الثانية:
"إذا دعاك فأجبه"
أي: دعاك لدعوة طعام وشراب
فاجبر خاطر أخيك
الذي أدلى إليك وأكرمك بالدعوة،
وأجبه لذلك
إلا أن يكون لك عذر.
الثالثة:
قوله:
"وإذا استنصحك فانصح له"
أي: إذا استشارك في عمل من الأعمال:
هل يعمله أم لا؟
فانصح له بما تحبه لنفسك.
فإن كان العمل نافعاً من كل وجه فحثه على فعله،
وإن كان مضراً فحذره منه
وإن احتوى على نفع وضرر
فاشرح له ذلك،
ووازن بين المصالح والمفاسد.
وكذلك إذا شاورك على معاملة أحد من الناس
أو تزويجه أو التزوج منه
فابذل له محض نصيحتك،
وأعمل له من الرأي ما تعمله لنفس،
وإياك أن تغشه في شيء من ذلك.
فمن غش المسلمين فليس منهم،
وقد ترك واجب النصيحة.
وهذه النصيحة واجبة مطلقاً،
ولكنها تتأكد
إذا استنصحك وطلب منك الرأي النافع.
ولهذا قيده في هذه الحالة التي تتأكد.
وقد تقدم شرح الحديث
"الدين النصيحة"
بما يغني عن إعادة الكلام.