![]() |
الرد على شبهة قضاء الرسول الاعظم عليه الصلاة والسلام الحاجة علنا
http://www.otaifi.com/vb/mwaextraedit4/extra/72.gif "القول الفصل في شبهة قضاء الرسول الاعظم عليه الصلاة والسلام الحاجة علنا" صحيح البخاري- كتاب الوضوء -باب من تبرز على لبنتين - حدثنا : عبد الله بن يوسف قال :،أخبرنا : مالك ، عن يحيى بن سعيد ،عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن عمه واسع بن حبان ، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إن ناساًً يقولون: إذا قعدت علىحاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس فقال عبد الله بن عمر: لقد إرتقيت يوماًً على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام على لبنتين مستقبلاً بيت المقدس لحاجته،وقال : لعلك من الذين يصلون على أوراكهم فقلت: لاأدري والله، قال مالك : يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهولاصق بالأرض. الرابط : http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=24&PID=147 صحيح البخاري- كتاب الوضوء - باب التبرز في البيوت - حدثنا : إبراهيم بن المنذر قال : ، حدثنا : أنسبن عياض ، عن عبيد الله ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن واسع بنى حبان ، عن عبد الله بن عمر قال : إرتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. الرابط : http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=24&PID=149 صحيح البخاري- كتاب الوضوء - بابىالتبرز في البيوت - حدثنا :يعقوب بن إبراهيم قال : ، حدثنا : يزيد بن هارون قال : ، أخبرنا : يحيى ، عن محمد بن يحيى بن حبان أن عمه واسع بن حبان أخبره: أن عبد الله بن عمر أخبره قال : لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنافرأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام قاعداًًً على لبنتين مستقبل بيت المقدس. الرابط : http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=24&PID=150 صحيح مسلم- كتاب الطهارة - باب الإستطابة - حدثنا : عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، حدثنا : سليمان يعني إبن بلال ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى ،عن عمه واسع بن حبان قال : كنت أصلي في المسجد وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى القبلة فلما قضيت صلاتي إنصرفت إليه من شقي فقال عبد الله: يقول ناس: إذاقعدت للحاجة تكون لك فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس، قال عبد الله :ولقد رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام قاعداًًً على لبنتين مستقبلاً بيت المقدس لحاجته. الرابط : http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=25&PID=461 فتح الباري شرح صحيح البخاري قوله : ( باب لا تستقبل القبلة ) في روايتنا بضم المثناة على البناء للمفعول وبرفع القبلة ، وفي غيرها بفتح الباء التحتانية على البناء للفاعل ونصب القبلة ، ولام تستقبل مضمومة على أن لا نافية ، ويجوز كسرها على أنها ناهية . قوله : ( إلا عند البناء جدار أو نحوه ) وللكشميهني " أو غيره " أي : كالأحجار الكبار والسواري والخشب وغيرها من السواتر . قال الإسماعيلي : ليس في حديث الباب دلالة على الاستثناء المذكور ، وأجيب بثلاثة أجوبة : أحدها أنه تمسك بحقيقة الغائط لأنه المكان المطمئن من الأرض في الفضاء ، وهذه حقيقته اللغوية ، وإن كان قد صار يطلق على كل مكان أعد لذلك مجازا فيختص النهي به ، إذ الأصل في الإطلاق الحقيقة ، وهذا الجواب للإسماعيلي وهو أقواها . ثانيها : أن استقبال القبلة إنما يتحقق في الفضاء ، وأما الجدار والأبنية فإنها إذا استقبلت أضيف إليها الاستقبال عرفا قاله ابن المنير ، ويتقوى بأن الأمكنة المعدة ليست صالحة لأن يصلى فيها فلا يكون فيها قبلة بحال ، وتعقب بأنه يلزم منه أن لا تصح صلاة من بينه وبين الكعبة مكان لا يصلح للصلاة ، وهو باطل . ثالثها : الاستثناء مستفاد من حديث ابن عمر المذكور في الباب الذي بعده ; لأن حديث [ ص: 296 ] النبي - صلى الله عليه وسلم - كله كأنه شيء واحد قاله ابن بطال وارتضاه ابن التين وغيره ، لكن مقتضاه أن لا يبقى لتفصيل التراجم معنى ، فإن قيل لم حملتم الغائط على حقيقته ولم تحملوه على ما هو أعم من ذلك ليتناول الفضاء والبنيان ، لا سيما والصحابي راوي الحديث قد حمله على العموم فيهما لأنه قال - كما سيأتي عند المصنف في باب قبلة أهل المدينة في أوائل الصلاة - فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر ، فالجواب أن أبا أيوب أعمل لفظ الغائط في حقيقته ومجازه وهو المعتمد ، وكأنه لم يبلغه حديث التخصيص ، ولولا أن حديث ابن عمر دل على تخصيص ذلك بالأبنية لقلنا بالتعميم ; لكن العمل بالدليلين أولى من إلغاء أحدهما ، وقد جاء عن جابر فيما رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وغيرهم تأييد ذلك ، ولفظه عند أحمد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا هرقنا الماء . قال : ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة ، والحق أنه ليس بناسخ لحديث النهي خلافا لمن زعمه ، بل هو محمول على أنه رآه في بناء أو نحوه ; لأن ذلك هو المعهود من حاله - صلى الله عليه وسلم - لمبالغته في التستر ، ورؤية ابن عمر له كانت عن غير قصد كما سيأتي فكذا رواية جابر . http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=284&idto=285&bk_no=52&ID=1 10 http://www13.0zz0.com/2012/04/11/20/634112486.jpg http://www13.0zz0.com/2012/04/11/20/685353050.jpg http://www13.0zz0.com/2012/04/11/20/580529512.jpg http://www13.0zz0.com/2012/04/11/21/722358171.jpg http://www13.0zz0.com/2012/04/11/20/170536183.jpg يتبع |
صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب الطهارة» باب الاستطابة أما الخراءة فبكسر الخاء المعجمة وتخفيف الراء وبالمد ، وهي اسم لهيئة الحدث ، وأما نفس الحدث فبحذف التاء وبالمد مع فتح الخاء وكسرها . قوله : ( أجل ) معناه : نعم وهي بتخفيف اللام ، ومراد سلمان - رضي الله عنه - أنه علمنا كل ما نحتاج إليه في ديننا حتى الخراءة التي ذكرت أيها القائل ، فإنه علمنا آدابها فنهانا فيها عن كذا وكذا . والله أعلم . قوله : ( http://hadith.al-islam.com/App_Theme...e/MEDIA-H1.GIF نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول http://hadith.al-islam.com/App_Theme...e/MEDIA-H2.GIF ) كذا ضبطناه في مسلم ( لغائط ) باللام ، وروي في غيره ( بغائط ) ، وروي ( للغائط ) باللام والباء وهما بمعنى ، وأصل الغائط المطمئن من الأرض ، ثم صار عبارة عن الخارج المعروف من دبر الآدمي . وأما النهي عن الاستقبال للقبلة بالبول والغائط فقد اختلف العلماء فيه على مذاهب أحدها : مذهب مالك والشافعي - رحمهما الله تعالى - أنه يحرم استقبال القبلة في الصحراء بالبول والغائط ، ولا - ص 497 - يحرم ذلك في البنيان ، وهذا مروي عن العباس بن عبد المطلب ، وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - والشعبي وإسحاق بن راهوية وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين رحمهم الله . والمذهب الثاني : أنه لا يجوز ذلك لا في البنيان ولا في الصحراء ، وهو قول أبي أيوب الأنصاري الصحابي - رضي الله عنه - ومجاهد وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأبي ثور وأحمد في رواية . والمذهب الثالث : جواز ذلك في البنيان والصحراء جميعا ، وهو مذهب عروة بن الزبير وربيعة شيخ مالك - رضي الله عنهم - ، وداود الظاهري . والمذهب الرابع : لا يجوز الاستقبال لا في الصحراء ، ولا في البنيان ، ويجوز الاستدبار فيهما ، وهي إحدى الروايتين عن أبي حنيفة وأحمد - رحمهما الله تعالى - ، واحتج المانعون مطلقا بالأحاديث الصحيحة الواردة في النهي مطلقا كحديث سلمان المذكور ، وحديث أبي أيوب وأبي هريرة وغيرهما قالوا : ولأنه إنما منع لحرمة القبلة ، وهذا المعنى موجود في البنيان والصحراء ، ولأنه لو كان الحائل كافيا لجاز في الصحراء ; لأن بيننا وبين الكعبة جبالا وأودية وغير ذلك من أنواع الحائل ، واحتج من أباح مطلقا بحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - المذكور في الكتاب أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - مستقبلا بيت المقدس مستدبر القبلة ، وبحديث عائشة - - رضي الله عنها - - http://hadith.al-islam.com/App_Theme...e/MEDIA-H1.GIF أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بلغه أن أناسا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : أو قد فعلوها حولوا بمقعدي أي إلى القبلة http://hadith.al-islam.com/App_Theme...e/MEDIA-H2.GIF . رواه أحمد بن حنبل في مسنده وابن ماجه وإسناده حسن ، واحتج من أباح الاستدبار دون الاستقبال بحديث سلمان . واحتج من حرم الاستقبال والاستدبار في الصحراء وأباحهما في البنيان بحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - المذكور في الكتاب ، وبحديث عائشة الذي ذكرناه . وفي حديث جابر قال : ( http://hadith.al-islam.com/App_Theme...e/MEDIA-H1.GIF نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها http://hadith.al-islam.com/App_Theme...e/MEDIA-H2.GIF ) رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وإسناده حسن ، وبحديث مروان الأصغر قال : رأيت ابن عمر - رضي الله عنهما - أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها فقلت : يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا ؟ فقال : بلى إنما نهي عن ذلك في الفضاء ، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس . رواه أبو داود وغيره . فهذه أحاديث صحيحة مصرحة بالجواز في البنيان ، وحديث أبي أيوب وسلمان وأبي هريرة وغيرهم وردت بالنهي فيحمل على الصحراء ليجمع بين الأحاديث ، ولا خلاف بين العلماء أنه إذا - ص 498 - |
|
الساعة الآن 02:49 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir