عرض مشاركة واحدة
قديم 28-10-11, 04:20 PM   المشاركة رقم: 6
المعلومات
الكاتب:
دآنـة وصآل
اللقب:
عضو
الرتبة


البيانات
التسجيل: Mar 2011
العضوية: 2325
المشاركات: 8,979 [+]
بمعدل : 1.76 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 41
نقاط التقييم: 1070
دآنـة وصآل يملك الكثير من الإبداعات لكنه يكتفي بالقليلدآنـة وصآل يملك الكثير من الإبداعات لكنه يكتفي بالقليلدآنـة وصآل يملك الكثير من الإبداعات لكنه يكتفي بالقليلدآنـة وصآل يملك الكثير من الإبداعات لكنه يكتفي بالقليلدآنـة وصآل يملك الكثير من الإبداعات لكنه يكتفي بالقليلدآنـة وصآل يملك الكثير من الإبداعات لكنه يكتفي بالقليلدآنـة وصآل يملك الكثير من الإبداعات لكنه يكتفي بالقليلدآنـة وصآل يملك الكثير من الإبداعات لكنه يكتفي بالقليل

التوقيت
الإتصالات
الحالة:
دآنـة وصآل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : دآنـة وصآل المنتدى : بـاب الحــــج
افتراضي

(1) التمتع أفضل من القران لوجوه كثيرة، منها:

أنه نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة أمرهم بفسخ الحج إليه([1])، ومحال أن ينقلهم من الفاضل إلى المفضول الذي هو دونه.
ومنها: أنه تأسف على كونه لم يفعله بقوله: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة)([2]).
ومنها: أنه أمر به كل من لم يسق الهدي.

ومنها: أن الحج الذي استقر عليه فعله وفعل أصحابه القران لمن ساق الهدي، والتمتع لمن لم يسق الهدي.(135)

(2) الجواب على حديث معاوية: (أنه قص شعر النبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بمشقص على المروة، وذلك في حجته)([3]): هذا مما أنكره الناس على معاوية وغلطوه فيه، فإن سائر الأحاديث الصحيحة المستفيضة من الوجوه المتعددة، كلها تدل على أنه نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة لم يحل من إحرامه إلا يوم النحر، وأخبر عنه به الجم الغفير، أنه لم يأخذ من شعره شيئًا، لا بتقصير ولا حلق، وأنه بقي على إحرامه حتى حلق يوم النحر، ولعل معاوية قصر عن رأسه في عمرة الجعرانة، فإنه كان حينئذٍ قد أسلم، ثم نسي فظن أن ذلك كان في العشر. وقيل: هذا الإسناد إلى معاوية وقع فيه غلط وخطأ، أخطأ فيه الحسن بن علي فجعله عن معمر عن ابن طاوس، وإنما هو عن هشام بن حجير عن ابن طاوس، وهشام ضعيف.(136)

(3) أهلَّ النبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة في مصلاه، ثم ركب على ناقته وأهلَّ أيضًا، ثم أهلَّ لما استقلت به على البيداء.(158)

(4) وَلَدتْ أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةا بذي الحليفة محمد بن أبي بكر، فأمرها رسول الله نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة أن تغتسل وتستثفر بثوب، وتحرم وتهل([4]). وكان في قصتها ثلاث سنن: إحداها: غسل المحرم، والثانية: أن الحائض تغتسل لإحرامها، والثالثة: أن الإحرام يصح من الحائض.(160)

(5) لما وصل النبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة ومن معه الروحاء رأى حمار وحش عقيرًا، فقال: (دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه. فجاء صاحبه إلى رسول الله نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة، فقال: يا رسول الله! شأنكم بهذا الحمار، فأمر رسول الله نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة أبا بكر فقسمه بين الرفاق)([5])، وفي هذا دليل على جواز أكل المحرم من صيد الحلال إذا لم يصده لأجله، وأما كون صاحبه لم يحرم فلعله لم يمر بذي الحليفة، فهو كأبي قتادة في قصته.(161)

(6) لما وصل النبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة ومن معه الأُثايَة بين الروَيْثة والعَرْج([6])، إذا ظبي حاقف في ظل فيه سهم، فأمر رجلاً أن يقف عنده لا يريبه أحد من الناس، حتى يجاوزوا. والفرق بين قصة الظبي وقصة الحمار: أن الذي صاد الحمار كان حلالاً فلم يمنع من أكله، وهذا لم يعلم أنه حلال، وهم محرمون، فلم يأذن لهم في أكله، ووكل من يقف عنده؛ لئلا يأخذه أحد حتى يجاوزوه، وفيه دليل على أن قتل المحرم للصيد يجعله بمنزلة الميتة في عدم الحل؛ إذ لو كان حلالاً لم تضع ماليته.(162)

(7) نزل النبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بالعَرْجِ، وكانت زِمالته وزمالة أبي بكر نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة واحدة، وكانت مع غلام لأبي بكر، فجلس رسول الله نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة وأبو بكر إلى جانبه، وعائشة نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةا إلى جانبه الآخر، وأسماء زوجته إلى جانبه، وأبو بكر ينتظر الغلام والزمالة، إذ طلع الغلام ليس معه البعير، فقال: أين بعيرك؟ فقال: أضللته البارحة، فقال أبو بكر: بعير واحد تضله؟ قال: فطفق يضربه ورسول الله نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة يتبسم ويقول: (انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع!).(162)

(8) وقع خلاف حول ما أهداه الصعب بن جثامة نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة للنبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة ([7])، في كون الذي أهداه حيًا، أو لحمًا، فرواية من روى لحمًا أولى؛ لثلاثة أوجه:

أحدها: أن راويها قد حفظها وضبط الواقعة، حتى ضبطها أنه يقطر دمـًا، وهذا يدل على حفظه للقصة حتى لهذا الأمر الذي لا يؤبه له.

الثاني: أن هذا صريح في كونه بعض الحمار، وأنه لحم منه، فلا يناقض قوله: أهدى له حمارًا؛ بل يمكن حمله على رواية من روى لحمًا، تسمية للَّحم باسم الحيوان، وهذا مما لا تأباه اللغة.

الثالث: أن سائر الروايات متفقة على أنه بعض من أبعاضه، وإنما اختلفوا في ذلك البعض: هل هو عجزه، أو شقه، أو رجله، أو لحم منه؟(164)

(9) اختلف الفقهاء في مسألة مبنية على قصة عائشة، وهي أن المرأة إذا أحرمت بالعمرة فحاضت، ولم يمكنها الطواف قبل التعريف، فهل ترفض الإحرام بالعمرة وتهل بالحج مفردًا، أو تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة؟ فقال بالأول: فقهاء الكوفة، منهم أبو حنيفة وأصحابه، وبالثاني: فقهاء الحجاز، منهم الشافعي ومالك، وهو مذهب أهل الحديث كالإمام أحمد وأتباعه.(167)

([1]) رواه البخاري (1561)، ومسلم (1211) عن عائشة.


([2]) رواه البخاري (1785)، ومسلم (1216).


([3]) رواه مسلم (1246).


([4]) رواه مسلم (1218).


([5]) أخرجه مالك في الموطأ (1/51)، والنسائي (5/83)، وصححه ابن حبان.


([6]) الأثَاية: موضع معروف بطريق الجُحفَة إلى مكة. والرويثة: من راث يريث إذا أبطأ، وهي على ليلة من المدينة، وهي معشى بين العرج والروحاءِ، وهي ماء لبني عجل بين طريق الكوفة والبصرة إلى مكة. والعَـرْج قرية جامعةَ من عمل الفُرْع على أيام من المدينة.

([7]) رواه البخاري (1825)، ومسلم (1193).










عرض البوم صور دآنـة وصآل   رد مع اقتباس