شبكــة أنصــار آل محمــد

شبكــة أنصــار آل محمــد (https://ansaaar.com/index.php)
-   بيت الحــوار العقـائــدي (https://ansaaar.com/forumdisplay.php?f=9)
-   -   حكم وطء الزوجة من دبرها عند الرافضة (https://ansaaar.com/showthread.php?t=25464)

الصقار الحر 04-07-12 09:42 PM

حكم وطء الزوجة من دبرها عند الرافضة
 
السلام عليكم ورحمةالله وبركاته

حكم وطء الزوجة من دبرها عند الرافضة

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عمن أخبره قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي أهله من خلفها ؟ قال : هو أحد المأتيين ، فيه الغسل [1]

[1] التهذيب 7 : 461 | 1847 ، والاستبصار 1: 112 | 373.


محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي رفعه عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما ، وإن أنزل فعليه الغسل ، ولا غسل عليها.
http://www.rafed.net/books/hadith/wasael-2/blank.gif محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله [2]

[2] الكافي 3 : 47 | 8. التهذيب 1: 125 | 336 ، والاستبصار 1: 112 | 371.


وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة ، قال : لا ينقض صومها وليس عليها غسل
http://www.rafed.net/books/hadith/wasael-2/blank.gif ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ،مثله [3]

[3] التهذيب 4 : 319 | 975 .مستطرفات السرائر: 103 | 40.

أبو وليد التركماني 04-07-12 11:56 PM

لا حول ولا قوة يعني حتى الانزل في الدبر ليس فيه شيء ولم نرى يذكر اي كفارة له !!!
الحمد لله على نعمة الاسلام وبارك الله فيك خوي الصقار

حفيدة عائش 05-07-12 01:12 AM

هذا يدل انهم يخالفون القرآن صراحتا
لان الله حرم هذا الفعل الشنيع في قوله تعالئ :
{نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلاَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ }البقرة223
وكلمة الحرث تبين أن الاتيان يأتي بالثمرة وهي الذرية والأولاد كما تأتي الثمرات من حرث الأرض...أرأيتم من يحرث الأرض وليس هدفه أن تخرج الثمرات منها؟...فاذا أتيتها من الدبر لا يعتبر ذلك حرثا ولا ثمرة ولا ولد ينتج من هذا الجماع الشاذ ...
بارك الله فيكم .


الشاهين 21-07-12 01:27 AM

عليك بالفتاوي العصرية أخي الفاضل فهي أبلغ لايصال الرسالة .

وأسأل الله أن يهدي الضالين إلى الرشاد .

شكرا جزيلا لك على جهودك الطيبة .

هشام 22-07-12 01:25 AM

بارك الله بكَ أخي الفاضل ....
كل شيء جائز في دين الرافضة ...
http://oi55.tinypic.com/zx3dpc.jpg

الفقير إلى الله 02-08-12 09:10 AM


بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله وبعد ...

هذه مسألة فقهية وهي أصلا محط خلاف بين علماء أهل السنة إذ ذهب جماعة منهم إلى جواز وطء المرأة من دبرها .. قال إمامكم ابن العربي المالكي في كتابه أحكام القرآن ج1-ص238 - طبعة دار الكتب العلمية :

( اختلف العلماء في جواز نكاح المرأة في دبرها؛ فجوزه طائفة كثيرة، وقد جمع ذلك ابن شعبان في كتاب جماع النسوان وأحكام القرآن " وأسند جوازه إلى زمرة كريمة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من روايات كثيرة .. الخ )



وروى الطبري في تفسيره بسند صحيح عن إمامكم التابعي ابن أبي مليكة أنه كان يفعلها وإنني لولا الحياء لنقلته ولكن فيه ما لا ينبغي ذكره


و قال الطبري في كتابه إختلاف الفقهاء ص304 طبعة دار الكتب العلمية : ( واختلفوا في إتيان النساء في أدبارهن بعد إجماعهم أن للرجل أن يتلذذ من بدن المرأة بكل موضع منه سوى الدبر

فقال مالك : لا بأس أن يأتي الرجل امرأته في دبرها كما يأتيها في قبلها "حدثنا بذلك يونس عن ابن وهب عنه )


أقول : وسند الطبري إلى مالك صحيح وبه جزم أبو بكر الجصاص وأثبته عن مالك في كتابه أحكام القرآن وأدعى أن ذلك عنه مشهور عنه لا يندفع



وبه قال إمامكم الأصيلي شيخ المالكي إذ رأى أن نكاح الدبر مكروه غير محرم ..



فلا أدري لماذا تشنعون على الشيعة بأمر قاله جماعة من فطاحل علماءكم وأئمتكم !



بقي الكلام على هذه الرواية :
اقتباس:

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبدالله ع
في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة ، قال : لا ينقض صومها وليس عليها غسل


علق شيخ الطائفة قدس سره على هذا قائلا :
( هذا الخبر غير معمول عليه وهو مقطوع الاسناد لا يعول عليه )



والله الموفق

الصقار الحر 05-08-12 11:18 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفقير إلى الله (المشاركة 206200)
بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله وبعد ...

هذه مسألة فقهية وهي أصلا محط خلاف بين علماء أهل السنة إذ ذهب جماعة منهم إلى جواز وطء المرأة من دبرها .. قال إمامكم ابن العربي المالكي في كتابه أحكام القرآن ج1-ص238 - طبعة دار الكتب العلمية :

( اختلف العلماء في جواز نكاح المرأة في دبرها؛ فجوزه طائفة كثيرة، وقد جمع ذلك ابن شعبان في كتاب جماع النسوان وأحكام القرآن " وأسند جوازه إلى زمرة كريمة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من روايات كثيرة .. الخ )




ماذا افعل بها الخ اين اصرفها ؟ هذا حوار علمي

اكمل مابعد الخ حتى نفهم

من نفس الكتاب ولكن بدون بتر طبعا كما فعلت

المسألة الثانية : اختلف العلماء في جواز نكاح المرأة في دبرها ; فجوزه طائفة كثيرة ، وقد جمع ذلك ابن شعبان في كتاب جماع النسوان وأحكام القرآن " وأسند جوازه إلى زمرة كريمة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من روايات كثيرة ، وقد ذكر البخاري عن ابن عون عن نافع قال : " كان ابن عمر رضي الله عنه إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه ، فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال : أتدري فيم نزلت ؟ قلت : لا . قال : أنزلت في كذا وكذا ، ثم مضى ، ثم أتبعه بحديث أيوب عن نافع عن ابن عمر : { فأتوا حرثكم أنى شئتم } . قال : يأتيها في . . ولم يذكر بعده شيئا .

ويروى عن الزهري أنه قال : " وهل العبد " فيما روي عن
ابن عمر في ذلك . وقال النسائي ، عن أبي النضر أنه قال لنافع مولى ابن عمر : " قد أكثر عليك القول ، إنك تقول عن ابن عمر إنه أفتى بأن يأتوا النساء في أدبارهن . قال نافع : لقد [ ص: 239 ] كذبوا علي ، ولكن سأخبرك كيف كان الأمر ; إن ابن عمر عرض المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } قال : يا نافع ، هل تعلم ما أمر هذه الآية ؟ قلت : لا . قال لنا : كنا معشر قريش نجيء النساء ، فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن ما كنا نريد من نسائنا وإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه ، وكانت نساء الأنصار إنما يؤتين على جنوبهن ، فأنزل الله تعالى : { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } .

قال القاضي : وسألت الإمام القاضي الطوسي عن المسألة فقال : لا يجوز وطء المرأة في دبرها بحال ; لأن الله تعالى حرم الفرج حال الحيض لأجل النجاسة العارضة ، فأولى أن يحرم الدبر بالنجاسة اللازمة .


http://www.islamweb.net/newlibrary/d...k_no=46&ID=254



محب الاسلام 07-08-12 02:33 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفقير إلى الله (المشاركة 206200)
بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله وبعد ...

هذه مسألة فقهية وهي أصلا محط خلاف بين علماء أهل السنة إذ ذهب جماعة منهم إلى جواز وطء المرأة من دبرها .. قال إمامكم ابن العربي المالكي في كتابه أحكام القرآن ج1-ص238 - طبعة دار الكتب العلمية :

كذب لم يحله احد وروايات اهل السنة عن الرسول صلى الله عليه واله وسلم كثيرة وواضحة

اقتباس:

( اختلف العلماء في جواز نكاح المرأة في دبرها؛ فجوزه طائفة كثيرة، وقد جمع ذلك ابن شعبان في كتاب جماع النسوان وأحكام القرآن " وأسند جوازه إلى زمرة كريمة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من روايات كثيرة .. الخ )




من هؤلاء الزمرة الكريمه اما مالك فقد كذب عليه كما سيأتي ان شاء الله


اقتباس:

وروى الطبري في تفسيره بسند صحيح عن إمامكم التابعي ابن أبي مليكة أنه كان يفعلها وإنني لولا الحياء لنقلته ولكن فيه ما لا ينبغي ذكره



و قال الطبري في كتابه إختلاف الفقهاء ص304 طبعة دار الكتب العلمية : ( واختلفوا في إتيان النساء في أدبارهن بعد إجماعهم أن للرجل أن يتلذذ من بدن المرأة بكل موضع منه سوى الدبر

فقال مالك : لا بأس أن يأتي الرجل امرأته في دبرها كما يأتيها في قبلها "حدثنا بذلك يونس عن ابن وهب عنه )


أقول : وسند الطبري إلى مالك صحيح وبه جزم أبو بكر الجصاص وأثبته عن مالك في كتابه أحكام القرآن وأدعى أن ذلك عنه مشهور عنه لا يندفع



وبه قال إمامكم الأصيلي شيخ المالكي إذ رأى أن نكاح الدبر مكروه غير محرم ..

اولا حبيبي الروايه ضعيفة كما سيأتي فلا حاجة اصلا لنقلها حتى تقول لولا الحياء لنقلتها :rolleyes:
سند الروايه الطبري رواه عن أبو مسلم ابراهيم بن عبد الله الكجي مجهول والطبري معروف بروايته عن الضعفاء ويكفينا رواياته عن أبو مخنف ويحيى بن حميد ثم من يكون ابن أبي مليكة((وهومجهول))
فلا تدلس على الناس وتقول تابعي بجانب قتادة المروي عنه في الصحاح فالرواية ساقطة. وجميع مانقل عن الامام مالك كذب عليه
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره وقال أبوبكر بن زياد النيسابورى... حدثني إسرائيل بن روح سألت مالك بن أنس: ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن؟ قال: ما أنتم إلا قوم عرب، هل يكون الحرث إلا موضع الزرع؟ لا تعدوا الفرج، قلت: يا أبا عبد الله، إنهم يقولون إنك تقول ذلك - إباحة الوطء في الدبر- قال: يكذبون عليّ... يكذبون عليّ. فهذا هو الثابت عنه، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد بن حنبل وأصحابهم قاطبة، وهو قول سعيد بن المسيب، وأبي سلمة، وعكرمة، وطاوس، وعطاء، وسعيد بن جبير، وعروة بن الزبير، ومجاهد بن جبر، والحسن وغيرهم من السلف أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكار، ومنهم من يطلق على فعله الكفر، وهو مذهب جمهور العلماء). انتهى من تفسير القرآن العظيم لابن كثير (1/347).


وكذلك لو تكلمنا على الكراهية هل تعرف الى ماذا تقسم الكراهية عند السنة هناك شيء اسمه كراهية تحريم والتي يحرم فيها الفعل وهناك كراهية التنزيه والتي يكره فيها الفعل دون أن يحرم

ورواياتنا الصحيحة الصريح بالتحريم كثيرة وواضحة
ولكن اين رواياتكم الصحيحة التي تحرم بشكل قطعي هذا الفعل المقزز









اقتباس:

فلا أدري لماذا تشنعون على الشيعة بأمر قاله جماعة من فطاحل علماءكم وأئمتكم !


اين هؤلاء فطاحل العلماء الذين قالوا بذلك هات ماعندك وكفاكم كذب



والله اعلم

محب الاسلام 07-08-12 02:39 AM

جزاك الله خيرا اخي الصقار الحر


الساعة الآن 11:37 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
This Forum used Arshfny Mod by islam servant