ثمَّ قالَ رَحِمَهُ الله ُ(27/489) وَأَمّا المسَاجِدُ المبْنِيَّة ُ عَلى القبوْرِ : فقدْ نهَوْا عَنْهُ ، مُعَللِيْنَ بخوْفِ الفِتْنَةِ بتَعْظِيْمِ المخْلوْق ِ، كمَا ذكرَ ذلِك َ الشّافِعِيُّ وَغيْرُهُ مِنْ سَائِرِ أَئِمَّةِ المسْلِمِيْن).
وَقالَ رَحِمَهُ الله ُفِي مَوْضِعٍ آخَرَ(24/318) وَأَمّا بنَاءُ المسَاجِدِ عَلى القبوْرِ ، وَتسَمَّى «مَشَاهِدَ» : فهَذَا غيْرُ سَائِغٍ ، بَلْ جَمِيْعُ الأُمَّةِ يَنْهَوْنَ عَنْ ذلك) ، ثمَّ ذكرَ رَحِمَهُ الله ُ بَعْضَ الأَدِلة .
المسْأَلة ُ الثانية ُ:
أَنَّ مَنْ ظنَّ أَنَّ الصَّلاة َ عِنْدَ أَيِّ قبَرٍ كانَ ، لهَا فضِيْلة ٌ تخصُّهَا ، أَوْ أَنَّ الصَّلاة َ عِنْدَهُ مُسْتَحَبَّة ٌ: فهُوَ ضَالّ .
قالَ شَيْخُ الإسْلامِ رَحِمَهُ الله ُ(27/488) بَلْ أَئِمَّة ُ الدِّين ِ مُتَّفقوْنَ عَلى النَّهْيِّ عَنْ ذلِك َ، وَأَنهُ ليْسَ لأَحَدٍ أَنْ يقصِدَ الصَّلاة َ عِنْدَ قبْرِ أَحَدٍ ، لا نبيٍّ وَلا غيْرِ نبيّ .
وَكلُّ مَنْ قالَ :«إنَّ قصْدَ الصَّلاةِ عِنْدَ قبْرِ أَحَدٍ ، أَوْ عِنْدَ مَسْجِدٍ بُنِيَ عَلى قبْرٍ أَوْ مَشْهَدٍ أَوْ غيْرِ ذلِك َ: أَمْرٌ مَشْرُوْعٌ» ، بحيْثُ يَسْتَحِبُّ ذلِك َ، وَيَكوْنُ أَفضَلَ مِنَ الصَّلاةِ فِي المسْجِدِ الذِي لا قبَرَ فِيْهِ : فقدْ مَرَقَ مِنَ الدِّين ِ، وَخَالفَ إجْمَاعَ المسْلِمِيْنَ ، وَالوَاجِبُ أَنْ يُسْتتَابَ قائِلُ هَذَا وَمُعْتَقِدُهُ ، فإنْ تابَ وَإلا َّ قتِل) .
وَقالَ رَحِمَهُ الله ُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ (24/318) فمَن ِ اعْتقدَ أَنَّ الصَّلاة َ عِنْدَهَا ، فِيْهَا فضْلٌ عَلى الصَّلاةِ عَلى غيْرِهَا ، أَوْ أَنها أَفضَلُ
مِنَ الصَّلاةِ فِي بَعْض ِالمسَاجِدِ : فقدْ فارَقَ جَمَاعَة َ المسْلِمِيْنَ ، وَمَرَقَ مِنَ الدِّين . بَلْ الذِي عَليْهِ الأُمَّة ُ: أَنَّ الصَّلاة َ فِيْهَا ، مَنْهيٌّ عَنْهَا نهْيَ تَحْرِيْم) اه .
وَقدْ قدَّمْتُ هَاتيْن ِ المسْأَلتيْن ِ، لِيظهَرَ مَحَلُّ النِّزَاعِ ، وَأَنهُمَا ليْسَتَا دَاخِلتَيْن ِ فِيْهِ ، وَأَنَّ حُرْمَتَهُمَا بإجْمَاعٍ لا نِزَاعَ فِيْه .