28-10-11, 02:48 PM
|
المشاركة رقم: 7
|
المعلومات |
الكاتب: |
|
اللقب: |
عضو |
الرتبة |
|
البيانات |
التسجيل: |
Mar 2011 |
العضوية: |
2325 |
المشاركات: |
8,979 [+] |
بمعدل : |
1.74 يوميا |
اخر زياره : |
[+] |
معدل التقييم: |
42 |
نقاط التقييم: |
1070 |
التوقيت |
|
|
كاتب الموضوع :
دآنـة وصآل
المنتدى :
بـاب الحــــج
الأمر الثاني
بداية وقت الوقوف بعرفة ونهايته
أجمع أهل العلم على أن وقت الوقوف بعرفة ينتهي بطلوع الفجر ليلة العيد وأن من لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر ليلة العيد فقد فاته الحج قال ابن قدامة :ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن آخر الوقت طلوع فجر يوم النحر .([1])ومستند هذا الإجماع :
1- حديث عروة بن مضرس الطائي قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم بالموقف يعني بجمع قلت جئت يارسول الله من جبل طي أكللت مطيتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم " من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه " .أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن واللفظ لأبي داود وقال الترمذي : حسن صحيح . ([2]) .
1- حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلى قال شهدت رسول الله - - وهو واقف بعرفة وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا يا رسول الله كيف الحج فقال « الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه أيام منى ثلاثة أيام فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ».رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن([3]) قال الترمذي : والعمل على حديث عبد الرحمن بن يعمر عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم أنه من لم يقف بعرفات قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج ولا يجزئ عنه إن جاء بعد طلوع الفجر.
ثم اختلف أهل العلم في بداية وقت الوقوف بعرفة على قولين :
القول الأول : أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ من فجر يوم عرفة وبهذا قال الحنابلة وهو من المفردات ([4])
القول الثاني : أن وقت الوقوف يبدأ من زوال الشمس يوم عرفة وهو قول جمهور أهل العلم فقد قال به الحنفية ([5]) والمالكية ([6]) والشافعية ([7]) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وأبو حفص العكبري من الحنابلة([8]) وبه قال أهل الظاهر([9]) وحكى ابن عبد البر ([10]) وابن رشد الحفيد([11]) الإجماع على هذا القول , وفي هذا الإجماع نظر مع خلاف الحنابلة السابق.
الأدلة
أدلة القول الأول
استدل الحنابلة بما يلي :
(1)عن عروة بن مضرس الطائي قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم بالموقف يعني بجمع قلت جئت يارسول الله من جبل طي أكللت مطيتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم " من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه " .أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن واللفظ لأبي داود وقال الترمذي : حسن صحيح .([12]) فقوله : أو نهاراً ، صادق بأول النهار وآخره .
المناقشة : نوقش هذا الاستدلال بأن فعل النبي وفعل خلفائه من بعده كالتفسير له .([13]) قال النووي رحمه الله :وحديث عروة محمول على مابعد الزوال.([14])
الجواب : أجيب بأن ترك الوقوف قبل الزوال لا يمنع كونه وقتا للوقوف , كبعد العشاء,وإنما وقفوا في وقت الفضيلة,ولم يستوعبوا جميع وقت الوقوف .([15])
(2)أن ماقبل الزوال من يوم عرفة , فكان وقتا للوقوف , كبعد الزوال .([16])
أدلة القول الثاني
استدل الجمهور بما يلي :
(1) أن النبي وقف بعد زوال الشمس وقال: لتأخذوا مناسككم ([17])
فهذا بيان لأول وقته,([18]) ففعله كالتفسير والبيان لحديث عروة بن مضرس .
المناقشة
نوقش هذا الاستدلال بأن ماقبل الزوال كما بعد العشاء , فإذا كان فعله بيانا للوقت الذي يجزئ الوقوف فيه فلا يجزئ الوقوف بعد العشاء لعدم وقوفه فيه وهو باطل إجماعا .([19])
الترجيح
لاشك عندي _ والله أعلم _ أن مذهب الحنابلة هو الراجح دليلا على أن الأحوط للمسلم أن يخرج من خلاف جمهور أهل العلم قال الشنقيطي رحمه الله : وأما الاكتفاء بالوقوف يوم عرفة قبل الزوال ، فقد قدمنا : أن ظاهر حديث ابن مضرس المذكور يدل عليه ، لأن قوله : أو نهاراً ، صادق بأول النهار وآخره . كما ذهب إليه الإمام أحمد . ولكن فعل النَّبي ، وخلفائه من بعده ، كالتفسير للمراد بالنهار ، في الحديث المذكور ، وأنه بعد الزوال ، وكلاهما له وجه من النظر ، ولا شك أن عدم الاقتصار على أول النهار أحوط ، والعلم عند الله تعالى .([20])
(1) المغني 5/274
(2) المسند 4/261 , سنن الترمذي كتاب الحج بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ بِجَمْعٍ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ 3/239,238 (891), سنن أبي داود كتاب المناسك بَاب مَنْ لَمْ يُدْرِكْ عَرَفَةَ 2/487,486 , سنن النسائي كتاب المناسك باب فِيمَنْ لَمْ يُدْرِكْ صَلَاةَ الصُّبْحِ مَعَ الْإِمَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ 5/264,263, سنن ابن ماجه كتاب المناسك بَاب مَنْ أَتَى عَرَفَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ لَيْلَةَ جَمْعٍ 2/1004 (3016) , وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/463 وقال: هذا حديث صحيح على شرط كافة أئمة الحديث ، وهي قاعدة من قواعد الإسلام .ووافقه الذهبي .
(1) المسند4/310,309 , سنن الترمذي كتاب الحج باب ماجاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج 3/237 (889), سنن أبي داود كتاب المناسك بَاب مَنْ لَمْ يُدْرِكْ عَرَفَة 2/485 (1949), سنن النسائي كتاب المناسك باب َفَرْضُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ 5/256 , سنن ابن ماجه كتاب المناسك بَاب مَنْ أَتَى عَرَفَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ لَيْلَةَ جَمْعٍ 2/1003 (3015) .
(2) المغني 5/274 , شرح منتهى الإرادات 2/58 , كشاف القناع 2/ 494, الإنصاف 4/29,
(3) بدائع الصنائع 2/125, حاشية ابن عابدين 2/467 , تبيين الحقائق 2/24 .
(4) علما أن الوقوف نهارا عند المالكية مسنون ولا يجزئ مالم يقف جزءا من الليل كما سيأتي -إن شاء الله - : المنتقى 3/19-20 ,مواهب الجليل 3/94 , الفواكه الدواني 1/361 .
(5) المجموع 8/123 , مغني المحتاج 2/262 , نهاية المحتاج 3/298 , تحفة المحتاج 4/110 .
(6) المغني 5/274، الإنصاف 4/29
(7) المحلى 5/112 .
(8) فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر 8/575 .
(9) بداية المجتهد 1/254 .
(1) سبق تخريجه ص6 وانظر في هذا الاستدلال : المغني 5/275
(2) العنايه شرح الهداية 2/509 , أضواء البيان 5/260 .
(3) المجموع 8/142 .
(4) المغني 5/275
(5) المغني 5/275 .
(1) رواه مسلم عن جابر قال : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَقُولُ: لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ . كتاب الحج بَاب اسْتِحْبَابِ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ رَاكِبًا وَبَيَانِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ 1/943 (1297) .
(2) الهداية مع فتح القدير 2/508 , بدائع الصنائع 2/126 .
(3) المغني 5/275 .
(4) أضواء البيان 5/260 .
|
|
|