![]() |
الرواية السابعة : وَرَوَاهُ اِبْن مَرْدُوَيْهِ عَنْ طَرِيق سُفْيَان الثَّوْرِيّ عَنْ أَبِي سِنَان عَنْ الضَّحَّاك عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَكَانَ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب قَائِمًا يُصَلِّي فَمَرَّ سَائِل وَهُوَ رَاكِع فَأَعْطَاهُ خَاتَمه فَنَزَلَتْ " إِنَّمَا وَلِيّكُمْ اللَّه وَرَسُوله " . في الإسناد : الضحاك .... وهو لم يلقى إبن عباس .... الرواية الثامنة : وَرَوَى اِبْن مَرْدُوَيْهِ أَيْضًا عَنْ طَرِيق مُحَمَّد بْن السَّائِب الْكَلْبِيّ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَخَرَجَ رَسُول اللَّه - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الْمَسْجِد وَالنَّاس يُصَلُّونَ بَيْن رَاكِع وَسَاجِد وَقَائِم وَقَاعِد وَإِذَامِسْكِين يَسْأَل فَدَخَلَ رَسُول اللَّه - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ أَعْطَاك أَحَد شَيْئًا ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَنْ ؟ قَالَذَلِكَ الرَّجُل الْقَائِم قَالَ " عَلَى " أَيِّ حَالٍ أَعْطَاك ؟ قَالَ وَهُوَرَاكِعٌ قَالَ وَذَلِكَ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب قَالَ فَكَبَّرَ رَسُول اللَّه عِنْد ذَلِكَ وَهُوَ يَقُول مَنْ " يَتَوَلَّ اللَّه وَرَسُوله وَاَلَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْب اللَّه هُمْ الْغَالِبُونَ " . قت وفي الإسناد : محمد بن السائب الكلبي... قال المزي في تهذيب الكمال : ت فق: محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث بن عبد الحارث بن عبد العزى الكلبى ،أبو النضر الكوفى من بنى عبد ود . اهـ . و قال المزى : قال أبو بكر بن خلادالباهلى ، عن معتمر بن سليمان ، عن أبيه : كان بالكوفة كذابان أحدهما الكلبى. و قال عمرو بن الحصين ، عن معتمر بن سليمان ، عن ليث بن أبى سليم : بالكوفةكذابان : الكلبى و السدى ، يعنى محمد بن مروان . و قال عباس الدورى ، عن يحيىبن معين : ليس بشىء . و قال معاوية بن صالح ، عن يحيى بن معين : ضعيف . وقال أبو موسى محمد بن المثنى : ما سمعت يحيى و لا عبد الرحمن يحدثان عن سفيان عن الكلبى . و قال البخارى : تركه يحيى بن سعيد و ابن مهدى . و قال عباس الدورى ، عن يحيى بن يعلى المحاربى : قيل لزائدة : ثلاثة لا تروى عنهم : ابن أبىليلى ، و جابر الجعفى ، و الكلبى . قال : أما ابن أبى ليلى فبينى و بين آل ابنأبى ليلى حسن فلست أذكره ، و أما جابر الجعفى فكان والله كذابا يؤمن بالرجعة ، وأما الكلبى فكنت أختلف إليه فسمعته يقول يوما : مرضت مرضة فنسيت ما كنت أحفظ فأتيتآل محمد فتفلوا فى فى فحفظت ما كنت نسيت . فقلت : والله لا أروى عنك شيئا ، فتركته . و قال الأصمعى ، عن أبى عوانة : سمعت الكلبى يتكلم بشىء من تكلم به كفر . و قال مرة : لو تكلم به ثانية كفر ، فسألته عنه فجحده . و قال عبد الواحدبن غياث ، عن ابن مهدى : جلس إلينا أبو جزء على باب أبى عمرو ابن العلاء فقال : أشهد أن الكلبى كافر . قال : فحدثت بذلك يزيد بن زريع فقال : سمعته يقول : أشهدأنه كافر . قال : فماذا زعم ؟ قال : سمعته يقول : كان جبريل يوحى إلى النبى صلىالله عليه وسلم فقام النبى صلى الله عليه وسلم لحاجة و جلس على فأوحى إلى على . قاليزيد : أنا لم أسمعه يقول هذا ، و لكنى رأيته يضرب على صدره و يقول : أنا سبأى أناسبأى ! ! قال أبو جعفر العقيلى : هم صنف من الشيعة أصحاب عبد الله بن سبأ . وقال واصل بن عبد الأعلى : حدثنا محمد بن فضيل عن مغيرة ، عن إبراهيم أنه قال لمحمدبن السائب : ما دمت على هذا الرأى لا تقربنا ، و كان مرجئا . و قال زيد بنالحباب : سمعت سفيان الثورى يقول : عجبا لمن يروى عن الكلبى . قال عبد الرحمن بن أبى حاتم : فذكرته لأبى ، و قلت : إن الثورى قد روى عنه . قال : كان لا يقصدالراوية عنه و يحكى حكاية تعجبا فيعلقه من حضره ، و يجعلونه رواية عنه . و قال وكيع : كان سفيان لا يعجبه هؤلاء الذين يفسرون السورة من أولها إلى آخرها مثل الكلبى . و قال على بن مسهر ، عن أبى جناب الكلبى : حلف أبو صالح أنى لم أقرأعلى الكلبى من التفسير شيئا . و قال أبو عاصم النبيل : زعم لى سفيان الثورى ،قال : قال لنا الكلبى : ما حدثت عن أبى صالح عن ابن عباس فهو كذب ، فلا ترووه . يتبع |
تابع تخريج الرواية الثامنة و قال الأصمعى ، عن قرة بن خالد : كانوا يرون أن الكلبى يزرف ، يعنى يكذب . و قال أحمد بن سنان القطان الواسطى ، عن يزيد بن هارون : كبر الكلبى و غلب النسيان ، فجاء إلى الحجام و قبض على لحيته ، فأراد أن يقول : خذ من ها هنا يعنى ماجاوز القبضة ، فقال : خذ ما دون القبضة ! . و قال أبو حاتم : الناس مجمعون على ترك حديثه ، لا يشتغل به ، هو ذاهب الحديث . و قال النسائى : ليس بثقة و لا يكتب حديثه . و قال أبو أحمد بن عدى : و للكلبى غير ما ذكرت منالحديث ، أحاديث صالحة و خاصة عن أبى صالح ، و هو معروف بالتفسير ، و ليس لأحد تفسير أطول منه ، ولا أشبع منه ، و بعده مقاتل بن سليمان ، إلا أن الكلبى يفضل على مقاتل لما قيل فى مقاتل من المذاهب الرديئة . و حدث عن الكلبى الثورى و شعبة فإن كانا حدثا عنه بالشىء اليسير غير المسند . و حدث عنه ابن عيينة ، و حماد بن سلمة ، و هشيم ، وغيرهم من ثقات الناس و رضوه فى التفسير . و أما الحديث ، خاصة إذا روى عن أبى صالح، عن ابن عباس ، ففيه مناكير و لشهرته فيما بين الضعفاء يكتب حديثه ! . و قالعبد الرحمن بن أبى حاتم : كتب البخارى فى موضع آخر : محمد بن بشر سمع عمرو بن عبدالله الحضرمى ، سمع منه محمد بن إسحاق ، و هو الكلبى . قال محمد بن عبد الله الحضرمى : مات بالكوفة سنة ست و أربعين و مئة . روى له الترمذى ، و ابن ماجة فى " التفسير " . اهـ . ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ قال الحافظ في تهذيب التهذيب 9 / 180 : ساق ابن سعد نسبه إلى كلب بن وبرة ، قال : و كان جده بشر و بنوه السائب و عبيد وعبد الرحمن شهدوا الجمل مع على ، و شهد محمد بن السائب الجماجم مع ابن الأشعث وكان عالما بالتفسير و أنساب العرب و أحاديثهم ، توفى بالكوفة سنة ست و أربعين أخبرنى ذلك ابنه هشام ، قالوا : و ليس ذاك ، فى روايته ضعيف جدا . و قالعلى بن الجنيد ، و الحاكم أبو أحمد ، و الدارقطنى : متروك . و قال الجوزحانى : كذاب ، ساقط . و قال ابن حبان : وضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الإغراق فى وصفه ، روى عن أبى صالح التفسير ، و أبو صالح لم يسمع من ابن عباس ، لا يحل الاحتجاج به . و قال الساجى : متروك الحديث ، و كان ضعيفا جدا لفرطه فى التشيع، و قد اتفق ثقات أهل النقل على ذمه و ترك الرواية عنه فى الأحكام و الفروع . قال الحاكم أبو عبد الله : روى عن أبى صالح أحاديث موضوعة . و ذكر عبدالغنى بن سعيد الأزدى أنه حماد بن السائب الذى روى عنه أبو أسامة . و تقدم فىترجمة عطية أنه كان يكنى الكلبى أبا سعيد و يروى عنه . اهـ . ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْرتبته عند ابن حجر : متهم بالكذب ، و رمى بالتشيع رتبته عند الذهبي : قال البخارى : تركه القطان و ابن مهدى فأقـول كما قال إبن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره : وَلَيْسَ يَصِحّ شَيْء مِنْهَا بِالْكُلِّيَّةِ لِضَعْفِ أَسَانِيدهَاوَجَهَالَة رِجَالهَاوَقَالَ أَسْبَاط عَنْ السُّدِّيّ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةفِي جَمِيع الْمُؤْمِنِينَ . يتبع |
فالراجح والصريح أن هذه الأية لم تنزل في علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ولم ولن تنزل فيه هذه الأية يا شيعةفالصحيح أن الأية نزلت في عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه كما في بداية الأيةوالأية تأمرنا بعدم موالاة اليهود والنصارى .. الدليل على بطلان دلالةهذه الآية على أصل الإمامةهو عدم امتلاكها لشرط الدليل الأصولي ألا وهوالإحكام والقطع ، أوالوضوح والصراحة في الدلالة على المراد. فالآية متشابهة - هذا في أحسن أحوالها - وليست نصاً في الإمامةعموماً، ولا في إمامةعلي - أوغيره - خصوصاً . والاستدلال بها على هذه المسألة ظن واحتمال، وتخرص واستنتاج أو استنباط . وهذا كله لا يصلح في باب الأصول. والقول به اتباع للمتشابه،وقد نهينا عنه بنص قوله تعالى : فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. والإمامية يقولون: إن إمامة علي افضل من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ! بل كألوهية الله !! من أنكرها كان كمن أنكر معرفة الله ومعرفة رسوله . إن هذا يحتاج إلى نص قراني صريح كصراحة قوله تعالى : محمد رسول الله الفتح/29في النص على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وإلا بطل الادعاء، وذلك غير موجود. وهذه الآية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنواليست كذلك. فالاستدلال بها باطل. هذاهوالرد الشافي والجواب الكافي على الاستدلاال بهذه الآية على أصل الإمامة. ولكن من باب الاستطراد، وزيادةً في الفائدة نقول: سياق الأية : وردت هذه الآية ضمن حشد من الآيات موضوعها الأساس هو النهي عن موالاة الكافرين والأمربموالاة المؤمنين. يتبع |
تبدأ هذا الآيات بالنهي عن اتخاذ اليهود والنصارىأولياء، وتتوسط بحصر الموالاة بالفئة المؤمنة، وتنتهي- كما بدأت- بالنهي عن موالاةاليهود والنصارى والكفار: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُواالْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِم يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلاَءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْيَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُاللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ إِنَّمَا وَلِيُّكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَوَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمْ الْغَالِبُونَ يَا أَيُّهَاالَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًاوَلَعِبًا مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَأَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ المائدة/51-57. تذكر هذه الآيات نوعين من الموالاة : إحداهما منهي عنها والأخرىمأمور بها ، والمعنى اللغوي في كلتيهما واحد أي لا توالوا الكفار ووالوا المؤمنين. والمعنى في الفعل والواالمنهي عنه ، هو المعنى نفسه في الفعل والواالمأمور به، لكن لما كان الأول للكفار نُهي عنه، والثاني للمؤمنين أُمر به. فالأمر والنهي ليس لتغاير المعنى، وإنما لتغاير الجهة،وإلا فإن الموالاة واحدة: فإن كانت في جهة الكفار نهي عنها، وإن كانت في جهةالمؤمنين أمر بها. ولو كان للولاية معنى آخر أخص من معنى التناصروالتحالف - كأن يكون الإمامةأو الخلافة - لما اختص النهي باليهود والنصارى فقط ،لأن الإمامة- حسب العقيدة الامامية - منفية أيضاً عن المؤمنين سوى علي ، فيتعدى نفيها إلى عموم المؤمنين أيضا. ولجاء التعبير محصورا بشخص واحد هو علي رضي الله تعالى عنه حتى يكون الكلام واضحا مبينا لا لبس فيه. وبتعبير آخر لوكان الولي معناه الإمام لقال الله : لا تتخذوا اليهود والنصارى ولا تتخذواالمؤمنين سوى علي أولياء يتبع |
أو يقال: لا تتخذوا المؤمنين سوى علي أولياءدون ذكر اليهود والنصارى لأن ذلك مرفوض من باب أولى. إن سياق الآيات يفند ما زعموه تفنيدا قاطعا : لأن هذه الآية وردت ضمن آيات سابقةوتالية تتحدث عن قضية كبيرة وهي قضية الحكم بما انزل الله تعالى ونبذ حكم الجاهليةولا يتم ذلك إلا بتكوين الأمة المؤمنة لا توالي أعداء الله ولا تتحالف معهم ولاتنصرهم على إخوانهم.ولا تتكون هذه الأمة إلا إذا نصرت الله تعالى ورسوله والمؤمنين الذين لا يكتفون بالإقرار اللساني ، وإنما يلتزمون بشرع الله تعالى بإقامة الصلاةوإيتاء الزكاة والخضوع لله تعالى. وإذا تم كل ذلك على الوجه الأكمل فحينئذ ينصرهمالله تعالى على أعدائهم لأنهم عباده المؤمنون وحزبه المخلصون. ثم يستمر في تحديدطريق الصراع ومواجهة الأعداء في الآيات التالية، لتكوين جبهة إيمانية واحدة تتميزعن جبهة الكفر والنفاق نظرات في تفسير آيات من القرآن الكريم ص105 / د. محسن عبدالحميد. إن العاقل إذا تكلم كان كلامه مسوقا لتحقيق غرض وموضوع واحد . فإذا تخلل كلامه موضوع أو معنى لا علاقة له به . فهذا لا يكون إلا عند المجانين الذين يتكلمون بلا رابط ......... ويستطيع أي قارئ للآيات السابقةفي موضعها من القرآن أن يدرك أنه لا علاقة لمعنى الإمامةبالغرض الذي سيقت منأجله تلك الآيات بتاتاً . ولا يمكن أن نفسر الآية بـالإمامةإلا إذا أقررنا أنه لا علاقة لها بسياق الآيات . وأنه يمكن فصلها عنها وإخراجها من مكانها الذي هي فيه . وجعلها في موضع آخر بلا فرق . وهو أمر واضح البطلان . فإما أن تكون الآية متناسبة في معناها مع بقية الآيات فهي إذن في ولاية النصرة والتحالف والمحبة. وإما أن لا يكون هذا موضعها ولا علاقة لها به. وهذا باطل، بل كفر. لكنه لايستقيم تفسير الآية بـ الإمامةإلا به ! ولك الخيار بعد . سبب النزول : ومما يوضح ذلك أكثر معرفة سبب النزول . روى ابن جرير الطبري،والبيهقي . وكذلك ابن إسحاق في السيرة عن الوليد بن عبادة بن الصامت قال : لماحاربت بنو قينقاع رسول الله صلى الله عليه وسلم تشبث بأمرهم عبد الله بن أُبَي وقام دونهم. ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أحد بني عوف بن الخزرج، له من حلفهم مثل الذي لعبد الله بن أبي. فجعلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ إلى الله ورسوله من حلفهم، وقال: يا رسول الله إني أبرأ إلى الله ورسوله من حلفهم . وأتولى الله ورسوله والمؤمنين وأبرأ من حلف الكفار وولايتهم. يتبع |
ولو كان معنى وليكم هو إمامكم لصح أن يوصف الله تعالى بـالإمامة؛ لأن الآية تقول : إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوافهل يصح أن يقال : الإمام الله؟! أو الله الـإمام؟! عشرات الأيات : ولقد جاء لفظ الولي في عشرات من الآيات لا علاقة له فيها بـالإمامةأوالخلافة، منها : قوله تعالى عن زكريا عليه السلام : فهب لي من لدنك وليامريم/5 فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَيَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِالبقرة/282. وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومـا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِا لإسراء/33 . وقوله عن الرهط الذين بيتوا قتل النبي صالح عليه السلام : لَنُبَيتَنهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِالنمل/49 وليس معنىوليه إمامه قطعاً؛ لأن صالح عليه السلام نبي؛ فهو الإمام بكل الاعتبارات. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيراًالنساء/45 وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِداًالكهف/17 وَمَنْ يَتَّخِذْ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْخَسِرَ خُسْرَانًا مُبيناًالنساء/119 وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنْ الذُّلِّالإسراء/111 اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواالبقرة/257 فما الذي جعل وليكم فيالآية إمامكم دون بقية الآيات . وهي بالعشرات؟! المستحيلات العشرة : إن القول بأن معنى وليكمفي الآية هو إمامكم المعصوم، لا يصح ولا يتم إلابعد اجتياز جملة من العوائق الصعبة بل المستحيلة الاجتياز، ما يجعل الاحتجاج بالآيةخارجاً – حتى - عن دائرة الاحتجاج بالمتشابه فضلاً عن المحكم !!!! من هذه العوائق أو الموانع : الأول : الإثبات القاطع بأن لفظ وليكم ليس له إلا معنى واحد هوإمامكم المصطلح عليه عندالإماميةوأنه لم يردبالمعنى اللغوي الذي هوالناصروالمحب والحليف وما شابه. ودون ذلك - . يتبع |
ففيه وفي عبد الله بن أُبي نزلت الآية : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ - إلى قوله - وَمَنْ يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمْ الْغَالِبُونَ فالآيات نزلت فيمن تولى الله ورسوله والمؤمنين وتبرأ من حلف الكافرين، وهو عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وارضاه فهي تأمرنا بأن نتخذ الله ورسوله والمؤمنين أولياء كما فعل عبادة بن الصامت، وتنهانا عن اتخاذ اليهود وإضرابهم أولياء كما فعل ابن سلول . ولاشك أن الولاية هنا لا علاقة لها بـالإمامةأو الخلافة لأنها لم تكن موضع اختلاف فعبادة لم يكن متخذاً اليهود أئمةأو خلفاء، وإنما كان حليفاً لهم ونصيرا. فهذاالحلف هو الولاية التي نهى الله أن تتخذ من دون المؤمنين – كما هو شأن المنافق عبدالله بن أُبَي بن سلول الذي تولى اليهود دون المؤمنين- أي حالفهم وناصرهم. كقوله تعالى : لاَ تَجدُ قَوْمًاً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُواآبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ المجادلة/22. وقوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوالاَ تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنْ اسْتَحَبُّواالْكُفْرَ عَلَى الإْيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ التوبة/23. وليس معنى ذلك: لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أئمة. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَالممتحنة/1. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعضالتوبة/17. وليس معناه : المؤمنون والمؤمنات بعضهم أئمةوخلفاء بعض، وإلا صار عددهم بلا حصر ، سيما وأن المؤمنات لا يصلحن لـالإمامة. إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُواتَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمْ الْمَلاَئِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَلاَ تَحْزَنُواوَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُون * نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآْخِرَةِفصلت/30-31 لاَيَتَّخِذْ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنْ اللَّهِ فِي شَيْءٍآل عمران/28. وهذا هو معنى قوله تعالى : إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوابالضبط . فالآيةالأولى تنهى عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين . والثانية تأمر باتخاذ المؤمنين أولياء دون الكافرين . والمعنى واحد تماما . وليس معنى المؤمنين هنا أشخاصاً معينين بأسمائهم . ولا معنى أولياءهو أئمةأوخلفاء . يتبع |
إن أقل ما في هذه الدعوى أنها احتجاج بالمتشابه لأن اللفظ صار مشتركاً بين معنيين: أحدهما اصطلاحي والآخر لغوي. والاحتجاج بالمتشابه في الأصول - التي هي أساس الدين - غيرمقبول. إن تفسير هذه الآية بـالإمامةله شرطان لا بد منهما : أولا : أن يأتي النص بلفظ إمامكم وليس وليكم. لأن العدول عن اللفظ إلى شبيهه يؤدي إلى إشكال واشتباه لا داعي له . وهو مرفوض في الأصول. ثانيا : أن يأتي اللفظ إمامكم بحيث لا يمكن تفسيره بغير معناه الذي اصطلحت عليه الإمامية . وإلا صار مشتبها والأدلة المشتبهة لا تعمل من الأساس،فبطل الاحتجاج بالآية على الإمامةلأنه بلا أساس . الثاني : الإثبات القاطع بأن صيغة الجمع الذين آمنوالا يمكن حملها على ظاهرها وأن المقصودبها الإفراد وليس الجمع . وهذا أقل ما فيه أنه خلافالأصل وظاهر اللفظ . ومخالفة الأصل وظاهر الكلام من دون قرينة تحكُّم باطل ،وليس عليه من دليل سوى الظن والاحتمال وذلك غير مقبول في الأصول , الثالث : إثبات أن المفرد المقصود بالآية هو علي لا غير ، قطعاً لاظناً. وهذا غير ممكن. وأقل ما فيه أن علياً رضي الله تعالى عنه غير مذكور في الآية. وذكره لا بد منه شرطاً للاعتقاد وإلا حصل الإشكال والاشتباه وهو غير مقبول في الأصول . لقد ذكرالله تعالى في الآية نفسه بصراحة،وصرح بذكر رسوله صلى الله عليه وسلم ثم عمَّ المؤمنين. فلو أراد واحداً منهم بعينه لصرح بذكره، وإلااشتبه بغيره وكان النص عليه مشتبهاً غير مبين. وذلك مخالف لكلام رب العالمين. الرابع : إثبات دلالة الآية على أحد عشر إماماًآخرينبأ أعيانهم . فإن إثبات عموم الإمامةشيء، وتخصيصها بأشخاص معينين شيء آخريحتاج إلى دليل منفصل. والإمامية فرق شتى لم تتفق جميعاً على أئمة معينين : فأئمةالإسماعيلية غير أئمة الكيسانية . وهؤلاء غير أئمةالفطحية أو الواقفية أوالنصيرية أو الاثني عشرية … الخ وهذه الفرق كلها تحتج بالآية نفسهاعلى صحة مذهبها ! وذلك باطل لأن الدليل الواحد لا يكون على الشيء ونقيضه. علماً أن الإمامية الاثنى عشرية يكفّرون هذه الفرق مع اعتقادها جميعاً بإمامة علي !! الخامس : إثبات أن الواوفي قوله تعالى : وهم راكعون حاليةوليست عاطفة . وهو ظن واشتباه لاحتمالها الأمرين . فعاد الأمر إلى الظن والاحتمال. والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. السادس : إثبات أن المقصود بالركوع هنا الهيئة الواردة في الصلاة ، وليس الخشوع والخضوع . وهو ظن واحتمال . السابع : إثبات أن عليا رضي الله تعالى عنه كان غنياًمالكاً للنصاب الذي هو شرط وجوب الزكاة حتى يدخل ضمن الذين يؤتون الزكاةفي الآية . يتبع |
وذلك مستحيل ؛ لأن الأخبارمجمعة على أن علياً - لاسيما عند نزول الآية - كان فقيراً إن التنصيص على شخص وتعيينه بصفة ليست فيه.. كذبٌ ، وتعيينه أوتشخيصه بصفة خفية- بل فعل منقطع خفي- لا يفعله عاقل. وذلك كله لا يليق بشأنه سبحانه . إن علياً لم يؤد الزكاة لأنه فقير. وأداء الزكاة حال الصلاة أمرخفي وفعل منقطع، فكيف يرتب الله عليه أمراً عظيماً هو أصل من أصول الدين؟! الثامن : إثبات أن علياً تصدق بخاتم حال الركوع . وهذا - حتى لو ثبت - لا ينفع لسببين مهمين أساسيين : الأول: إن هذااحتجاج بالرواية وليس بالآية وذلك لا يصح في الأصول . الثاني: إن هذا غايته أن يكون سبباً للنزول، وقد تقرر في الأصول أن العبرةبعموم اللفظ لا بخصوص السبب وإلا فلو حصرنا كل آية بسببها لتعطلت أحكام القرآن. وقد ورد - كما أسلفت - أن الآية نزلت في عبادة بن الصامت . ولكنها لا تخصه وحده بل قد يكون غيره أولى منه بها -كما سيأتي- لتحقق الوصف فيه أكثر من تحققه فيمن نزلت فيه . وهكذا قوله تعالى : وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَات اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤوفٌ بِالْعِبَادِالذي نزل في صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه لما فدى نفسه بجميع ماله وهاجر ابتغاء مرضاة الله. والذين يشرون أنفسهم ابتغاء مرضاة الله كثيرون ، ومنهم منهو أفضل منه كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي. فالآية لا تدل على أكثر من الفضيلة. فهي فيفضل من نزلت فيه قطعاً ، لكنها ليست خاصة به حكماً. يتبع |
فحكاية التصدق بالخاتم - لوثبتت - فهي في فضل علي لا أكثر .فكيف وهي لم تثبت! إذ الرواية المحتج بها لم تصح لانقطاع سندها في بعض الطرق ، وجهالة رجاله في بعضها ، واتهامهم بالكذب أو اتصافهم بالضعف في البعض الآخر. والأمر مبحوث ومفروغ منه ولاحاجة لإيراده لأسباب منها : إن كون الرواية صحيحة أم ضعيفة ليس له قيمة في موضوعن الأن أصول الدين لا تثبت بالروايات. فلا داعي لتفريغ الجهد في غير موضعه ومن أرادالتأكد فليرجع إلى تحقيق الرواية في مظانه. ودلائل الوضع على الرواية ظاهرة. وأولهاالقطع بان علياً لم تجب عليه زكاة قط لفقره. يمكن أن يرجع إلى كتاب الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجع لأبي مريم الأعظمي 1/124 وما بعدها. ومنهاتعارضها مع ما هو مثلها أو أقوى منها في مصادر الإمامية أنفسهم! أما الأول : فتعارضها مع ما رواه الكليني من أن سبب نزول الآية كان التصدق بحلة ثمنها ألف دينار! والحلة غير الخاتم. فقد روى بإسناده عن أبي عبد الله عفيقوله تعالى : الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعونقال: كان أميرالمؤمنين في صلاة الظهر وقد صلى ركعتين وهو راكع وعليه حلة قيمتها ألف دينار فجاءسائل فقال: السلام عليك يا ولي الله وأولى بالمؤمنين من أنفسهم تصدق على مسكين فطرح الحلة إليه وأومأ بيديه أن احملهـا فانزل الله عز وجل هذه الآية وصير نعمة أولاده بنعمته . أصول الكافي1/288. وأمامعارضتهالماهوأقوىمنها: فلتناقضهامعما قررهالكليني من أن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الإمام لا تجب عليهما زكاة. وروى في ذلك بسنده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عقلت له :أمَا على الإمام زكاة ؟فقال: أحلت يا أبا محمد! أي سألت عن أمر مستحيل في حق الإمامأمَا علمت أن الدنياوالآخرة للإمام يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاءجائزلهذلك من الله إن الإمام ياأبامحمد لا يبيت ليلة ولله في عنقه حقي سأله . أصول الكافي1/409. ويعلق الكليني على ذلك فيقول: ولذلك لم يكن على مال النبي صلى الله عليه وسلم والولي زكاة!! فإذا لم يكن على الولي زكاة ، فكيف أدى عليالزكاة وهو راكع ؟! وبالجملة فقد صارت الرواية في أحسن أحوالها ظنيةالثبوت . والظن لا تثبت به عقيدة هي أصل من أصول الدين . وقد ذم الله متبعيه بنصقوله سبحانه : وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّوَإِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئًافضلاً عن أن أصول العقائد لاتثبت بالروايات. التاسع :إثبات أن كل إماممن الأئمةأدى زكاةماله حال الركوع وهو أمر مناف للعقل والذوق والشرع . فما معنى أن يمدح إنسان ويكرم حتى يجعل إماماًلأنه أدى زكاة ماله وهو راكع! أليس في الصلاة شغل عن غيرها؟! أوَ ليس في سؤال المتسولين في مساجد المسلمين تشويش على المصلين؟! وإذا كان التصدق على السائلين مستحباً حال الصلاة كان التسول مستحباً كذلكلأنه من لوازمه. والقول به سفه فلازمه كذلك. ثم هل كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي أثناء الصلاة ! – مسرحاً للمتسولين ؟! أليس هذا المتسول قدوجبت عليه الصلاة في ذلك الوقت ؟ فكيف يستقيم هذا مع هذا ؟! ولا شك أن علياً رضيالله تعالى عنه يصلي في أول الصفوف . فكيف تمكن المتسول من اختراق عشرات الصفوف ليصل إليه؟ أوَليس التسول في المساجد منهياً عنه؟ فكيف يسوغ في حال الصلاة؟! أم ان المتسول كان كافراً . فهل تحل الزكاة للكافرين؟! يتبع |
وإن قيل : إن الزكاة هنا معناها الصدقة غير المفروضة نقول : هل هذا القول مقطوع به ؟ أم قيل على سبيل الظن ؟ أما القطع فلا سبيل إليه لأن الزكاة إذا اقترنت بالصلاة – خصوصاً إذاعبر عن أدائها بلفظ الإيتاء- فلا يعنى بها في جميع القرآن إلا الزكاة المفروضة ،كما أن الصلاة هنا هي الصلاة المفروضة لا غير. وأما الظن فلا يغني في الأصول عن القطع شيئا. اذهب إلى أي مسجد في زماننا، هل تجد المتسولين داخل حرم المسجد أم خارجه؟! ثم إن السائل يهمه أن يحصل على مسألته من المال الذي يحتاجه، فكيف يختار سائل أن يسأل فقيراً معلوم الفقر ؟ أليس المعقول أن يسأل غنياً! فلماذا اختار علياً؟! ألِماله ؟ وهو ليس بذي مال! أم لعلمه ؟والمسألة متعلقة بالمال وليس بالعلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم موجود ! العاشر : إن هذه العوائق كل واحد منها شرط لا بد من توفره مع الشروط الأخرى . ولا يغني واحد منها عن سواه ، ولا بعضها عن البعض الآخر. فإذا تخلفواحد منها بطلت بقية الشروط لأن المشروط بعدة شروط يبطل إذا تخلف أحدها . وهذه الشروط جميعاً لا بد أن تثبت بصورة قطعية وإلا فإن الظن لايغني من الحق شيئاوهو لا يعمل هنا لأن الأمر متعلق بأصل من أصول الدين. وهي لاتبنى إلا على القطع واليقين، لا على الظن والتخمين. 1 - فلا بدأولاً من إثبات أن لفظة وليكم معناها إمامكم وبالمعنى الاصطلاحي لا اللغوي. وذلك على سبيل القطع لا الظن. وهو غير حاصل! 2 - ولا بد معه من إثبات أن صيغة الجمع في الآية المقصود بها الإفراد لا الجمع. وذلك على سبيل القطع لا الظن. وهو غير حاصل !! 3 - ولا بد معهما من إثبات أن هذا المفرد هو علي رضي الله عنه وحده دون سواه قطعاً لا ظناً. وهو غير حاصل!!! 4 - ولابد مع هذه الثلاثة من دلالة الآيةعلى أحدعشرمعه بالتشخيص على سبيل القطع لا الظن. وهومستحيل!!!! 5 - ولا بد من شرط خامس هو الإثبات القاطع بأن الواوحالية لا عاطفة. وهو غير حاصل!!!!! 6 - ولا بد أيضاً من إثبات أن المقصود بالركوع هو الهيئة، وليس الخشوع والخضوع. وذلك على سبيل القطع لا الظن. وهوغير حاصل!!!!!! 7 - ولا بد أيضاً من إثبات أن علياً كان غنياًمالكاً لنصاب الزكاة حين نزول الآية. وهو مستحيل!!!!!!! يتبع |
والشرط الثامن هو الإثبات القاطع أن علياً تصدق بالخاتم وهو راكع وذلك غيرحاصل!!!!!!!! 9 - وتاسع الشروط إثبات ذلك لبقية الأئمةوهو غيروارد!!!!!!!!! 10 - وآخرها تلازمها . وهو عاشر المستحيلات!!!!!!!!!! وهكذا ترى أيها العاقل المنصف تهافت الاحتجاج بالآية على مسألةالإمامة. لأنه لا يقوم إلا على سلسلة طويلة من الافتراضات والاحتمالات المبنية : بعضها فوق بعض بحيث إذا انهدم واحد منها انهدم البناء كله! وهذالا يسوغ حتى في الفروع الفقهية . فكيف بالأصول الاعتقادية التي يكفر الناس وتستباح حرماتهم وحقوقهم على أساسها!! أأنتم قلتم أم الله! بعد كل هذانتوجه بالسؤال الأخير فنقول : هل الله سبحانه هو الذي قال - ودونكم القرآن كله - : آمنوا بـإمامةاثني عشر إماماً معصوماً؟ أم أنتم الذين قلتم ؟! ولو قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم أو علي رضي الله عنه يومالقيامة : أأنت قلت للناس اتخذوا علياً وأحد عشر من ذريته أئمة من دون الناس ؟فماذا تتوقعون الجواب ؟! أيجرؤ أحد أن يقول في ذلك اليوم : يا رب أنت قلت : إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا... وهم علي وأولاده الأحد عشر ؟! |
يقول الرافضي اهل السنة يتهمون الرسول الاعظم عليه الصلاة والسلام بالمباشرة بالحيض والرد عليه الروايات الواردة عند اهل السنة والجماعة صحيح البخاري - كتاب الحيض - باب مباشرة الحائض - حدثنا : إسماعيل بن خليل قال : ، أخبرنا : علي بن مسهر قال : ، أخبرنا : أبو إسحاق هو الشيباني ، عن عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها قالت : وأيكم يملك إربه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يملك إربه ، تابعه خالد وجرير ، عن الشيباني. قوله : ( حدثنا إسماعيل بن خليل ) كذا في رواية أبي ذر وكريمة ، ولغيرهما " الخليل " . والإسناد أيضا إلى عائشة كلهم كوفيون . - ص 482 - قوله : ( إحدانا ) أي إحدى أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - . قوله : ( أن تتزر ) بتشديد المثناة الثانية ، وقد تقدم توجيهها ، وللكشميهني " أن تأتزر " بهمزة ساكنة وهي أفصح . قوله : ( في فور حيضتها ) قال الخطابي : فور الحيض أوله ومعظمه . وقال القرطبي : فور الحيضة معظم صبها ، من فوران القدر وغليانها . قوله : ( يملك إربه ) بكسر الهمزة وسكون الراء ثم موحدة ، قيل المراد عضوه الذي يستمتع به ، وقيل حاجته ، والحاجة تسمى إربا بالكسر ثم السكون وأربا بفتح الهمزة والراء ، وذكر الخطابي في شرحه أنه روي هنا بالوجهين ، وأنكر في موضع آخر كما نقله النووي وغيره عنه رواية الكسر ، وكذا أنكرها النحاس . وقد ثبتت رواية الكسر ، وتوجيهها ظاهر فلا معنى لإنكارها ، والمراد أنه - صلى الله عليه وسلم - كان أملك الناس لأمره ، فلا يخشى عليه ما يخشى على غيره من أن يحوم حول الحمى ، ومع ذلك فكان يباشر فوق الإزار تشريعا لغيره ممن ليس بمعصوم . وبهذا قال أكثر العلماء ، وهو الجاري على قاعدة المالكية في باب سد الذرائع . وذهب كثير من السلف والثوري وأحمد وإسحاق إلى أن الذي يمتنع في الاستمتاع بالحائض الفرج فقط ، وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية ورجحه الطحاوي ، وهو اختيار أصبغ من المالكية ، وأحد القولين أو الوجهين للشافعية واختاره ابن المنذر . وقال النووي : هو الأرجح دليلا لحديث أنس في مسلم http://hadith.al-islam.com/App_Theme...e/MEDIA-H1.GIF اصنعوا كل شيء إلا الجماع http://hadith.al-islam.com/App_Theme...e/MEDIA-H2.GIF وحملوا حديث الباب وشبهه على الاستحباب جمعا بين الأدلة . وقال ابن دقيق العيد : ليس في حديث الباب ما يقتضي منع ما تحت الإزار ; لأنه فعل مجرد . انتهى . ويدل على الجواز أيضا ما رواه أبو داود بإسناد قوي عن عكرمة عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا ، واستدل الطحاوي على الجواز بأن المباشرة تحت الإزار دون الفرج لا توجب حدا ولا غسلا فأشبهت المباشرة فوق الإزار . وفصل بعض الشافعية فقال : إن كان يضبط نفسه عند المباشرة عن الفرج ويثق منها باجتنابه جاز وإلا فلا ، واستحسنه النووي . ولا يبعد تخريج وجه مفرق بين ابتداء الحيض وما بعده لظاهر التقييد بقولها " فور حيضتها " ، ويؤيده ما رواه ابن ماجه بإسناد حسن عن أم سلمة أيضا http://hadith.al-islam.com/App_Theme...e/MEDIA-H1.GIF أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتقي سورة الدم ثلاثا ثم يباشر بعد ذلك http://hadith.al-islam.com/App_Theme...e/MEDIA-H2.GIF ، ويجمع بينه وبين الأحاديث الدالة على المبادرة إلى المباشرة على اختلاف هاتين الحالتين . قوله : ( تابعه خالد ) هو ابن عبد الله الواسطي ، وجرير هو ابن عبد الحميد ، أي تابعا علي بن مسهر في رواية هذا الحديث عن أبي إسحاق الشيباني بهذا الإسناد . وللشيباني فيه إسناد آخر كما سيأتي عقبه ، ومتابعة خالد وصلها أبو القاسم التنوخي في فوائده من طريق وهب بن بقية عنه ، وقد أوردت إسنادها في تعليق التعليق ، ومتابعة جرير وصلها أبو داود والإسماعيلي والحاكم في المستدرك . وهذا مما وهم في استدراكه لكونه مخرجا في الصحيحين من طريق الشيباني . ورواه أيضا عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود بسنده هذا منصور بن أبي الأسود . أخرجه أبو عوانة في صحيحه . فتح الباري شرح صحيح البخاري http://hadith.al-islam.com/Page.aspx...kID=33&PID=586 صحيح البخاري - كتاب الحيض - باب مباشرة الحائض - حدثنا : أبو النعمان قال : ، حدثنا : عبد الواحد قال : ، حدثنا : الشيباني قال : ، حدثنا : عبد الله بن شداد قال : سمعت ميمونة تقول : كان رسول الله عليه الصلاة والسلامإذا أراد أن يباشر إمرأة من نسائه أمرها فإتزرت وهي حائض ، ورواه سفيان ، عن الشيباني. صحيح مسلم - كتاب الحيض - باب مباشرة الحائض فوق الإزار - وحدثنا : أبوبكر بن أبي شيبة ، حدثنا : علي بن مسهر ، عن الشيباني ح ، وحدثني : علي بن حجر السعدي واللفظ له ، أخبرنا : علي بن مسهر ، أخبرنا : أبو إسحق ، عن عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : كان إحدانا إذا كانت حائضاً أمرها رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها قالت : وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام الرابط : http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=25&PID=512 صحيح مسلم - كتاب الحيض - باب مباشرة الحائض فوق الإزار - حدثنا : يحيى بن يحيى ، أخبرنا : خالد بن عبد الله ، عن الشيباني ، عن عبد الله بن شداد ، عن ميمونة قالت : كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض. الرابط : http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=25&PID=513 شرح الاحاديث صحيح مسلم بشرح النووي ( باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد ) وفيه حديث ميمونة - رضي الله عنها - قالت : ( http://hadith.al-islam.com/App_Theme...e/MEDIA-H1.GIF كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضطجع معي وأنا حائض ، وبيني وبينه ثوب http://hadith.al-islam.com/App_Theme...e/MEDIA-H2.GIF ) وفيه أم سلمة قالت : ( http://hadith.al-islam.com/App_Theme...e/MEDIA-H1.GIF بينا أنا مضطجعة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخميلة ، إذ حضت فانسللت ، فأخذت ثياب حيضتي فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أنفست ، قلت : نعم ، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة http://hadith.al-islam.com/App_Theme...e/MEDIA-H2.GIF ) الخميلة بفتح الخاء المعجمة وكسر الميم ، قال أهل اللغة : الخميلة ، والخميل بحذف الهاء : هي القطيفة ، وكل ثوب له خمل من أي شيء كان ، وقيل : هي الأسود من الثياب . وقولها : ( انسللت ) أي ذهبت في خفية ، ويحتمل ذهابها أنها خافت وصول شيء من الدم إليه - صلى الله عليه وسلم - ، أو تقذرت نفسها ، ولم تر تربصها لمضاجعته - صلى الله عليه وسلم - ، أو خافت أن يطلب الاستمتاع بها ، وهي على هذه الحالة ، التي لا يمكن فيها الاستمتاع . والله أعلم . وقولها : ( فأخذت ثياب حيضتي ) هي بكسر الحاء ، وهي حالة الحيض ، أي أخذت الثياب المعدة لزمن الحيض ، هذا هو الصحيح المشهور المعروف في ضبط ( حيضتي ) في هذا الموضع . قال القاضي عياض : ويحتمل فتح الحاء هنا أيضا ، أي الثياب التي ألبسها في حال حيضتي فإن الحيضة - بالفتح - هي الحيض . قوله - صلى الله عليه وسلم - : " أنفست ؟ " هو بفتح النون وكسر الفاء ، وهذا هو المعروف في الرواية ، وهو الصحيح المشهور في اللغة أن نفست بفتح النون وكسر الفاء - معناه : حاضت ، وأما في الولادة فيقال : ( نفست ) بضم النون وكسر الفاء أيضا ، وقال الهروي : في الولادة نفست بضم النون وفتحها ، وفي الحيض بالفتح لا غير ، وقال القاضي عياض : روايتنا فيه في مسلم بضم النون هنا . قال : وهي رواية أهل الحديث ، وذلك صحيح ، وقد نقل أبو حاتم عن الأصمعي الوجهين في الحيض والولادة ، وذكر ذلك غير واحد ، وأصل ذلك كله خروج الدم ، والدم يسمى نفسا . والله أعلم . وأما أحكام الباب : ففيه جواز النوم مع الحائض والاضطجاع معها في لحاف واحد - حكمه - ، إذا كان هناك - ص 539 - حائل يمنع من ملاقاة البشرة فيما بين السرة والركبة ، أو يمنع الفرج وحده ، عند من لا يحرم إلا الفرج . قال العلماء : لا تكره مضاجعة الحائض ولا قبلتها ، ولا الاستمتاع بها فيما فوق السرة وتحت الركبة ، ولا يكره وضع يدها في شيء من المائعات ، ولا يكره غسلها رأس زوجها أو غيره من محارمها وترجيله ، ولا يكره طبخها وعجنها ، وغير ذلك من الصنائع ، وسؤرها وعرقها طاهران ، وكل هذا متفق عليه ، وقد نقل الإمام أبو جعفر محمد بن جرير في كتابه في مذاهب العلماء وإجماع المسلمين على هذا كله . ودلائله من السنة ظاهرة مشهورة . وأما قول الله تعالى : http://hadith.al-islam.com/App_Theme...e/MEDIA-B2.GIF فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن http://hadith.al-islam.com/App_Theme...e/MEDIA-B1.GIF فالمراد اعتزلوا وطأهن ، ولا تقربوا وطأهن . والله أعلم . http://hadith.al-islam.com/Page.aspx...kID=34&PID=828 يتبع |
زعم أعداء الإسلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجامع زوجاته في الحيض. فكيف ذلك؟ وقد نهى عنه أتباعه . دليل الشبهة استدلوا على ذلك من السنة : (عن عَائِشَةَ قالت: كان إِحْدَانَا إذا كانت حَائِضًا أَمَرَهَا رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَأْتَزِرَ في فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا قالت وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ أربه كما كان رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْلِكُ أربه ) ([أ]) الـــــرَّد علـــى الشبهــــــة يجب الإشارة إلى أن مثل هذا الافتراء الكاذب لا ينم إلا عن جهل مفرط بألفاظ ومعاني اللغة العربية التي هي المصدر الأوحد في إيضاح ما خفى من معانٍ أو مجرد التعنت في تصيد الافتراءات المزعومة وفي كل جهل. الحكم على الحديث : هذا الحديث صحيح وليس من الأحاديث المختلف عليها بين أهل الحديث . معاني ألفاظ الحديث: تأتزر: تضع ساترا من قماش من السرة إلى الركبة فور حيضتها: وقت وجود الحيض إربه: عضوه الذكري الذي به يتم الجماع ([1]) شرح الحديث: يوضح هذا الحديث حكماً فقهياً متعلقاً بطبيعة العلاقة بين الرجل وزوجته أثناء الحيض وكيف وأن للزوج أن يستمتع بزوجته ولكن بضوابط ألا وهي:ـ 1ـ وجود الساتر وذلك أن تضع الزوجة ساترا من قماش (إزار) يغطي المنطقة من السرة إلي الركبة ثم إذا شاء الزوجان استمتع كل منهما بالآخر 2ـ أن يغطى الساتر منطقة الجماع بحيث لا يجوز مساس المنقطة أسفل الإزار لأن مساسها محرم بنصوص من الكتاب والسنة كما سنعرف بعد قليل وعليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجامع زوجاته جماعا فعلياً أثناء الحيض بدليل أن السيدة عائشة استعملت لفظ (يباشرها) ولم تقل يجامعها وإنما كان يحول بينه وبين زوجته حائل أي ليس بجماع كامل. أهمية معرفة هذا الحديث كانت المرأة قبل الإسلام عند العرب وعند اليهود ، إذا حاضت اعتزلها زوجها بل اعتزل الطعام والشراب والنوم معها في فراش واحد وأبقاها في مكان ملحق بالبيت حتى يرتفع حيضها فإذا ارتفع دخلت البيت بعد سبعة أيام من ارتفاعه. الدليل على ذلك : ليس أدل على ذلك مما يحكيه لنا أنس بن مالك:ـ أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يُؤَاكلوها ([2]) ولم يجامعوها في البيوت.([3]) أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تغيرت أحوال الناس لما فيه الخير والنفع ومن بينها نظرة المجتمع إلى المرأة الحائض فبعد أن كانت منبوذة من زوجها أتى الإسلام فأزال عنها هذا الكبت والمهانة بل إن الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يعامل زوجاته بشكل طبيعي حال الحيض اللهم إلا فيما يتعلق بالجماع الكامل بين الزوجين فقد حرمه الإسلام أما ما عدا ذلك من علاقات زوجية مختلفة فلا بأس بها ولم تكن من المحرمات. معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم لزوجاته أثناء الحيض: إن معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجاته أثناء الحيض أكبر دليل عملى على حث الناس على تغير الفكرة المنبوذة التى منيت بها المرأة قبل الإسلام ودعونا نطالع فى بعض الأحاديث التالية حتى نقف على كيفية معاملته صلى الله عليه وسلم لزوجاته أثناء الحيض عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ ([4]) مِنْ الْمَسْجِدِ قَالَتْ : فَقُلْتُ : إِنِّي حَائِضٌ فَقَالَ : إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ [.([5]) وقالت أيضاً السيدة عَائِشَةَ : كنت أَغْسِلُ رَأْسَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأنا حَائِضٌ [([6]) وجه الدلالة : يتضح مما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينفر من زوجاته وإنما كان يعاملهن معاملة عادية جداً وكل ما يتخذه من حذر هو عدم الجماع الكامل. صحيح السنة يثبت كذب الشبهة : دعونا نستمع إلى تلك القصة من سيدنا أنس بن مالك قال:ـ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إذا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ النَّبِيَّ فأنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى:ـ" وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ" ([7]) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُودَ فَقَالُوا: مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلَّا خَالَفَنَا فِيهِ فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ فَقَالا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْيَهُودَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا فَلَا نُجَامِعُهُنَّ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنٍ إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمَا فَسَقَاهُمَا فَعَرَفَا أَنْ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا. ([8]) وجه الدلالة : وجه الدلالة هنا واضح في أن الصحابة حينما استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم فى حكم جماع المرأة الحائض نزل الأمر من قِبَلِ رب العزة سبحانه وتعالى بالتحريم، وأن اليهود لما قالوا مقولتهم أن النبى صلى الله عليه وسلم قد خالفهم في كل ما هم عليه أتى إليه بعض الصحابة كي يبيح لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجامعوا زوجاتهم أثناء الحيض. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن غضب غضبا شديدا منهم لأنهم ما كان لهم أن يفاوضوا في أمْرٍ أمَرَ به الله صلى الله عليه وسلم. وقد يقول قائل كيف يستمتع الرجل بزوجته عدا الجماع والله أمره أن يعتزلها وهو المستفاد من قوله تعالى "واعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن" أقول لك : الجواب على تلك الخاطرة من عدة أوجه الوجه الأول: ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة عن كيفية العلاقة بين الرجل وزوجته لما سئل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن طبيعة العلاقة بينهم وبين زوجاتهم أخبرهم الحبيب صلى الله عليه وسلم قائلا لهم اصنعوا كل شئ إلا النكاح .([9]) ومعنى كلامه صلى الله عليه وسلم أن كل شئ بين الرجل وزوجته مباح إلا العلاقة الزوجية الكاملة فما عدا ذلك فإنه مباح ولا شئ فيه. الوجه الثاني: النبي صلى الله عليه وسلم يصحح فهم الصحابة لما نزلت آية تحرم جماع الرجل لزوجته أخذ الصحابة بظاهر الناس وأخرجوا النساء خلف البيوت فقال ناس من الأعراب: يا رسول الله البرد شديد، والثياب قليلة، فإن آثرناهن بالثياب هلك سائر أهل البيت، وإن استأثرناها هلكت الحيض، فقال عليه الصلاة والسلام: ( إنما أمرتكم أن تعتزلوا مجامعتهن إذا حضن، ولم آمركم بإخراجهن من البيوت كفعل الأعاجم ). ([10]) وفي ذلك المنهج وسطية معتدلة بين اليهود الذين نبذوا نسائهم خارج البيوت والنصارى الذين أفرطوا في الأمر فكانوا يجامعون زوجاتهم ولا يبالون بحيضهن من عدمه. الوجه الثالث: الأمر نزل بتحريم الجماع فقط وذلك يبدو واضحا تماما لكل متعقل في فهم اللغة العربية ومعانيها إذ أن الأمر يقتضى اعتزال المرأة فى المحيض أى فى مكان خروج الحيض ولو كان الأمر باعتزال النساء تماما لدلت الآية ولكن الأمر قاصر على مكان خروج الحيض فقط وقد ذهب إلى ذلك أكثر أهل التفاسير ([11]) وحاصل ما ذهبوا إليه منع الجماع في مكان وزمان نزول الحيض. سبب تحريم الجماع أثناء الحيض إن المتأمل فيما نهى عنه الله تبارك وتعالى حق عليه أن يسجد له شكرا لأن الله لم ينه عباده عن شئ إلا وفيه ضرر لهم وهذا ما تثبته الحياة العملية والدراسات الطبية في الأشياء التي حرمها علينا رب العزة سبحانه وتعالى وتكمن أسباب تحريم الجماع بين الرجل وزوجته في أثناء فترة الحيض للأسباب التالية : الحكم الطبية · إن احتقان الأعضاء الجنسية الخارجية والداخلية للمرأة في فترات الحيض تجعلها أكثر حساسية وأسرع تعرضا للتسلخ والالتهاب. · أن معظم الجراثيم ترحب بالوسط الذي تتيحه إفرازات الحيض حيث إن الدم يجعل وسط المهبل قلويا فتتكاثر بسرعة عظيمه ونشاط عجيب. · إن مقاومة المرأة للأمراض تنقص إلى حدها الأدنى أثناء الحيض. · إن التهيج المرافق للعملية الجنسية يزيد من احتقان وتوارد الدم إلى الأعضاء الجنسية مما قد يؤدي إلى نزف طمثي أو اشتداد آلام الحيض. · يتقلص الرحم أثناء الارتعاش الجنسي عند المرأة ثم يرتخي ليرتشف محتويات المهبل من مني ومفرزات وما تحوي من جراثيم وقد يؤدي ذلك إلى التهاب البطانة الرحمية . · قد يحدث عند الرجل التهاب الإحليل بعد الجماع أثناء الحيض بتسرب مفرزات المهبل إليه وقد تصل جراثيم التهاب الإحليل إلى سائر الجهاز البولي التناسلي فتسبب في بعض أقسامه التهابا قد يزمن .إلى جوار الحكم النفسية. الحكم النفسية · إن أغلبية الرجال يشعرون بالاشمئزاز والنفور من الرائحة الكريهة المرافقة للحيض.. فإن للحيض رائحة خاصة لا تقتصر على منطقة الأعضاء التناسلية بل تمتد في معظم النساء إلى إفرازات الجلد والنفس ولذلك فالذوق الفني الجميل يهيب بالمرأة أن تأخذ حذرها في هذه الفترة من إثارة اشمئزاز زوجها مما قد يؤدي به إلى برود تجاهها إضافة إلى ما سبق فإن المرأة وقتها تكون في حالة نفسية سيئة نتيجة لما تجده من آلام مما يجعلها في حالة نفسية غير متقبلة للقيام بالعلاقة الزوجية على الوجه الأكمل، والحيض على كل حال يمكن اعتباره فترة استجمام للرجل أياً كانت قوته يكون بعدها أشد رغبة في الجماع وأكثر لذة فيه . ـــــــــــــ [أ] ـ أخرجه الإمام مسلم جـ صـ 242 حديث رقم 293 وهذا سنده حدثنا أبو بَكْرِ بن أبي شَيْبَةَ حدثنا عَلِيُّ بن مُسْهِرٍ عن الشَّيْبَانِيِّ ح وحدثني عَلِيُّ بن حُجْرٍ السَّعْدِيُّ واللفظ له أخبرنا عَلِيُّ بن مُسْهِرٍ أخبرنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الْأَسْوَدِ عن أبيه [1] ـ صحيح مسلم بشرح النووي، جـ 3 ص 203 [2] ـ اى لا يأكلون معها [3] ـ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم 455 [4] ـ الْخُمْرَةَ: اسم يطلق على بعض عيدان الشجر ربطت ببعض الخيوط وكانت تستعمل كمصلية للصلاة عليها [5] ـ صحيح مسلم جـ 1 ص 244 [6] ـ المرجع السابق [7] ـ سورة البقرة آيه 222 [8] ـ أخرجه الإمام مسلم برقم 455 [9] ـ اخرجه الإمام مسلم برقم 455 [10] ـ راجع في ذلك تفسير البيضاوي جـ 1 ص 508 وما بعدها ط دار الفكر بيروت [11] ـ المرجع السابق وانظر أيضا تفسير القرطبي جـ 3 ص 80 وما بعدها ط دار الشعب القاهرة ـ الطبري جـ 2 ص 380 وما بعدها ط دار الفكر بيروت س 1405 هـ ـ تفسير الثعلبي جـ 2 ص 155 وما بعدها ط دار احياء التراث العربي 1422هـ-2002م، الطبعة: الأولى، تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور ، مراجعة وتدقيق الأستاذ نظير الساعدي يتبع |
وقد جاء عند الرافضة مايلي: محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ما لصاحب المرأة الحائض منها ؟ فقال : كل شيء ما عدا القبل منها بعينه.[1] [1] الكافي 5 : 538 | 1. التهذيب 1 : 154 | 437 ، والاستبصار 1 : 128 | 438. وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن عبدالله بن جبلة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحائض ما يحل لزوجها منها ؟ قال : ما دون الفرج [2] [2] الكافي 5 : 538 | 2. وعن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحسن ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن داود الرقي ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض ؟ فقال : ما دون الفرج. [3] [3] الكافي 5 : 539 | 3. وعنه ، عن سلمة ، عن علي بن الحسن ، عن محمد بن زياد ، عن أبان بن عثمان والحسين بن أبي يوسف ،عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) : ما يحل للرجل من المرأة وهي حائض ؟ قال : كل شيء غير الفرج ، قال : ثم قال : إنما المرأة لعبة الرجل [4] [4] الكافي 5 : 539 | 4. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم [5] [5] التهذيب 1 : 154 | 436 ، والاستبصار 1 : 128 | 437. وعنه ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض ، قال : لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع [6] [6] التهذيب 1 : 154 | 438 والاستبصار 1 : 129 | 439. وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن إسماعيل ـ يعني ابن مهران ـ عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما للرجل من الحائض ؟ قال : ما بين الفخذين.[7] [7] التهذيب 1 : 155 | 442 والاستبصار 1 : 129 | 440. وعنه ، عن البرقي ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ماللرجل من الحائض ؟ قال : ما بين إليتيها ولا يوقب.[8] [8] التهذيب 1 : 155 | 443. محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن عيسى بن عبدالله قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : المرأة تحيض ، يحرم على زوجها أن يأتيها لقول الله تعالى : ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج. [9] [9] تفسير العياشي 1 : 110 | 329. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي ، أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الحائض ما يحل لزوجها منها ؟ قال : تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ، ثم له ما فوق الإزار ، قال : وذكر عن أبيه ( عليه السلام ) أن ميمونة كانت تقول : إن النبي ( صلى الله عليه واله وسلم ) كان يأمرني إذا كنت حائضا أن أتزر بثوب ثم اضطجع معه في الفراش [10] [10] الفقيه 1 : 54 | 204. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي مثله ، إلى قوله : ما فوق الإزار [11] [11] التهذيب 1 : 154 | 439 والاستبصار 1 : 129 | 442. وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الحائض ، ما يحل لزوجها منها ؟ قال : تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها ، وله ما فوق الإزار[12] [12] التهذيب 1 : 155 | 440 والاستبصار 1 : 129 | 443. وعنه ، عن العباس بن عامر ، عن حجاج الخشاب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الحائض والنفساء ، ما يحل لزوجها منها ؟ قال : تلبس درعا ثم تضطجع معه.[13] [13] التهذيب 1: 155 | 441 والاستبصار 1 : 129 | 444. |
يقول الرافضي : اهل السنة يتهمون الرسول الاعظم عليه الصلاة والسلام بالحلف ونقض الحلف ! والرد عليه الاحاديث الواردة في كتب اهل السنة والجماعة صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن - حدثنا : أبو نعيم ، حدثنا : عبد السلام ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن زهدم قال : لما قدم أبو موسى أكرم هذا الحي من جرم وأنا لجلوس عنده وهو يتغدى دجاجاً وفي القوم رجل جالس فدعاه إلى الغداء فقال : إني رأيته يأكل شيئاً فقذرته فقال : هلم فإني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يأكله ، فقال : إني حلفت لا آكله ، فقال : هلم أخبرك عن يمينك إنا أتينا النبي عليه الصلاة والسلام نفر من الأشعريين فإستحملناه فأبى أن يحملنا فإستحملناه فحلف أن لا يحملنا ثم لم يلبث النبي عليه الصلاة والسلام أن أتي بنهب إبل فأمر لنا بخمس ذود فلما قبضناها قلنا : تغفلنا النبي عليه الصلاة والسلام يمينه لا نفلح بعدها أبداً فأتيته فقلت : يا رسول الله إنك حلفت أن لا تحملنا وقد حملتنا قال : أجل ولكن لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلاّ أتيت الذي هو خير منها. الرابط : http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=24&PID=4120 انتهى كلام الرافضي الجواب نقول فاتكم يامجوس في نفس كتاب البخاري الرسول الاعظم عليه الصلاة والسلام يتحلل من الحلف على اليمين و يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين أستحمله ، فقال : ( والله لا أحملكم ، وما عندي ما أحملكم عليه ) . قال : ثم لبثنا ما شاء الله أن نلبث ، ثم أتي بثلاث ذود غر الذرى ، فحملنا عليها ، فلما انطلقنا قلنا ، أو قال بعضنا : والله لا يبارك لنا ، أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف أن لا يحملنا ، ثم حملنا ، فارجعوا بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنذكره ، فأتيناه فقال : ( ما أنا حملتكم ، بل الله حملكم ، وإني والله - إن شاء الله - لا أحلف على يمين ، فأرى غيرها خيرا منها ، وإلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير ، أو : أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني ) . الراوي:أبو موسى الأشعريالمحدث:البخاري - المصدر:صحيح البخاري- الصفحة أو الرقم:6623 خلاصة حكم المحدث:[صحيح] أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله . فقال ( والله ! لا أحملكم . وما عندي ما أحملكم عليه ) قال : فلبثنا ما شاء الله . ثم أتى بإبل . فأمر لنا بثلاث ذود غر الذرى . فلما انطلقنا قلنا ( أو قال بعضنا لبعض ) : لا يبارك الله لنا . أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف أن لا يحملنا ، ثم حملنا . فأتوه فأخبروه . فقال ( ما أنا حملتكم . ولكن الله حملكم . وإني ، والله ! إن شاء الله ، لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها ، إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير ) . الراوي :أبو موسى الأشعريالمحدث:مسلم - المصدر:صحيح مسلم- الصفحة أو الرقم:1649 خلاصة حكم المحدث:صحيح أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه قال فلبثنا ما شاء الله ثم أتي بإبل فأمر لنا بثلاثة ذود غر الذرى فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف ألا يحملنا ثم حملنا ارجعوا بنا فأتيناه فقلنا يا رسول الله إنا أتيناك نستحملك فحلفت أن لا تحملنا ثم حملتنا فقال والله ما أنا حملتكم بل الله حملكم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير أو قال أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني الراوي:أبو موسى المحدث:الألباني - المصدر:صحيح ابن ماجه- الصفحة أو الرقم:1726 خلاصة حكم المحدث:صحيح صحيح البخاري - كتاب الذبائح والصيد - باب لحم الدجاج - حدثنا : أبو معمر ، حدثنا : عبد الوارث ، حدثنا : أيوب بن أبي تميمة ، عن القاسم ، عن زهدم قال : كنا عند أبي موسى ، الأشعري وكان بيننا وبين هذا الحي من جرم إخاء فأتي بطعام فيه لحم دجاج وفي القوم رجل جالس أحمر فلم يدن من طعامه قال : إدن فقد رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام يأكل منه قال : إني رأيته أكل شيئاً فقذرته فحلفت أن لا آكله ، فقال : إدن أخبرك أو أحدثك إني أتيت النبي عليه الصلاة والسلام في نفر من الأشعريين فوافقته وهو غضبان وهو يقسم نعما من نعم الصدقة فإستحملناه فحلف أن لا يحملنا قال : ما عندي ما أحملكم عليه ، ثم أتي رسول الله عليه الصلاة والسلام بنهب من إبل فقال : أين الأشعريون أين الأشعريون قال : فأعطانا خمس ذود غر الذرى فلبثنا غير بعيد فقلت : لاصحابي نسي رسول الله عليه الصلاة والسلام يمينه فوالله لئن تغفلنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يمينه لا نفلح أبداً فرجعنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقلنا : يا رسول الله إنا إستحملناك فحلفت أن لا تحملنا فظننا أنك نسيت يمينك فقال : إن الله هو حملكم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلاّ أتيت الذي هو خير وتحللتها. كنا عند أبي موسى . فدعا بمائدته وعليها لحم دجاج . فدخل رجل من بني تيم الله ، أحمر ، شبيه بالموالي . فقال له : هلم ! فتلكأ فقال : هلم ! فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه . فقال الرجل : إني رأيته يأكل شيئا فقذرته . فحلفت أن لا أطعمه . فقال : هلم ! أحدثك عن ذلك . إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله . فقال ( والله ! لا أحملكم . وما عندي ما أحملكم عليه ) فلبثنا ما شاء الله . فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل . فدعا بنا . فأمر لنا بخمس ذود غر الذرى . قال : فلما انطلقنا ، قال بعضنا لبعض : أغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه . لا يبارك لنا . فرجعنا إليه . فقلنا : يا رسول الله ! إنا أتيناك نستحملك . وإنك حلفت أن لا تحملنا . ثم حملتنا . أفنسيت ؟ يا رسول الله ! قال ( إني ، والله ! إن شاء الله ، لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها . إلا أتيت الذي هو خير . وتحللتها فانطلقوا . فإنما حملكم الله عز وجل ) . وفي رواية : كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين ود وإخاء . فكنا عند أبي موسى الأشعري . فقرب إليه طعام فيه لحم دجاج . فذكر نحوه . وفي رواية : دخلت على أبي موسىلا وهو يأكل لحم دجاج . وساق الحديث بنحو حديثهم . وزاد فيه قال ( إني ، والله ! ما نسيتها ) . الراوي:أبو قلابة عبدالله بن زيد الجرمي المحدث:مسلم - المصدر:صحيح مسلم- الصفحة أو الرقم:1649 خلاصة حكم المحدث:صحيح أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين أستحمله ، فقال : ( والله لا أحملكم ، ما عندي ما أحملكم ) . ثم لبثنا ما شاء الله ، فأتي بإبل ، فأمر لنا بثلاث ذود ، فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض : لا يبارك الله لنا ، أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف أن لا يحملنا فحملنا ، فقال أبو موسى : فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له ، فقال : ( ما أنا حملتكم ، بل الله حملكم ، إني والله - إن شاء الله - لا أحلف على يمين ، فأرى غيرها خيرا منها ، إلا كفرت عن يميني ، وأتيت الذي هو خير وكفرت ) . الراويأبو موسى الأشعريالمحدث:البخاري - المصدر:صحيح البخاري- الصفحة أو الرقم:6718 خلاصة حكم المحدث:[صحيح] *** أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله ، فقال : والله لا أحملكم ، وما عندي ما أحملكم . ثم لبثنا ما شاء الله ، فأتي بإبل ، فأمر لنا بثلاث ذود . فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض : لا يبارك الله لنا ، أتينا رسول الله نستحمله فحلف أن لا يحملنا . قال أبو موسى : فأتينا النبي فذكرنا ذلك له ، فقال : ما أنا حملتكم ! بل الله حملكم ، إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها ، إلا كفرت عن يميني ، وأتيت الذي هو خير الراوي أبو موسى الأشعريالمحدث:الألباني - المصدر:صحيح النسائي- الصفحة أو الرقم:3789 خلاصة حكم المحدث:صحيح يتبع |
وقد جاء عند الرافضة مايلي : كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : رجل حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث ، ما توبته وكفارته ؟ فوقع ( عليه السلام ) : يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مدّ ، ويستغفر الله عزّ وجلّ . [1] [1] الكافي 7 : 461 | 7 ، والفقيه 3 : 237 | 1127 ، واورده في الحديث 1 من الباب 20 من ابواب الكفارات محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن حديد ، عن بعض اصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الايمان ثلاث : يمين ليس فيها كفارة ، ويمين فيها كفارة ويمين غموس توجب النار ، فاليمين التي ليست فيها كفارة ، الرجل يحلف على باب بر ان لا يفعله ، فكفّارته أن يفعله ، واليمين التي تجب فيها الكفّارة ، الرجل يحلف على باب معصية ان لا يفعله فيفعله ، فيجب عليه الكفارة ، واليمين الغموس التي توجب النار ، الرجل يحلف على حقّ امرىء مسلم على حبس ماله [2] [2] الفقيه 3 : 237 | 1123 وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، ( عن النوفلي ) ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال امير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل قيل له : فعلت كذا وكذا ؟ فقال : لا والله ما فعلته ، وقد فعله ، فقال : كذبة كذبها ، يستغفر الله منها [3] [3] الكافي 7 : 463 | 19 محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : اليمين على وجهين ، إلى أن قال : وأمّا التي عقوبتها دخول النار ، فهو أن يحلف الرجل على مال امرىء مسلم ، أو على حقه ظلماً ، فهذه يمين غموس توجب النار ، ولا كفارة عليه في الدنيا [4] [4] الفقيه 3 : 231 | 1094 وعن عليّ بن ابراهيم ، عن محمد بن علي ) ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال : لا يمين في غضب [5] [5] الكافي 7 : 442 | 17 . *** عند الرافضة جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن اسماعيل بن سعد الاشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك فحلف ، قال : لا جناح عليه ، وعن رجل يخاف على ماله من السلطان ، فيحلف لينجو به منه ، قال : لا جناح عليه ، وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه ، كما يحلف على ماله ؟ قال : نعم . [6] [6] الكافي 7 : 440 | 4 ، والتهذيب 8 : 285 | 1048 وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي الصباح ، قال : والله لقد قال لي جعفر بن محمد ( عليه السلام ) : ان الله علّم نبيّه التنزيل والتأويل ، فعلّمه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عليا ( عليه السلام ) ، قال : وعلّمنا والله ، ثم قال : ما صنعتم من شيء ، أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة [7] [7] الكافي 7 : 442 | 15 . وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن اسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل حلف تقيّة ، فقال : ان خفت على مالك ودمك فاحلف ترده بيمينك ، فان لم تر أن ذلك يرد شيئا فلا تحلف لهم [8] [8] الكافي 7 : 463 | 17 *** يجوز الحلف بالله كاذبا عند الشيعة محمد بن الحسن باسناده عن الصفّار عن ابراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : احلف بالله كاذبا ، ونج أخاك من القتل .[9] [9] التهذيب 8 : 300 | 1111 . وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن عليّ بن النعمان ، عن العيص بن محمد ، عن الحسن بن قرة ، عن مسعدة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : ماآمن بالله من وفي لهم بيمين [10] [10] التهذيب 8 : 301 | 1117 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) : نمر بالمال على العشّار ، فيطلبون منا أن نحلف لهم ، ويخلون سبيلنا ، ولا يرضون منا الا بذلك ، قال : فاحلف لهم ، فهو أحلّ من التمر والزبد [11] [11] الفقيه 3 : 230 | 1083 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 73 | 152 . وفي ( عيون الاخبار ) باسناد الاتى عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون ، قال : والتقية في دار التقية واجبة ، ولا حنث على من حلف تقيّة ، يدفع بها ظلما عن نفسه [12] [12] عيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 124 . وعن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الرجل يستكره على اليمين ، فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك ، أيلزمه ذلك ؟ فقال : لا ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : وضع عن اُمّتي ما اكرهوا عليه وما لم يطيقوا ، ومااخطاوا .[13] [13] المحاسن : 339 | 124 وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن معاذ بيّاع الاكسية ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : انا نستحلف بالطلاق والعتاق ، فما ترى أحلف لهم ؟ فقال : احلف لهم بما أرادوا اذا خفت [14] [14] المحاسن : 339 | 125 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 75 | 163 . أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن ابن فضال ، وفضالة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : انا نمر على هؤلاء القوم فيستحلفونا على أموالنا وقد ادينا زكاتها ، فقال : يا زرارة ! اذا خفت فاحلف لهم ما شاؤوا ، قلت : جعلت فداك بالطلاق والعتاق ؟ قال : بما شاؤوا . [15] [15] نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 73 | 153 . وعنه ، عن معمر بن يحيى ، قال : قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) : انّ معي بضائع للناس ، ونحن نمر بها على هؤلاء العشار ، فيحلفونا عليها فنحلف لهم ، فقال : وددت انى أقدر على ان اجيز اموال المسلمين ، كلّها واحلف عليها ، كلما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقية [16] [16] نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 73 | 154 . وعنه ، عن اسماعيل الجعفي ، قال : قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) : أمر بالعشار ومعي المال ، فيستحلفوني ، فان حلفت تركوني ، وان لم احلف فتّشوني وظلموني ، فقال : احلف لهم ، قلت : ان حلّفوني بالطلاق ؟ قال فاحلف لهم ، قلت : فان المال لا يكون لي ، قال : تتقى مال اخيك . [17] [17] نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 74 | 156 ، واورده عن الكافي في الحديث 5 من الباب 18 من ابواب مقدمات الطلاق . محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن اسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا ابراهيم ( عليه السلام ) عن رجل ، قال : لله عليّ المشي إلى الكعبة ان اشتريت لأهلي شيئا بنسيئة ، قال : أيشق ذلك عليهم ؟ قلت : نعم ، يشق عليهم ان لا يأخذ لهم شيئا بنسيئة ، قال : فليأخذ لهم بنسيية ، ولا شيء عليه . [18] [18] الكافي 7 : 441 | 11 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 35 | 42 . وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له الرجل يحلف بالايمان المغلظة أن لا يشتري لأهله شيئاً ، قال : فليشتر لهم وليس عليه شيء في يمينه . [19] [19] الكافي 7 : 442 | 14 . |
يقول الرافضي : اهل السنة يتهمون الرسول الاعظم عليه الصلاة والسلام بمحاولة الانتحار ! والرد عليه الاحاديث الاواردة في كتب اهل السنة والجماعة صحيح البخاري- كتاب التعبير - باب أول ما بدئ به رسول الله عليه الصلاة والسلام من الوحي الرؤيا الصالحة - حدثنا : يحيى بن بكير ، حدثنا : الليث ، عن عقيل ، عن إبن شهاب ح وحدثني : عبد الله بن محمد ، حدثنا : عبد الرزاق ، حدثنا : معمر قال الزهري : فأخبرني عروة ، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : أول ما بدئ به رسول الله عليه الصلاة والسلام من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلاّ جاءت مثل فلق الصبح فكان يأتي حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فتزوده لمثلها حتى فجئه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فيه فقال : إقرأ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام : فقلت : ما أنا بقارئ فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال : إقرأ فقلت : ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال : إقرأ فقلت : ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال : إقرأ بإسم ربك الذي خلق حتى بلغ علم الإنسان ما لم يعلم فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال : زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال : يا خديجة ما لي وأخبرها الخبر وقال : قد خشيت على نفسي فقالت له : كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبداً إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق ثم إنطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي وهو إبن عم خديجة أخوأبيها وكان أمراً تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربي فيكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب وكان شيخاً كبيراً قد عمي فقالت له خديجة : أي إبن عم أسمع من إبن أخيك فقال ورقة : إبن أخي ماذا ترى فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام ما رأى فقال ورقة : هذا الناموس الذي أنزل على موسى يا ليتني فيها جذعا أكون حياً حين يخرجك قومك فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام : أومخرجي هم فقال ورقة : نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلاّ عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي عليه الصلاة والسلام فيما بلغنا حزناً غداً منه مراراً كي يتردى من رءوس شواهق الجبال فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل فقال : يا محمد إنك رسول الله حقاً فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع فإذا طالت عليه فترة الوحي غداً لمثل ذلك فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له : مثل ذلك ، قال إبن عباس : فالق الإصباح ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل. مسند أحمد- باقي مسند الأنصار - حديث السيدة عائشة رضي الله عنها - حدثنا : عبد الرزاق ، حدثنا : معمر ، عن الزهري فذكر حديثاً ثم قال : قال الزهري : فأخبرني عروة ، عن عائشة : أنها قالت : أول ما بدئ به رسول الله عليه الصلاة والسلام من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم وكان لا يرى رؤيا إلاّ جاءت مثل فلقالصبح ثم حبب إليه الخلاء فكان يأتي حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فتزوده لمثلها حتى فجئه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فيه فقال : إقرأ فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام : ما أنا بقارئ قال : فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال : إقرأ فقلت : ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال : إقرأ فقلت : ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال : إقرأ بإسم ربك الذي خلق حتى بلغ ما لم يعلم ، قال : فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال : زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال : يا خديجة مالي فأخبرها الخبر قال : وقد خشيت علي ، فقالت له : كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبداً إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق ثم إنطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي وهو إبن عم خديجة أخي أبيها وكان أمراً تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربي فكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب وكان شيخاً كبيراً قد عمي فقالت خديجة : أي إبن عم أسمع من إبن أخيك فقال ورقة : إبن أخي ما ترى فأخبره رسول الله عليه الصلاة والسلام : ما رأى فقال ورقة : هذا الناموس الذي أنزل على موسى عليه السلام يا ليتني فيها جذعا أكون حياً حين يخرجك قومك فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أو مخرجي هم فقال ورقة : نعم لم يأت رجل قط بما جئت به إلاّ عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما بلغنا حزناً غداً منه مراراً كي يتردى من رءوس شواهق الجبال فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه تبدى له جبريل عليه السلام فقال له : يا محمد إنك رسول الله حقاً فيسكن ذلك جأشه وتقر نفسه عليه الصلاة والسلام فيرجع فإذا طالت عليه وفتر الوحي غداً لمثل ذلك فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل عليه السلام فقال له : مثل ذلك. شرح الحديث قوله : ( وفتر الوحي ) تقدم القول في مدة هذه الفترة في أول الكتاب ، وقوله هنا " فترة حتى حزن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما بلغنا " هذا وما بعده من زيادة معمر على رواية عقيل ويونس . وصنيع المؤلف يوهم أنه داخل في رواية عقيل ، وقد جرى على ذلك الحميدي في جمعه فساق الحديث إلى قوله : " وفتر الوحي " ثم قال : انتهى حديث عقيل المفرد عن ابن شهاب إلى حيث ذكرنا ، وزاد عنه البخاري في حديثه المقترن بمعمر عن الزهري فقال : " وفتر الوحي فترة حتى حزن " فساقه إلى آخره ، والذي عندي أن هذه الزيادة خاصة برواية معمر ، فقد أخرج طريق عقيل أبو نعيم في مستخرجه من طريق أبي زرعة الرازي عن يحيى بن بكير شيخ البخاري فيه في أول الكتاب بدونها ، وأخرجه مقرونا هنا برواية معمر وبين أن اللفظ لمعمر وكذلك صرح الإسماعيلي أن الزيادة في رواية معمر ، وأخرجه أحمد ومسلم والإسماعيلي وغيرهم وأبو نعيم أيضا من طريق جمع من أصحاب الليث عن الليث بدونها ، ثم إن القائل فيما بلغنا هو الزهري ، ومعنى الكلام أن في جملة ما وصل إلينا من خبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذه القصة هو من بلاغات الزهري وليس موصولا . وقال الكرماني : هذا هو الظاهر ويحتمل أن يكون بلغه بالإسناد المذكور ، ووقع عند ابن مردويه في التفسير من طريق محمد بن كثير عن معمر بإسقاط قوله : " فيما بلغنا " ولفظه : " فترة حزن النبي - صلى الله عليه وسلم - منها حزنا غدا منه " إلى آخره ، فصار كله مدرجا على رواية الزهري عن عروة عن عائشة ، والأول هو المعتمد ، قوله فيها : " فإذا طالت عليه فترة الوحي قد يتمسك به من يصحح مرسل الشعبي في أن مدة الفترة كانت سنتين ونصفا كما نقلته في أول بدء الوحي زيادة في التوضيح الحديث: قَالَ الزُّهْرِيُّ فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : ... وَفَتَرَ الْوَحْيُ فَتْرَةً حَتَّى حَزِنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا بَلَغَنَا حُزْنًا غَدَا مِنْهُ مِرَارًا كَيْ يَتَرَدَّى مِنْ رُءُوسِ شَوَاهِقِ الْجِبَالِ ، فَكُلَّمَا أَوْفَى بِذِرْوَةِ جَبَلٍ لِكَيْ يُلْقِيَ مِنْهُ نَفْسَهُ تَبَدَّى لَهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ حَقًّا ، فَيَسْكُنُ لِذَلِكَ جَأْشُهُ ، وَتَقِرُّ نَفْسُهُ ، فَيَرْجِعُ ؛ فَإِذَا طَالَتْ عَلَيْهِ فَتْرَةُ الْوَحْيِ غَدَا لِمِثْلِ ذَلِكَ ، فَإِذَا أَوْفَى بِذِرْوَةِ جَبَلٍ تَبَدَّى لَهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ " . هذه الزيادة ليست من كلام عائشة رضي الله عنها ، بل هي من كلام الزهري ، وهو من التابعين لم يدرك تلك الحادثة ، ولم يذكر هو أن أحدا من الصحابة حدثه بها ، ولذا نصَّ على ذلك في الرواية نفسها بقوله : " فيما بلَغنا " . قال ابن حجر – رحمه الله - : ثم إن القائل " فيما بَلَغَنا " هو الزهري ، ومعنى الكلام : أن في جملة ما وصل إلينا من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القصة . وهو من بلاغات الزهري وليس موصولاً ، وقال الكرماني : هذا هو الظاهر . " فتح الباري " ( 12 / 359 ) . وقال أبو شامة المقدسي – رحمه الله - : هذا من كلام الزهري أو غيره ، غير عائشة ، والله أعلم ؛ لقوله : " فيما بلغنا " ، ولم تقل عائشة في شيء من هذا الحديث ذلك . " شرح الحديث المقتفى في مبعث النبي المصطفى " ( ص 177 ) . وبلاغات الزهري وغيره لا تُقبل ؛ لأنها مقطوعة الإسناد من أوله ، فهي كالمعلَّقات تعريفاً وحكماً ، ومجرد وجود مثل هذه البلاغات أو المعلقات في كتاب الإمام البخاري لا يعني أنها صحيحة عنده ، أو أنها مما يصح أن يقال فيها : رواه البخاري ؛ لأن الذي يقال فيه ذلك هو ما رواه فيه مسندا . قال الشيخ الألباني رحمه الله : " هذا العزو للبخاري خطأ فاحش ، ذلك لأنه يوهم أن قصة التردي هذه صحيحة على شرط البخاري ؛ وليس كذلك ، وبيانه أن البخاري أخرجها في آخر حديث عائشة في بدء الوحي ... [ وذكر الرواية السابقة ] . هكذا أخرجه بهذه الزيادة أحمد ( 6 / 232 - 233 ) وأبو نعيم في ( الدلائل ) ( ص 68 - 69 ) والبيهقي في ( الدلائل ) ( 1 / 393 - 395 ) من طريق عبد الرزاق عن معمر به . ومن هذه الطريق أخرجه مسلم ( 1 / 98 ) لكنه لم يسق لفظه ، وإنما أحال به على لفظ رواية يونس عن ابن شهاب ، وليس فيه الزيادة . وكذلك أخرجه مسلم و أحمد ( 6 / 223 ) من طريق عقيل بن خالد : قال ابن شهاب ، به ، دون الزيادة . وكذلك أخرجه البخاري في أول الصحيح عن عقيل به . قلت [ القائل هو الشيخ الألباني ] : ونستنتج مما سبق أن لهذه الزيادة علتين : الأولى : تفرد معمر بها ، دون يونس وعقيل ؛ فهي شاذة . الأخرى : أنها مرسلة معضلة ؛ فإن القائل : ( فيما بلغنا ) إنما هو الزهري ، كما هو ظاهر من السياق ، وبذلك جزم الحافظ في "الفتح" ... قلت : وهذا مما غفل عنه الدكتور [ يعني : الدكتور البوطي ، مؤلف الكتاب الذي ينتقده الشيخ ] ، أو جهله ، فظن أن كل حرف في "صحيح البخاري" هو على شرطه في الصحة ، ولعله لا يفرق بين الحديث المسند فيه والمعلق ، كما لم يفرق بين الحديث الموصول فيه والحديث المرسل الذي جاء فيه عرضا ، كحديث عائشة هذا الذي جاءت في آخره هذه الزيادة المرسلة . واعلم أن هذه الزيادة لم تأت من طريق موصولة يحتج بها كما بينته في ( سلسلة الأحاديث الضعيفة ) برقم ( 4858 ) ، وأشرت إلى ذلك في التعليق على "مختصري لصحيح البخاري". انتهى ـ مختصرا ـ من "دفاع عن الحديث النبوي" (40-41) . قد جاءت أسانيد أخرى فيها ذِكر حكاية محاولة النبي صلى الله عليه وسلم الانتحار أثناء انقطاع الوحي بعدما جاءه أول مرة ، وكلها أسانيد مردودة ، ما بين ضعيف وموضوع . ومنها : 1. إسناد ابن مردويه : قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - : ووقع عند ابن مردويه في " التفسير " من طريق محمد بن كثير عن معمر بإسقاط قوله " فيما بلغنا " ، ولفظه : " ... فترة حزن النبي صلى الله عليه وسلم منها حزناً غدا منه " إلى آخره ، فصار كله مدرجا على رواية الزهري عن عروة ، عن عائشة والأول هو المعتمد . " فتح الباري " ( 12 / 359 ، 360 ) . ومعنى قول الحافظ " والأول هو المعتمد " أي : أن رواية الزهري فيها لفظ " فيما بلغنا " وليست هي موصولة . قال الشيخ الألباني – رحمه الله – معلِّقاً على ترجيح الحافظ - : ويؤيده أمران : الأول : أن محمد بن كثير هذا ضعيف ؛ لسوء حفظه - وهو الصنعاني المصيصي - . قال الحافظ :" صدوق كثير الغلط " ، وليس هو محمد بن كثير العبدي البصري ؛ فإنه ثقة . والآخر : أنه مخالف لرواية عبد الرزاق حدثنا معمر ... التي ميزت آخر الحديث عن أوله ، فجعلته من بلاغات الزهري ... . فدل هذا كله على وهم محمد بن كثير الصنعاني في وصله لهذه الزيادة ، وثبت ضعفها . " سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة " ( 10 / 453 ) . 2. إسناد ابن سعد : قال محمد بن سعد : أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني إبراهيم بن محمد بن أبي موسى عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي بحراء مكث أياماً لا يرى جبريل فحزن حزناً شديداً حتى كان يغدو إلى " ثبير " مرة وإلى " حراء " مرة يريد أن يلقي نفسه منه فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك عامداً لبعض تلك الجبال إلى أن سمع صوتاً من السماء فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم صعقا للصوت ثم رفع رأسه فإذا جبريل على كرسي بين السماء والأرض متربعاً عليه يقول : " يا محمد أنت رسول الله حقّاً وأنا جبريل " قال : فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أقرَّ الله عينه وربط جأشه ثم تتابع الوحي بعد وحمي . " الطبقات الكبرى " ( 1 / 196 ) . قال الشيخ الألباني – رحمه الله - : وهذا إسناد موضوع ؛ آفته : إما محمد بن عمر - وهو الواقدي - ؛ فإنه متهم بالوضع ، وقال الحافظ في " التقريب " : " متروك مع سعة علمه " ، وقد تقدمت كلمات الأئمة فيه أكثر من مرة. وإما إبراهيم بن محمد بن أبي موسى - وهو ابن أبي يحيى - واسمه : سمعان الأسلمي مولاهم أبو إسحاق المدني - ، وهو متروك أيضاً مثل الواقدي أو أشد ؛ قال فيه الحافظ أيضاً : " متروك " ، وحكى في " التهذيب " أقوال الأئمة الطاعنين فيه ، وهي تكاد تكون مجمعة على تكذيبه ، ومنها قول الحربي :" رغب المحدثون عن حديثه ، روى عنه الواقدي ما يشبه الوضع ، ولكن الواقدي تالف " . وقوله في الإسناد : " ابن أبي موسى " أظنه محرَّفاً من " ابن أبي يحيى " ، ويحتمل أنه من تدليس الواقدي نفسه ؛ فقد دلس بغير ذلك ، قال عبد الغني بن سعيد المصري : " هو إبراهيم بن محمد بن أبي عطاء الذي حدث عنه ابن جريج ، وهو عبد الوهاب الذي يحدث عنه مروان بن معاوية ، وهو أبو الذئب الذي يحدث عنه ابن جريج " . " سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة " ( 10 / 451 ) . 3. إسناد الطبري : قال ابن جرير الطبري : حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني وهب بن كيسان مولى آل الزبير قال سمعت عبد الله بن الزبير وهو يقول لعبيد بن عمير بن قتادة الليثي : حدِّثنا يا عبيد كيف كان بدء ما ابتدئ به رسول الله صلى الله عليه و سلم من النبوة حين جاء جبريل عليه السلام فقال عبيد - وأنا حاضر يحدث عبد الله بن الزبير ومن عنده من الناس - : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في حراء من كل سنة شهراً ... جاءه جبريل بأمر الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فجاءني وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب فقال اقرأ فقلت ماذا أقرأ فغتني حتى ظننت أنه الموت ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ماذا أقرأ وما أقول ذلك إلا افتداء منه أن يعود إلي بمثل ما صنع بي قال ( اقرأ باسم ربك الذي خلق ) إلى قوله ( علَّم الإنسان ما لم يعلم ) قال : فقرأته ، قال : ثم انتهى ثم انصرف عني وهببت من نومي وكأنما كتب في قلبي كتاباً ، قال : ولم يكن من خلق الله أحد أبغض إليَّ من شاعر أو مجنون كنت لا أطيق أن أنظر إليهما قال : قلت : إن الأبعد - يعني نفسه ! - لَشاعر أو مجنون لا تحدث بها عني قريش أبداً لأعمدن إلى حالق من الجبل فلأطرحنَّ نفسي منه فلأقتلنها فلأستريحن ، قال : فخرجت أريد ذلك حتى إذا كنت في وسط من الجبل سمعت صوتاً من السماء يقول : يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل قال : فرفعت رأسي إلى السماء فإذا جبرئيل في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبرئيل ... ) . " تاريخ الطبري " ( 1 / 532 ، 533 ) . ومتن هذه الرواية منكر مخالف للروايات الصحيحة ؛ ففي هذا المتن أن لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بجبريل كان في المنام لا يقظة ! ثم إن فيه قوله صلى الله عليه وسلم ( ماذا أقرأ ) ! وكلاهما باطل ، فاللقاء بين الرسولين كان يقظة ، والذي قاله صلى الله عليه وسلم ( ما أنا بقارئ ) نفياً عن نفسه أن يكون قارئاً والرواية المنكرة تثبت أن ليس أمِّيّاً ! . وأما إسناد الرواية : فقال الشيخ الألباني – رحمه الله - : ولكن هذا الإسناد مما لا يفرح به ، لا سيما مع مخالفته لما تقدم من روايات الثقات ؛ وفيه علل: الأولى : الإرسال ؛ فإن عبيد بن عمير ليس صحابيّاً ، وإنما هو من كبار التابعين ، ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم . الثانية : سلمة - وهو ابن الفضل الأبرش - ، قال الحافظ :" صدوق كثير الخطأ " . قلت : ومع ذلك فقد خالفه زياد بن عبد الله البكائي ؛ وهو راوي كتاب " السيرة " عن ابن إسحاق ، ومن طريقه رواه ابن هشام ، وقال فيه الحافظ :" صدوق ثبت في المغازي " . وقد أخرج ابن هشام هذا الحديث في " السيرة " ( 1 / 252 ، 253 ) عنه عن ابن إسحاق به دون الزيادة التي وضعتها بين المعكوفتين [ ] ، وفيها قصة الهمّ المنكرة . فمن المحتمل أن يكون الأبرش تفرد بها دون البكائي ، فتكون منكرة من جهة أخرى ؛ وهي مخالفته للبكائي ؛ فإنه دونه في ابن إسحاق ؛ كما يشير إلى ذلك قول الحافظ المتقدم فيهما . ومن المحتمل أن يكون ابن هشام نفسه أسقطها من الكتاب ؛ لنكارة معناها ، ومنافاتها لعصمة النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فقد أشار في مقدمة كتابه إلى أنه قد فعل شيئاً من ذلك ، فقال ( 1 / 4 ) : " ... وتارك ذكر بعض ما ذكره ابن إسحاق في هذا الكتاب مما ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ذكر ... وأشياء بعضها يشنع الحديث به " . وهذا كله يقال على احتمال سلامته من العلة التالية ؛ وهي : الثالثة : ابن حميد - واسمه محمد الرازي - ؛ وهو ضعيف جدّاً ، كذَّبه جماعة من الأئمة ، منهم أبو زرعة الرازي . وجملة القول : أن الحديث ضعيف إسناداً ، منكر متناً ، لا يطمئن القلب المؤمن لتصديق هؤلاء الضعفاء فيما نسبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهم بقتل نفسه بالتردي من الجبل ، وهو القائل - فيما صح عنه - : ( من تردى من جبل فقتل نفسه ؛ فهو في نار جهنم يتردى فيها خالداً مخلداً فيها أبداً ) متفق عليه - " الترغيب " ( 3 / 205 ) - لا سيما وأولئك الضعفاء قد خالفوا الحفاظ الثقات الذين أرسلوه . " سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة " ( 10 / 455 – 457 ) . قد ثبت بما تقدم ضعف الأسانيد التي رويت في محاولة النبي صلى الله عليه وسلم الانتحار ، بل وبطلان بعضها ، ولا يخفى أن متنها أيضاً باطل منكر ، وذلك من وجوه : 1. أن فترة انقطاع الوحي كانت لإزالة الخوف الذي جاء لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أول ما جاءه الوحي ، وأنها للاستعداد لما بعده ، فكيف يلتقي هذا مع همِّه صلى الله عليه وسلم بالانتحار ؟! . قال ابن طولون الصالحي – رحمه الله - : الحكمة في فترة الوحي - والله أعلم - : ليذهب عنه ما كان يجده صلى الله عليه وسلم من الروع وليحصل له التشوق إلى العود . " سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد " ( 2 / 272 ) . 2. أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشك للحظة في كونه نبيّاً ، فقد ثبَّت الله تعالى قلبه بالوحي ، وما وجده من الرهبة من نزول الوحي أول مرة فيدل على بشريته ، وعلى شدة الوحي ، وقد كان يعاني صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عند نزول الوحي في بعض صوره . والخلاصة : لم تصح رواية همِّ النبي صلى الله عليه وسلم وسلم بالانتحار لتأخر الوحي عليه أول أمر الرسالة ، والزيادة التي في البخاري ليست على شرطه فلا تنسب للصحيح ، وقد أثبتها البخاري رحمه الله أنها من قول الزهري لا غيره ، فهي بلاغ مقطوع الإسناد لا يصح ، وقد ذكرنا للحديث روايات أخرى كلها يؤكد عدم صحة القصة لا سنداً ولا متناً . يتبع |
وقد جاء عند الرافضة مايلي: محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن سليمان بن سماعة وعبد الله بن محمد ، عن عبد الله بن القاسم البطل ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله (ع) : أي إمام لا يعلم ما يصيبه وإلى ما يصير ، فليس ذلك بحجة لله على خلقه [1] [1] - الكافي - الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 258 ) المعصوم عند الشيعة ينتحر! أحمد بن محمد عن إبراهيم بن أبي محمود عن بعض أصحابنا قال : قلت للرضا عليه السلام : الامام يعلم إذا مات ؟ قال : نعم يعلم بالتعليم حتى يتقدم في الامر قلت : علم أبو الحسن عليه السلام بالرطب والريحان المسمومين اللذين بعث إليه يحيى بن خالد؟ قال : نعم ، قلت : فأكله وهو يعلم ؟ قال : أنساه لينفذ فيه الحكم المعصوم يعلم الغيب فبالتأكيد يعلم السم في الطعام الذي قدم له ...... ماذا يسمى الإقدام على أكل الطعام المسموم هل له اسم غير الانتحار ؟ قال أبو الحسن "إن الإمام لا يخفى عليه كلام أحد من الناس ولا طير ولا بهيمة ولا شيء فيه الروح، فمن لم يكن هذه الخصال فيه فليس هو بإمام"[2] [2] (الكافي 1/225 كتاب الحجة باب الأمور التي توجب حجة الإمام). |
يقول الرافضي: اهل السنة والجماعة يتهمون الرسول الاعظم عليه الصلاة والسلام بقراءة القرآن بحضن حائض والرد عليه الاحاديث الواردة في كتب اهل السنة والجماعة صحيح البخاري - كتاب الحيض - باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض - حدثنا : أبو نعيم الفضل بن دكين سمع زهيراً ، عن منصور بن صفية أن أمه حدثته : أن عائشة حدثتها : أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. صحيح البخاري - كتاب التوحيد - باب قول النبي عليه الصلاة والسلام الماهر بالقرآن مع الكرام البررة - حدثنا : قبيصة ، حدثنا : سفيان ، عن منصور ، عن أمه ، عن عائشة قالت : كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض. صحيح مسلم كتاب الحيض باب جواز غسل حديث 454 حدثنا يحيى بنيحيى أخبرنا داود بن عبد الرحمن المكي عن منصور عن أمه عن عائشة : أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. صحيح مسلم - كتاب الحيض - باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والإتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه - حدثنا : يحيى بن يحيى ، أخبرنا : داود بن عبد الرحمن المكي ، عن منصور ، عن أمه ، عن عائشة : أنها قالت : كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. شرح الحديث قوله : ( باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض ) الحجر بفتح المهلة وسكون الجيم ويجوز كسر أوله . قوله : ( وكان أبو وائل ) هو التابعي المشهور صاحب ابن مسعود ، وأثره هذا وصله ابن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح . قوله : ( يرسل خادمه ) أي جاريته ، والخادم يطلق على الذكر والأنثى . قوله : ( إلى أبي رزين ) هو التابعي المشهور أيضا . قوله : ( بعلاقته ) بكسر العين ، أي الخيط الذي يربط به كيسه ، وذلك مصير منهما إلى جواز حمل الحائض المصحف لكن من غير مسه ، ومناسبته لحديث عائشة من جهة أنه نظر حمل الحائض العلاقة التي فيها المصحف بحمل الحائض المؤمن الذي يحفظ القرآن ; لأنه حامله في جوفه ، وهو موافق لمذهب أبي حنيفة ، ومنع الجمهور ذلك وفرقوا بأن الحمل مخل بالتعظيم ، والاتكاء لا يسمى في العرف حملا . قوله : ( سمع زهيرا ) هو ابن معاوية الجعفي ، ومنصور ابن صفية منسوب إلى أمه لشهرتها وهو منصور بن عبد الرحمن الحجبي وأمه صفية بنت شيبة بن عثمان من صغار الصحابة . قوله : ( ثم يقرأ القرآن ) وللمصنف في التوحيد " http://hadith.al-islam.com/App_Theme...e/MEDIA-H1.GIF كان يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض http://hadith.al-islam.com/App_Theme...e/MEDIA-H2.GIF " فعلى هذا فالمراد بالاتكاء وضع رأسه في حجرها . قال ابن دقيق العيد : في هذا الفعل إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن ; لأن قراءتها لو كانت جائزة لما توهم امتناع القراءة في حجرها حتى احتيج إلى التنصيص عليها ، وفيه جواز ملامسة الحائض وأن ذاتها وثيابها على الطهارة ما لم يلحق شيئا منها نجاسة ، وهذا مبني على منع القراءة في المواضع المستقذرة ، وفيه جواز القراءة بقرب محل النجاسة ، قاله النووي : وفيه جواز استناد المريض في صلاته إلى الحائض إذا كانت أثوابها طاهرة ، قاله القرطبي . الرابط رد آخر من الأمانة العلمية أن نقول بأنه يجب التسليم بصحة الحديث النبوى الشريف ([1]) ومن الأمانة أيضا أن نعلم أن النبى صلى الله عليه وسلم هو المشرع للأمة لأجل ذلك فعل أشياء لتؤخذ عنه صلى الله عليه وسلم ويسير عليها الناس. ومن ذلك قراءته القرآن فى حجر السيدة عائشة رضى الله عنها وهى حائض ، ونستفيد من فعله هذا عدة أمور 1- أن الإسلام قد أكرم المرأة وعاملها معاملة حسنة حتى وهى فى وقت الحيض فلقد كانت المرأة فى الجاهلية تُعتزل حين الحيض ويُنصب لها خيمةٌ خارجَ البيتِ تمكثُ فيهاالأيام والليالى التى تكون حائضا فيها كالبهيمة معها طعامها وشرابها الدليل على ذلك عن أنس: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يُؤَاكلوها ولم يجامعوها فى البيوت، فسأل أصحابُ النبى [النبيَّ] صلى الله عليه وسلم فإن زل الله عز وجل: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ) حتى فرغ من الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اصنعوا كل شيء إلا النكاح". فبلغ ذلك اليهود، فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يَدع من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه! فجاء أسيد بن حُضَير وعبَّاد بن بشر فقالا يا رسول الله، إن اليهود قالت كذا وكذا، أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وَجَدَ عليهما، فخرجا، فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل فى آثارهما، فسقاهما، فعرفا أن لم يَجدْ عليهما.([2])ورواه مسلم من حديث حماد بن سلمة . وجه الدلالة نهى النبى صلى الله عليه وسلم أصحابه عن اعتزال النساء فى فترة الحيض بل وأباح للرجل أن يأكل ويشرب ويتعامل مع زوجته معاملة عادية فى أثناء فترة الحيض اللهم إلا العلاقة الزوجية الكاملة فى تلك الفترة قال ابن كثير وتحل مضاجعتها([3]) ومؤاكلتها بلا خلاف. قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنى فأغسل رأسه وأناحائض([4]) ، وكان يتكئ فى حجرى وأنا حائض، فيقرأ القرآن وفى الصحيح عنها قالت: كنت أتعرّق العَرْق([5]) وأنا حائض، فأعطيه النبى صلى الله عليه وسلم، فيضع فمه فى الموضع الذى وضعت فمى فيه، وأشرب الشراب فأناوله، فيضع فمه فى الموضع الذى كنت أشرب([6]) . وروى أبو داود عن جابر بن صُبْح سمعت خلاسًا الهَجَرى قال: سمعت عائشة تقول: كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت فى الشعار الواحد، وإنى حائض طامث، فإن أصابه منى شيء، غسل مكانه لم يَعْدُه، وإن أصاب -يعنى ثوبه -شيء غسل مكانه لم يَعْدُه، وصلى فيه ([7]) . وإنما حرم الإسلام الجماع فقط فقد روى عن مسروق قال: قلت لعائشة: ما يحرم على الرجل من امرأته إذا كانت حائضًا؟ قالت : فرجها([8]). قال ابن حجر فى فتح الباري أن النبى صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ليعلمنا جَوَاز مُلَامَسَة الْحَائِض وَأَنَّ ذَاتهَا وَثِيَابهَا عَلَى الطَّهَارَة مَا لَمْ يَلْحَق شَيْئًا مِنْهَا نَجَاسَةٌ ، فالفقهاء مجمعون على أن المرآة الحائض طاهرة عدا ما أصاب بعض أعضائها من الدم. وقال النووى فى شرح مسلم . فِيهِ جَوَاز قِرَاءَة الْقُرْآن مُضْطَجِعًا وَمُتَّكِئًا عَلَى الْحَائِض وَبِقُرْبِ مَوْضِع النَّجَاسَة وأخيرا فإننا نكرر أن أفعاله صلى الله عليه وسلم إنما هى تشريع للأمة وتعليم لها إلا ما كان خاصا به صلى الله عليه وسلم والأحكام الخاصة به عليه الصلاة والسلام لها أدلة تفيد الخصوص وهذا الحكم عام لأنه لم يرد له ما يخصصه خاصة وأنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين بالواقع العملى وجوب تغير نظرة المجتمع إلى المرأة الحائض ------------------ [1]ـ رواه البخارى ومسلم فى صحيحه وأبوداود ، وابن ماجة والإمام أحمد فى مسنده [2]ـ سبق تخريجه روى الإمام أحمد فى مسنده فقال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، [3]ـ مضاجعتها يعنى النوم معها فى فراش واحد ولا يعنى بذلك الجماع الكامل ([4]) صحيح مسلم برقم 297 . [5]ـ وكنت أتعرّق العرق بفتح العين وسكون الراء أى آخذ اللحم من العرق بأسنانى = = وهو عظم أخذ معظم اللحم منه وبقيت عليه بقية ينظر مرقاة المفاتيح جـ 2 صـ 230. ([6]) أخرجه النسائى فى سننه بسند صحيح . ([7]) رواه أبو داود والنسائى والدارمى بسند صحيح . ([8]) رواه الطبرى فى تفسيره بسند صحيح . يعتقد الرافضة أن النبي كان يقرأ من مصحف و أنه لا يجوز لأم المؤمنين أن تلمس المصحف هذا من غبائهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ من حفظه - هل تستطيع المرأة الحائض قراءة القرآن من حفظها أكيد نعم، إذا فما بالك بمن هو أمامها فمن باب أولى يستطيع قراءة القران - الرافضة سلكوا في هذا مسلك اليهود أن المرأة الحائض نجسة ووجب هجرها - سؤال للرافضة هل تحيض فاطمة ؟ * ممكن يقول الرافضى لا إن لم تكن تحيض فهي لا تحمل، و الواقع يكذب الرافضة ففاطمة ولدت كل من الحسن و الحسين و أم كلثوم رضوان الله عنهم أجمعين، و كل ولود تحيض * بما أن فاطمة تحيض هل هي حسب قول الرافضة كانت نجسة و العياذ بالله * زيادة على هذا ان كانت القراءة إمام امرأة حائض فيه شبهة فما بالك فيمن يقرأ القرآن في وسط دم النفاس، فقد ذكرت كتب الإمامية أن مهديهم المنتظر قرء القرآن في بطن أمه http://www.alrad.net/hiwar/zawjat/3.JPG مهدي قرأ القران في بطن أمه كمال الدين للصدوق (381 هـ) صفحة 428 باب ما روي في ميلاد القائم قالت حكيمة: فلم أزل أرقبها إلى وقت طلوع الفجر وهي نائمة بين يدي لا تقلب جنبا إلى جنب حتى إذا كان آخر الليل وقت طلوع الفجر وثبت فزعة فضممتها إلى صدري وسميت عليها فصاح إلي أبو محمد ع وقال: اقرئي عليها " إنا أنزلناه في ليلة القدر " فأقبلت أقرأ عليها وقلت لها: ما حالك؟ قالت: ظهر بي الأمر الذي أخبرك به مولاي فأقبلت أقرأ كما أمرني فأجابني الجنين من بطنها يقرأ مثل ما أقرأ وسلم علي قالت حكيمة: ففزعت لما سمعت فصاح بي أبو محمد ع لا تعجبي من أمر الله عز وجل إن الله تبارك وتعالى ينطقنا بالحكمة صغارا ويجعلنا حجة في أرضه كبارا فلم يستتم الكلام حتى غيبت عني نرجس فلم أرها كأنه ضرب بيني وبينها حجاب فعدوت نحو أبي محمد ع وأنا صارخة فقال لي: ارجعي يا عمة فإنك ستجديها في مكانها كشف الغمة للأربلي (693 هـ) الجزء 3 صفحة 498 باب ذكر الإمام الثاني عشر عن حكيمة قالت دخلت يوما على أبي محمد قال بيتي عندنا الليلة فان الله سيظهر الخلف فيها قلت وممن فلست أرى بنرجس حملا قال يا عمة إن مثلها كمثل أم موسى لم يظهر حملها به إلا وقت ولادتها فبت أنا وهي فلما انتصف الليل صليت أنا وهي صلاة الليل فقلت في نفسي قد قرب الفجر ولم يظهر ما قال أبو محمد فناداني أبو محمد لا تعجلي فرجعت إلى البيت خجلة فاستقبلتني نرجس ترتعد فضممتها إلى صدري وقرأت عليها قل هو الله أحد وإنا أنزلناه في ليلة القدر وآية الكرسي فأجابني الخلف من بطنها يقرأ كقراءتي قالت وأشرق نور في البيت فنظرت وإذا الخلف تحتها ساجدا إلى القبلة فأخذته فناداني أبو محمد من الحجرة هلمي بابني إلى يا عمة قالت فأتيته به فوضع لسانه في فيه وأجلسه على فخذه فقال له انطق يا بني بأذن الله فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم " ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون " بحار الأنوار للمجلسي (1111 هـ) الجزء 51 صفحة 13 باب 1: ولادته وأحوال أمه قال حكيمة: فلم أزل أرقبها إلى وقت طلوع الفجر وهي نائمة بين يدي لا تقلب جنبا إلى جنب حتى إذا كان في آخر الليل وقت طلوع الفجر وثبت فزعة فضممتها إلى صدري وسميت عليها فصاح أبو محمد ع وقال: اقرئي عليها إنا أنزلناه في ليلة القدر فأقبلت أقرأ عليها وقلت لها: ما حالك ؟ قالت: ظهر الأمر الذي أخبرك به مولاي فأقبلت أقرأ عليها كما أمرني فأجابني الجنين من بطنها يقرأ كما أقرأ وسلم علي قالت حكيمة: ففزعت لما سمعت فصاح بي أبو محمد ع لا تعجبي من أمر الله عند الرافضة يجوز للحائض ان تقرأ القرآن. محمد بن يعقوب ، عن محمد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وحّماد ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الحائض تقرأ القرآن وتحمد الله.[1] [1] الكافي 3 : 105 | 1. وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وحماد ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تتوضأ المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكل ، وإذا كان وقت الصلاة توضأت واستقبلت القبلة ، وهللت ، وكبرت ، وتلت القرآن ، وذكرت الله عز وجل.[2] [2] الكافي 3 : 101 | 2. |
يقول الرافضي : الشوكاني (ان جرير الطبري) يروى عنه جواززواج المتعه-- والرد عليه نيل الاوطار للشوكاني ص127 ينقل كلام حول زواج المتعه الى ان يصل وكان تحريم تابيد لاتوقيف فلم يبق اليوم في ذلك خلاف بين فقهاء الامصار وائمه الامه الا شيئا ذهب اليه بعض الشيعة ويروى ايضا عن ابن جريــــــــــــــــــــــــــر جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواز ه انتهى كلام الرافضي الجواب اقول انا الصقار الحر: مسكين هذا الرافضي لم يكفيه الضربات التي اوجهها له ولدينه كل يوم اتحدى هذا الرافضي ان يذكر ماجاء في الكتاب كاملا ؟ لا ان ياخذ مايريد ويترك ماهو ضده. قبل ان نبين كلام الطبري سنبين قبل ذلك ماجاء للشوكاني في نيل الاوطار عن نكاح المتعة وسيرى الجميع البتر الذي قام به هذا الرافضي واخفاءه لكثير من الحقائق عن نكاح المتعة التي جاءت في هذا الكتاب |
|
|
|
|
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتاً لا شك فيه، الإذن في نكاح المتعة، ثم تحريمه تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة، وحكي إجماع من سوى الشيعة على ذلك، وما يشبه الإجماع من أئمة العلم، نذكر منهم من يلي: 1- أبو عبيد: قال: (المسلمون اليوم مجمعون على أن متعة النساء قد نسخت بالتحريم، نسخها الكتاب والسنة، وهذا قول أهل العلم جميعاً؛ من أهل الحجاز والشام والعراق من أصحاب الأثر والرأي، وأنه لا رخصة فيها لمضطر، ولا لغيره) 2- الإمام / أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل المعروف: بأبي جعفر النحّاس، نص في كتابه الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم ص: 105، على اجتماع من تقوم به الحجة، على أن المتعة حرام بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الخلفاء الراشدين المهديين. وتوقيف علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عباس، وقوله: (إنك رجل تائه، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم المتعة، قال: (ولا اختلاف بين العلماء في صحة الإسناد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وصحة طريقه وروايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم المتعة)، وسنذكر ذلك بإسناده في موضعه. ثم قال في ص: 106: " قرأ عليَّ أحمد بن محمد الأزدي، عن إبراهيم بن داود قال: حدثنا عبد الله بن محمد أسماء قال: حدثنا جويرية عن مالك بن أنس عن الزهري، أن عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن بن محمد حدثاه عن أبيهما، أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لابن عباس: (إنك رجل تائه - يعني: مائل - إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة). قال أبو جعفر: ولهذا الحديث طرق، اخترنا هذا؛ لصحته ولجلالة جويرية؛ ولأن ابن عباس لما خاطبه علي رضي الله عنه بهذا لم يحاججه، فصار تحريم المتعة إجماعاً؛ لأن الذين يحلونها اعتمادهم على ابن عباس" ا هـ. 3- الطحاوي قال في (شرح معاني الآثار) ج3، ص: 27، بعد روايته نهي عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن متعة النساء، قال: (فهذا عمر رضى الله عنه قد نهى عن متعة النساء بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر ذلك عليه منهم منكر، وفي هذا دليل على متابعتهم له على ما نهى عنه من ذلك، وفي إجماعهم على النهي في ذلك دليل على نسخها وحجة). اهـ. 4- البغوي قال في (شرح السنة) ج9، ص: 100: " اتفق العلماء على تحريم نكاح المتعة، وهو كالإجماع بين المسلمين، وروي عن ابن عباس شيء من الرخصة للمضطر إليه بطول الغربة، ثم رجع عنه حيث بلغه النهي". ا هـ. 5- الحافظ أبو بكر محمد بن موسى الحازمي، قال في (الناسخ والمنسوخ من الآثار) ص: 138: بعد ما روى من طريق الشافعي أنه قال: أنبأنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم، قال: سمعت ابن مسعود يقول: (كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، فأردنا أننختصي، فنهانا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء)، قال بعد أن رواه، وقال: " هذا طريق حسن صحيح. وهذا الحكم كان مباحاً مشروعاً في صدر الإسلام، وإنما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم لهم؛ للسببب الذي ذكره ابن مسعود، وإنما كان ذلك يكون في أسفارهم، ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحه لهم وهم في بيوتهم، ولهذا نهاهم عنه غير مرة، ثم أباحه لهم في أوقات مختلفة، حتى حرمه عليهم في آخر أيامه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكان تحريم تأبيد لا تأقيت، فلم يبق اليوم في ذلك خلاف بين فقهاء الأمصار وأئمة الأمة، إلا شيئاً ذهب إليه بعض الشيعة، ويروى - أيضاً - عن ابن جريج جوازه" ا هـ. 6- الإمام محمد بن علي الشوكاني قال في كتابه (السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار): " اعلم أن النكاح الذي جاءت به هذه الشريعة، هو النكاح الذي يعقده الأولياء للنساء، وقد بالغ الشارع في ذلك، حتى حكم بأن النكاح الواقع بغير ولي باطل، وكرر ثلاثاً، ثم النكاح الذي جاءت به هذه الشريعة هو النكاح الذي أوجب الشارع، فيه إشهاد الشهود؛ لما ثبت ذلك بالأحاديث، ثم النكاح الذي شرعه الشارع هو النكاح الذي يحصل به التوارث، ويثبت به النسب، ويترتب عليه الطلاق والعدة. وإذا عرفت هذا، فالمتعة ليست بنكاح شرعي، وإنما هي رخصة للمسافر مع الضرورة، ولا خلاف في هذا، ثم لا خلاف في ثبوت الحديث المتضمن للنهي عنها إلى يوم القيامة، وليس بعد هذا شيء، ولا تصلح معارضته بشيء مما زعموه. وما ذكروه من أنه استمتع بعض الصحابة بعد موته صلى الله عليه وسلم فليس هذا ببدع، فقد يخفى الحكم على بعض الصحابة؛ ولهذا صرح عمر بالنهي عن ذلك، وأسنده إلى نهيه صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن بعض الصحابة تمتع، فالحجة إنما هي فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا فيما فعله فرد أو أفراد من الصحابة. وأما المراوغة بأن التحليل قطعي، والتحريم ظني فذلك مدفوع بأن استمرار ذلك القطعي ظني بلا خلاف، والنسخ إنما هو للاستمرار، لا لنفي ما قد وقع، فإنه لا يقول عاقل بأنه ينسخ ما قد فرغ من فعله، ثم قد أجمع المسلمون على التحريم، ولم يبق على الجواز إلا الرافضة، وليسوا ممن يحتاج إلى دفع أقوالهم، ولا هم ممن يقدح في الإجماع، فإنهم في غالب ما هم عليه مخالفون للكتاب والسنة وإجماع المسلمين، قال ابن المنذر:(أجمع العلماء على تحريمها إلا الروافض)،وقال ابن بطال: (وأجمعوا الآن على أنه متى وقع – يعني المتعة – أُبطل، سواء كان قبل الدخول أو بعده)،وقال الخطابي: (تحريم المتعة كالإجماع، إلا عند بعض الشيعة) اه. يتبع |
قال ابن جرير: "حدثني المثنى قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً يقول: إذا تزوج الرجل منكم المرأة ثم نكحها مرة واحدة، فقد وجب صداقها كله، والاستمتاع هو النكاح، وهو قوله: وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةًحدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الحسن في قوله: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ: النكاح. حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج عن ابن جريج عن مجاهد قوله: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، قال: النكاح أراد. حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً الآية، قال: هذا النكاح، وما في القرآن إلا نكاح إذا أخذتها واستمتعت بها فأعطها أجرها الصداق، فإن وضعت لك منه شيئاً فهو لك سائغ. فرض الله عليها العدة، وفرض لها الميراث. قال: والاستمتاع هو النكاح هاهنا إذا دخل بها. ذكر ابن جرير القول: بأن المراد بالآية متعة النساء، وتعقبه بقوله:(وأولى التأويلين في ذلك بالصواب، تأويل من تأوله: فما نكحتموه منهن فجامعتموه فآتوهن أجورهن؛ لقيام الحجة بتحريم الله متعة النساء على غير وجه النكاح الصحيح، أو الملك الصحيح على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم). ثم قال ابن جرير: " حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا أبي عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، قال: حدثني الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (استمتعوا من هذه النساء))، والاستمتاع عندئذ يومئذ: التزويج) وقد دلنا على أن المتعة على غير النكاح الصحيح حرام من غير هذا الموضع، من كتبنا بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع، وأضاف ابن جرير إلى ذلك رواية ما روي عن أُبي بن كعب وابن عباس رضي الله عنهما من قراءتها: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) وعلق عليه بقوله: أما ما روي عن أبي بن كعب وابن عباس من قراءتها:(فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى)، فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين، وغير جائز لأحد أن يلحق في كتاب الله تعالى شيئاً لم يأت به الخبر القاطع العذر عمن لا يجوز خلافه. اهـ. كما ذكر ابن جرير ضمن أقوال المفسرين في قول الله تعالى: وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، ذكر قول السدي: معناها: ولا جناح عليكم أيها الناس فيما تراضيتم أنتم والنساء اللواتي استمتعتم بهن إلى أجل مسمى، إذا انقضى الأجل الذي أجلتموه بينكم وبينهن في الفراق، أن يزدنكم في الأجل وتزيدوا من الأجر، والفريضة قبل أن يستبرئن أرحامهن. وتعقبه بقوله: (فأما الذي قاله السّدي، فقوله لا معنى له؛ لفساد القول بإحلال جماع امرأة بغير نكاح ولا ملك يمين)، واختار ابن جرير قول من قال في معنى الآية:(ولا حرج عليكم أيها الناس فيما تراضيتم به أنتم ونساؤكم من بعد إعطائهن أجورهن على النكاح الذي جرى بينكم وبينهن؛ من حط ما وجب لهن عليكم، أو إبراء أو تأخير أو وضع)، وقال: وذلك نظير قوله جل ثناؤه: وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًااهـ. *** الخلاصة ابن جرير لم يقول بأن المتعة حلال بل قال: وقد دللنا على أن المتعة على غير النكاح الصحيح حرام ، في غير هذا الموضع من كتبنا ، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع . http://www.islamweb.net/newlibrary/d..._no=50&ID=1227 ارأيتم تدليس الرافضة على ابن جرير؟ |
يقول الرافضي : عدالة عمر ابن الخطاب(ولووقع النبي يوسف بيده)ماكن ليفعل-دعوه للموالين فتاوى الخمر والمخدرات لابن تيميه ص87 ومما يدخل في هذا ان عمر ابن الخطاب نفى نصر بن حجاج من المدينه ومن وطنه الى البصرهلما سمع تشبيب النساء به وتشبيهه بهن وكان اولا قد امر باخذ شعره ليزيل جماله الذي كان يفتن به النساء فلما راه بعد ذلك من الناس وجنتين غمه ذلك فنفاه الى البصره فهذا لم يصدر منه ذنب ولا فاحشه يعاقب عليها لكن كان في النساء من يفتتن به فامر بازاله جماله الفاتن انتهى كلام الرافضي الجواب اقول انا الصقار الحر: هل قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا الكلام ليوسف عليه السلام ؟ الجواب لا ؟! اذا انتهت الشبهة واحترقت ولكن زيادة في التوضيح نقول: الرد الاول: فأما قصة نصر بن حجاج ، فوردت من طريقين : * * الطريق الأول : أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (3/285) ، والخرائطي -كما في "الإصابة" (6/485) - من طريق عبد الله بن بريدة الأسلمي قال : [ بينما عمر بن الخطاب يعس ذات ليلة …… ] . قلت : وهذا إسناد منقطع بين عبد الله بن بريدة الأسلمي ، وبين عمر بن الخطاب ؛ قال أبو زرعة : "لم يسمع من عمر" . * * الطريق الثاني : أخرجه الخرائطي في "اعتلال القلوب" –كما في "الإصابة" (4/447) : [ حدثنا إبراهيم بن الجنيد ، حدثنا محمد بن سعيد القرشي البصري ، حدثنا محمد بن الجهم بن عثمان بن أبي الجهم ، عن أبيه ، عن جده وكان على ساقه غنائم خيبر حين افتتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : بينما عمر بن الخطاب في سكة من سكك المدينة إذ سمع صوت امرأة وهي تهتف في خدرها : هل من سبيل إلى خمر فأشربها أم هل سبيل إلى نصر بن حجاج فذكر قصة نصر بن حجاج بطولها ] . قلت : هذا إسناد مظلم ؛ فيه علتان : الأولى : محمد بن الجهم بن عثمان بن أبي الجهم ؛ ترجمه ابن أبي حاتم (7/224) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ؛ فهو مجهول . الثانية : الجهم بن عثمان بن أبي الجهم ؛ لم أجد له ترجمة . ـــــــــــــــــ * * أما قصة أبي ذؤيب : فأخرجها ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (3/285) من طريق عبد الله بن بريدة الأسلمي قال : [ خرج عمر بن الخطاب يعس ذات ليلة فإذا هو بنسوة يتحدثن فإذا هن يقلن أي أهل المدينة أصبح …… ] . قلت : وهذا إسناد منقطع بين عبد الله بن بريدة الأسلمي ، وبين عمر بن الخطاب ؛ قال أبو زرعة : "لم يسمع من عمر" . _________ * * خلاصة البحث : أولاً :لم يصح عن عمر بن الخطاب أنه نفى أحد لشدة جماله . *** لنفترض صحة هذه الراوية! قال أبو نعيم في حلية الأولياء ج: 4 ص: 322 ثنا الحسن بن علي بن نصرالطوسي ثنا محمد بن عبدالكريم ثنا الهيثم بن عدي أنبأنا مجالد وابن عياش عن الشعبي قال بينما عمر يعس بالمدينة إذ مر بامرأة في بيت وهي تقول هل من سبيل الى خمر فأشربها أم هل سبيل الى نصر بن حجاج وكان رجلا جميلا فقال عمر أما وأنا والله حى فلا فلما أصبح بعث الى نصر بن حجاج فقال اخرج من المدينة فلحق بالبصرة فنزل على مجاشع ابن مسعود وكان خليفة أبي موسى وكانت قريح امرأة جميلة شابة فبينما الشيخ جالس وعنده نصر بن حجاج إذ كتب في الارض انا والله أحبك فقالت هي وهي في ناحية البيت وأنا والله فقال الشيخ ما قال لك فقالت قال لي ما أصفى لقحتكم هذه فقال الشيخ ما أصفى لقحتكم هذه وانا والله ما هذه لهذه اعزم عليك لما أخبرتيني قالت اما اذ عزمت فانه قال ما احسن شوار بيتكم فقال الشيخ ما أحسن شوار بيتكم وانا والله ما هذه لهذه ثم حانت منه التفاتة فاذا هو بالكتاب ثم قال على بغلام من المكتب فقال اقرأه فقال انا والله أحبك فقال الشيخ وانا والله هذه لهذه اعتدى تزوجها يا ابن اخي ان أردت وكانوا لا يكتمون من أمرائهم شيئا فأتى أبا موسى فأخبره فقال أقسم بالله ما أخرجك أمير المؤمنين من خير فأتى فارس وعليها عثمان بن أبي العاص الثقفي فنزل على دهقانة فأعجبتها فأرسلت اليه فبلغ ذلك عثمان بن أبي العاص فبعث اليه فقال ما أخرجك أمير المؤمنين وأبو موسى من خير فقال والله لئن فعلتم هذا لألحقن بالشرك فكتب عثمان الى أبي موسى وكتب ابو موسى الى عمرفكتب عمر أن جزوا شعره وشمروا قميصه وألزموه المسجد وقال ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ج 40 ص 275 : أبو طالب عبد القادر بن محمد بن ويوسف أنا إبراهيم بن عمر البرمكي أخبرنا أبو المعمر المبارك بن أحمد الأنصاري أنا المبارك بن عبد الجبار أنا علي بن عمر بن الحسن وإبراهيم بن عمر قالا أنا أبو عمر بن حيوية أنا عبيدالله بن عبد الرحمن نا عبد الله بن مسلم بن قتيبة قال في حديث عروة بن الزبير إن الحجاج رآه قاعدا مع عبد الملك بن مروان فقال له أتقعد ابن العمشاء معك على سريرك لا أم له فقال عروة أنا لا أم لي وأنا ابن عجائز الجنة ولكن إن شئت أخبرتك من لا أم له يا بن المتمنية فقال عبد الملك أقسمت عليك أن تفعل فكف عروة قوله يا بن المتمنية أراد أمه وهي الفريعة بنت همام أم الحجاج بن يوسف وكانت تحت المغيرة بن شعبة وهي القائلة * ألا سبيل إلى خمر فأشربها * أم لا سبيل إلى نصر بن حجاج * وكان نصر بن الحجاج من بني سليم وكان جميلا رائعا فمر عمر بن الخطاب ذات ليلة وهذه المرأة تقول * ألا سبيل إلى خمر فأشربها فدعا بنصر بن الحجاج فسير إلى البصرة فأتى مجاشع بن مسعود السلمي وعنده امرأته شميلة وكان مجاشع أميا فكتب نصر على الأرض أحبك حبا لو كان فوقك لأظلك ولو كان تحتك لأقلك فكتبت المرأة وأنا والله فلبث مجاشع آنا ثم أدخل كاتبا فقرأه فأخرج نصرا وطلقها وكان عمر بن الخطاب سمع قائلا بالمدينة يقول * أعوذ برب الناس من شر معقل * إذا معقل راح البقيع مرجلا * يعني معقل بن شيبان الأشجعي وكان قدم المدينة فقال له عمر الحق بباديتك وقال ابن شبة في أخبار المدينة ج:1 ص:404 1298- وقال علي بن محمد عن الوضاح بن خيثمة عن قتادة أن عمر رضي الله عنه سير نصر بن حجاج إلى البصرة فدخل على مجاشع بن مسعود عائدا له وعنده شميلة بن جنادة بن أبي أُزيهر فجرى بينهما وبين نصر كلام لم يفهم مجاشع منه شيئا إلا قول نصر وأنا فقال لها مجاشع ما قال لك قالت كم لبن ناقتكم هذه قال ما هذا كلام جوابه وأنا فأرسل إلى نصر يسأله وعظم عليه فقال قالت لي أنا والله أحبك حبا لو كان تحتك لأقلك أو فوقك لأظلك فقلت وأنا فقال مجاشع أتحب أن أنزل لك عنها فقال نشدتك الله أن يبلغ هذا عمر رضي الله عنه مع ما فعل بي - وحدثني رجل من قريش عن محمد بن سالم أنها كتبت له في الأرض بهذا الكلام وكتب إلى جنبه جوابه وأن مجاشعا كب على الكتابين إجانة أو جفنة وأرسل إلى من قرأها له وقاللاعلي بن محمد عن عبد الله بن زهير التميمي عن رجل من ولد الحجاج بن علاط أنه زاد في الشعر والشعر هل من سبيل إلى خمر فأشربها أم هل سبيل إلى نصر بن حجاج وهذا البيت هو الذي سمعه عمر رضي الله عنه فسير نصرا قال فزاد على هذا البيت إلى فتى طيب الأعراق مقتبل سهل المحيا كريم غير ملجاج تُنميه أعراق صدق حين تنسبه وذي نجدات عن المكروه فرَّاج سامي النواظر من فهر له كرم تضيء سنته في الحالك الدّاج فكتب نصر إلى عمر رضي الله عنه بعد حول لعمري لئن سيرتني وحرمتني وما نلت ذنبا إن ذاك حرام وما نلت ذنبا غير ظن ظننته وفي بعض تصديق الظنون أثام أأن غنت الدلفاء يوما بمنية وبعض أماني النساء غرام ظننت بي الظن الذي ليس بعده بقاء فما لي في النِّدي كلام فأصبحت منفيا على غير ريبة وقد كان لي بالمكتين مقام ويمنعني مما تظن تكرُّمي وآباء صدق سالفون كرام ويمنعها مما ظننت صلاتها وفضل لها في قومها وصيام فهاتان حالانا فهل أنت راجعي فقد جب مني كاهل وسنام إمام الهدى لا تبتلي الطرد مسلما له حرمة معروفة وزمام وقالت المرأة قل للإمام الذي تخشى بوادره ما لي وللخمر أو نصر بن حجاج إني غنيت أبا حفص بغيرهما شرب الحليب وطرف فاتر ساج وقال السفاريني في غذاء الألباب وقال ابن الجوزي في كتابه تلقيح الفهوم روى محمد بن عثمان بن جهم ابن عثمان بن أبي جهيمة السلمي عن أبيه عن جده قال : بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطوف ذات ليلة في سكك المدينة إذ سمع امرأة تقول : هل من سبيل إلى خمر فأشربها أم من سبيل إلى نصر بن حجاج إلى فتى ماجد الأعراق مقتبل سهل المحيا كريم غير ملجاج تهنيه أعراق صدق حين تنسبه أخا وفيا عن المكروه فراج فقال عمر رضي الله عنه ، لا أرى معي بالمدينة رجلا تهتف به الهواتف في خدورهن ، علي ب ( نصر بن حجاج ) ، فلما جيء به فإذا هو من أحسن الناس وجها وأحسنهم شعرا ، فقال عمر رضي الله عنه : عزيمة من أمير المؤمنين لتأخذن من شعرك . فأخذ من شعره ، فخرج وله وجنتان كأنهما شقتا قمر ، فقال له اعتم فاعتم فافتتن الناس بعينيه ، فقال عمر والله لا تساكنني في بلدة أنا فيها . قال يا أمير المؤمنين ما ذنبي ؟ قال هو ما أقول لك . ثم سيره إلى البصرة ، وخشيت المرأة وهي الفارعة أم الحجاج بن يوسف الثقفي أن يبدو من عمر إليها شيء فدست المرأة إليه أبياتا وهي : قل للإمام الذي تخشى بوادره مالي وللخمر أو نصر بن حجاج لا تجعل الظن حقا أن تبينه إن السبيل سبيل الخائف الراجي إن الهوى زم بالتقوى فحبسه حتى يقر بإلجام وإسراج قال فبكى عمر رضي الله عنه وقال الحمد لله الذي زم الهوى بالتقوى . قال وطال مكث نصر بن حجاج بالبصرة فخرجت أمه يوما بين الأذان والإقامة متعرضة لعمر ، فإذا عمر قد خرج في إزار ورداء وبيده الدرة ، فقالت يا أمير المؤمنين والله لأقفن أنا وأنت بين يدي الله عز وجل وليحاسبنك ، أيبيتن عبد الله وعاصم إلى جنبك وبيني وبين ابني الفيافي والأودية ؟ فقال لها إن ابناي لم تهتف بهما الهواتف في خدورهن . ثم أرسل عمر رضي الله عنه بريدا إلى البصرة وعامله فيها عتبة بن غزوان فأقام أياما ثم نادى عتبة من أراد أن يكتب إلى أمير المؤمنين فليكتب فإن البريد خارج ، فكتب نصر بن حجاج بسم الله الرحمن الرحيم ، سلام عليك ، أما بعد يا أمير المؤمنين : لعمري لئن سيرتني أو حرمتني وما نلت من عرضي عليك حرام فأصبحت منفيا على غير ريبة وقد كان لي بالمكتين مقام أأن غنت الذلفاء يوما بمنية وبعض أماني النساء غرام ظننت بي الظن الذي ليس بعده بقاء ومالي جرمة فألام فيمنعني مما تقول تكرمي وآباء صدق سابقون كرام ويمنعها مما تقول صلاتها وحال لها في قومها وصيام فهاتان حالانا فهل أنت راجعي فقد جب مني كاهل وسنام فلما قرأ عمر الكتاب قال : أما ولي السلطان فلا ، فأقطعه دارا بالبصرة ودارا في سوقها . فلما مات عمر ركب ناقته وتوجه نحو المدينة قلت : ورأيت في بعض الكتب أن سيدنا عمر رضي الله عنه لما أخرج نصر بن حجاج قال له أتمنى قتل نفسي ، فقال له عمر رضي الله عنه كيف ؟ قال قال الله تعالى { ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه } فقرن هذا بهذا ، فقال له عمر رضي الله عنه ما أبعدت ولكن أقول كما قال الله تعالى { إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت } وقد أضعفت لك العطاء ليكون ذلك عوضا لك عن خروجك من بلدك . وزاد في الأبيات التي كتبها نصر : وما نلت ذنبا غير ظن ظننته وفي بعض تصديق الظنون آثام أأن غنت الحوراء ليلا بمنية البيت . وزاد في أبيات الفارعة بنت همام : ما منية إرب فيها بضائرة والناس من هالك فيها ومن ناجي فضرب بها المثل فقيل أصبى من المتمنية وهي الفارعة ، وقيل اسمها الفريعة والله أعلم . وقال الحافظ في الفتح (12/160) (000ثم وقفت في كتاب المغربين لأبي حسن المدايني من طريق الوليد بن سعيد قال سمع عمر قوما يقولون أبو ذؤيب أحسن أهل المدينة فدعا به فقال أنت لعمري فأخرج عن المدينة فقال إن كنت تخرجني فالى البصرة حيث أخرجت يا عمر نصر بن حجاج وذكر قصة نصر بن حجاج وهي مشهورة وساق قصة جعدة السلمي وأنه كان يخرج مع النساء الى البقيع ويتحدث اليهن حتى كتب بعض الغزاة الى عمر يشكو ذلك فأخرجه ذلك فأخرجه وقال السرخسي(المبسوط 9 : 54 " وان ثبت النفي على احد فذلك بطريق المصلحة لا بطريق الحد . . . كما نفى عمر ، نصر بن حجاج من المدينة حين سمع قائلة تقول : هل من سبيل الى خمر فأشربها أو هل سبيل الى نصر بن حجاج فنفاه . والجمال لا يوجب النفي ، ولكن فعل ذلك للمصلحة فانه قال : وما ذنبي يا امير المؤمنين ؟ قال : لا ذنب لك ، وانما الذنب لي ، حيث لا اطهر دار الهجرة منك . " وقال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ج: 28 ص: 109 ومن أنواع التعزير النفى والتغريب كما كان عمر بن الخطاب يعزر بالنفى فى شرب الخمر الى خيبر وكما نفى صبيغ بن عسل الى البصرة وأخرج نصر بن حجاج الى البصرة لما افتتن به النساء وقال البهوتي في كشاف القناع عن متن الإقناع 6 : 127 : " سكنى المرأة بين الرجال ، وسكنى الرجال بين النساء يمنع منه لحق الله تعالى . . . ونفى عمر شابا وهو نصر بن حجاج الى البصرة - خاف به الفتنة في المدينة - لتشبب النساء به . " وقال كذلك ج: 28 ص: 370 وعمر بن الخطاب رضى الله عنه لما كان يعس بالمدينة فسمع امرأة تتغنى بأبيات تقول فيها هل من سبيل إلى خمر فأشربها هل من سبيل إلى نصر بن حجاج فدعى به فوجده شابا حسنا فحلق رأسه فازداد جمالا فنفاه إلى البصرة لئلا تفتتن به النساء وينظر إعلام الموقعين والطرق الحكمية لابن القيم والتبصرة لابن فرحون وجاء في معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام > القسم الثالث من الكتاب في القضاء بالسياسة الشرعية > فصل في الجنايات > فصل ومن الزواجر الشرعية التعزير والعقوبة بالحبس > فصل التعزير لا يختص بفعل معين ( فصل ) : والتعزير لا يختص بفعل معين ولا قول معين ، فقد عزر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجر ، وذلك في حق الثلاثة الذين ذكرهم الله - تعالى - في القرآن العظيم ، فهجروا خمسين يوما لا يكلمهم أحد ، وقصتهم مشهورة في الصحاح . وعزر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنفي فأمر بإخراج المخنثين من المدينة ونفاهم . وكذلك الصحابة من بعده . ونذكر من ذلك بعض ما وردت به السنة مما قال ببعضه أصحابنا ، وبعضه خارج المذهب . فمنها : أمر عمر رضي الله عنه بهجر صبيغ الذي كان يسأل عن الذاريات وغيرها ويأمر الناس بالتفقه في المشكلات من القرآن ، فضربه ضربا وجيعا ونفاه إلى البصرة أو الكوفة ، وأمر بهجره فكان لا يكلمه أحد حتى تاب وكتب عامل البلد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبره بتوبته فأذن للناس في كلامه . ومنها : أن عمر رضي الله عنه حلق رأس نصر بن حجاج ونفاه من المدينة لما شبب النساء به في الأشعار وخشي الفتنة به . ومنها : ما فعله عليه الصلاة والسلام بالعرنيين . ومنها : أن أبا بكر رضي الله عنه استشار الصحابة في رجل ينكح كما تنكح المرأة فأشاروا بحرقه بالنار ، فكتب أبو بكر بذلك إلى خالد بن الوليد ، ثم حرقهم عبد الله بن الزبير في خلافته ، ثم حرقهم هشام بن عبد الملك . انظر الهداية . ومنها : أن أبا بكر رضي الله عنه حرق جماعة من أهل الردة . ومنها : أمره عليه الصلاة والسلام بكسر دنان الخمر وشق ظروفها . ومنها { أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر بكسر القدور التي طبخ فيها لحم الحمر الأهلية ثم استأذنوه في غسلها فأذن لهم } ، فدل على جواز الأمرين ؛ لأن العقوبة بالكسر لم تكن واجبة . ومنها : تحريق عمر المكان الذي يباع فيه الخمر . ومنها تحريق عمر قصر سعد بن أبي وقاص لما احتجب فيه عن الرعية وصار يحكم في داره . ومنها : مصادرة عمر عماله بأخذ شطر أموالهم فقسمها بينهم وبين المسلمين . ومنها : أنه ضرب الذي زور على نقش خاتمه : وأخذ شيئا من بيت المال مائة ، ثم ضربه في اليوم الثاني مائة ، ثم ضربه في اليوم الثالث مائة ، وبه أخذ مالك ؛ لأن مذهبه التعزير يزاد على الحد . ومنها : أن عمر رضي الله عنه لما وجد مع السائل من الطعام فوق كفايته وهو يسأل ، أخذ ما معه وأطعمه إبل الصدقة وغير ذلك مما يكثر تعداده . وهذه قضايا صحيحة معروفة . قال ابن قيم الجوزية : وأكثر هذه المسائل سائغة في مذهب أحمد . *** جاء عند الرافضة مايلي: روى الطبرسي عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن آبائهi قال: (كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يزجر الرجل أن يتشبه بالنساء، وينهى المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسها [1] [1] الوسائل م3 ب13 أحكام الملابس ح2 وعن زيد بن علي، عن علي (عليه السلام): (أنه رأى رجلاً به تأنيث في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال (عليه السلام) له: أخرج من مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) يا لعنة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ثم قال علي (عليه السلام): سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال)[2] [2] الوسائل م12 ب87 ما يكتسب به ح2 |
يقول الرافضي : الحنفي الناصبي-يطابق كلام ابن تيميه(علي قاتل للرياسة وارداه طمعه) موسوعه عائشه ام المؤمنين للحنفي هذه من مواضيع الاخ محمد علي حسين وساضيف الوثيقه واضيف زياده ان اول من قال بهذا المعنى ابن تيميه الملعون علي بن أبي طالب عليه السلام أرداه طمعه في الخلافة وحبه للرئاسة ! يقول في ص 793 : ( فلو كانوا أخذوا برأي عائشة لما كان العالم الإسلامي يعاني الآن ما يعانيه من الاغتيالات السياسية ، وهل كانت عائشة سبب في اندحار علي ؟ إنما أرداه طمعه في الخلافة وحبه للرياسة ، وأما عائشة فكان شغلها الشاغل تثبيت أركان الإسلام ) والان كلام ابن تيميه كما ينقل من كتاب ابن حجر وتاكيده من كتاب لابن تيميه حصرا قال الحافظ ابن حجر في ( الدرر الكامنة ج1 ص155 فصل : من اسمه أحمد ) وهو يتحدث عن إبن تيمية : (( ... فمنهم من نسبه إلى التجسيم لما ذكر في العقيدة الحموية والواسطية وغيرهما من ذلك كقوله أن اليد والقدم والساق والوجه صفات حقيقية لله وأنه مستوٍ على العرش بذاته فقيل له يلزم من ذلك التحيز والانقسام فقال أنا لا أسلم أن التحيز والانقسام من خواص الأجسام فالذم بأنه يقول بتحيز في ذات الله ومنهم من ينسبه إلى الزندقة لقوله أن النبي صلّى الله عليه وسلّم لا يستغاث به وأن في ذلك تنقيصاً ومنعاً من تعظيم النبي صلّى الله عليه وسلّم وكان أشد الناس عليه في ذلك النور البكري فإنه لما له عقد المجلس بسبب ذلك قال بعض الحاضرين يعذر فقال البكري لا معنى لهذا القول فإنه إن كان تنقيصاً يقتل وإن لم يكن تنقيصاً لا يعذر ومنهم من ينسبه إلى النفاق لقوله في علي ما تقدم ولقوله أنه كان مخذولا حيث ما توجه وأنه حاول الخلافة مراراً فلم ينلها وإنما قاتل للرياسة لا للديانة ولقوله أنه كان يحب الرياسة وأن عثمان كان يحب المال ولقوله أبو بكر أسلم شيخاً يدري ما يقول وعلي أسلم صبياً والصبي لا يصح إسلامه على قول وبكلامه في قصة خطبة بنت أبي جهل ومات ما نسيها من الثناء على... وقصة أبي العاص ابن الربيع وما يؤخذ من مفهومها فإنه شنع في ذلك فألزموه بالنفاق لقوله صلّى الله عليه وسلّم " ولا يبغضك إلا منافق " ونسبه قوم إلى أنه يسعى في الإمامة الكبرى فإنه كان يلهج بذكر ابن تومرت ويطريه فكان ذلك مؤكداً لطول سجنه وله وقائع شهيرة وكان إذا حوقق وألزم يقول لم أر هذا إنما أردت كذا فيذكر احتمالاً بعيداً وتاكيد هذا واضح من احد كتب ابن تيميه الخلافة والملك تاليف ابن تيميه ص28 هل خلافه النبه واجبه بعد ان ينقل كلام كثير يصل الى التالي ويستفاد من هذا ان مافعله عثمان وعلي من الاجتهاد الذي سبقهما بما هو افضل منه ابوبكروعمر ودلت النصوص وموافقه جمهور الامه على رجحانه وكان سببه افتراق الامه لايومر بالاقتداء بهما فيه اذ ليس ذلك سنه الخلفاء وذلك ان ابابكر وعمر ساسا الامه بالرغبه والرهبه وسلما من ص29 التاويل في الدماء والاموال وعثمان غلب الرغبه وتأول في الاموال وعلي غلب الرهبه وتأول في الدماء وابوبكر وعمر كمل زهدهما في المال والرياسه وعثمان كمل زهده في الرياسه وعلي كمل زهده في المال انتهى كلام الرافضي الجواب كتاب موسوعة ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيه الصحيح وفيه غير ذلك وهو ليس من الكتب المعتمدة عند اهل السنة والجماعة والمؤلف قد ذكر كلاما من عنده ولا يمثل مذهب اهل السنة والجماعة مثل قوله[ وهل كانت عائشة سبب في اندحار علي ؟ إنما أرداه طمعه في الخلافة وحبه للرياسة ، وأما عائشة فكان شغلها الشاغل تثبيت أركان الإسلام ] اقول انا الصقار الحر: الرافضي لم يكمل رأي المؤلف والتكملة هي الاتي: هل كانت عائشة هي سبب اندحار علي؟ انما اراد طمعه في الخلافة وحبه للرياسة اما عائشة فكان شغلها الشاغل تثبيت اركان الاسلام ونشر الدين الصحيح وتصحيح مفاهيمه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وترسيخ السنة وقد فعلت وافلحت بينما اندحر علي وقتل وقتل بعده من الطالبيين العشرات ونكل بالآلاف من الشيعة واندحر معاوية وسقطت الدولة الاموية ثم العباسية وانتهى كل هذا الباطل وكان الى زوال!!!! الوثيقة http://www3.0zz0.com/2012/07/11/22/770118449.jpg http://www3.0zz0.com/2012/07/11/22/584647276.jpg اقول انا الصقار الحر: هذا راي المؤلف ولا يمثل رأي اهل السنة والجماعة فقد اجمع اهل السنة والجماعة على محبة امير المؤمنين علي ابن ابي طالب عليه السلام وعلى احترامه وعدم الاساءة له بأي قول كما اجمع اهل السنة والجماعة على محبة معاوية رضي الله عنه وعدم الاساءة له بأي قول كما هو اجماع اهل السنة والجماعة على محبة جميع الصحابة واي شخص يخرج عن هذا الاجماع لا يمثل اهل السنة والجماعة وهذا المؤلف اخطأ خطأ فادحا ووقع في نفس خطأ الرافضة وهذه اساءة غير مقبولة للصحابة علي ومعاوية رضي الله عنهم والدولة الاموية والعباسية وقد لاحظ الاخوة خبث الرافضة وبترهم للكلام حيث اخذوا فقط الاساءة لعلي وتركو الاساءة لمعاوية حتى يضللوا الشيعة. فقط لاحظ الجميع في هذا الكتاب الاساء لعلي ومعاوية والدولة الاموية والعباسية نسأل الله السلامة وهذا غير مقبول عند اهل السنة والجماعة ونتبرأ الى الله من هذا القول يتبع |
اقتباس:
الجواب الجــــــــــــــــــواب تنبيهات حول النص المنقول ( أول خطأ : نسبة هذا الكلام للحافظ ابن حجر، وليس هذا من كلامه، و إنما هو نص طويل نقله ابن حجر في الدرر الكامنة عن الأقشهري. و النقل يبدأ من (ص144)، وينتهي في (ص161). ـ ثانياً : هذا الكلام الذي نقلته جزء من كلام طويل تضمن مدحاً لابن تيمية، وذماً له، وكذباً عليه. لكنك اكتفيت بنقل الذم والكذب فقط !! فمما قاله هذا الرجل في ابن تيمية : "بارع في الفقة و الأصلين والفرائض والحساب وفنون أخر. و ما من فن إلا له فيه يد طولى" و قال : "كان يتكلم على المنبر على طريقة المفسرين مع الفقة والحديث، فيورد من ساعة من الكتاب والسنة واللغة والنظر ما لايقدر أحد على أن يورده في عدة مجالس، كأن هذه العلوم بين عينيه فيأخذ منها ما يشاء، و يذر". ـ ثالثاً : هذا النص الذي نقلته لم يذكره ابن حجر على سبل التقرير كما زعمت .بل هو سرد و حكاية لما تعرض له ابن تيمية من الأذى من خصومه و معارضيه، من التعصب والكذب والافتراء. - رابعاً : كتب ابن تيمية موجودة، فأخرج لنا منها الدليل على ما ذكرته من افتراءات حتى يكون كلامك مقبولا والدعاوى إذ لم يقيموا عليه بينات أصحابها أدعياء رابط الكتاب الدرر الكامنة الجزء الاول http://www.waqfeya.com/book.php?bid=7436 يتبع |
اقتباس:
الجواب http://www2.0zz0.com/2012/04/02/10/759517111.jpg http://www2.0zz0.com/2012/04/02/10/586038517.jpg http://www2.0zz0.com/2012/04/02/11/999154199.jpg وطبعا مراد شيخ الإسلام , بعيد كل البعد عن تعليق المجوسي , فالمقصود أن عثمان رضي الله عنه , عندما قال عنه الشيخ : 1- غلب الرغبة : أي عندما غلب رغبته عندما ثار الناس عليه في زمنه فغلب رغبته , وهي أنه لم يكن يرغب في أن يقاتلهم . 2- تأول في الأموال : أي عندما أعطى عبدالله بن أبي سرح خمس الخمس , وعندما كان يعطي الناس الأعطيات والأرزاق والكسوة لهم , فيقول : { يا أيها الناس أغدوا على أعطياتكم } , { يا أيها الناس أغدوا على رزقكم } , { أغدوا على كسوتكم } . ومقصوده عندما قال عن علي رضي الله عنه : 1- غلب الرهبة : أي عندما أراد أن يرهب كلاب أهل النار في معركة النهروان . 2- تأول في الدماء : أي عندما قاتل أهل النهروان وقتلهم بسبب خروجهم من الإسلام . |
يقول الرافضي سلسلة الاحاديث الضعيفه لمحمد ناصر الدين الالباني الجزءالاول ص279 بعد ان يذكر حديث موضوع وينكره يقول وقد طلق جماعه من السلف بل صـــــــــــــــــــــــح ان النبي -ص- طلـــــــــــق زوجته حفصــــــــة بنت عمر انتهى كلام الرافضي الجواب هدية لهذا الرافضي الرسول الاعظم عليه الصلاة والسلام طلق ام المؤمنين حفصة رضي الله عنها طلقها طلاقاً رجعياً, طلقة واحدة ثم راجعها وهذا مالم يذكره هذا الرافضي وهذا من كتاب السلسلة الصحيحة للألباني الجزء الخامس صفحة 15 ( كان طلق حفصة ثم راجعها) الوثيقة http://www7.0zz0.com/2012/07/12/19/694504608.jpg http://www7.0zz0.com/2012/07/12/19/519231735.jpg http://www7.0zz0.com/2012/07/12/19/895480748.jpg http://www7.0zz0.com/2012/07/12/19/819933811.jpg يتبع |
اقول : لنفترض صحة طلاق الرسول الاعظم عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين حفصة عليها السلام فقد طلقها مره واحدة ويحق له ان يراجعها وماهو رأي الرافضة بهذا الحديث أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلق حفصة فجاء جبريل فقال لا تطلقها فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة الراوي عمار بن ياسر المحدث:الألباني - المصدر:السلسلة الصحيحة- الصفحة أو الرقم:5/17 خلاصة حكم المحدث:يرتقي إلى درجة الحسن يتبع |
جاء عند الرافضة يحق للزوج ان يراجع زوجته اذا طلقها مره واحدة محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : البكر إذا طلقت ثلاث مرات وتزوجت من غير نكاح فقد بانت منه ، ولا تحلُّ لزوجها حتى تنكح زوجا غيره [1] [1] التهذيب 8 : 66 | 217 ، والاستبصار 3 : 298 | 1053 . وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن طربال ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) : عن رجل طلق امرأته تطليقة قبل أن يدخل بها ، وأشهد على ذلك وأعلمها ، قال : قد بانت منه ساعة طلّقها ، وهو خاطب من الخطاب ، قلت : فإن تزوّجها ، ثمّّ طلقها تطليقة اخرى قبل أن يدخل بها ؟ قال : قد بانت منه ساعة طلّقها ، قلت : فان تزوجها من ساعته أيضاً ، ثمّ طلقها تطليقة ؟ قال : قد بانت منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره [2] [2] التهذيب 8 : 65 | 216 ، والاستبصار 3 : 297 | 1052 . يتبع |
وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في امرأة طلقها زوجها ثلاثا قبل أن يدخل بها ، قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . [1] [1] التهذيب 8 : 65 | 213 ، والاستبصار 3 : 297 | 1049 . ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن يعقوب ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، وحمّاد بن عثمّان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل طلق امرأته ، ثمّّ تركها حتى انقضت عدتها ، ثمّ تزوجها ، ثمّ طلقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا ، قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . [2] [2] التهذيب 8 : 65 | 214 ، والاستبصار 3 ، 297 | 1050 ، ورواه في تفسير العياشي 1 : 119 | 374 نحوه . وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق ابن عمار ، قال : قلت لابي إبراهيم ( عليه السلام ) : الحامل يطلقها زوجها ، ثمّّ يراجعها ، ( ثمّّ يطلّقها ، ثمّّ يراجعها ) ، ثمّّ يطلقها الثالثة ، قال : تبين منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . [3 ] [3] التهذيب 8 : 71 | 237 ، والاستبصار 3 : 299 | 1059 المعصوم عند الرافضة يحاول ان يجد عذرا لمن طلق زوجته ثلاث مرات وبإسناده عن الصفار ، عن محمّد بن الحسين ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سأله رجل ـ وأنا حاضر ـ عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد ، قال : فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : من طلق امرأته ثلاثا للسنة فقد بانت منه ، قال : ثمّ التفت إلي ، فقال : فلان لا يحسن أن يقول مثل هذا .[4] [4] التهذيب 8 : 91 | 313 ، والاستبصار 3 : 290 | 1025 وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، وبكير ابني أعين ، محمّد بن مسلم ، وبريد بن معاوية العجلي ، والفضيل بن يسار ، وإسماعيل الازرق ، ومعمر بن يحيي بن سام كلهم سمعه من أبي جعفر ، ومن ابنه ( عليهما السلام ) بصفة ما قالوا ، وإن لم أحفظ حروفه ، غير أنه لم يسقط عني جمل معناه : أن الطلاق الذي أمر الله به في كتابه وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) ، انه إذا حاضت المرأة ، وطهرت من حيضها ، أشهد رجلين عدلين قبل أن يجامعها على تطليقة ، ثمّ هو أحق برجعتها ما لم تمض لها ثلاثة قروء ، فان راجعها كانت عنده على تطليقتين ، وإن مضت ثلاثة قروء قبل أن يراجعها فهي أملك بنفسها ، فان أراد أن يخطبها مع الخطاب خطبها ، فان تزوجها كانت عنده على تطليقتين ، وما خلا هذا فليس بطلاق [5] [5] التهذيب 8 : 28 | 85 ، والاستبصار 3 : 270 | 960 . وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا أراد الرجل الطلاق طلقها ( في قبل عدتها ) عدّتها من غير جماع ، فانه إذا طلقها واحدة ، ثمّ تركها حتى يخلو أجلها أو بعده ، فهي عنده على تطليقة ، فان طلقها الثانية ، وشاء أن يخطبها مع الخطّاب ، إن كان تركها حتى خلا أجلها ، وإن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها ، فان فعل فهي عنده على تطليقتين ، فان طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وهي ترث ، وتورث ما دامت في التطليقتين الأوّلتين . [6] [6] التهذيب 8 : 29 | 86 ، والاستبصار 3 : 270 | 961 . محمّد بن يعقوب ، عن الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة كلهم ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يطلق امرأته تطليقة ، ثمّ يراجعها بعد انقضاء عدتها : فاذا طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فاذا تزوجها غيره ولم يدخل بها ، وطلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الأوّل حتى يذوق الآخر عسيلتها [7] [7] الكافي 6 : 76 | 4 وبالإسناد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المطلقة التطليقة الثالثة : لا تحل له حتى تنكح زوج غيره ، ويذوق عسيلتها [8] [8] الكافي 6 : 76 | 5 . وعن حميد بن زياد ، عن عبيد الله بن أحمد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن شعيب الحداد ، عن المعلى بن خنيس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل طلق امرأته ، ثمّ لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ، ثمّ تزوّجها ، ثمّ طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض ، ثمّ تزوجها ثمّ طلقها من غير أن يراجع ، ثمّ تركها حتى حاضت ثلاث حيض ، قال : له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس [9] [9] الكافي 6 : 77 | 2 . محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) : بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون ، قال : وإذا طلقت المرأة ( بعد العدة ثلاث ) مرات ، لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره . [10] [10] عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 124 | 1 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عبدالله بن سنان قال : إذا طلق الرجل امرأته ، فليطلق على طهر بغير جماع بشهود ، فإن تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث ، وبطلت التطليقة الأوّلى ، وإن طلقها اثنتين ، ثمّّ كفّ عنها حتى تمضي الحيضة الثالثة بانت منه بثنتين ، وهو خاطب من الخطاب ، فإن تزوجها بعد ذلك فهى عنده على ثلاث تطليقات ، وبطلت الاثنتان ، فان طلقها ثلاث تطليقات على العدّة ، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره . [11] [11] التهذيب 8 : 30 | 90 ، والاستبصار 3 : 272 | 965 . وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : الطلاق الذي يحبّه الله ، والذي يطلق الفقيه ، وهو العدل ، بين المرأة والرجل أن يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين ، وإرادة من القلب ، ثمّ يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء ، فإذا رأت الدم في أول قطرة من الثالثة وهو آخر القروء ، لان الاقراء هي الأطهار ، فقد بانت منه ، وهي أملك بنفسها ، فإن شاءت تزوجته ، وحلّت له بلا زوج ، فان فعل هذا بها مائة مرة هدم ما قبله وحلت له بلا زوج ، وإن راجعها قبل أن تملك نفسها ، ثمّ طلقها ثلاث مرات يراجعها ويطلقها لم تحل له إلا بزوج . [12] [12] التهذيب 8 : 35 | 107 ، والاستبصار 3 : 276 | 982 ، وبحار الانوار 10 : 289 محمّد بن يعقوب ، بأسانيده السابقة ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، يعني المرادي ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ، قال : هي التي تطلق ، ثمّ تراجع ثمّ تطلق ، ثمّ تراجع ، ثمّ تطلق الثالثة ، فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، ويذوق عسيلتها . [13] [13] الكافي 6 : 76 | 3 . وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن الذي يطلّق ، ثمّ يراجع ، ثمّّ يطلّق ، ثمّ يراجع ، ثمّّ يطلّق ، قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فيتزوجها رجل آخر ، فيطلقها على السنة ( ثمّ ترجع إلى زوجها الأوّل ، فيطلقها ثلاث مرّات ، وتنكح زوجا غيره ، فيطلّقها ، ثمّّ ترجع الى زوجها الأوّل فيطلقها ثلاث مرّات على السنّة ، ثمّّ تنكح ، فتلك التي لا تحل له أبداً ، والملاعنة لا تحل له أبداً ) [14] [14] الكافي 5 : 428 | 9 وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فقال : اخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي ، وأردت أن اطلقها ، فتركها حتّى إذا طمثت وطهرت ، طلقتها من غير جماع ، وأشهدت على ذلك شاهدين ، ثمّ تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها ، ودخلت بها ، وتركتها حتى طمثت وطهرت ثمّ طلقتها على طهر من غير جماع بشاهدين ، ثمّ تركتها حتى إذا كان قبل أن تنقضي عدتها راجعتها ، ودخلت بها ، حتى إذا طمثت وطهرت طلقتها على طهر من غير جماع بشهود وإنما فعلت ذلك بها ، أنّه لم يكن لي بها حاجة . [15] [15] الكافي 6 : 75 | 1 ، وتفسير العياشي 1 : 118 | 370 |
يقول الرافضي بسند صحيح(عمر يهدد بيت الزهراء بالنار )وتحريف الروايه من كتاب الاستيعاب والرد عليه المصنف لابن ابي شيبه كتاب المغازي -باب 43 ص468 حديث-38042 حدثنا محمد بن بشير نا عبيد الله بن عمر حدثنا زيد بن اسلم عن ابيه اسلم انه حين بويع لابي بكر بعد رسول الله-ص- كان علي والزبير يدخلان على فاطمة بنت رسول الله -ص- فيشاورنها ويرتجعون في امرهم فلما بلغ ذلك عمر ابن الخطاب خرج حتى دخل على فاطمه فقال -يابنت رسول الله والله مامن الخلق احد احب الينا من ابيك ومامن احد احب الينا من بعد ابيك منك وايم الله ماذاك بمانعي ان اجمع هؤلاء النفر عندك ان امر بهم ان يحـــــــــــــــــــرق عليهم البيــــــــــــــــــــــت قال فلما خرج عمر جاؤوها فقالت تعلمون ان عمر قد جاءني وقد حلف بالله لئن عدتم ليحــــــــــرقن عليهم البيــــــــــــــــــت وأيم الله ليمضين لما حلف عليه فاننصرفوا راشدين فروا رايكم ولاترجعون الى--فانصروفوا عنها فلم يرجعوا اليها حتى بايعوا لابي بكر الاستيعاب في معرفه الاصحاب لابن عبد البر المجلد الاول ص975 حدثنا محمد بن بشير نا عبيد الله بن عمر حدثنا زيد بن اسلم عن ابيه اسلم انه حين بويع لابي بكر بعد رسول الله-ص- كان علي والزبير يدخلان على فاطمة بنت رسول الله -ص- فيشاورنها ويرتجعون في امرهم فلما بلغ ذلك عمر ابن الخطاب خرج حتى دخل على فاطمه فقال -يابنت رسول الله والله مامن الخلق احد احب الينا من ابيك ومامن احد احب الينا من بعد ابيك منك ولقد بلغني ان هولاء النفر يدخلون عليك ولئن بلغني >>>>> لافعلـــــــــــــن ولآفعلـــــــــــــــن <<<<<ثم خرج وجاؤها فقالت لهم ان عمر قد جاءني وحلف لئن عدتم >>>> ليفعلــــــــــــــــــن<<<< وايم الله ليفين بها فانظروا في مركم ولاترجعوا الى فانصرفوا فلم يرجعوا حتى بايعوا لابي بكر انتهى كلام الرافضي الجواب على أن ابن أبي شيبة قد أورد رواية أخرى من طريق محمد بن بشر نا عبيد الله بن عمر حدثنا زيد بن أسلم عن أبيه أسلم أنه حين بويع لأبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان علي والزبير يدخلان على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشاورونها ويرتجعون في أمرهم فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب خرج حتى دخل على فاطمة فقال يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما من أحد أحب إلينا من أبيك وما من أحد أحب إلينا بعد أبيك منك وأيم الله ما ذاك بمانعي إن اجتمع هؤلاء النفر عندك إن أمرتهم أن يحرق عليهم البيت قال فلما خرج عمر جاؤوها فقالت تعلمون أن عمر قد جاءني وقد حلف بالله لئن عدتم ليحرقن عليكم البيت وأيم الله ليمضين لما حلف عليه فانصرفوا راشدين فروا رأيكم ولا ترجعوا إلي فانصرفوا عنها فلم يرجعوا إليها حتى بايعوا لأبي بكر» (المصنف 7/432 ترجمة37045 ). وهذه رواية منقطعة لأن زيد بن أسلم كان يرسل وأحاديثه عن عمر منقطعة كما صرح به الحافظ ابن حجر (تقريب التهذيب رقم2117) كذلك الشيخ الألباني (إزالة الدهش37 وانظر كتاب معجم أسامي الرواة الذين ترجم لهم الألباني2/73). *** لنفترض صحة الراوية امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول للزهراء عليها السلام يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم( والله ما من أحد أحب إلينا من أبيك وما من أحد أحب إلينا بعد أبيك منك) فقد عرف الصحابة رضوان الله عليهم لها قدرها ومنزلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يسعَ أحدٌ في تعمُّدِ أذيتها أو في إغضابها ، بل ولا في تهديدها ، إنما غاية ما فيه توجيه التخويف والتشديد لكلٍّ من علي بن أبي طالب والزبير بن العوام ، كي يدركا خطورةَ أمرِ الخلافة ، فلا يتأخرا عن البيعة ، ولا يشقا عن المسلمين جماعتهم ، فلما أدركوا جميعا أن تأخرهم عن البيعة – وهم مؤمنون بأحقية أبي بكر بالخلافة – اجتهاد خاطئ امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد تفريق من يتخلّف عن البيعة وفضّ جماعتهم بحرق مقرّ اجتماعهم لئلاّ ينفتح بابٌ من أبواب الفتنة فيعظم الشرّ وتنتشر الفُرقة فعُمَر رضي الله عنه أبر وأتقى من أن يحرق أهل بيت النبي أو مسلمًا من عامة المسلمين وهو يعلم ما ذكر النبي من النهي عن التعذيب بالنار عمر بن الخطاب رضي الله عنه قريب من همّ النبيّ صلى الله عليه وسلم بإحراق البيوت على من تخلف عن الجماعة ، وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، فكذا عمر لم يفعل. ونقول للرافضة : إن احتججتم بهذه الرواية أبطلتم اعتقادكم بحصول التحريق إلى التهديد بالتحريق. وأبطلتم اعتقادكم بأن عليا لم يبايع لأن هذه الرواية تقول: فلم يرجعوا إلى فاطمة حتى بايعوا أبا بكر. *** رد آخر مصنف ابن أبي شيبة الجزء 7 صفحة 432 37045 - حدثنا محمد بن بشر نا عبيد الله بن عمر حدثنا زيد بن أسلم عن أبيه أسلم أنه حين بويع لأبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان علي والزبير يدخلان على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشاورونها ويرتجعون في أمرهمفلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب خرج حتى دخل على فاطمةفقال يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما من أحد أحب إلينا من أبيك وما من أحد أحب إلينا بعد أبيك منك وأيم الله ما ذاك بمانعي ان اجتمع هؤلاء النفر عندك إن أمرتهم أن يحرق عليهم البيتقال فلما خرج عمر جاؤوهافقالت تعلمون أن عمر قد جاءني وقد حلف بالله لئن عدتم ليحرقن عليكم البيت وأيم الله ليمضين لما حلف عليه فانصرفوا راشدين فروا رأيكم ولا ترجعوا إلي فانصرفوا عنها فلم يرجعوا إليها حتى بايعوا لأبي بكر. الرد على تلك الرواية وتفنيدها : هذا بحث مختصر لنسف قصة تهديد عمر رضى الله عنه باحراق دار الزهراء رضى الله عنها اولا يجب ان نعرف تعريف الحديث الصحيح وهو (ما اتصل سنده بنقل عدل ضابط من غير شذوذ ولا علة ) وهنا يجب ان نعرف ما معنى العلة لاننا بصدد الكلام عنها بعد قليل ان شاء الله العلة ( الحديث المعلل : هو سبب خفي يقدح في الحديث مع أن الظاهر منه السلامة , كما أنه لا يتمكن من معرفة علل الحديث إلا من أوتي حظا وافرا من الحفظ و الخبرة و الدقة و الفهم الثاقب , كما أنه لم يتمكن من هذا المجال إلا عدد قليل من العلماء أمثال ابن المدني , و الإمام أحمد , و البخاري و الدارقطني و الحافظ ابن حجر الذي له كتاب في هذا المجال اسمه ((الزهر المكلول في الخبر المعلول)) , ويجب ان نعرف مامعنى الحديث المضطرب وهو ( الحديث المضطرب (بضم الميم و كسر الراء) : هو الذي روي بأوجه مختلفة مع التساوي في شرط قبول روايتها و قد يقع الاضطراب إما في المتن و إما في السند , و حكم الحديث المضطرب أنه يعد نوعا من أنواع الحديث الضعيف لان الاضطراب يشعر بعدم ضبط الراوي , و الضبط في حد ذاته شرط في الصحة ,(نذكر أن للحافظ ابن حجر العسقلاني كتابا أسماه المغترب في بيان المضطرب) . وبما اننا بينا بعض الامور المهمة نشرع فى نسف قصة تهديد عمر رضى الله عنه باحراق الدار ونجعلها بنقاط رئيسة اولا : الرواية معلولة وسبب العلة ان سماع الكوفيين من عبيد الله فيها شىء (ذكر يعقوب بن شيبة ان فى سماع اهل الكوفة من عبيد الله بن عمر شيئا واعتمدها كعلة قادحة ونقلها عنه ابن رجب الحنبلى فى كتابه شرح علل الترمذى ج 2 ص 772 والرواية التى نقلها الرافضى عن محمد بن بشر عن عبيد الله بن عمر واليكم ترجمة محمد بن بشر محمد بن بشر بن بشير بن معبد الأسلمى ، الكوفى ( و جده بشير له صحبة و كان من أصحاب الشجرة ) الطبقة : 7 : من كبار أتباع التابعين روى له : س ( النسائي ) رتبته عند ابن حجر : صدوق تبين لنا ان الرواية من سماع اهل الكوفة من عبيد الله بن عمر كما ذكر ابن رجب الحنبلى ثانيا ؛ الحديث مضطرب فمرة روى بلفظ التهديد باحراق الدار ومرة من غير تهديد باحراق الدار ومرة بلفظ فيه ثناء ومدح من عمر للزهراء واليكم الروايات فضائل الصحابة لابن حنبل ج1/ص 364 حدثنا محمد بن إبراهيم قثنا أبو مسعود قال نا معاوية بن عمرو قثنا محمد بن بشر عن عبيد الله بن عمر عن زيد بن اسلم عن أبيه قال لما بويع لأبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان علي والزبير بن العوام يدخلان على فاطمة فيشاورانها فبلغ عمر فدخل على فاطمة فقال يا بنت رسول الله ما أحد من الخلق أحب إلينا من أبيك وما أحد من الخلق بعد أبيك أحب إلينا منك وكلمها فدخل علي والزبير على فاطمة فقالت انصرفا راشدين فما رجعا إليها حتى بايعا الاستيعاب ج3/ص 975 حدثنا محمد بن أحمد حدثنا محمد بن أيوب حدثنا أحمد بن عمرو البزار حدثنا أحمد بن يحيى حدثنا محمد بن نسير حدثنا عبد الله بن عمر عن زيد ابن أسلم عن أبيه أن عليا والزبير كانا حين بويع لأبى بكر يدخلان على فاطمة فيشاورانها ويتراجعان فى أمرهم فبلغ ذلك عمر فدخل عليها عمر فقال يا بنت رسول الله ما كان من الخلق أحد أحب إلينا من أبيك وما أحد أحب إلينا بعده منك ولقد بلغنى أن هؤلاء النفر يدخلون عليك ولئن بلغنى لأفعلن ولأفعلن ثم خرج وجاءوها فقالت لهم إن عمر قد جاءنى وحلف لئن عدتم ليفعلن وايم الله ليفين بها فانظروا فى أمركم ولا ترجعوا إلى فانصرفوا فلم يرجعوا حتى بايعوا لأبى بكر ثالثا ؛ اخر الاثر انهم لم يعودا حتى بايعا ابى بكر وهنا لنا وقفه فمتى بايع على ابى بكر رضى الله عنهما اما من اول يوم كما يعتقد اهل السنة واما انه لم يبايع اصلا كما يزعم بعض الرافضة واما بعد 6 اشهر كما يقول بعض الرافضة مسستدلين بما حدثت به ام المؤمنين عائشة رضى الله عنها بما علمت ولنرى هل يستقيم ذلك مع الاثر وانهم لم يعودا حتى بايعا فان ان قالوا ان الامام على لم يبايع اصلا يلزمهم ان القصة غير صحيحة لان الاثر فيه انهم بايعوا وان قالوا بعد 6 اشهر لا تتناسب والرواية وان قاالوا من اول يوم ايضا لا تتناسب مع الاثر لان الامام على كان مشغول بدفن النبى فكيف يذهب الى فاطمة ويعود وهذا مما يوهن القصة ويثبت نها لم تقع رابعا ؛ الاثر يشعر انهم كانوا يجتمعون بعد بيعة ابى بكر فى السقيفة وانتم تقولون وهم يقولون ان الامام على احضر من بيت النبى لكى يبايع مكرها والسقيفة كانت بعد موت النبى مباشرة فمتى اجتمعا وخرجا وجاء عمر وعاد وكلمتهما الزهراء معقول يحدث ذلك فى يوم واحد لانهم اصلا لم يجتمعا اى على والزبير لانهم كانوا مشغولين بموت ودفن النبى خامسا ؛ الاعتقاد بصحة الرواية يبين ان الامام على رضى الله عنه كان يخاف من عمر لانه بمجرد ان هدد عمر باحراق الدار ذهب وبايع سادسا ؛ يزعمون ان عمر دخل بيت الزهراء وضربها وكسر ظلعها وقتل محسن فهل الامام على رضى الله عنه خشى ان يحرق الدار فيايع ولم يخشى قتل محسن وظرب الزهراء وكسر ظلعها سابعا ؛ التهديد بالشىء لا يعنى بالضرورة وقوعه كما هدد النبى باحراق بيوت من نام عن صلاة الفجر ولم يفعل ذلك ثامنا ؛ ان الاعتقاد بصحة الاثر ينقلنا من وقوع الاحراق الى التهديد بالاحراق وكل مسلم يعلم ان من هم باالمعصية ولم يفعلها لا يحاسب عليها كمن هم بالزنا مثلا ولم يزنى هل يعتبر زانى تاسعا ؛ لو فرضنا ان القصة وقعت فعلا وان عمر هدد باحراق الدار فهل يجوز للامام المنصب من الله ان يترك المنصب الالهى ويبايع غيره ويتنازل عن منصبه هل لو هدد الرسول بالقتل هل يجوز له ان يتنازل عن نبوته لمجرد التهديد بقتله والمعروف ان الامامة عند الرافضة اعظم من النبوة كما صرح غير واحد من علمائهم كالخمينى فى الحكومة الاسلامية حيث قال ان لائمتنا مقام لا يبلغه ملك مقرب ولا نبى مرسل عاشرا ؛ لماذا لا نجد احد من الصحابة او بنو هاشم اعترض على هذا الامر ووقف فى وجه عمر ااكلهم خافوا من عمر اخيرا اقول كل رواية تخالف كتاب الله نصفع بها عرض الحائط وهذا الاثر يخالف كلام الله فى ثنائه على الصحابة ومنهم عمر رضى الله عنه والاقتداء بهم والاستغفار لهم ومدحهم ووعدهم بالجنة فهل يعقل ان يمدح الله من يهدد بقتل بنت حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم وهل يعقل ان الامام على رضى الله عنه بعد هذا يزوج ابنته لعمر ويصلى خلف عمر ويسمى احد ابنائه باسمه ويعمل قاضيا معه ويشهد كما فى نهج البلاغة ان بيعة المهاجرين والانصار لعمر لله رضى ويمدحه فى اكثر من موضع وكذلك عمر اقواله فى الثناء على اهل البيت والزهراء وعلى والحسن والحسين مشهورة معلومة ومنها لما جائه ابنه يطابه بان يزيد له العطاء كما يفعل مع الحسن والحسين رضى الله عنهما فقال له عمر أتى باب كأبيهما وام كأمهما وجد كجدهما أعطك عطائهما فالله اكبر وصدق الله الذى انزل فى محكم كتابه كنتم خير امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فياترى هل بعد ثناء الله لهذه الائمة اعترض واحد فقط ووقف فى وجه عمر عندما هدد باحراق دار الزهراء كما تقولون يتبع |
يقول الرافضي امام الحرمين-لايقبل ان يفسر حديث الا بأن يعطى مالا جزيلا ! والرد عليه الهداية الربانيه في شرح العقيده الطحاوية لعبد العزيزالراجحي ص137 يقول واما الحديث الذي يروى-لاتفضلوني على يونس بن متى- وان بعض الشيوخ امتنع عن تفسيره حتى اعطي مالا جزيلا فلما اعطي مالا جزيلا فسره ويفسر الحديث الى ان يصل ويقول واظنه++++ ابو المعالي الجويني +++++ وفي ذيل الورقه يقول ابو المعالي هو عبد الملك بن عبد الله الجويني ابو المعالي امام الحرمين من كتبه-الشامل في اصول الدين- ووالارشاد-والورقات في اصول الفقه- انتهى كلام الرافضي الجواب جاء في الكتاب مايلي: واما الحديث الذي يروى:لا تفضلوني على يونس بن متى وان بعض الشيوخ امتنع عن تفسيره حتى اعطي مالا جزيلا فلما اعطي مالا جزيلا فسره وقال : يعني ان قرب يونس بن متى وهو في بطن الحوت و في قعر البحار كقربي من الله ليلة المعراج وهذا الحديث باطل محرف لفظا ومعنى وهذا يدل على جهل هولاء بألفاظ الحديث ومعانيه وهذا التفسير ذكره بعضهم وأظنه ابو المعالي الجويني وهو يتمشى مع القول بنفي العلو عن الله وان من كان فوق السبع الطباق ومن كان في بطن الحوت فقربهم منه سواء. الوثيقة http://www2.0zz0.com/2012/07/14/12/173157455.jpg http://www2.0zz0.com/2012/07/14/12/259200958.jpg http://www2.0zz0.com/2012/07/14/12/974426657.jpg *** اقول انا الصقار الحر: 1-الشيوخ الذين فسروا القرآن مقابل مال جزيل لم تذكر اسمائهم كما جاء في الكتاب (واما الحديث الذي يروى:لا تفضلوني على يونس بن متى وان بعض الشيوخ امتنع عن تفسيره حتى اعطي مالا جزيلا فلما اعطي مالا جزيلا فسره ) 2- تفسيرهم كان غير صحيح كما جاء في الكتاب (وقال : يعني ان قرب يونس بن متى وهو في بطن الحوت و في قعر البحار كقربي من الله ليلة المعراج وهذا الحديث باطل محرف لفظا ومعنى وهذا يدل على جهل هولاء بألفاظ الحديث ومعانيه) 3- جاء في الكتاب ان من فسر حديث لا تفضلوني على يونس بن متى وشابهة تفسير هولاء الشيوخ هو ابو المعالي الجويني ولم يقول انه طلب مالا جزيلا حتى يفسر الحديث؟! كل مافي الامر انه شابه تفسير هولاء الشيوخ فقط ولكن لنفترض صحة هذه الرواية وهذا تفسير ابو المعالي الجويني فيأحكام القرآن لابن العربي» سورة الصافات فيها آيتان » الآية الثانية قوله تعالى فساهم فكان من المدحضين الآية الثانية قوله تعالى : { فساهم فكان من المدحضين } . [ ص: 29 ] فيها أربع مسائل : المسألة الأولى يونس عليه السلام رسول رب العالمين ، وهو يونس بن متى قال النبي صلى الله عليه وسلم : { لا تفضلوني على يونس بن متى } . ونسبه إلى أبيه ، أخبرني غير واحد من أصحابنا عن إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني أنه سئل : هل الباري تعالى في جهة ؟ فقال : لا ، هو يتعالى عن ذلك . قيل له : ما الدليل عليه ؟ قال : الدليل عليه قوله عليه السلام : { لا تفضلوني على يونس بن متى } . فقيل له : ما وجه الدليل من هذا الخبر ؟ قال : لا أقوله حتى يأخذ ضيفي هذا ألف دينار يقضي بها دينه . فقام رجلان فقالا : هي علينا . فقال : لا يتبع بها اثنين ، لأنه يشق عليه . فقال واحد : هي علي . فقال : إن يونس بن متى رمى بنفسه في البحر ، فالتقمه الحوت ، وصار في قعر البحر في ظلمات ثلاث ، ونادى : { لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين } كما أخبر الله عنه ، ولم يكن محمد صلى الله عليه وسلم بأقرب من الله من يونس حين جلس على الرفرف الأخضر ، وارتقى به ، وصعد حتى انتهى به إلى موضع يسمع منه صرير الأقلام ، وناجاه ربه بما ناجاه ، وأوحى إلى عبده ما أوحى بأقرب من الله من يونس بن متى في بطن الحوت وظلمة البحر . http://www.islamweb.net/newlibrary/d..._no=46&ID=2095 اقول انا الصقار الحر: 1- أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني لم يمتنع عن تفسير الحديث بل انه فسره ولكنه امتنع عن اكمال التفسير مقابل قضاء دين ضيفه وقد حصل له ماراد فقد قضي دين ضيفه وفسر الحديث وليس كما ذكره الرافضي انه اخذ مالا مقابل تفسيره للحديث والسبب والله اعلم بعدم اكمال تفسير الحديث هو معرفة ابي المعالي عبدالملك بن عبدالله الجويني بأن من عليه دين يكون مشغول بقضاء دينه ومهموما ولا يمكن له ان يستمع بانصات للتفسير او لمجالس العلم فاراد ان يفرج كربته خاصة وانه ضيفه ومعروف حقوق الضيف بالاسلام كما ان الضيف قد يغادر في اي لحظة وقد يكون شاهد من ضيفه محاولة الانصراف من المجلس فاراد استباقه وطلب من اصحابة قضاء دينه حتى يستمع لتفسير ويستفيد والله تعالى اعلم *** وقد جاء عند الرافضة مايلي: محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله 7قال : تعوذوا بالله من غلبة الدين وغلبة الرجال وبوار الايّم [1] [1] الفقيه ٣ : ١١٠| ٤٦٥. قال :وقال علي : إياكم والدين فانه همّ بالليل وذل بالنهار [2] [2] الفقيه ٣ : ١١١| ٤٦٧. قال :وقال علي : إياكم والدين فانه مذلة بالنهار ، ومهمة بالليل ، وقضاء في الدنيا وقضاء في الاخرة. [3] [3] الفقيه ٣ : ١١١| ٤٦٨ وقد جاء عند الرافضة وجوب سرقة اموال المسلمين (( خذ مال الناصب حيثما وجدته وأدفع إلينا الخمس )) تهذيب الأحكام للطوسي 1/384 السرائر لابن أدريس ص 484 وسائل الشيعة للحر العاملي 6/340 ( (مال الناصب وكل شيء يملكه حلال )) تهذيب الأحكام للطوسي 2/48 وسائل الشيعة للحر العاملي 11/60 |
يقول الرافضي :عائشة--تغسل -اما م اخيها من الرضاعه-وابن اختها من الرضاعه-كمايقول الوهابيه ! والرد عليه صحيح البخاري - كتاب الغسل - باب الغسل بالصاع ونحوه 248 - حدثنا : عبد الله بن محمد قال : ، حدثني : عبد الصمد قال : ، حدثني : شعبة قال : ، حدثني : أبوبكر بن حفص قال : سمعت أبا سلمة يقول : دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها ، عن غسل النبي (ص) فدعت بإناء نحواً من صاع فإغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب ، قال أبو عبد الله قال : يزيد بن هارون وبهز والجدي ، عن شعبة قدر صاع. يقول القاضي عياض ظاهره انهما رايا عملها في راسها واعالي جسدها مما يحل نظره للمحرم لانها خاله ابي سلمه من الرضاع ارضعته اختها ام كلثوم وانما سترت اسافل بدنها مما لايحل للمحرم النظر اليه قال والا لم يكن لاغتسالها بحضرتهما معنى انتهى كلام الرافضي الجواب شرح الحديث قوله : ( باب الغسل بالصاع ) أي بملء الصاع ( ونحوه ) أي ما يقاربه والصاع تقدم أنه خمسة أرطال وثلث برطل بغداد وهو على ما قال الرافعي وغيره مائة وثلاثون درهما ورجح النووي أنه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم . وقد بين الشيخ الموفق سبب الخلاف في ذلك فقال : إنه في الأصل مائة وثمانية وعشرون وأربعة أسباع ثم زادوا فيه مثقالا لإرادة جبر الكسر فصار مائة وثلاثين قال : والعمل على الأول ; لأنه هو الذي كان موجودا وقت تقدير العلماء به . قوله : ( حدثنا عبد الله بن محمد ) هو الجعفي وعبد الصمد ) هو ابن عبد الوارث وأبو بكر بن حفص ) أي ابن عمر بن سعد بن أبي وقاص شارك شيخه أبا سلمة - وهو ابن عبد الرحمن بن عوف - في كونه زهريا مدنيا مشهورا بالكنية وقد قيل إن اسم كل منهما عبد الله . قوله : ( وأخو عائشة ) زعم الداودي أنه عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وقال غيره هو أخوها لأمها وهو الطفيل بن عبد الله ولا يصح واحد منهما ; لما روى مسلم من طريق معاذ والنسائي من طريق خالد بن الحارث وأبو عوانة من طريق يزيد بن هارون كلهم عن شعبة في هذا الحديث أنه أخوها من الرضاعة وقال النووي وجماعة إنه عبد الله بن يزيد معتمدين على ما وقع في صحيح مسلم في الجنائز عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع عائشة عنها فذكر حديثا غير هذا ولم يتعين عندي أنه المراد هنا ; لأن لها أخا آخر من الرضاعة وهو كثير بن عبيد رضيع عائشة روى عنها أيضا وحديثه في الأدب المفرد للبخاري وسنن - ص 435 - أبي داود من طريق ابنه سعيد بن كثير عنه . وعبد الله بن يزيد بصري وكثير بن عبيد كوفي فيحتمل أن يكون المبهم هنا أحدهما ويحتمل أن يكون غيرهما . والله أعلم . قوله : ( فدعت بإناء نحو ) بالجر والتنوين صفة لإناء وفي رواية كريمة " نحوا " بالنصب على أنه نعت للمجرور باعتبار المحل أو بإضمار أعني . قوله : ( وبيننا وبينها حجاب ) قال القاضي عياض : ظاهره أنهما رأيا عملها في رأسها وأعالي جسدها مما يحل نظره للمحرم ; لأنها خالة أبي سلمة من الرضاع أرضعته أختها أم كلثوم وإنما سترت أسافل بدنها مما لا يحل للمحرم النظر إليه قال : وإلا لم يكن لاغتسالها بحضرتهما معنى . وفي فعل عائشة دلالة على استحباب التعليم بالفعل ; لأنه أوقع في النفس ولما كان السؤال محتملا للكيفية والكمية ثبت لهما ما يدل على الأمرين معا : أما الكيفية فبالاقتصار على إفاضة الماء وأما الكمية فبالاكتفاء بالصاع . قوله : ( قال أبو عبد الله ) أي البخاري المصنف ( قال يزيد بن هارون ) هذا التعليق وصله أبو عوانة وأبو نعيم في مستخرجيهما . قوله : ( وبهز ) بالزاي المعجمة هو ابن أسد وحديثه موصول عند الإسماعيلي وزاد في روايتهما " من الجنابة " وعندهما أيضا " على رأسها ثلاثا " وكذا عند مسلم والنسائي . قوله : ( والجدي ) بضم الجيم وتشديد الدال نسبة إلى جدة ساحل مكة وكان أصله منها لكنه سكن البصرة . قوله : ( قدر صاع ) بالكسر على الحكاية ويجوز النصب كما تقدم . والمراد من الروايتين أن الاغتسال وقع بملء الصاع من الماء تقريبا لا تحديدا . فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب الغسل باب الغسل بالصاع مع ان الحديث واضح جدا الا ان الرافضة لا عقل لهم نسأل الله السلامة والعافية كما ان بينها وبينهم حجاب وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب *** أم المؤمنين لم تغتسل أمام الرجال إنما هم محارمها وكان بينها وبينهم حجاب وعلمتهم أم المؤمنين عمليا كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم هو الأمانة في نقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بدقة وقد جاء عند الرافضة مايلي: الامام المعصوم لا يحرم ولا يأمر بالزواج من ابنة الاخ من الرضاعة!! محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في ابنة الاخ من الرضاع : لا آمر به أحدا ولا انهى عنه ، وأنا انهى عنه نفسي وولدي ، فقال : عرض على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ابنة حمزة فأبي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقال : هي ابنة أخي من الرضاع [1] [1] الكافي 5 : 437 | 5 وكالعادة التناقض في دين الرافضة جاء عند الرافضة يحرم من الرضاعة مايحرم من النسب وبإسناده عن عليّ بن الحسن ، عن سندي بن الربيع ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ان أخي تزوج امرأة فأولدها فانطلقت امرأة أخي فأرضعت جارية من عرض الناس ، فيحلّ لي ان أتزوج تلك الجارية التي أرضعتها امرأة أخي ؟ فقال : لا ، انّه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . [2] [2] التهذيب 7 : 323 | 1332 |
يقول الرافضي : عمر فســــى --على منبر--- والرد عليه إبن قتيبة الدينوري - عيون الأخبار- رقم الصفحة : ( 267 ) - طبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة - قال المدائني : بينا عمر بن الخطاب على المنبر إذ أحس من نفسه بريح خرجت منه ، فقال : أيها الناس إني قد ميلت بين أن أخافكم في الله وبين أن أخاف الله فيكم ، فكان أن أخاف الله فيكم أحب الله إلي ، ألا وإني قد فسوت، وهأنذا أنزل لأعيد الوضوء انتهى كلام الرافضي الجواب 1- الرواية بدون سند 2- لنفترض صحة الراوية امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر أحس من نفسه بريح خرجت منه هل يواصل الخطبة وهو غير طاهر ويغش المسلمين ويصلي فيهم بدون طهارة ؟ ام يقطع الخطبة ويعيد الوضوء ؟ الدين والمنطق يقول يقطع الخطبة ويعيد الوضوء وهذا مافعله امير المؤمنين رضي الله عنه وقال: وهأنذا أنزل لأعيد الوضوء وهأنذا أنزل لأعيد الوضوء وهأنذا أنزل لأعيد الوضوء هل وصل الجواب يابني رفضون ؟؟؟ *** ولكن اليس الفساء طاهر عند الرافضة ؟ قال أبو جعفر " للإمام عشر علامات: يولد مطهرا مختونا وإذا وقع على الأرض وقع على راحته رافعا صوته بالشهادتين ولا يجنب، وتنام عينه ولا ينام قلبه، ولا يتثاءب ولا يتمطى ويرى من خلفه كما يرى من أمامه، ونجوه (فساؤه وضراطه وغائطه) كريح المسك (الكافي 1/319 كتاب الحجة – باب مواليد الأئمة). وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحسين بن حماد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أحس الرجل أن بثوبه بللاً وهو يصلي فليأخذ ذكره بطرف ثوبه فليمسحه بفخذه ، وإن (1) كان بللاً يعرف فليتوضأ وليعد الصلاة ، وإن لم يكن بللاً فذلك من الشيطان . ـ التهذيب 2 : 353 | 1465. محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في المرأة تكون في الصلاة فتظن أنها قد حاضت ، قال : تدخل يدها فتمس الموضع ، فإن رأت شيئاً انصرفت ، وإن لم تر شيئاً أتمت صلاتها . ـ الكافي 3 : 104 | 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء وفي الحديث 1 من الباب 44 من أبواب الحيض *** واذا اكان عبث الرجل في لحيته عند الرافضة يبطل الصلاة فغيره من باب اولى عنه عن بنان بن محمد عن محسن بن أحمد عن يونس ابن يعقوب عن مسلمة بن عطا قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: أي شئ يقطع الصلاة؟ قال: عبث الرجل بلحيته. وبإسناده عن الحسن بن محبوب، في كتاب ( المشيخة ) (1) عن عمر بن يزيد قال: اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة، ولبست أثوابي، وتطيبت، فمرت بي وصيفة، ففخذت لها، فأمذيت أنا وأمنت هي، فدخلني من ذلك ضيق، فسألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن ذلك؟ فقال: ليس عليك وضوء، ولا عليها غسل.كتاب وسائل الشيعة ج1 ص261 : 12 ـ باب أن المذي، والوذي، والودي، والإنعاظ، والنخامة، والبصاق، والمخاط، لا ينقض شيء منها الوضوء، |
يقول الرافضي :عائشه ترضع الرجال والرد عليه تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور الجزءالرابع ص297 وكانت ام المؤمنين اذاارادت ان يدخل عليها احد الحجاب ارضعته تاولت من اذن النبي انتهى كلام الرافضي الجواب هذا الرافضي بتر ماجاء في تفسير التحرير والتنوير لأبن عاشور وقوله : وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم سمى المراضع أمهات جريا على لغة العرب ، وما هن بأمهات حقيقة ، ولكنهن تنزلن منزلة الأمهات لأن بلبانهن تغذت الأطفال ، ولما في فطرة الأطفال من محبة لمرضعاتهم محبة أمهاتهم الوالدات ، ولزيادة تقرير هذا الإطلاق الذي اعتبره العرب . ثم ألحق ذلك بقوله : اللاتي أرضعنكم ؛ دفعا لتوهم أن المراد الأمهات إذ لو لا قصد إرادة المرضعات لما كان لهذا الوصف جدوى . وقد أجملت هنا صفة الإرضاع ومدته وعدده إيكالا للناس إلى متعارفهم . وملاك القول في ذلك : أن الرضاع إنما اعتبرت له هذه الحرمة لمعنى فيه وهو أنه الغذاء الذي لا غذاء غيره للطفل يعيش به . فكان له من الأثر في دوام حياة الطفل ما يماثل أثر الأم في أصل حياة طفلها . فلا يعتبر الرضاع سببا في حرمة المرضع على رضيعها إلا ما استوفى هذا المعنى من حصول تغذية الطفل وهو ما كان في مدة عدم استغناء الطفل عنه ، ولذلك قال النبيء - - إنما الرضاعة من المجاعة . قد حددت مدة الحاجة إلى الرضاع بالحولين لقوله تعالى : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وقد تقدم في سورة البقرة . ولا اعتداد بالرضاع الحاصل بعد مضي تجاوز الطفل حولين من عمره ، بذلك قال عمر بن الخطاب ، وابن مسعود ، وابن عباس ، والزهري ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، والأوزاعي ، والثوري ، وأبو يوسف . وقال أبو حنيفة : المدة حولان وستة أشهر . وروى ابن عبد الحكم عن مالك : حولان وأيام يسيرة . وروى ابن القاسم عنه : حولان وشهران . وروى عنه الوليد بن مسلم : والشهران والثلاثة . والأصح هو القول الأول ; ولا [ ص: 297 ] اعتداد برضاع فيما فوق ذلك ، وما روي أن النبيء - - أمر سهلة بنت سهيل زوجة أبي حذيفة أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة لما نزلت آية : وما جعل أدعياء كم أبناءكم . إذ كان يدخل عليها كما يدخل الأبناء على أمهاتهم ، فتلك خصوصية لها . وكانت عائشة أم المؤمنين إذا أرادت أن يدخل عليها أحد الحجاب أرضعته ، تأولت ذلك من إذن النبيء - - لسهلة زوج أبي حذيفة ، وهو رأي لم يوافقها عليه أمهات المؤمنين ، وأبين أن يدخل أحد عليهن بذلك ، وقال به الليث بن سعد ، بإعمال رضاع الكبير . وقد رجع عنه أبو موسى الأشعري بعد أن أفتى به . http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&ID=535يتبع |
الساعة الآن 05:32 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir