عرض مشاركة واحدة
قديم 09-06-12, 09:39 AM   المشاركة رقم: 77
المعلومات
الكاتب:
الصقار الحر
اللقب:
محاور مشارك
الرتبة


البيانات
التسجيل: May 2012
العضوية: 8073
المشاركات: 480 [+]
الجنس: ذكر
المذهب: سني
بمعدل : 0.10 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 13
نقاط التقييم: 12
الصقار الحر على طريق التميز

الإتصالات
الحالة:
الصقار الحر غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : الصقار الحر المنتدى : بيت شبهات وردود
افتراضي

(كتاب العقد حسناته وسيئاته)
وكتاب العقد(مخلوط صحيحه بواهيه محذوف الأسانيد والرواة واعتمدَ على مصادر لا يجوز النقل منها إلا بعد تثبت ولم يعتمد مؤلفه في النقل منها إلا الطرفة والملحة إذ في كتابه ميل إلى الفكاهة والدعابة ونزوع إلى القصص والنوادر والنكات فتراه في كتابه يذكر الكثير من ذلك أو لا يستنكف عن ذكر بذيء اللفظ وسافل المعنى ورغم ذلك فإن المسحة الأدبية تبدو قوية في كتابه بحيث يشعر بها كل من يقرأ(العقد) أو يتصفحه).
]كتب حذر منها العلماء (2 /44) [


كذبه على ابن عمر ـ نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةا ـ
ونقل عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر ـ نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةا ـ أنه شرب الخمر فحُد: قال صاحب العقد:
(ومنهم عبد الله بن عمر بن الخطاب شرب بمصر فحده عمرو بن العاص سرّا فلما قدم على عمر جلده حدا آخر علانية). ]العقد الفريد (8/62)[

أسألكم بالله أيصدر هذا الفعل ممن كان متمسكا بسنة المصطفى ـ نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة ـ أشد التمسك وكان يتتبع آثاره ويصلي فيها والذي كان إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به وجاد به قربة لله عز وجل!
أيصدر هذا السلوك المشين ممن مكث ستين سنة يفتي المسلمين وكان عمره يوم وفاة الرسول ـ نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة ـ اثنان وعشرون سنة ومنها إلى أن توفي وهو في جهاد ودعوة!
أيصدر هذا الفعل منه وقد روى أحاديث كثيرة عن النبي ـ نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة ـ وعن جلّة الصحابة ـ نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة ـ ولكن سبحان من يهب لمن يشاء عقولا! ]انظر ترجمة هذا العلم في البداية والنهاية (9/8)[


ويقول الدكتور الطاهر أحمد مكي في دراسة له عن هذا الكتاب: وهو لا يمحص الأخبار ولا يقف منها موقف الفاحص المدقق وإنما يعرضها كيفما تأتت له ويقول أيضا: ثم يعرض لأشياء هي إلى الخرافات والأساطير أقرب). ]كتب حذر منها العلماء (2 /44)[
يتبع









النبیذ فی دین الرافضه

مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج 1 - ص 209 - 210
عن علي ( ع ) قال كنا ننتقع لرسول الله صلى الله عليه وآله زبيبا أو تمرا في مطهرة في الماء لنحليه له فإذا كان اليوم واليومين شربه فإذا تغير امر به فهرق . ‹ صفحه 210 › 379 / 2 وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال الحلال من النبيذ ان تنبذه وتشربه من يومه ومن الغد فإذا تغير فلا تشربه ونحن نشربه حلوا قبل أن يغلى

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 1 - ص 203
عن سماعة بن مهران ، عن الكلبي النسابة ، أنه سأل أبا عبد الله نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة عن النبيذ ؟

فقال : حلال

تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 1 - ص 279
أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد الله نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة : أصاب ثوبي نبيذ أصلي فيه ؟ قال : نعم قلت : قطرة من نبيذ قطرت في حب أشرب منه ؟ قال : نعم ان أصل النبيذ حلال وان أصل الخمر حرام

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 28 - ص 225
بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة ) قلت : أرأيت إن اخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين ؟ قال : لا ، وكل مسكر حرام

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج 25 - شرح ص 480
صحيح الكناني عن الإمام الصادق - نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة - : في حديث ، قلت : أرأيت إن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ؟ قال - نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة - : " لا " ( 3 ) ، ونحوه صحيح الحلبي ( 4 ) . فإن ظاهرهما إرادة النبيذ الحلال الذي لا يكون كثيره مسكرا ، كما هو واضح . ويؤيده قوله - نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة - في ذيل الثاني " وكل مسكر حرام

الإثنا عشرية - الحر العاملي - ص 174
جعفر بن محمد أنه قال : النبيذ كله حلال إلا الخمر ثم سكت فقال أبو عبد الله زدنا قال حدثني سفيان عمن حدثه عن محمد بن علي أنه قال : من لم يمسح على خفيه فهو صاحب بدعة ومن لم يشرب النبيذ فهو مبتدع

معجم رجال الحديث - السيد الخوئي - ج 9 - ص 159
عن جعفر بن محمد ، قال : النبيذ كله حلال إلا الخمر ! ثم سكت ، فقال أبو عبد الله نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة : زدنا قال : حدثني سفيان ، عمن حدثه ، عن محمد بن علي أنه قال : من لم يمسح على خفيه فهو صاحب بدعة ! ومن لم يشرب النبيذ فهو مبتدع

كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج 3 - ص 180
سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة : ما تقول في النبيذ فإن أبا مريم يشربه ويزعم أنك أمرته بشربه ؟ فقال : صدق أبو مريم سألني عن النبيذ فأخبرته أنه حلال ، ولم يسألني عن المسكر

النهاية - الشيخ الطوسي - ص 592
و لا بأس بشرب النبيذ غير المسكر ، وهو أن ينقع التمر أو الزبيب ثم يشربه وهو حلو قبل أن يتغير

واما الوضو بالنبیذ عند الرافضه

كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 35
رواه عبد الله بن المغيرة عن بعض الصادقين . قال : إذا كان الرجل لا يقدر على الماء ، وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن إنما هو الماء أو التيمم فإن لم يقدر على الماء وكان نبيذ ، فإني سمعت حريزا يذكر في حديث : أن النبي ص قد توضأ بنبيذ

مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج 1 - ص 185
لصدوق ( ره ) في الفقيه قال ولا بأس بالتوضي بالنبيذ لان النبي ( صلى الله عليه وآله ) قد توضأ به وكان ذلك ما قد نبذ فيه تميرات وكان صافيا فوقها فتوضأ به فإذا غير التمر لون الماء لم يجز التوضي















عرض البوم صور الصقار الحر   رد مع اقتباس