03-06-12, 12:15 AM
|
المشاركة رقم: 4
|
المعلومات |
الكاتب: |
|
اللقب: |
محاور مشارك |
الرتبة |
|
البيانات |
التسجيل: |
May 2012 |
العضوية: |
8073 |
المشاركات: |
480 [+] |
الجنس: |
ذكر |
المذهب: |
سني |
بمعدل : |
0.10 يوميا |
اخر زياره : |
[+] |
معدل التقييم: |
13 |
نقاط التقييم: |
12 |
الإتصالات |
الحالة: |
|
وسائل الإتصال: |
|
|
كاتب الموضوع :
الصقار الحر
المنتدى :
بيت شبهات وردود
رد آخر
النَّبيّذ هو : كل ما ينتبذ في المـاء أو اللبـن أو غيـرها فهو نبيذ فقد جاء في معجم لسان العرب - لابن منظور الإفريقي (3/511):
النَّبْذُ :طرحك الشَّيء من يدك أَمامك أَو وراءك. نَبَذْتُ الشَّيء أَنْبِذُه نَبْذاً إِذا أَلقيته من يدك، ونَبَّذته، شدد للكثرة. ونبذت الشَّيء أَيضاً إِذا رميته وأَبعدته. ومنه الحديث: ((فنبذ خاتمه، فنبذ النَّاس خواتيمهم)) مسلم-كتاب اللباس والزينة-باب تحريم خاتم الذهب على الرجال برقم2091 . أي: أَلقاها من يده. وكلُّ طرحٍ: نَبْذٌ؛ نَبَذه يَنْبِذُه نَبْذاً.والنبيذ:معروف، واحد الأَنبذة النبيذالشَّيءُ المنبوذ. والنبيذ
:ما نُبِذَ من عصير ونحوه. وقد نبذ النَّبيّذ وأَنبذه وانتبَذه ونَبَّذَه ونَبَذْتُ نبيذاً إِذا اتخذته، والعامة تقول: أَنْبَذْتُ. وفي الحديث: ((نَبَّذوا وانْتَبَذُوا)).وحكى اللحياني: نبذ تمراً جعله نبيذاً، وحكى أَيضاً: أَنبذ فلان تمراً. قال: وهي قليلة وإِنما سمي نبيذاً لأَنَّ الذي يتخذه يأْخذ تمراً أَو زبيباً فينبذه في وعاء أَو سقاء عليه الماء ويتركه حتى يفور فيصير مسكراً.
والنبذ: الطرح، وهو ما لم يسكر حلال فإِذا أَسكر حَرُمَ.وقد تكرر في الحديث ذكر النَّبيّذ، وهو ما يعمل من الأَشربة من التَّمر والزَّبيب والعسل والحِنطة والشَّعير وغير ذلك. يُقال: نبذت التَّمر والعنب إِذا تركت عليه الماء ليصير نبيذاً، فصرف من مفعول إِلى فعيل. وانتبذته: اتخذته نبيذاً وسواء كان مسكراً أَو غير مسكر فإِنَّه يُقال له: نبيذ، ويُقال للخمر المعتصَرة من العنب: نبيذ، كما يقال للنَّبيذ: خمر. ونبذ الكتاب وراء ظهره: أَلقاه. وقد جاء في الحديث النبوي غير المحكوم عليه في الدرر السنة للألباني -رحمه الله- : ( أن النَّبيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- قال له ليلة الجن: ما في إداوتك؟! قال: قلت: نبيذ: قال: ( تمرة طيبة،وماء طهور،فتوضأ منه ) مشكاة المصابيح 459. فالنَّبيّذ كما هو مشار في الحديث هو الماء الموضوع فيه قليل من التمر مما يجعل طعم الماء حلو المذاق وليس كما يدعي الكفرة على رسول الله و خير الأنام عليه أفضل الصلاة و السلام .و شرب النَّبيّذ و العصير جائز بالاتفاق قبل غليانه ـ الغليان أي الاختمار ـ وذلك بدليل مشروعية هو : حديث أبى هريرة النسائي وغيره ، قال علمت أن النَّبيّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ) كان يصوم ، فتحنيت فطره بنبيذ صنعته في دبَّاء ، ثم أتيته به ، فإذا هو ينش ( أي يغلى أي مختمر ) فقال (اضرب بهذا الحائط ، فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر ) النسائي- كتاب الأشربة- باب تحريم كل شراب أسكر كثيره برقم5610 . وأخرج أحمد عن ابن عمر في العصير قال : ( اشربه ما لم يأخذ شيطانه ، قيل و في كم يأخذه شيطانه ؟ قال في ثلاث ) قلت : أي ثلاث ليال
المغني لابن قدامة (3/144) وأخرج مسلم وغيره من حديث ابن عباس (أنه كان ينقع للنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة ، ثم يأمر به فيسقى الخادم أو يهرق) مسلم- كتاب الأشربة - باب إباحة النَّبيّذ الذي لم يشتد ولم يصير مسكراً برقم2004
قلت : ومعنى قوله يسقى الخادم هو ما قاله أبو داود : ومعنى أن يسقى الخادم يبادر به الفساد ومظنة ذلك ما زاد على ثلاثة أيام . وقد أخرج ابوداود وغيره من حديث عائشة (أنها كانت تنتبذ لرسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- غدوة ، فإذا كان العِشى فتعشى ، شرب على عشائه ، وإن فضُل شيء صبته أو أفرغته ثم تنتبذ له بليل ، فإذا أصبح تغدَّى فشرب على غدائه قالت تغسل السقاء غدوة وعشية) أبو داود-كتاب الأشربة-باب في صفة النَّبيّذ برقم 3712
قلت : وهو لا يُنافي حديث ابن عباس السابق أنه كان يشرب اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة ، لأن الثلاث مشتملة على زيادة غير منافية ، والكل في الصحيح . قال -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- : ( إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام ، فامسكوا ما بدا لكم ، ونهيتكم عن النَّبيّذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكراً ) صحيح النسائي-كتاب الجنائز-باب زيارة القبور برقم 2032
وهذه الأدلة من الأحاديث النبوية والتفسيرات اللُّغوية نستنتج الآتي :
1. أن النَّبيذ الذي كان يشربه رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- هو عبارة عن ماء منقوع به قليلاً من التمر وهو بمثابة العصير الذي لم يختمر ويصبح خمراً مسكراً كالخمر المتعارف عليه ومن المعروف ولا يخفى على أحد أن الخمر ما هي عصائر مخمجة و مغليه
3. نرى في الأحاديث المغايرة بين النَّبيّذ المسكر والذي نهى عنه النَّبيُّ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- وبين النَّبيّذ المحلل شربه قبل غليانه
السؤال الثاني : هل هناك أنواع مختلفة للنبيــذ ؟
الإجابة : النقير : أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينتبذ فيه الْبِتْع :نبيذ العسل َالتَّمْرِ نَبِيذًا وَالْمِزْرُ : نَبِيذُ الشَّعِيرِ. يكفي هذا ونختصـر وندخل في سـؤال للرافضة :-
الحـديث الذي لم يفـهـمه الرافضة ومن لف لفهم:
حدثنا روح حدثنا حماد عن حميد عن بكر بن عبد الله أن أعرابياً قال لابن عباس ما شأن آل معاوية يسقون الماء والعسل وآل فلان يسقون اللبن وأنتم تسقون النَّبيّذ أمن بخل بكم أو حاجة فقال ابن عباس ما بنا بخل ولا حاجة ولكن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- جاءنا ورديفه أسامة بن زيد فاستسقى فسقيناه من هذا يعني نبيذ السقاية فشرب منه وقال أحسنتم هكذا فاصنعوا .
فما هـو الأغلى في الثمن وسعره عال؟ المــاء أم اللـــبن أم العســل أم التمـر ؟ نسهل الإجابة عليكم : في الصحراء العربية يتوافر شجر البلح بينما نجد صعوبة في الحصول على المـاء ، واللبــن والعسـل في هذه البيئة الصحراوية . وبالتالي يا أخوه ويا من يبحث عن الحق النَّبيّذ المتوافر وببلاش ورخيص هو نبيذ البلح الذي يفعله المصريين في رمضان قبل الفِطار وهو الذي شربه النَّبيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- كما في الحديث لان الناس اتهموا آل عباس بالبخـل لاستخدامهم نبيذ البلح وليس الخمـــر الغالية الثمن مقارنه بالمـاء واللبـن والعسـل يعنى لو كان النَّبيّذ الذي شربه النَّبيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- خمراً فلن يتهم آل عباس بالبخل لان الخمر أغلى من الماء واللبن والعسل. بعض الأدلـة
الحديث الأول:
حدثني إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى مُوسَى الأشعري ( ) أَنَّ النَّبيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْرِبَةٍ تُصْنَعُ بِهَا فَقَالَ « وَمَا هِىَ ». قَالَ الْبِتْعُ وَالْمِزْرُ. فَقُلْتُ لأَبِى بُرْدَةَ مَا الْبِتْعُ قَالَ نَبِيذُ الْعَسَلِ وَالْمِزْرُ نَبِيذُ الشَّعِيرِ. فَقَالَ « كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ». رَوَاهُ جَرِيرٌ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ البخاري-كتاب المغازي-باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع برقم4343
الحديث الثاني :
(آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ الإِيمَانِ بِاللَّهِ هَلْ تَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللَّهِ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَإِقَامُ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ الْمَغَانِمِ الْخُمُسَ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ مَا انْتُبِذَ في الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ ). البخاري –كتاب المغازي-باب وفد عبد قيس برقم 4368 والنقير : أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينتبذ فيه
الحديـــث الثالـث:
5644 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- عَنِ الْبِتْع (نبيذ العسل)ِ فَقَالَ «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهْوَ حَرَامٌ) البخاري-كتاب الأشربة-باب الخمر من العسل وهو البتع برقم5585
الحديث الفاصل والحكم في القضية رقم 3305 :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- « نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأضاحي فَوْقَ ثَلاَثٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبيّذِ إِلاَّ في سِقَاءٍ فَاشْرَبُوا في الأَسْقِيَةِ كُلِّهَا». مسلم-كتاب الجنائز استئذان النَّبيّ ربه عز وجل في زيارة قبر أمه برقم 977
قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ في رِوَايَتِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ ( وَلاَ تَشْرَبُوا مُسْكِرًا)
وجاءت أحاديـث خاصة بالتمـر والبلـح :
يقول الرَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- ( لاَ تَجْمَعُوا بَيْنَ الرُّطَبِ وَالْبُسْرِ وَبَيْنَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ نَبِيذًا). مسلم- كتاب الأشربة-باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين برقم 1986 .
و قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- (مَنْ شَرِبَ النَّبيّذَ مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبْهُ زَبِيبًا فَرْدًا فَرْدًا أَوْ بُسْرًا فَرْدًا أَوْ تَمْرًا) . مسلم-كتاب الأشربة-باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين برقم 1987
وبهذا يا أخوه ويا من تبحث عن الحـق قـد ظهـر لكم مدى جهـل الرافضة في اللغة العربية ومبادئ القراءة وحقــدهم على الإسلام ورسـوله العظيم -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- . والآن هل بقى لكم حجه ؟؟؟
يتبع
|
|
|