المعلومات |
الكاتب: |
|
اللقب: |
عضو |
الرتبة |
|
البيانات |
التسجيل: |
Mar 2011 |
العضوية: |
2325 |
المشاركات: |
8,979 [+] |
بمعدل : |
1.74 يوميا |
اخر زياره : |
[+] |
معدل التقييم: |
42 |
نقاط التقييم: |
1070 |
التوقيت |
|
|
كاتب الموضوع :
دآنـة وصآل
المنتدى :
بـاب الحــــج
المبحث الأول
حكم حج من وقف بعرفة نهارا فقط
اختلف أهل العلم في حكم حج من وقف بعرفة نهارا في وقت الوقوف ( حسب الخلاف السابق بين الجمهور والحنابلة ) ثم خرج من عرفة قبل غروب الشمس ولم يرجع إليها على قولين :
القول الأول : ذهب عامة أهل العلم منهم : عطاء , والثوري , وأبو ثور ,([1]) والحنفية([2]) والشافعية([3]) والحنابلة([4]) وأهل الظاهر([5]) إلى صحة الحج , قال ابن عبد البر : وقال سائر العلماء كل من وقف بعرفة بعد الزوال أو في ليلة النحر فقد أدرك الحج فإن دفع قبل غروب الشمس من عرفة فعليه دم عندهم وحجه تام .([6]) وقال ابن المنذر : وبه قال جميع العلماء إلا مالكا .([7]) وقال ابن قدامة :فإن دفع قبل الغروب فحجه صحيح , في قول جماعة الفقهاء , إلا مالكا .([8])ورجح هذا القول من المالكية ابن عبد السلام , واللخمي , وابن العربي , ومال إليه ابن عبد البر .([9])
القول الثاني : ذهب الإمام مالك إلى أنه لا حج له ما لم يرجع فيقف ليلا ([10]), وقد انفرد مالك رحمه الله بهذا القول قال ابن عبد البر : ولا نعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بقول مالك إن من دفع قبل الغروب فلا حج له وهو قد وقف بعد الزوال وبعد الصلاة ولا روينا عن أحد من السلف والله أعلم .([11])
الأدلة
أدلة القول الأول:
(1) حديث عروة بن مضرس الطائي قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم بالموقف يعني بجمع قلت : جئت يارسول الله من جبل طي أكللت مطيتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم " من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه " .أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن واللفظ لأبي داود وقال الترمذي : حسن صحيح .([12])
(2) أنه وقف في زمن الوقوف , فأجزأه , كالليل .([13])
أدلة القول الثاني :
(1) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - - قَالَ « مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ بِلَيْلٍ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ وَمَنْ فَاتَهُ عَرَفَاتٌ بِلَيْلٍ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ فَلْيُحِلَّ بِعُمْرَةٍ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ».أخرجه الدارقطني وقال :رَحْمَةُ بْنُ مُصْعَبٍ ضَعِيفٌ وَلَمْ يَأْتِ بِهِ غَيْرُهُ.([14])
المناقشة :
نوقش هذا الاستدلال بضعف الحديث وعدم قدرته على معارضة حديث عروة بن مضرس , ولو صح لكان محمولا على أنه خص الليل لأن الفوات يتعلق به , لكونه آخر الوقت قال ابن قدامة :فأما خبره , فإنما خص الليل ; لأن الفوات يتعلق به إذ كان يوجد بعد النهار , فهو آخر وقت الوقوف , كما قال : من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس , فقد أدركها, ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس , فقد أدركها .([15])
(2) حكم الجميع لمن أدرك بعض الليل بتمام الحج وأن إدراك أوله كإدراك آخره وهذا يدل على أنه كله وقت للوقوف ثم اتفقوا أنه لا حج لمن دفع من عرفة قبل الزوال وقبل الظهر والعصر فوجب أن يسوى كما يسوى بين حكم سائر الليل لأنه ما انتفى في بعض الجنس فهو منتف في سائره .([16])
المناقشة :
نوقش هذا الدليل بأنه ليس بلازم للحنابلة الذين يرون أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ من طلوع فجر يوم عرفة , فمن اقتصر عندهم على الوقوف قبل الزوال فحجه صحيح , ثم إن هذا قياس مع النص وهو حديث عروة المتقدم , فهو فاسد الاعتبار .
الترجيح
وقول الجمهور هو الصحيح قطعا في هذه المسألة , وقول الإمام مالك رحمه الله إلى الشذوذ أقرب , والله أعلم .
(1) المجموع شرح المهذب 8/123 .
(2) بدائع الصنائع 2/125-126 , المبسوط 4/55 , فتح القدير 2/509 .
(3) المجموع شرح المهذب 8/123 , أسنى المطالب 1/488 , حاشيتا قليوبي وعميرة 2/145 , مغني المحتاج 2/263 .
(4) المغني 5/272,الإنصاف 4/29-30 , كشاف القناع 2/495 .
(5) المحلى 5/115 .
(6) فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر 8/575 .
(7) المجموع شرح المهذب 8/123 .
(1) المغني 5/272 .
(2) مواهب الجليل 3/94 , منح الجليل شرح مختصر خليل 2/254 .
(3) المدونة 1/430 , فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر 8/575 , المنتقى 3/20 , مواهب الجليل 3/94 .
(4) فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر 8/575 .
(5) سبق تخريجه ص 8
(6) المغني 5/273 .
(1) سنن الدارقطني باب المواقيت2/241 , وضعفه ابن حزم قال في المحلى 5/117 : هذا عورة لأن أبا عون ابن عمرو , ورحمة بن مصعب , وداود بن جبير مجهولون لا يدرى من هم وابن أبي ليلى سيئ الحفظ .وضعفه الزيلعي في نصب الراية3/145 , وابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق , والألباني في إرواء الغليل 4/258 عند تخريج الحديث رقم(899) وانظر في هذا الاستدلال المغني لابن قدامة 5/272 , والمحلى 5/117 , وذكر عددا من الآثار التي لايستقيم الاستدلال بها , إما لعدم ثبوتها , أو لضعف دلالتها على المسألة .
(2) المغني 5/273 ,والحديث متفق عليه عن أبي هريرة بألفاظ متقاربة أقربها مافي صحيح مسلم : مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ. كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب من أدرك ركعة من الصلاة 1/424 (608) , وصحيح البخاري كتاب مواقيت الصلاة باب من أدرك من الفجر ركعة 1/ 144 .
(1) فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر 8/576 .
|