هَدْيُهُ
في التُّيَمُّمِ[1]:
1- كان يتيمم بالأرضِ التي يُصَلِّي عليها ترابًا كانت أَوْ سَبِخَةً أَوْ رملًا،
ويقول: ((حَيْثُمَا أَدْرَكَتْ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي الصَّلاةُ فَعِنْدَهُ مَسْجِدُهُ وَطَهُورُه)) [حم].
2- ولم يكن يحمل الترابَ في السفرِ الطويل، ولا أمرَ به.
3- ولم يَصحَّ عنه التيممُ لكل صلاةٍ، ولا أمَرَ به، بل أطلقَ التيممَ
وجعله قائمًا مقامَ الوضوءِ.
4- وكان يتيممُ بضربةٍ واحدةٍ للوجهِ والكفينِ.
([1]) زاد المعاد (1/192).