وَالمعْتَرِضُ لا يُنَازِعُ كذَلِك َ فِي تَحْرِيْمِهمَا .
أَمّا مَحَلُّ النزَاعِ ، وَمَا فِيْهِ خِلافٌ بَيْنَ أَهْل ِ العِلمِ : فهُوَ حُكمُ الصَّلاةِ ذاتِ الرُّكوْعِ وَالسُّجُوْدِ فِي المقابرِ وَعِنْدَ القبوْرِ ، مِنْ غيْرِ قصْدٍ لِلصَّلاةِ فِيْهَا ، وَلا تَعْظِيْمِ مَقبوْر .
وَهَذِهِ المسْأَلة ُ، هِيَ التي أَجَازَهَا المعْتَرِضُ ، وَرَجَّحَهَا ، وَضَعَّفَ قوْلَ مُحَرِّمِيْهَا !
وَهَذِهِ المسْأَلة ُ- أَعْنِي حُكمَ الصَّلاةِ ذاتِ الرُّكوْعِ وَالسُّجُوْدِ فِي المقابرِ وَعِنْدَ القبوْرِ ، مِنْ غيْرِ قصْدِ قبْرٍ ، وَلا تَعْظِيْمِ مَقبوْرٍ : فِيهَا خِلافٌ بيْنَ أَهْل ِالعِلمِ :
* فحَرَّمَهَا جَمَاعَة ٌ، مِنْهُمْ : عُمَرُ بْنُ الخطابِ ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبي طالِبٍ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبّاس ٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، وَعَطاءُ ، وَالنَّخَعِيُّ ، وَابْنُ المنذِر .
وَإليْهِ ذهَبَ الإمَامُ أَحْمَدُ ، وَإسْحَاقُ ، وَأَبوْ ثوْر .
* وَأَباحَ الصَّلاة َ في المقبرَةِ ، أَوْ كرِهَهَا مِنْ غيْرِ تَحْرِيْمٍ : آخَرُوْن .
قالَ البَغوِيُّ في«شَرْحِ السُّنَّةِ»(2/411) اِخْتَلفَ أَهْلُ العِلمِ في الصَّلاةِ في المقبرَةِ وَالحمّامِ : فرُوِيَتِ الكرَاهِيَة ُ فِيْهمَا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ السَّلف . وَإليْهِ ذهَبَ أَحْمَدُ ، وَإسْحَاقُ ، وَأَبوْ ثوْرٍ ، لِظاهِرِ الحدِيْثِ ، وَإنْ كانتِ الترْبة ُ طاهِرَة ً، وَالمكانُ نظِيْفا . وَقالوْا : قدْ قالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :«اِجْعَلوْا فِي بُيُوْتِكمْ مِنْ صَلاتِكمْ ، وَلا تَتَّخِذُوْهَا قبوْرًا» . فدَلَّ عَلى أَنَّ مَحَلَّ القبْرِ ليْسَ بمَحَلٍّ لِلصَّلاة .
وَمِنْهُمْ : مَنْ ذهَبَ إلىَ أَنَّ الصَّلاة َ فِيْهمَا جَائِزَة ٌ، إذا صَلى في مَوْضِعٍ نظِيْفٍ مِنْه .