الحمد لله القائل في كتابه:
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً [الروم:21]
والصلاة والسلام على نبينا القائل:
{ تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة }
وبعد: فإن لمن تزوج وأراد بأهله أموراً منها:
أولاً الآداب:
1 - وضع اليد اليمنى على مقدمة رأس الزوجة والدعاء لها:
يقول
: { إذا تزوج أحدكم امرأة أو أشترى خادماً فليأخذ بناصيتها وليسم الله عز وجل وليدع بالبركة وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه } [رواه البخاري].
2 - يستحب لهما أن يصليا ركعتين معاً:
لما روي عن ابن مسعود أن النبي
قال: {إذا دخلت المرأة على زوجها يقوم الرجل فتقوم من خلفه فيصليان ركعتين ويقول:
اللهم بارك لي في أهلي وبارك لأهلي فيّ اللهم ارزقهم مني وارزقني منهم، اللهم اجمع بيننا ما جمعت في خير وفرق بيننا إذا فرقت في خير } [أخرجه الطبراني وصححه الألباني].
3 - ما يقول حين يأتي أهله:
ينبغي أن يقول حين يأتي أهله: { بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا }.
قال : { فإن قضى الله بينهما ولداً لم يضره الشيطان أبداً } [رواه البخاري].
4 - اجتناب الأوقات والمواضع المنهي عنها:
لقوله عليه الصلاة والسلام: { من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد }
[رواه أصحاب السنن الأربعة والنسائي وصححه الألباني].
5 - الوضوء أو الغسل قبل النوم والغسل أفضل:
لقوله صلوات ربي عليه: { ثلاثة لا تقربهم الملائكة جيفة الكافر والمتضمخ بالخلوف والجنب إلا أن يتوضأ } [أخرجه أبو داود وحسنه الألباني].
6 - ما يحل له من الحائض:
يحل له أن يتمتع بما دون الفرج لقوله : { واصنعوا كل شيء إلا النكاح } [رواه مسلم].
فإذا طهرت جاز له وطؤها بعد أن تغتسل.
7 - النية في النكاح:
ينبغي لهما أن ينويا بنكاحهما إعفاف نفسيهما عن الحرام فإنه يكتب لهما صدقة
لقوله عليه الصلاة والسلام: {وفي بضع أحدكم صدقة} قالوا: يا رسول الله! أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال:
{أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟} قالوا: بلى
قال: { فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له فيها أجر } [رواه مسلم].
8 - تحريم نشر أسرار الاستمتاع:
لقوله: {إن أشر الناس عند الله منزلةً يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها} [رواه مسلم].
9 - وجوب الوليمة:
لقوله لعبدالرحمن بن عوف: {أولم ولم بشاة} [متفق عليه].
10 - وجوب إجابة الدعوة:
لقوله
:
{إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها عرساً كان أو نحوه ومن لم يُجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله} [رواه البخاري].
11 - استحباب الدعاء لهما:
فعن أبي هريرة أن النبي
كان إذا تزوج الإنسان قال: {بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما على خير}
وفي رواية: {في خير} [قال الحاكم صحيح على شرط مسلم].
ولا يجوز التهنئة بقوله: ( بالرخاء والبنين ) لأنها من تهنئة الجاهلية وقد نهى الرسول عنها.
12 - الغناء والضرب بالدف:
ويجوز له أن يسمح للنساء في العرس بإعلان النكاح على الدف فقط
والغناء المباح الذي ليس فيه وصف الجمال وذكر الفجور
لقوله صلوات ربي وسلامه عليه: {فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدف} [أخرجه النسائي والترمذي وقال الحاكم صحيح الإسناد].
أي أنه يجوز للنساء فقط بشرط الضرب بالدف فقط
ولا يكون على ألحان الأغاني الماجنة ولا كلماتها. مهم جداً جداً