شبكــة أنصــار آل محمــد

شبكــة أنصــار آل محمــد (https://ansaaar.com/index.php)
-   بيت شبهات وردود (https://ansaaar.com/forumdisplay.php?f=13)
-   -   الرد على شبهة قضاء الرسول الاعظم عليه الصلاة والسلام الحاجة علنا (https://ansaaar.com/showthread.php?t=24532)

الصقار الحر 31-05-12 08:42 PM

الرد على شبهة قضاء الرسول الاعظم عليه الصلاة والسلام الحاجة علنا
 
http://www.otaifi.com/vb/mwaextraedit4/extra/72.gif

"القول الفصل في شبهة قضاء الرسول الاعظم عليه الصلاة والسلام الحاجة علنا"


صحيح البخاري- كتاب الوضوء -باب من تبرز على لبنتين


- حدثنا : ‏ ‏عبد الله بن يوسف ‏‏قال :،أخبرنا : ‏ ‏مالك ‏ ‏، عن ‏ ‏يحيى بن سعيد ‏ ‏،عن ‏ ‏محمد بن يحيى بن حبان ‏ ‏، عن ‏ ‏عمه ‏ ‏واسع بن حبان ‏ ‏، عن ‏ ‏عبد الله بن عمر ‏أنه كان يقول: إن ناساًً يقولون: إذا قعدت علىحاجتك فلا تستقبل القبلة ولا ‏ ‏بيت المقدس ‏ ‏فقال ‏عبد الله بن عمر:‏ ‏لقد ‏ ‏إرتقيت ‏ ‏يوماًً على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام ‏على ‏ ‏لبنتين ‏ ‏مستقبلاً ‏ ‏بيت المقدس ‏ ‏لحاجته،وقال : لعلك من الذين يصلون على أوراكهم فقلت: لاأدري والله، ‏قال مالك ‏: ‏يعني الذي ‏ ‏يصلي ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهولاصق بالأرض. ‏


الرابط :


http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=24&PID=147





صحيح البخاري- كتاب الوضوء - باب التبرز في البيوت


- حدثنا :‏ ‏إبراهيم بن المنذر ‏ ‏قال : ، حدثنا : ‏ ‏أنسبن عياض ‏ ‏، عن ‏ ‏عبيد الله ‏ ‏، عن ‏ ‏محمد بن يحيى بن حبان ‏ ‏، عن ‏ ‏واسع بنى حبان ‏ ‏، عن ‏ ‏عبد الله بن عمر ‏ ‏قال : ‏إرتقيت ‏ ‏فوق ظهر بيت ‏ ‏حفصة ‏ ‏لبعض حاجتي فرأيت رسول الله ‏ عليه الصلاة والسلام‏ ‏يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام.


الرابط :


http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=24&PID=149





صحيح البخاري- كتاب الوضوء - بابىالتبرز في البيوت


- حدثنا :‏يعقوب بن إبراهيم ‏ ‏قال : ، حدثنا : ‏ ‏يزيد بن هارون ‏ ‏قال : ، أخبرنا : ‏ ‏يحيى ‏ ‏، عن ‏ ‏محمد بن يحيى بن حبان ‏ ‏أن ‏ ‏عمه ‏ ‏واسع بن حبان ‏ ‏أخبره: أن‏ ‏عبد الله بن عمر ‏ ‏أخبره قال : ‏لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنافرأيت رسول الله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ‏قاعداًًً على ‏ ‏لبنتين ‏‏مستقبل ‏ ‏بيت المقدس.


الرابط :


http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=24&PID=150





صحيح مسلم- كتاب الطهارة - باب الإستطابة


- حدثنا :‏ ‏عبد الله بن مسلمة بن قعنب ‏ ، حدثنا : ‏ ‏سليمان يعني إبن بلال ‏ ‏، عن ‏ ‏يحيى بن سعيد ‏ ‏، عن ‏ ‏محمد بن يحيى ‏ ‏،عن ‏ ‏عمه ‏ ‏واسع بن حبان ‏ ‏قال : ‏كنت أصلي في المسجد ‏‏وعبد الله بن عمر ‏ ‏مسند ظهره إلى القبلة فلما قضيت صلاتي إنصرفت إليه من شقي ‏‏فقال عبد الله: يقول ناس: إذاقعدت للحاجة تكون لك فلا تقعد مستقبل القبلة ولا ‏ ‏بيت المقدس،‏ ‏قال عبد الله ‏:‏ولقد ‏ ‏رقيت ‏‏على ظهر بيت فرأيت رسول الله ‏ عليه الصلاة والسلام‏ ‏قاعداًًً على لبنتين مستقبلاً ‏ ‏بيت المقدس ‏ ‏لحاجته.


الرابط :


http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=25&PID=461






فتح الباري شرح صحيح البخاري


قوله : ( باب لا تستقبل القبلة ) في روايتنا بضم المثناة على البناء للمفعول وبرفع القبلة ، وفي غيرها بفتح الباء التحتانية على البناء للفاعل ونصب القبلة ، ولام تستقبل مضمومة على أن لا نافية ، ويجوز كسرها على أنها ناهية .

قوله : ( إلا عند البناء جدار أو نحوه ) وللكشميهني " أو غيره " أي : كالأحجار الكبار والسواري والخشب وغيرها من السواتر . قال الإسماعيلي : ليس في حديث الباب دلالة على الاستثناء المذكور ، وأجيب بثلاثة أجوبة : أحدها أنه تمسك بحقيقة الغائط لأنه المكان المطمئن من الأرض في الفضاء ، وهذه حقيقته اللغوية ، وإن كان قد صار يطلق على كل مكان أعد لذلك مجازا فيختص النهي به ، إذ الأصل في الإطلاق الحقيقة ، وهذا الجواب للإسماعيلي وهو أقواها . ثانيها : أن استقبال القبلة إنما يتحقق في الفضاء ، وأما الجدار والأبنية فإنها إذا استقبلت أضيف إليها الاستقبال عرفا قاله ابن المنير ، ويتقوى بأن الأمكنة المعدة ليست صالحة لأن يصلى فيها فلا يكون فيها قبلة بحال ، وتعقب بأنه يلزم منه أن لا تصح صلاة من بينه وبين الكعبة مكان لا يصلح للصلاة ، وهو باطل . ثالثها : الاستثناء مستفاد من حديث ابن عمر المذكور في الباب الذي بعده ; لأن حديث [ ص: 296 ] النبي - صلى الله عليه وسلم - كله كأنه شيء واحد قاله ابن بطال وارتضاه ابن التين وغيره ، لكن مقتضاه أن لا يبقى لتفصيل التراجم معنى ، فإن قيل لم حملتم الغائط على حقيقته ولم تحملوه على ما هو أعم من ذلك ليتناول الفضاء والبنيان ، لا سيما والصحابي راوي الحديث قد حمله على العموم فيهما لأنه قال - كما سيأتي عند المصنف في باب قبلة أهل المدينة في أوائل الصلاة - فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر ، فالجواب أن أبا أيوب أعمل لفظ الغائط في حقيقته ومجازه وهو المعتمد ، وكأنه لم يبلغه حديث التخصيص ، ولولا أن حديث ابن عمر دل على تخصيص ذلك بالأبنية لقلنا بالتعميم ; لكن العمل بالدليلين أولى من إلغاء أحدهما ، وقد جاء عن جابر فيما رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وغيرهم تأييد ذلك ، ولفظه عند أحمد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا هرقنا الماء . قال : ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة ، والحق أنه ليس بناسخ لحديث النهي خلافا لمن زعمه ، بل هو محمول على أنه رآه في بناء أو نحوه ; لأن ذلك هو المعهود من حاله - صلى الله عليه وسلم - لمبالغته في التستر ، ورؤية ابن عمر له كانت عن غير قصد كما سيأتي فكذا رواية جابر .
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=284&idto=285&bk_no=52&ID=1 10




http://www13.0zz0.com/2012/04/11/20/634112486.jpg
http://www13.0zz0.com/2012/04/11/20/685353050.jpg



http://www13.0zz0.com/2012/04/11/20/580529512.jpg


http://www13.0zz0.com/2012/04/11/21/722358171.jpg

http://www13.0zz0.com/2012/04/11/20/170536183.jpg


يتبع

الصقار الحر 31-05-12 08:44 PM

صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب الطهارة» باب الاستطابة

أما الخراءة فبكسر الخاء المعجمة وتخفيف الراء وبالمد ، وهي اسم لهيئة الحدث ، وأما نفس الحدث فبحذف التاء وبالمد مع فتح الخاء وكسرها . قوله : ( أجل ) معناه : نعم وهي بتخفيف اللام ، ومراد سلمان - رضي الله عنه - أنه علمنا كل ما نحتاج إليه في ديننا حتى الخراءة التي ذكرت أيها القائل ، فإنه علمنا آدابها فنهانا فيها عن كذا وكذا . والله أعلم .
قوله : ( http://hadith.al-islam.com/App_Theme...e/MEDIA-H1.GIF نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول http://hadith.al-islam.com/App_Theme...e/MEDIA-H2.GIF ) كذا ضبطناه في مسلم ( لغائط ) باللام ، وروي في غيره ( بغائط ) ، وروي ( للغائط ) باللام والباء وهما بمعنى ، وأصل الغائط المطمئن من الأرض ، ثم صار عبارة عن الخارج المعروف من دبر الآدمي .
وأما النهي عن الاستقبال للقبلة بالبول والغائط فقد اختلف العلماء فيه على مذاهب أحدها : مذهب مالك والشافعي - رحمهما الله تعالى - أنه يحرم استقبال القبلة في الصحراء بالبول والغائط ، ولا - ص 497 - يحرم ذلك في البنيان ، وهذا مروي عن العباس بن عبد المطلب ، وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - والشعبي وإسحاق بن راهوية وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين رحمهم الله . والمذهب الثاني : أنه لا يجوز ذلك لا في البنيان ولا في الصحراء ، وهو قول أبي أيوب الأنصاري الصحابي - رضي الله عنه - ومجاهد وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأبي ثور وأحمد في رواية . والمذهب الثالث : جواز ذلك في البنيان والصحراء جميعا ، وهو مذهب عروة بن الزبير وربيعة شيخ مالك - رضي الله عنهم - ، وداود الظاهري . والمذهب الرابع : لا يجوز الاستقبال لا في الصحراء ، ولا في البنيان ، ويجوز الاستدبار فيهما ، وهي إحدى الروايتين عن أبي حنيفة وأحمد - رحمهما الله تعالى - ، واحتج المانعون مطلقا بالأحاديث الصحيحة الواردة في النهي مطلقا كحديث سلمان المذكور ، وحديث أبي أيوب وأبي هريرة وغيرهما قالوا : ولأنه إنما منع لحرمة القبلة ، وهذا المعنى موجود في البنيان والصحراء ، ولأنه لو كان الحائل كافيا لجاز في الصحراء ; لأن بيننا وبين الكعبة جبالا وأودية وغير ذلك من أنواع الحائل ، واحتج من أباح مطلقا بحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - المذكور في الكتاب أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - مستقبلا بيت المقدس مستدبر القبلة ، وبحديث عائشة - - رضي الله عنها - - http://hadith.al-islam.com/App_Theme...e/MEDIA-H1.GIF أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بلغه أن أناسا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : أو قد فعلوها حولوا بمقعدي أي إلى القبلة http://hadith.al-islam.com/App_Theme...e/MEDIA-H2.GIF . رواه أحمد بن حنبل في مسنده وابن ماجه وإسناده حسن ، واحتج من أباح الاستدبار دون الاستقبال بحديث سلمان . واحتج من حرم الاستقبال والاستدبار في الصحراء وأباحهما في البنيان بحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - المذكور في الكتاب ، وبحديث عائشة الذي ذكرناه . وفي حديث جابر قال : ( http://hadith.al-islam.com/App_Theme...e/MEDIA-H1.GIF نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها http://hadith.al-islam.com/App_Theme...e/MEDIA-H2.GIF ) رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وإسناده حسن ، وبحديث مروان الأصغر قال : رأيت ابن عمر - رضي الله عنهما - أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها فقلت : يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا ؟ فقال : بلى إنما نهي عن ذلك في الفضاء ، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس . رواه أبو داود وغيره . فهذه أحاديث صحيحة مصرحة بالجواز في البنيان ، وحديث أبي أيوب وسلمان وأبي هريرة وغيرهم وردت بالنهي فيحمل على الصحراء ليجمع بين الأحاديث ، ولا خلاف بين العلماء أنه إذا - ص 498 -

الشـــامـــــخ 04-06-12 08:48 PM


ومنكم نستفيد
جزاك الله خيراً وجعل ما قدمت في موازين حسناتك


الساعة الآن 02:49 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
This Forum used Arshfny Mod by islam servant