04-11-11, 02:48 AM
|
المشاركة رقم: 1
|
المعلومات |
الكاتب: |
|
اللقب: |
عضو |
الرتبة |
|
البيانات |
التسجيل: |
Mar 2011 |
العضوية: |
2325 |
المشاركات: |
8,979 [+] |
الجنس: |
انثى |
المذهب: |
سنية ولله الحمد |
بمعدل : |
1.76 يوميا |
اخر زياره : |
[+] |
معدل التقييم: |
41 |
نقاط التقييم: |
1070 |
الإتصالات |
الحالة: |
|
وسائل الإتصال: |
|
|
المنتدى :
بيت موسوعة طالب العلم
هل يجوز للمسلِم أن يحُجَّ عن غيره قبل حجِّه عن نفسه ؟
السلام عليكم
أخ يسأل فضيلتكم
رجل لم يحج ولم يعتمر عن نفسه لعدم استطاعته ، فقال له أحد جيرانه خذ أجرة الحج وحج عن والدي المتوفى.
فهل يجوز له ان يأخذ المال ليحج أو ليعتمر عن الرجل الميت مع أنه لم يحج عن نفسه؟
الجوآب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ووفّقَك الله لِكل خير .
لا يجوز له ذلك ، ولو فَعَل لانقلب الحج عنه هو ، وليس عن الشخص الْمُتوفَّـى .
فإن النبي سَمِع رجلاً يُلبي ويقول : لبيك عن شُبْرُمَة . قال : مَن شُبرمة ؟ قال : أخ لي أو قريب لي . قال النبي : حججت عن نفسك ؟ قال : لا . قال : حُجّ عن نفسك ثم حج عن شبرمة . رواه أبو داود وابن ماجه .
فالنبي أمَرَه أن يجَعل الحجة عن نفسه ، وليس عن موكّله .
قَالَ الخرقي : وَمَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ ، رَدَّ مَا أَخَذَ ، وَكَانَتْ الْحَجَّةُ عَنْ نَفْسِهِ .
قال ابن قدامة : وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ لِمَنْ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الإِسْلامِ أَنْ يَحُجَّ عَنْ غَيْرِهِ ، فَإِنْ فَعَلَ وَقَعَ إحْرَامُهُ عَنْ حَجَّةِ الإِسْلامِ . اهـ .
وقال النووي : ولا يجوز أن يعتمر عن غيره من لم يعتمر عن نفسه قياسا على الحج . اهـ .
وإذا كان الشخص الْمُتوفَّـى قد حجّ عن نفسه ، فلا يُحجّ عنه .
الشيخ : عبدالرحمن السحيم
توقيع : دآنـة وصآل |
instagram @dantwesal قال تعالى: ( قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ) .
لاتأسوا على أطفال اصبحوا جوعا خائفين ثم أمسوا بإذن الله في الجنة ؛ المسكين من أصبح شبعانا في قصره وأمسى خائنا لدينه وأمته د.عبدالمحسن الأحمد |
|
|
|