وشرح ابن عابدين قوله هذا فقال
" كأن يقول : يا سيدي فلان إن رد غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك كذا . وعلل سبب بطلان ذلك أن هذا المنذور لميت . قال " والميت لا يملك
انظر رد المحتار على الدر المختار 2 / 449 حاشية مراقي الفلاح على نور الإيضاح للطحطاوي 571 الفتاوى الخيرية للرملي 1 / 17 الفتح الرحماني للفرغاني 2 / 233 – 235 .
وقد أخذ شاه ولي الله الدهلوي الهندي الحنفي يستنكر ما وقع فيه أهل زمانه من مشابهة المشركين حيث " يذهبون إلى القبور والآثار،
ويرتكبون أنواعاُ من الشرك
وفي الحديث " لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل "
انظر - الفوز الكبير في أصول التفسير 17 ط: مجلة الأزهر
ووافقه على هذا الاستنكار الإمام إسماعيل الدهلوي
انظر تقوية الإيمان 23-24 رسالة التوحيد 41-44
وقال الطحطاوي الحنفى أحمد بن محمد بن إسماعيل توفي سنة 1231
في حاشيته على مراقي الفلاح ما نصه
"
ولا يستلم القبر ولا يقبله ، فإنه من عادة أهل الكتاب
، ولم يعهد الاستلام إلا للحجر الأسود والركن اليماني خاصة " .
- حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 340 ط: دار الإيمان دمشق- بيروت
أقوال الحنابلة:
قال ابن قدامة في المغنى " ولا يستحب التمسح بحائط قبر النبي
ولا تقبيله قال أحمد : ما أعرف هذا . قال ابن الأثرم : رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسون قبر النبي
, يقومون من ناحية فيسلمون
"
انظر كشاف القناع 2 / 139
• وروي القاضي أبو يعلى عن أحمد بن حنبل أنه قيل له " قبر النبي صلى الله عليه و سلم يمس ويتمسح به ؟ قال: ما أعرف هذا .قيل له : فالمنبر ؟ قال : نعم قد جاء فيه .
وقيل له : إن من أهل العلم من أهل المدينة لا يمسون ويقومون ناحية فيسلمون .
قال : نعم ، وهكذا كان ابن عمر يفعل .
•علق القاضي قائلاً "
وهذه الرواية تدل على أنه ليس بسنة وضع اليد على القبر "
. وذكر القاضي بأن طريقة التقرب إلى الله تقف على التوقيف ، واحتج لقول عمر للحجر الأسود " ولولا أنى رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك "
كتاب الروايتين والوجهين 1 / 214 – 215
وأما ما يروى عن أحمد من أنه كان لا يرى بأساً بتقبيل القبر النبوي فهذه الروايات ليست من المتواتر القطعي الذي اشترطه الحبشي وأضرابه بل تحتاج إلى التحقق من سندها مثلما هو الحال في الروايات النبوية .
لأن الوضاعين لم يكذبوا على النبي
فحسب وإنما كذبوا على الأئمة أيضاً .
- ثم إن الحافظ ابن حجر العسقلاني ذكر أن بعض أصحاب أحمد قد استبعدوا ذلك
انظر فتح الباري 3 / 475 . وفاء الوفا 4 / 1404
وشك ابن حجر الهيتمي في هذه الرواية عن أحمد أيضاً،
وذكر أن بعض أصحاب أحمد استبعدوا ذلك .
وقرينة ذلك ما رواه عنه الأثرم من أنه سئل عن جواز لمس قبر النبي
والتمسح به فقال: ما أعرف هذا
انظر حاشية الهيتمي على شرح الإيضاح في المناسك
قال : ويؤيد ذلك ما جاء في مغني الحنابلة :
من أنه لا يستحب التمسح بحائط القبر ولا تقبيله "
وجاء سبب هذا النهى في المغني
" لأن فيه إفراطاً في تعظيم القبور أشبه بتعظيم الأصنام ولأن الصلاة عند القبور أشبه بتعظيم الأصنام بالسجود ولأن ابتداء عبادة الأصنام كان في تعظيم الأموات باتخاذ صورهم ومسحها والصلاة عندها "
نفس المصدر والصفحة ، وكلام صاحب المغني إنما يفهم منه عدم الجواز لا مجرد الكراهة
(المغني 2/507-508 ط: مكتبة الرياض الحديثة 1981)
. قال ابن حجر الهيتمي : فتعارضت الروايتان عن أحمد .
• قلت : قال صاحب كشاف القناع الذي هو موضع احتجاج الأحباش " ويكره تقبيله والطواف به لأن ذلك كله من البدع والاستشفاء بالتربة من الأسقام ، ويحرم إسراجها واتخاذ المساجد عليها لأنه يشبه تعظيم الأصنام "
كشاف القناع 2 / 140 – 141
وأوجه الشبه أن مشركي الأمس رفعوا حجارة عند قبور أوليائهم جعلوها أوثاناً ،
وأما مشركو هذه الأمة فقد رفعوا حجارة على قبور أوليائهم وقبابهم بالرغم من نهي النبي الصريح عن
ذلك : فمشركوا الأمس رفعوا حجارة ، ومشركو اليوم رفعوا حجارة لأوليائهم .
ولا تنس أن النبي
وصف القبور المعظمة بالأوثان حين قال " اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد " .
وفي الإنصاف للمرداوي الحنبلي قال "
قال أحمد : أهل العلم كانوا لا يمسونه " قال المرداري : ولا يستحب التمسح بالقـبر على الصحيح من المذهب "
انظر الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 4 / 53 ط : ابن تيمية – القاهرة
•وفي كتاب الفروع
يكره تقبيل القبور والطواف بها... ولا يكنيهم ذلك (أي العوام والجهال) حتى يقولوا للميت: بالسر الذي بينك وبين الله... وأي شيء من الله يسمى سراً بينه وبين خلقه... واستشفوا بالتربة من الأسقام : فهذا يقول جمالي قد جربت. وهذا يقول : أرضي قد أجدبت . كأنهم يخاطبون حياً ويدعون إلهاً
" .
انظر - الفروع 3 / 274
قال ابن جماعة : وقال السروجي الحنفي :
لا يلصق بطنه بالجدار ولا يمسه بيده .
وقال الزعفرانى في كتابه :
وضع اليد على القبر ومسه وتقبيله من البدع التي تنكر شرعاً .
وحكى الجزيري في
(الفقه على المذاهب الأربعة 1 / 552 )
قول عامة أهل الفقه (ولا يطوف بالقبر ولا يقبل حجراً ولا عتبة ولا خشباً ولا يطلب من المزور شيئاً).
ومن الملاحظ إطناب مؤلفي الفقه في أبواب الردة من ذكر تفاصيل المكفرات ، ما وقع منه وما لم يقع ، وإعراضهم عن تفصيل المشركات
انظر العقد الثمين 18-19
يتبع