عرض مشاركة واحدة
قديم 06-02-12, 06:12 PM   المشاركة رقم: 2
المعلومات
الكاتب:
الشـــامـــــخ
اللقب:
المـديـــر العـــام
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية الشـــامـــــخ


البيانات
التسجيل: Oct 2010
العضوية: 14
المشاركات: 10,332 [+]
الجنس: ذكر
المذهب: سني
بمعدل : 1.96 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 10
نقاط التقييم: 949
الشـــامـــــخ مبدعالشـــامـــــخ مبدعالشـــامـــــخ مبدعالشـــامـــــخ مبدعالشـــامـــــخ مبدعالشـــامـــــخ مبدعالشـــامـــــخ مبدعالشـــامـــــخ مبدع

الإتصالات
الحالة:
الشـــامـــــخ غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : الشـــامـــــخ المنتدى : بيت موسوعة طالب العلم
افتراضي

*اليمين اللغو وحكمها:

ويمين اللغو: هي الحلف من غير قصد اليمين، كان يقول المرء: والله لتأكلن، أو لتشربن، أو لتحضرن. ونحو ذلك لا يريد به يمينا ولا يقصد به قسما، فهو من سقط القول.
فعن السيدة عائشة أم المؤمنين نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةا، قالت: أنزلت هذه الآية: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}.
في قول الرجل: لا والله. وبلى والله. وكلا والله. رواه البخاري مسلم وغيرهما.
وقال مالك، نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة، والأحناف، والليث، والاوزاعي: لغو اليمين أن يحلف على شيء يظن صدقه، فيظهر خلافه، فهو من باب الخطأ.
وعند أحمد، نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة روايتان كالمذهبين.
وحكم هذا اليمين: أنه لا كفارة فيه، ولا مؤاخذة عليه.


*اليمين المنعقدة وحكمها:

واليمين المنعقدة هي اليمين التي يقصدها الحالف ويصمم عليها، فهي يمين متعمدة مقصودة، وليست لغوا يجري على اللسان بمقتضى العرف والعادة.
وقيل: اليمين المنعقدة هي أن يحلف على أمر من المستقبل أن يفعله أو لا يفعله.
وحكمها: وجوب الكفارة فيها عند الحنث.
يقول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم}.
ويقول: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون}.


*اليمين الغموس وحكمها:

واليمين الغموس وتسمى أيضا: الصابرة - وهي اليمين الكاذبة التي تهضم بها الحقوق، أو التي يقصد بها الغش والخيانة.
وهي كبيرة من كبائر الاثم - ولا كفارة فيها - لأنها أعظم من أن تكفر، وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم.
وتجب التوبة منها.
ورد الحقوق إلى أصحابها إذا ترتب عليها ضياع هذه الحقوق.
يقول الله سبحانه: {ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم}.
1- وروى أحمد، نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة وأبو الشيخ عن أبي هريرة نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة أن النبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة قال: «خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبهت مؤمن، ويمين صابرة يقطع بها مالا بغير حق».
2- وروى البخاري عن عبد الله بن عمر، نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةا، أن النبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة قال: «الكبائر: الاشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس».
3- وروى أبو داود عن عمران بن حصين أن النبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة قال: «من حلف على يمين مصبورة كاذبا فليتبوأ بوجهه مقعده من النار».


*التقاضي.

قال النووي: إن اليمين على نية الحالف في كل الاحوال، إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه في دعوى توجهت عليه فهي على نية القاضي أو نائبه
ولا تصح التورية هنا وتصح في كل حال، ولا يحنث بها وإن كانت للباطل حراما.
والدليل على أن العبرة بنية الحالف إلا إذا حلفه غيره، ما رواه أبو داود وابن ماجه عن سويد بن حنظلة قال:
خرجنا نريد النبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة ومعنا وائل ابن حجر، فأخذه عدو له، فتحرج القوم أن يحلفوا، وحلفت أنه أخي، فخلى سبيله
فأتينا النبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة، فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا، وحلفت أنه أخي.
قال: «صدقت، المسلم أخو المسلم».
والدليل على أن العبرة بنية المستحلف إذا استحلف على شئ، ما رواه مسلم وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة أن النبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة قال: «اليمين على نية المستحلف».
وفي رواية: «يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك».
والصاحب هو المستحلف، وهما طالبا اليمين.


*لا حنث مع النسيان أو الخطأ:

من حلف أن لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو خطأ فإنه لا يحنث لقول الرسول نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة: - «إن الله تجاوز لي عن أمتي: الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».
والله يقول: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به}.


*يمين المكره غير لازمة:

لا يلزم الوفاء باليمين التي يكره المرء عليها، ولا يأثم إذا حنث فيها للحديث المتقدم، ولان المكره مسلوب الارادة، وسلب الارادة يسقط التكليف.
ولهذا ذهب الائمة الثلاثة إلى أن يمين المكره لا تنعقد، خلافا لابي حنيفة.


*الاستثناء في اليمين:

من حلف فقال: إن شاء الله فقد استثنى ولا حنث عليه.
فعن ابن عمر أن الرسول نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة قال: «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه» رواه أحمد وغيره، وصححه ابن حبان.


*تكرار اليمين:

إذا كرر اليمين على شيء واحد أو على أشياء وحنث فقال أبو حنيفة ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد: يلزم بكل يمين كفارة.
وعند الحنابلة، أن من لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة، لأنها كفارات من جنس واحد.
وإن اختلف موجب الايمان، وهو الكفارة، كظهار ويمين بالله لزمته الكفارتان ولم تتداخلا.


*كفارة اليمين:

تعريف الكفارة: الكفارة صيغة مبالغة من الكفر، وهو الستر، والمقصود بها هنا الاعمال التي تكفر بعض الذنوب وتسترها حتى لا يكون لها أثر يؤاخذ به في الدنيا ولا في الاخرة.
والذي يكفر اليمين المنعقدة إذا حنث فيها الحالف:
1- الاطعام
2- الكسوة
3- العتق على التخيير:
فمن لم يستطع فليصم ثلاثة أيام.
وهذه الثلاثة مرتبة ترتيبا تصاعديا - أي تبدأ من الادنى للاعلى، فالاطعام أدناها، والكسوة أوسطها، والعتق أعلاها.
يقول الله تعالى: {فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم
واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون}.


*حكمة الكفارة:

الحنث خلف وعدم وفاء، فتجب الكفارة جبرا لهذا.


*الإطعام:

لم يرد نص شرعي في مقدار الطعام ونوعه، وكل ما كان كذلك يرجع فيه إلى التقدير بالعرف
فيكون الطعام مقدرا بقدر ما يطعم منه الإنسان أهل بيته غالبا - لا من الاعلى الذي يتوسع به في المواسم والمناسبات، ولا من الادنى الذي يطعمه في بعض الاحيان.
فلو كانت عادة الإنسان الغالبة في بيته أكل اللحم والخضروات وخبز البر فلا يجزئ ما دونه، وإنما يجزئ ما كان مثله وأعلى منه، لأن المثل وسط، والاعلى فيه الوسط وزيادة.
وهذا مما يختلف باختلاف الافراد والبلاد.
وقد كان الإمام مالك، نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة، يرى أن المد يجزئ في المدينة، قال: وأما البلدان فلهم عيش غير عيشنا، فأرى أن يكفروا بالوسط من عيشهم
لقوله تعالى: {من أوسط ما تطعمون أهليكم}.
وهذا مذهب داود وأصحابه.
واشترط الفقهاء أن يكون العشرة المساكين من المسلمين إلا أبا حنيفة، فإنه جوز دفعها إلى فقراء أهل الذمة.
ولو أطعم مسكينا عشرة أيام، فإنه يجزئ عن عشرة مساكين عند أبي حنيفة.
وقال غيره: يجزئ عن مسكين واحد.
وإنما تجب كفارة الاطعام على المستطيع، وهو من يجد ذلك فاضلا عن نفقته ونفقة من يعول.
وقدر بعض العلماء الاستطاعة بوجود خمسين درهما عنده كما قال قتادة، أو عشرين كما قاله النخعي.


*الكسوة: وهي اللباس.

ويجزئ منها ما يسمى كسوة.
وأقل ذلك ما يلبسه المساكين عادة - لأن الآية لم تقيدها بالاوسط، أو بما يلبسه الاهل، فيكفي القميص السابغ جلابية مع السراويل.
كما تكفي العباءة أو الازار والرداء.
ولا يجزئ فيها القلنسوة أو العمامة أو الحذاء أو المنديل أو المنشفة.
وعن الحسن وابن سيرين: أن الواجب ثوبان، ثوبان.
وعن سعيد بن المسيب: عمامة يلف بها رأسه، وعباءة يلتحف بها.
وعن عطاء، وطاووس، والنخعي: ثوب جامع كالملحفة والرداء.
وعن ابن عباس، نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة: عباءة لكل مسكين أو شملة.
وقال مالك وأحمد، نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةا: يدفع لكل مسكين ما يصح أن يصلي فيه إن كان رجلا أو امرأة، كل بحسبه.


*تحرير الرقبة:

أي إعتاق الرقيق وتحريره من العبودية، ولو كان كافرا، عملا بإطلاق الآية عند أبي حنيفة وأبي ثور وابن المنذر.
واشترط الجمهور الايمان، حملا للمطلق هنا على المقيد في كفارة القتل والظهار، إذ تقول الآية: {فتحرير رقبة مؤمنة}.


*الصيام عند عدم الاستطاعة:

فمن لم يستطع واحدة من هذه الثلاث، وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام.
فإن لم يستطع لمرض أو نحوه - ينوي الصيام عند الاستطاعة، فإن لم يقدر، فإن عفو الله يسعه.
ولا يشترط التتابع في الصوم.
فيجوز صيامها متتابعة، كما يجوز صيامها متفرقة.
وما ذكره الحنفية، والحنابلة - من اشتراط التتابع - غير صحيح.
فقد استدلوا بقراءة جاء فيها كلمة {متتابعات} وهي قراءة شاذة ولا يستدل بالقراءة الشاذة
لأنها ليست قرآنا - ولم تصح هنا حديثا حتى تكون تفسيرا من النبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة، للاية.


*إخراج القيمة:

اتفق الائمة الثلاثة على أن كفارة اليمين لا يجزئ فيها إخراج القيمة عن الاطعام والكسوة.
وأجاز ذلك أبو حنيفة، نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة.


*الكفارة قبل الحنث وبعده:

اتفق العلماء على أن الكفارة لا تجب إلا بالحنث، واختلفوا في جواز تقديمها عليه.
فجمهور الفقهاء يرى أنه يجوز تقديم الكفارة على الحنث، وتأخيرها عنه، ففي الحديث عند مسلم وأبي داود والترمذي:
«من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل». ففي هذا الحديث جواز تقديم الكفارة على الحنث.
وإذا تقدمت الكفارة على الحنث كان الشروع في الحنث غير شروع في الاثم، إذ تقديم الكفارة يجعل الشئ المحلوف عليه مباحا.
وعند مسلم أيضا ما يفيد جواز تأخير الكفارة لقول الرسول نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها، وليكفر عن يمينه».
قال هؤلاء: ومن قدم الحنث كان شارعا في معصية، وقد يموت قبل أن يتمكن من الكفارة، ولعل هذه هي حكمة إرشاد الرسول نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة إلى تقديم الكفارة.
ويرى أبو حنيفة أن الكفارة لا تصح إلا بعد الحنث، لتحقق موجبها حينئذ.
وقوله نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة: «فليكفر عن يمينه، وليفعل الذي هو خير».
معناه عنده: فليقصد أداء الكفارة، كقوله تعالى: {فإذا قرأت القرآن فاستعذ} أي إذا أردت.
والأول أرجح.


*جواز الحنث للمصلحة:

الاصل أن يفي الحالف باليمين. ويجوز له العدول عن الوفاء، إذا رأى في ذلك مصلحة راجحة.
يقول الله تعالى: {ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس} أي لا تجعلوا الحلف بالله مانعا لكم من البر والتقوى والاصلاح.
ويقول عزوجل: {قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم} أي شرع الله لكم تحليل الايمان بعمل الكفارة.
روى أحمد والبخاري ومسلم، أن النبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة قال: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير، وكفر عن يمينك».


*أقسام اليمين باعتبار المحلوف عليه:

وعلى هذا يمكن تقسيم اليمين باعتبار المحلوف عليه إلى الاقسام الاتية:
1- أن يحلف على فعل واجب أو ترك محرم، فهذا يحرم الحنث فيه، لأنه تأكيد لما كلفه الله به من عبادة.
2- أن يحلف على ترك واجب أو فعل محرم.
فهذا يجب الحنث فيه لأنه حلف على معصية، كما تجب الكفارة.
3- أن يحلف على فعل مباح، أو تركه. فهذا يكره فيه الحنث ويندب البر.
4- أن يحلف على ترك مندوب أو فعل مكروه. فالحنث مندوب، ويكره التمادي فيه. وتجب الكفارة.
5- أن يحلف على فعل مندوب. أو ترك مكروه، فهذا طاعة لله. فيندب له الوفاء، ويكره الحنث.










توقيع : الشـــامـــــخ

يسرنا متابعتكم وتواصلكم عبر الحسابات التالية

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة-نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة-نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة-نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة-نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة- نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة-نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة-نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة-نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة


التعديل الأخير تم بواسطة الشـــامـــــخ ; 26-03-18 الساعة 07:30 AM
عرض البوم صور الشـــامـــــخ   رد مع اقتباس