![]() |
بين عمر بن الخطاب وأحمد بن حنبل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هي مسألة تكاد تكون فقهية في باب الطلاق ونحوه من طاعة الأب فقد حدث التالي في قصتين رائعتين ..., ما حدث مع عمر رضي الله عنه : قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- لابنه عبد الله بن عمر : طلق امرأتك!! قال: لا أطلقها. إني أحبها فشكاه عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني قلت له: طلق المرأة فأبى وقال: أنا أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله ! أطع أباك فطلقها عبد الله بن عمر) . نأتي الى الإمام أحمد بن حنبل : سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذه المسألة بعينها فجاءه رجل فقال : إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي قال له الإمام أحمد : لا تطلقها قال : أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ابن عمر أن يطلق زوجته حين أمره عمر بذلك ؟! قال : وهل أبوك مثل عمر ؟ قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس كل الناس عمر ؛ لأن عمر بن الخطاب عندما يقول: طلق المرأة، إنما يقول ذلك لأمرٍ ديني شرعي، كما قال إبراهيم عليه السلام لابنه , وعمر بن الخطاب لا يمكن أن تكون المرأة صالحة، تقية، وفية، مطيعة لزوجها ويأمر بطلاقه فلهذا السبب فإن هذا الحديث ليس عاماً، فإذا أمرك أبوك لغير أمرٍ شرعي أن تطلق زوجتك فلا طاعة له. ---------- منقول . |
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم
بارك الله فيك اخي الفاضل ونفع بك |
رضي الله عن عمر بن الخطاب وأرضاه ، ورحم الله الامام أحمد بن حنبل ما كان أفقهه
جزاك الله كل خير وبورك فيك أخي |
جزاكم الله خيرا وبارك الله في اعلامنا وفي علومهم |
جزاك الله كل خير وبارك الله فيك ولاحرمك الاجر والثواب
ووفقك الله ورفع قدرك يارب |
بارك الله فيكم وشكرا لكم
|
حياكم الله تعالى .
شكرا جزيلا لكم . |
الساعة الآن 02:23 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir