عرض مشاركة واحدة
قديم 04-03-11, 11:36 PM   المشاركة رقم: 4
المعلومات
الكاتب:
سندس
اللقب:
عضو
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية سندس


البيانات
التسجيل: Feb 2011
العضوية: 523
العمر: 29
المشاركات: 29 [+]
الجنس:
المذهب:
بمعدل : 0.01 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 0
نقاط التقييم: 10
سندس على طريق التميز

الإتصالات
الحالة:
سندس غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : سندس المنتدى : بيت شبهات وردود
افتراضي

انا دورت الاجابه و لقيتها :


لا باس بتكرار الجماع من غير غسل يتخللها لانه (ع) كان يطوف على نسائه بغسل واحد تذكرة الفقهاء للحلي ج1 ص25يقصد جعفر الصادق

يجوز ان يطوف على نسائه ابالذن وامائه مطلقا بغسل واحد لكن يستحب ان يتوضا ويغسل الفرج عقيب كل وطى تذكرة الفقهاء ج2 ص 577


-----

إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر
0- بَاب إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ فَتُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَلْيُكَفِّرْ
30- بَاب إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ فَتُصُدِّقَ عَلَيْهِ (1) فَلْيُكَفِّرْ.
1936- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا
رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ قَالَ مَا لَكَ (2) قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا فَقَالَ فَهَلْ
تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا (3) قَالَ لَا قَالَ فَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ فَقَالَ أَنَا قَالَ خُذْهَا
فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي (4) فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ
(5).

--------------------------------------------------------------------------------
1- قوله في الترجمة: (فَتُصدق عليه فليكفر) فيه إشارة من المؤلف إلى أن الإعسار لا يسقط الكفارة عن الذمة وهو قول الجمهور، وقيل: إن الكفارة تسقط بالعجز والإعسار؛ لأن النبي -صلى
الله عليه وسلم- قال: (أطعمه أهلك)، والكفارة لا تصرف إلى النفس ولا إلى العيال، ولم يبين النبي -نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة- استقرارها في ذمته إلى حين يساره، وهو اختيار شيخنا.
2- فيه أن الجمع في نهار رمضان كبيرة؛ لإقرار النبي -نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة- للرجل على قوله: (هلكت).
3- فيه أن الكفارة على الترتيب، وما جاء في بعض الروايات بالواو فهو من بعض الرواة بالمعنى.
4- فيه أن الإنسان ينتقل من الرهبة إلى الرغبة؛ لأن الرجل جاء راهبًا يطلب خلاص نفسه، ثم رغب في أن يأخذ كفارته.
5- استدل به بعضهم على أن المجامع في نهار رمضان يعطى من الكفارة إذا كان فقيرًا.

في دين الشيعة
الشيعي إذا وطيء الشيعية في دبرها لا ينتقض صومها وليس عليها غسل
(1843) 51 - وعنه عن احمد ن محمد بن علي بن الحكم عن رجل عن ابي عبدالله نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة قال : قال إذا آتى الرجل المراة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل.
تهذيب الاحكام للطوسي ص (460) في الزيادات في فقه النكاح ج (7










عرض البوم صور سندس   رد مع اقتباس