ذكر ابن حزم في المحلى ج 9 - ص 519 مسألة قال أبو محمد : ولا يجوز نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل وكان حلالا على عهد رسول الله ثم نسخها الله تعالى على لسان رسول الله نسخا باتا إلى يوم القيامة ، وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله جماعة من السلف منهم من الصحابة أسماء بنت أبي بكر الصديق . وجابر بن عبد الله . وابن مسعود . وابن عباس : ومعاوية بن أبي سفيان ، وعمرو بن حريث . وأبو سعيد الخدري . وسلمة . ومعبد أبناء أمية بن خلف ، ورواه جابر بن عبد الله عن جميع الصحابة مدة رسول الله . ومدة أبى بكر . وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر ، واختلف في اباحتها عن ابن الزبير . وعن علي فيها توقف . وعن عمر بن الخطاب انه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط وأباحها بشهادة عدلين ، ومن التابعين طاوس . وعطاء . وسعيد بن جبير . وسائر فقهاء مكة أعزها الله .