عرض مشاركة واحدة
قديم 03-04-12, 12:47 AM   المشاركة رقم: 5
المعلومات
الكاتب:
دآنـة وصآل
اللقب:
عضو
الرتبة


البيانات
التسجيل: Mar 2011
العضوية: 2325
المشاركات: 8,979 [+]
الجنس: انثى
المذهب: سنية ولله الحمد
بمعدل : 1.76 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 41
نقاط التقييم: 1070
دآنـة وصآل يملك الكثير من الإبداعات لكنه يكتفي بالقليلدآنـة وصآل يملك الكثير من الإبداعات لكنه يكتفي بالقليلدآنـة وصآل يملك الكثير من الإبداعات لكنه يكتفي بالقليلدآنـة وصآل يملك الكثير من الإبداعات لكنه يكتفي بالقليلدآنـة وصآل يملك الكثير من الإبداعات لكنه يكتفي بالقليلدآنـة وصآل يملك الكثير من الإبداعات لكنه يكتفي بالقليلدآنـة وصآل يملك الكثير من الإبداعات لكنه يكتفي بالقليلدآنـة وصآل يملك الكثير من الإبداعات لكنه يكتفي بالقليل

الإتصالات
الحالة:
دآنـة وصآل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : دآنـة وصآل المنتدى : البيــت العـــام
افتراضي

الحرية الاقتصادية عند المشركين:
يفاخر أرباب الحضارة الغربية ولمسوقون لهم من الليبراليين السعوديين بأن من ميزات هذه الحضارة إقرار الحرية الاقتصادية، وتحرير التجارة، وعدم المنع من أي نشاط تجاري إلا ما منعه القانون كالاتجار في المخدرات؛ لأن الأصل عندهم أن الإنسان مركز الكون وهو يضع من القوانين ما يناسبه، وهو مالك المال، وهو حر في تشغيله بالطريقة التي يريدها وفق القانون،

ويمكن القول إن أبرز مظاهر الحرية الاقتصادية في الغرب تعود إلى ثلاثة أمور:

الأول: تخفيف القيود على التجارة في نوع البيع وصيغته، فما دام البيعان متراضيين فالرضا شريعة المتعاقدين. وتخفيف القيود على المبيع فالاتجار بكل شيء تجيزه القوانين، إلا الممنوعات قانونا كالمخدرات ونحوها.
الثاني: التعامل بالربا، واعتماده أساسا في الاقتصاد.
الثالث: إباحة القمار بكل أنواعه، والاعتراف به مجالا من مجالات الكسب.

والحقيقة أن كل هذه الثلاثة كانت موجودة عند العرب في الجاهلية:

1- ففي ما يتعلق بتخفيف القيود على التجارة في نوع البيع، فالظاهر من حال المشركين أن التراضي هو الأساس.
«فالبيع والشراء، إما أن يكونا بشروط يشترطها أحدهما أو كلاهما عند عقد الصفقة، ويتم التوافق والتعاقد عليها برضا البائع والمشتري، أي: الطرفين, وإما ألا يكونا بشروط».([61])
ولذا كثرت عندهم البيوع المبنية على الحظ والغرر، وأجازوها وتعاملوا بها، ومنها: بيع الحصاة، وبيع الملامسة، وبيع المنابذة، وبيع المزابنة، وبيع المعاومة، وبيع الجزاف، وبيع الحبلة، وبيع الغدوى، وبيع الرجع، وبيع التصرية، وبيع الإعراب، وبيع الخلابة، وبيع الذهب بالذهب سواء كان متفاضلا أم متسوايا، وسواء كان يدا بيد أم مؤجلا، ومثله بيع الفضة بالفضة، وبيع الرجل ما ليس عنده، وبيع المعدوم، وبيع المخاطرة، وبيع العينة، وبيع العبد الآبق، وبيع الحصان الشارد، وبيع الطير في الهواء، وبيع السمك في الماء. وكانوا يبيحون النجش في البيع، والاحتكار، ويجيزون بيع الحمل مستقلا، وبيع الثمر ولما ينضج، وبيع الأخ على بيع أخيه، وسومه على سومه، وتلقي الركبان، وبيع الحاضر للبادي. ([62])
ولهذه البيوع الكثيرة صور عدة، كان أهل الجاهلية يمارسونها، مما يدل على أنه لا قيود في التجارة، وأن رضا البائع والمشتري هو الشرط الوحيد الذي تواضعوا عليه. فجاء الإسلام فقضى على هذه الحرية في البيوع، وقيدها بقيود تمنع الغرر والجهالة في البيع.
وأما في المبيع فقد كان أهل الجاهلية يتاجرون في كل شيء متاح، ولا قيود عليهم في ذلك، فيتاجرون في الخمور وفي الميتة والخنزير والدم وكل ما يستحلون أكله أو شربه أو لبسه. فجاء الإسلام فأبطل هذه الحرية، ومنع الاتجار في المحرمات.

2- وأما التعامل بالربا فقد كان أساسا عند أهل الجاهلية، وأباحوه بكل أنواعه، وانتشر فيهم انتشارا كبيرا، وخاصة ربا النسيئة حتى نسب إليهم من كثرة تعاملهم به فسمي ربا الجاهلية، كما قال النبي ^ في خطبة عرفة بحجة الوداع: وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بن عبد الْمُطَّلِبِ فإنه مَوْضُوعٌ كُلُّهُ. ([63]) وهو المراد بقول الله تعالى [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ] {آل عمران:130}.
ونزل فيه وعيد شديد في القرآن حتى عدّ فاعله محاربا لله ورسوله؛ كما قال سبحانه [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ] {البقرة:279}.

قال السمعاني رحمه الله تعالى: والآية في إبطال ربا الجاهلية؛ وذلك أنهم كانوا يدينون الناس بشرط أن يزيدوا في الدين عند الأداء، وكان يقرض الرجل غيره، ويضرب له أجلا، ثم عند حلول الأجل يقول له: زدني في الدين حتى أزيدك في الأجل، فهذا كان ربا الجاهلية وهو حرام.([64])
ويدخل في الربا: الربا في الطعام، وقد كان شائعًا بين أهل العمود والبوادي بصورة خاصة؛ إذ ليس عندهم دراهم ولا دنانير، فكانوا يأخذون الصاع الواحد مقابل صاع وزيادة، والزيادة رباه، حتى يكون قفزانًا كثيرة, فاستغل المرابون أهل الحاجة وضايقوهم بالطلب. ورد أن أحدهم في الجاهلية يبيع الرجل البيع إلى أجل مسمى، فإذا حل الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاده وأخر عنه, فهو ربا مثل الربا في النقد.... وسبب هذا التوسع في هذا النوع من الربا، أن العرب كانوا أهل تجارة وأهل زراعة ورعي، ولم تكن العملة من دنانير ودراهم منتشرة بين المزارعين وأهل البوادي، فكانت المقايضة تقوم عندهم مقام العملة. فمن احتاج إلى طعام أخذ من بائعه أو مالكه أو مكتنزه كيلًا بكيل مثله لأجل معلوم, على أن يعطيه زيادة عليه، يتفق على مقدارها. فيأخذ قفيص تمر بقفيص ونصف أو قفيصين، أو أكثر من ذلك، على نحو ما اتفق عليه، يؤديه له من جنس التمر المسلف ومن جودته، فإذا حل الأجل، ورأى المستحق أن يؤخر دينه، على أن يزيد في المال فعل، وكلما أخره زاد في المال حتى يصير أضعافا مضاعفة، وذلك بسبب الحاجة والفقر.([65])
وبسبب انتشار الربا في أهل الجاهلية تعجبوا من تحريمه، وقالوا [إِنَّمَا البَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا] فكان جواب الله تعالى عليهم [وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا] {البقرة:275} وهذا الجواب فيه تكريس للعبودية، وتوجيه إلى طاعة الله تعالى؛ فإن الربا وإن كانت صورته تشبه البيع فإن المانع منه تحريم الله تعالى له، كما أن حل البيع إنما كان بإباحة الله تعالى، ولم يكن جواب الله تعالى متضمنا لعلة سوى العبودية، مع أن الله تعالى قادر على أن يجيبهم بعلة تحريم الربا والحكمة منه، وهذا يدحض دعوى الحرية في معاملات الناس التجارية، ويدل على أنها مقيدة في الإسلام بقيود جاءت في الكتاب والسنة، وأن واجب المسلم التقيد بهذه القيود سواء أدرك علتها أم لم يدركها.

ومن دلائل حزم الشريعة في حسم الربا وإنهائه على الفور أن ما تم التعاقد عليه قبل التحريم بطل بنزول التحريم؛ فالمكاسب الربوية موضوعة، وليس للدائنين إلا رؤوس الأموال، وبرهان ذلك قول الله تعالى [وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ] {البقرة:279}

3- وأما القمار فكان من مكاسب أهل الجاهلية، قال ابن عباس نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةا: الميسر: القمار، كان الرجل في الجاهلية يخاطر على أهله وماله فأيهما قمر صاحبه ذهب بأهله وماله. ([66])
وقال البغوي رحمه الله تعالى: الميسر: الجزور الذي كانوا يتقامرون عليه، سمي ميسرا لأنه يجزأ أجزاء.([67])
وقد قامر بعض المسلمين في أول الإسلام قبل التحريم، وذكر العلماء قصة قمار أبي بكر نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة مع المشركين في تفسيرهم لأول سورة الروم.([68])
ونزل تحريم القمار مع تحريم الخمر في قول الله تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ العَدَاوَةَ وَالبَغْضَاءَ فِي الخَمْرِ وَالمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ] {المائدة:91}.

ورغم أن المشركين أباحوا القمار، وكان منتشرا فيهم فإن أناسا منهم حرموه على أنفسهم، ولم يقامروا، وذكر أهل الأوائل أن أول من حرم القمار من أهل الجاهلية الأقرع بن حابس التميمي.([69])
ولم يعب المشركون عليه تحريم ذلك على نفسه، ولم ينقص مقداره عندهم بسبب ذلك، بل رأوا أنه حر في ماله وطريقة حفظه وكسبه وإنفاقه. وقد ذكر المؤرخون للتاريخ الجاهلي أن الأقرع بن حابس كان يحكم العرب في كل موسم، وكانت العرب تتيمن به.([70])

وبما سبق عرضه يتبين أن ما يدعو إليه الليبراليون هو عين دين المشركين الذي أبطله النبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة، وأن كفار العرب قد سبقوا الثورة الفرنسية إلى تقرير الحرية الشخصية، وحرية الفكر والرأي، والحرية الاقتصادية. والله الموفق.

الاثنين 12/4/1433هـ

--------------------------------
([1]) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: 7/124و14/126.
([2]) رواه أحمد: 1/202، وصححه ابن خزيمة (2260).
([3]) ينظر: تفسير الطبري: 9/495.
([4]) المحبر: 236-237.
([5]) الأشربة لابن قتيبة: 3.
([6]) صبح الأعشى: 1/495.
([7]) تفسير الطبري: 28/78.
([8]) التحرير والتنوير: 18/270، والحديث الذي أورده رواه البخاري(5031).
([9])المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام: 10/232.
([10]) تفسير ابن كثير: 6/54.
([11]) زاد المسير: 1/394.
([12]) تفسير السمعاني: 1/416.
([13]) رواه البخاري(4303).
([14]) تفسير القرطبي: 5/104.
([15]) التحرير والتنوير: 4/293.
([16]) رواه مسلم(1405).
([17]) رواه البخاري(4825).
([18])أحكام القرآن: 3/96.
([19]) تفسير القرطبي: 14/220.
([20])رواه البخاري(4834).
([21]) تفسير التحرير والتنوير: 4/269-270.
([22]) رواه البخاري(4834).
([23]) نفس الحديث السابق.
([24]) المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام: 10/212.
([25])رواه البخاري (4834).
([26]) حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993: 1/272.
([27]) صحيفة الاقتصادية السعودية: 17/5/1431 هـ. عدد: 6046.
([28])الناسخ والمنسوخ: 626.
([29])المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام: 10/231.
([30]) صحيفة الوطن السعودية: 20/5/1431 عدد:3504.
([31]) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: 10/233.
([32]) المصدر السابق: 10/234.
([33]) تفسير ابن كثير: 3/39.
([34]) المحبر: 236-237
([35]) جمهرة أنساب العرب: 2/308.
([36]) تاريخ بغداد: 11/398 والمنتظم: 14/185.
([37])المعارف: 621.
([38])سيرة ابن إسحاق: 2/95.
([39]) رواه البخاري معلقا مجزوما به (84).
([40]) الأصنام للكلبي:22.
([41])رواه البخاري(3614).
([42]) رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني: (257)، وصححه الحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه: 3/238 ، وصححه ابن تيمية في الجواب الصحيح: 5/167.
([43])أمثال الحديث للرامهرمزي :15
([44]) تفسير البغوي: 4/295.
([45]) تفسير ابن كثير: 6/496.
([46]) تلبيس إبليس: 80.
([47]) جمهرة أشعار العرب: 92.
([48]) الملل والنحل: 2/243-244.
([49]) المصدر السابق: 2 /243.
([50])الزاهر في معاني كلمات الناس: 2/353.
([51])المحبر: 322.
([52])المعمرون والوصايا: 35.
([53])المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: 12/46.
([54])المحبر: 172.
([55]) رواه البخاري(4670).
([56]) فتح الباري: 8 /717.
([57]) الديارات: 8.
([58])معجم ما استعجم: 2/576.
([59])المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: 18/ 19.
([60])تاريخ اليعقوبي: 1/256-257. وقال الكلبي في كتاب الأصنام: وتهود تبع وأهل اليمن:12.
([61])المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: 14/75.
([62]) المصدر السابق: 14/75-86.
([63]) رواه من حديث جابر بن عبد الله نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةا: مسلم (1218).
([64]) تفسير السمعاني: 1/281.
([65]) المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام: 14/112-113.
([66]) رواه الطبري في تفسيره: 2/358.
([67]) شرح السنة: 12/384.
([68]) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح غريب: 5/344.
([69]) الأوائل للعسكري: 20.
([70]) المعاني الكبير: 113.










عرض البوم صور دآنـة وصآل   رد مع اقتباس