ما حكم الشرب واقفا ؟ وحكم التنعل واقفا وما صحة حديث النهي عن التنعل واقفا ؟ أريد حكمها والادله عليها
عن أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا
وفي رواية لمسلم : كان يتنفس في الشراب ثلاثا . يقول : إنه أروى وأمرأ . فهذا دليل على استحباب التنفس ثلاثا
وفي الصحيحين عن أبي قتادة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء . فهذا فيه النهي عن التنفس في الإناء
وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التنفس في الشراب ، فقال رجل : القذاة أرها في الاناء ؟ فقال : أهرقها . قال : فإني لا أروى عن نفس واحد ؟ قال : فأبِن القدح عن فيك .
رواه الترمذي وصححه
http://www.kazamiza.com/lopez/Rmad/27.gif
فلم يَنْهَ النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب بنفس واحد ، ولكن لما قال له الرجل : إني لا أروى من نفس واحد . قال : ابِن قدح عن فيك . أي لتتنفس إذا احتجت إلى النفس خارج الإناء ، وفيه دليل على أنه لو روى في نفس واحدة ولم يَحْتَج إلى النفس جاز ، وما علمت أحدا من الأمة أوجب التنفس ، وحرّم الشرب بنفس واحد ، وفِعْلُه يدل على الاستحباب كما كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله ، ولو بدأ في الطهارة بمياسره قبل ميامنه كان تاركا للاختيار وكان وضوؤه صححيا من غير نزاع اعلمه بين الأئمة ، وأما الشرب قائما فقد جاءت أحاديث صحيحة بالنهي وأحاديث صحيحة بالرخصة ، ولهذا تنازع العلماء فيه ، وذُكر فيه روايتان عن أحمد ، ولكن الجمع بين الأحاديث أن تحمل الرخصة على حال العذر
مثلها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما
عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما . قال قتادة : فقلنا : الأكل ؟ فقال : ذاك شرّ وأخبث
وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار بعد أن ذكر الأحاديث الواردة في النهي والإباحة
روى حديث أم سليم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب وهو قائم من قربة . ثم قال : ففي هذه الآثار إباحة الشرب قائما .
http://www.kazamiza.com/lopez/Rmad/27.gif
وعند ابن قتيبة – رحمه الله – في تأويل مختلف الحديث جمع بين الأحاديث
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
انه رأى رجلا يشرب قائما ، فقال له : قـه . قال : لمه . قال : أيسرك أن يشرب معك الهر ؟ قال : لا . قال : فإنه قد شرب معك من هو شر منه ؛ الشيطان . رواه الإمام أحمد .
ومثله قوله عليه الصلاة والسلام : لا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا ، فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئْ .
رواه مسلم
وذَكَر ابن حجر مسالك العلماء في الجمع بين أحاديث النهي وبين أحاديث الإباحة ، فقال في المسلك الثالث : الْجَمْع بَيْن الْخَبَرَيْنِ بِضَرْبٍ مِنْ التَّأْوِيل ... وَجَنَحَ الطَّحَاوِيُّ إِلَى تَأْوِيل آخَر وَهُوَ حَمْل النَّهْي عَلَى مَنْ لَمْ يُسَمِّ عِنْد شُرْبه ، وَهَذَا إِنْ سَلِمَ لَهُ فِي بَعْض أَلْفَاظ الأَحَادِيث لَمْ يَسْلَم لَهُ فِي بَقِيَّتهَا . وَسَلَكَ آخَرُونَ فِي الْجَمْع حَمْل أَحَادِيث النَّهْي عَلَى كَرَاهَة التَّنْزِيه وَأَحَادِيث الْجَوَاز عَلَى بَيَانه ، وَهِيَ طَرِيقَة الْخَطَّابِيّ وَابْن بَطَّال فِي آخَرِينَ ، وَهَذَا أَحْسَن الْمَسَالِك وَأَسْلَمهَا وَأَبْعَدهَا مِنْ الاعْتِرَاض ، وَقَدْ أَشَارَ الأَثْرَم إِلَى ذَلِكَ أَخِيرًا ، فَقَالَ : إِنْ ثَبَتَتْ الْكَرَاهَة حُمِلَتْ عَلَى الإِرْشَاد وَالتَّأْدِيب لا عَلَى التَّحْرِيم ، وَبِذَلِكَ جَزَمَ الطَّبَرِيُّ وَأَيَّدَهُ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ جَائِزًا ثُمَّ حَرَّمَهُ أَوْ كَانَ حَرَامًا ثُمَّ جَوَّزَهُ لَبَيَّنَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ بَيَانًا وَاضِحًا ، فَلَمَّا تَعَارَضَتْ الأَخْبَار بِذَلِكَ جَمَعْنَا بَيْنهَا بِهَذَا . وَقِيلَ إِنَّ النَّهْي عَنْ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ جِهَة الطِّبّ مَخَافَة وُقُوع ضَرَر بِهِ ، فَإِنَّ الشُّرْب قَاعِدًا أَمْكَن وَأَبْعَد مِنْ الشَّرَق وَحُصُول الْوَجَع فِي الْكَبِد أَوْ الْحَلْق ، وَكُلّ ذَلِكَ قَدْ لا يَأْمَن مِنْهُ مَنْ شَرِبَ قَائِمًا . اهـ .
وهذه الأقوال ذكرها ابن القيم في " زاد المعاد "
وأما حديث النهي عن الانتعال قائما ، فقد رواه أبو داود من حديث جابر رضي الله عنه .
ورواه ابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
وصححه الألباني في " الصحيحة " .
.
المصدر شبكه مشكاه الاسلاميه
المفتي عبد الرحمن السحيم
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ