عرض مشاركة واحدة
قديم 03-06-12, 12:14 AM   المشاركة رقم: 3
المعلومات
الكاتب:
الصقار الحر
اللقب:
محاور مشارك
الرتبة


البيانات
التسجيل: May 2012
العضوية: 8073
المشاركات: 480 [+]
الجنس: ذكر
المذهب: سني
بمعدل : 0.10 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 13
نقاط التقييم: 12
الصقار الحر على طريق التميز

الإتصالات
الحالة:
الصقار الحر غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : الصقار الحر المنتدى : بيت شبهات وردود
افتراضي

صحيح مسلم- كتاب الأشربة - باب في شرب النبيذ وتخمير الإناء




- حدثنا : ‏أبوبكر بن أبي شيبة ‏ ‏وأبو كريب ‏ ‏واللفظ ‏ ‏لأبي كريب ‏ ‏قالا : ، حدثنا‏أبو معاوية ‏ ‏، عن ‏ ‏الأعمش ‏، عن ‏أبي صالح ‏، عن ‏جابر بنعبد الله ‏‏قال :كنا مع رسول الله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ‏فإستسقى فقال رجل: يا رسول الله ألا ‏ ‏نسقيك ‏ ‏نبيذاً ‏ ‏فقال :بلى، قال :فخرج الرجل ‏ ‏يسعى فجاء ‏ ‏بقدح ‏ ‏فيه ‏ ‏نبيذ ‏‏،فقال رسول الله ‏عليه الصلاة والسلام ‏:‏إلاّ‏ ‏خمرته ‏ ‏ولو ‏ ‏تعرض عليه عودا ‏ ‏قال :فشرب.




الرابط :



http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=25&PID=3825





هذا الحديث من أحاديث الآداب ، ومقصودُهُ : الندبُ إلى تخمير الإناء : بمعنى تغطيتِهِ .. ولهذا بَوّبَ عليه البخاري : ( باب تغطية الإناء ) 0


ومعنى قولِهِ : " ألا خَمّرتَه ولو أن تعرض عليه عودا " :



أنّهُ يُشرَع تغطية الإناء ولو أن يَضعَ الإنسان فوقه عُوداً معروضاً .. أي على هيئة العَرض ..

قال في " فيض القدير " (1/423) :
(والمراد وإن لم يغطه فلا أقل من ذلك أو إن فقدتم ما يغطيه فافعلوا المقدور ولو أن تجعل عليه عودا بالعرض وقيل المعنى اجعلوا بين الشيطان وبين آنيتكم حاجزا ولو من علامة تدل على القصد إليه وإن لم يستول الستر عليه فإنها كافيةمع ذكره عاصمة بقضاء الله وأمره وقد عمل بعضهم بالسنة فأصبح والأفعى ملتفة على العود )










وفي صحيح مسلم بشرح النووي



باب في شرب النبيذ وتخمير الإناء




جاء حديث



2010 حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبد بن حميد كلهم عن أبي عاصم قال ابن المثنى حدثنا الضحاك أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرني أبو حميد الساعدي قال نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة أتيت النبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بقدح لبن من النقيع ليس مخمرا فقال ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا قال أبو حميد إنما أمر بالأسقية أن توكأ ليلا وبالأبواب أن تغلق ليلا نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة وحدثني إبراهيم بن دينار حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج وزكرياء بن إسحق قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرني أبو حميد الساعدي أنه أتى النبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بقدح لبن بمثله قال ولم يذكر زكرياء قول أبي حميد بالليل




الشرح


فيه أبو حميد - نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة - نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة أتيت النبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بقدح لبن من النقيع ليس مخمرا فقال : ألا خمرته ؟ ولو تعرض عليه عودا نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة . وفيه الأحاديث الباقية بما ترجمنا عليه .
قوله : ( من النقيع ) روي بالنون والياء ، حكاهما القاضي عياض ، والصحيح الأشهر الذي قاله الخطابي والأكثرون بالنون ، وهو موضع بوادي العقيق ، وهو الذي حماه رسول الله نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة .
وقوله : ( ليس مخمرا ) أي : ليس مغطى ، والتخمير التغطية ، ومنه الخمر لتغطيتها على العقل ، وخمار المرأة لتغطيته رأسها .
قوله نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة : ( ولو تعرض عليه عودا ) المشهور في ضبطه ( تعرض ) بفتح التاء وضم الراء ، وهكذا قال الأصمعي والجمهور ، ورواه أبو عبيد بكسر الراء ، والصحيح الأول ، ومعناه : تمده عليه عرضا أي : خلاف الطول ، وهذا عند عدم ما يغطيه به ، كما ذكره في الرواية بعده : ( نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة إن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا أو يذكر اسم الله فليفعل نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة ) فهذا ظاهر في أنه إنما يقتصر على العود عند عدم ما يغطيه به ، وذكر العلماء للأمر بالتغطية فوائد : منها الفائدتان اللتان وردتا في هذه الأحاديث ، وهما : صيانته من الشيطان ؛ فإن الشيطان لا يكشف غطاء ، ولا يحل سقاء ، وصيانته من الوباء الذي ينزل في ليلة من السنة . والفائدة الثالثة : صيانته من النجاسة والمقذرات . والرابعة : من الحشرات والهوام ، فربما وقع شيء منها فيه فشربه وهو غافل ، أو في الليل فيتضرر به . والله أعلم .
- ص 159 - قوله : ( قال أبو حميد ، وهو الساعدي راوي هذا الحديث : إنما أمر بالأسقية أن توكأ ليلا ، وبالأبواب أن تغلق ليلا ) هذا الذي قاله أبو حميد من تخصيصهما بالليل ، ليس في اللفظ ما يدل عليه ، والمختار عند الأكثرين من الأصوليين وهو مذهب الشافعي وغيره نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة : أن تفسير الصحابي إذا كان خلاف ظاهر اللفظ ليس بحجة ، ولا يلزم غيره من المجتهدين موافقته على تفسيره ، وأما إذا لم يكن في ظاهر الحديث ما يخالفه بأن كان مجملا فيرجع إلى تأويله ، ويجب الحمل عليه ؛ لأنه إذا كان مجملا لا يحل له حمله على شيء إلا بتوقيف ، وكذا لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي عند الشافعي والأكثرين . والأمر بتغطية الإناء عام فلا يقبل تخصيصه بمذهب الراوي ، بل يتمسك بالعموم .
الرابط













عرض البوم صور الصقار الحر   رد مع اقتباس