عرض مشاركة واحدة
قديم 14-06-11, 04:36 PM   المشاركة رقم: 14
المعلومات
الكاتب:
دآنـة وصآل
اللقب:
عضو
الرتبة


البيانات
التسجيل: Mar 2011
العضوية: 2325
المشاركات: 8,979 [+]
بمعدل : 1.87 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 41
نقاط التقييم: 1070
دآنـة وصآل يملك الكثير من الإبداعات لكنه يكتفي بالقليلدآنـة وصآل يملك الكثير من الإبداعات لكنه يكتفي بالقليلدآنـة وصآل يملك الكثير من الإبداعات لكنه يكتفي بالقليلدآنـة وصآل يملك الكثير من الإبداعات لكنه يكتفي بالقليلدآنـة وصآل يملك الكثير من الإبداعات لكنه يكتفي بالقليلدآنـة وصآل يملك الكثير من الإبداعات لكنه يكتفي بالقليلدآنـة وصآل يملك الكثير من الإبداعات لكنه يكتفي بالقليلدآنـة وصآل يملك الكثير من الإبداعات لكنه يكتفي بالقليل

التوقيت
الإتصالات
الحالة:
دآنـة وصآل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : دآنـة وصآل المنتدى : بيت موسوعة طالب العلم
افتراضي

[ 34 ]




س : ما حكم من جحد واحدا منها أو أقر به واستكبر عنه ؟



جـ : يقتل كفرا كغيره من المكذبين والمستكبرين مثل إبليس وفرعون .








[ 35 ]






س : ما حكم من أقر بقواعد الإسلام الخمس


ثم تركها لنوع تكاسل أو تأويل ؟




جـ : أما الصلاة فمن أخرها عن وقتها بهذه الصفة فإنه يستتاب ،


فإن تاب وإلا قتل حدا



لقوله تعالى :


{ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ } ،


وحديث :


« أمرت أن أقاتل الناس » (1) . الحديث وغيره ،



وأما الزكاة فإن كان مانعها ممن لا شوكة له


أخذها الإمام منه قهرا ونكله بأخذ شيء من ماله ؛



لقوله نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة :


« ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله معها » (2) . الحديث ،


وإن كانوا جماعة ولهم شوكة وجب على الإمام قتالهم حتى يؤدوها


للآيات والأحاديث السابقة وغيرها ،


وفعله أبو بكر والصحابة نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة أجمعين .



وأما الصوم فلم يرد فيه شيء ولكن يؤدبه الإمام أو نائبه بما يكون زجرا له ولأمثاله .



وأما الحج فكل عمر العبد وقت له لا يفوت إلا بالموت ،



والواجب فيه المبادرة ، وقد جاء الوعيد الأخروي في التهاون فيه ،


ولم ترد فيه عقوبة خاصة في الدنيا .



==================

(1) رواه البخاري ( 25 ، 1399 ) ، ومسلم ( الإيمان / 32 ، 37 ) .


(2) ( حسن ) رواه أبو داود ( 1575 ) ، والنسائي ( 2292 ) أ ، ( 2297 ) أ ،
وابن الجارود ( 174 ) ، والحاكم ( 1 / 398 ) ، والبيهقي ( 4 / 105 ) ،
وأحمد ( 4 / 2 ، 4 ) من طرق عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ،

وقد قال الحاكم : صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي ،

وقد حسن الحديث الشيخ الألباني للخلاف المعروف على بهز بن حكيم ،


وقال الشافعي : ليس بحجة ، وهذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث ولو ثبت لقلنا به ،


وكان الشافعي قد قال به في مذهبه القديم ثم رجع عن ذلك في الجديد ،



أما عن شرح مسألة « أخذ نصف ماله معه » فقد تقرر عن كثير من علماء الأمة

أن الغلول في الصدقة والغنيمة لا يوجب غرامة في المال .



ولذلك فإنهم اتجهوا إلى تأويل هذا الحديث بما يلي :


( 1 ) أن الحديث منسوخ ،
ورد ذلك بأن دعوى النسخ غير مقبولة إلا مع وجود الدليل على ذلك
مع العلم بتاريخ الأسبق ، وهذا غير محقق في مسألتنا .


( 2 ) أن الحديث فيه وهم قد وقع في سياق متنه

وأن الصحيح « فإنا آخذوها من شطر ماله » أي يجعل ماله شطرين فيتخير عليه المصدق
ويأخذ الصدقة من خير الشطرين عقوبة لمنعه الزكاة ، فأما ما لا يلزمه فلا .


( 3 ) أن الحديث صحيح ويجب أن يؤخذ به على ظاهره ،

وأنه قد ثبت عدة أحاديث عن النبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة في شرعية العقوبات المالية لم يثبت نسخها بحجة .


( 4 ) أن الحديث ضعيف باعتبار أن بهزا لا يحتج به ،

وقد ذهب إلى ذلك بعض العلماء وخالفهم آخرون ،


والقول الثاني هو الأقرب عندنا ،


والله تعالى أعلم .










توقيع : دآنـة وصآل



instagram @dantwesal
قال تعالى: ( قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ) .

لاتأسوا على أطفال اصبحوا جوعا خائفين ثم أمسوا بإذن الله في الجنة ؛ المسكين من أصبح شبعانا في قصره وأمسى خائنا لدينه وأمته
د.عبدالمحسن الأحمد

عرض البوم صور دآنـة وصآل   رد مع اقتباس