية؛ فوجب أن يعزر القائمون به:


المحلِّل والمحللِّة والمحلَّل له أيضًا، كلهم سواء، فالمرأة إذا كانت راضية وعالمة بهذا الشيء، فهي أيضًا تستحق التعزير والتأديب؛ لرضاها بالمعصية ومواطأتها عليها، ولو أراد أن يبقى عندها لم تحل له، ما دام نكحها بهذه النية وبهذا القصد، فإنه نكاح فاسد، ولا تحل للزوج الأول؛ لأن هذا ليس بزواج، والله قال: { حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } (سورة البقرة:230)، وهذا تيس مستعار، وليس بزوج شرعي، فلا يحللها للزوج الأول.


.........


(مجموع 20/276).



كلمات البحث

شبكــة أنصــار آل محمــد ,شبكــة أنصــار ,آل محمــد ,منتدى أنصــار





" hgjds hglsjuhv k;hp hgjpgdg










توقيع : عبق الشام


عن حذيفة رضى الله عنه، أنه أخذ حجرين، فوضع أحدهما على الآخر، ثم قال لأصحابه:
هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟
قالوا: يا أبا عبد الله، ما نرى بينهما من النور إلا قليلا.
قال: والذي نفسي بيده، لتظهرن
البدع حتى لا يُــرى من الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرين من النور،والله، لتفشون البدع حتى إذا ترك منها شيء،
قالوا: تُركت السنة !.

.
[البدع لابن وضاح ١٢٤]
" سنية " سابقاً ~

عرض البوم صور عبق الشام   رد مع اقتباس