المعلومات |
الكاتب: |
|
اللقب: |
محاور مشارك |
الرتبة |
|
البيانات |
التسجيل: |
May 2012 |
العضوية: |
8073 |
المشاركات: |
480 [+] |
الجنس: |
ذكر |
المذهب: |
سني |
بمعدل : |
0.10 يوميا |
اخر زياره : |
[+] |
معدل التقييم: |
13 |
نقاط التقييم: |
12 |
الإتصالات |
الحالة: |
|
وسائل الإتصال: |
|
|
كاتب الموضوع :
الصقار الحر
المنتدى :
بيت شبهات وردود
وردت أحاديث صحيحة متعددة تبين جواز الصلاة على سجادة أو حصيرة ، سواء في المسجد أو في البيت .
1. عن عبد الله بن شداد قال : سمعت خالتي ميمونة زوج النبي أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله وهو يصلي على خمرته ، إذا سجد أصابني بعض ثوبه . رواه البخاري ( 326 ) ومسلم ( 513 ) .
2. عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال : قوموا فلأصلِّ لكم ، قال أنس : فقمت إلى حصير لنا قد اسودَّ من طول ما لبس فنضحته بماء ، فقام رسول الله وصففتُ واليتيم وراءه ، والعجوز من ورائنا ، فصلَّى لنا رسول الله ركعتين ثم انصرف . رواه البخاري ( 373 ) ومسلم ( 658 ) .
وبوَّب عليه البخاري بقوله : باب الصلاة على الحصير .
3. عن أنس بن مالك قال : قال رجل من الأنصار : إني لا أستطيع الصلاة معك ، وكان رجلاً ضخماً ، فصنع للنبي طعاماً فدعاه إلى منزله فبسط له حصيراً ونضح طرف الحصير ، فصلَّى عليه ركعتين ، فقال رجل من آل الجارود لأنس بن مالك : أكان النبي يصلي الضحى ؟ قال : ما رأيته صلاها إلا يومئذ .رواه البخاري ( 639 ) .
وفي لفظ آخر ( 5730 ) :
عن أنس بن مالك أن رسول الله زار أهل بيت من الأنصار فطعم عندهم طعاما فلما أراد أن يخرج أمر بمكان من البيت فنضح له على بساط فصلى عليه ودعا لهم .
4. عن أنس قال : كان النبي أحسن الناس خلُقا ، وكان لي أخ يقال له أبو عمير ، قال : أحسبه فطيما ، وكان إذا جاء قال : يا أبا عمير ما فعل النغير ؟ - نغر كان يلعب به - فربما حضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا . رواه البخاري ( 5850 ) .
5. عن جابر قال : حدثني أبو سعيد الخدري أنه دخل على النبي قال : فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه ، قال : ورأيته يصلي في ثوب واحد متوشحا به .
رواه مسلم ( 519 ) .
6. عن عائشة ا أن النبي كان يحتجر حصيراً بالليل فيصلي عليه ويبسطه بالنهار فيجلس عليه . رواه البخاري ( 5524 ) .
ثانياً :
معنى الخمرة ، والحصيرة ، وفقد الأحاديث السابقة .
1. قال الحافظ ابن حجر :
والخُمرة : بضم الخاء والمعجمة وسكون الميم ، قال الطبري : هو مصلى صغير يُعمل من سعف النخل , سمِّيت بذلك لسترها الوجه والكفين من حر الأرض وبردها , فإن كانت كبيرة سميت حصيراً , وكذا قال الأزهري في تهذيبه وصاحبه أبو عبيد الهروي وجماعة بعدهم , وزاد في النهاية : ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدار , قال : وسميت خمرة لأن خيوطها مستورة بسعفها ، وقال الخطابي : هي السجادة يسجد عليها المصلي . " فتح الباري " ( 1 / 430 ) .
2. قال النووي :
فيه : جواز الصلاة على الحصير وسائر ما تنبته الأرض , وهذا مجمع عليه , وما روي عن عمر بن عبد العزيز من خلاف هذا محمول على استحباب التواضع بمباشرة نفس الأرض . وفيه : أن الأصل في الثياب والبسط والحصر ونحوها الطهارة , وأن حكم الطهارة مستمر حتى تتحقق نجاسته .
" شرح مسلم " ( 5 / 163 ) .
3. قال النووي :
قوله : " فرأيته يصلي على حصير يسجد " فيه دليل على جواز الصلاة على شيء يحول بينه وبين الأرض من ثوب وحصير وصوف وشعر وغير ذلك , وسواء نبت من الأرض أم لا . وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور , وقال القاضي رحمه الله تعالى : أما ما نبت من الأرض فلا كراهة فيه , وأما البسط واللبود وغيرها مما ليس من نبات الأرض فتصح الصلاة فيه بالإجماع , لكن الأرض أفضل منه إلا لحاجة حر أو برد أو نحوهما , لأن الصلاة سرها التواضع والخضوع ، والله عز وجل أعلم .
" شرح مسلم " ( 4 / 233 ، 234 ) .
3. قال الحافظ ابن حجر :
حديث عائشة " أن النبي كان يحتجر حصيراً بالليل ويصلي عليه " ... وفيه إشارة إلى ضعف ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق شريح بن هانئ أنه : " سأل عائشة : أكان النبي يصلي على الحصير والله يقول : ( وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا ) ؟ فقالت : لم يكن يصلي على الحصير " ، ويمكن الجمع بحمل النفي على المداومة , لكن يخدش فيه ما ذكره شريح من الآية . " فتح الباري " ( 10 / 314 ) .
4. قال الحافظ ابن حجر :
قال ابن بطال : لا خلاف بين فقهاء الأمصار في جواز الصلاة عليها إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يؤتي بتراب فيوضع على الخمرة فيسجد عليه , ولعله كان يفعله على جهة المبالغة في التواضع والخشوع فلا يكون فيه مخالفة للجماعة وقد روى ابن أبي شيبة عن عروة بن الزبير أنه كان يكره الصلاة على شيء دون الأرض , وكذا روى عن غير عروة , ويحتمل أن يحمل على كراهة التنزيه , والله أعلم . " فتح الباري " ( 1 / 488 ) .
ثالثاً :
ولا فرق بين كون المسجود عليه من الأرض أم من القطن أم الكتان أم الصوف .
قال البخاري – رحمه الله - :
باب السجود على الثوب في شدة الحر وقال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه .
وروى تحته :
عن أنس بن مالك قال : كنا نصلي مع النبي فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود . رواه البخاري ( 378 ) ومسلم ( 620 ) .
قال الحافظ ابن حجر :
قوله : " باب السجود على الثوب في شدة الحر " التقييد بشدة الحر للمحافظة على لفظ الحديث , وإلا فهو في البرد كذلك , بل القائل بالجواز لا يقيده بالحاجة .
قوله : " وقال الحسن : كان القوم " أي الصحابة كما سيأتي بيانه .
قوله : " والقلنسوة " بفتح القاف واللام وسكون النون وضم المهملة وفتح الواو , وقد تبدل ياء مثناة من تحت , وقد تبدل ألفا وتفتح السين فيقال قلنساة , وقد تحذف النون من هذه بعدها هاء تأنيث : غشاء مبطن يستر به الرأس قاله القزاز في شرح الفصيح , وقال ابن هشام : هي التي يقال لها العمامة الشاشية , وفي المحكم : هي من ملابس الرأس معروفة , وقال أبو هلال العسكري : هي التي تغطى بها العمائم وتستر من الشمس والمطر , كأنها عنده رأس البرنس .
قوله : " ويداه " أي : يد كل واحد منهم , وكأنه أراد بتغيير الأسلوب بيان أن كل واحد منهم ما كان يجمع بين السجود على العمامة والقلنسوة معا , لكن في كل حالة كان يسجد ويداه في كمه ، ووقع في رواية الكشميهني " ويديه في كمه " وهو منصوب بفعل مقدر , أي : ويجعل يديه .
" فتح الباري " ( 1 / 493 ) .
قال النووي :
قوله : " فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه " فيه : دليل لمن أجاز السجود على طرف ثوبه المتصل به , وبه قال أبو حنيفة والجمهور , ولم يجوزه الشافعي وتأول هذا الحديث وشبهه على السجود على ثوب منفصل ." شرح مسلم " ( 5 / 121 ) .
قال الشوكاني :
وقد ذهب إلى أنه لا بأس بالصلاة على الخمرة الجمهور ، قال الترمذي : وبه يقول بعض أهل العلم , وقد نسبه العراقي إلى الجمهور من غير فرق بين ثياب القطن والكتان والجلود وغيرها من الطاهرات , وقد تقدم ذكر من اختار مباشرة الأرض ." نيل الأوطار " ( 1 / 151 ) .
رابعاً :
والمنقول عن الأئمة الثقات الأثبات لا يخالف ما سبق من الأحاديث وفقهها الواضح البيِّن ، وما نٌقل عنهم فيجب فهمه على وجهه الصحيح ، وهو على أنواع :
1. المنع من الصلاة على السجاد إن كان ملوَّنا وذا رسوم ونقوش .
عن عائشة أن النبي صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال النبي كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني . رواه البخاري ( 366 ) ومسلم ( 556 ).
قال الشوكاني – في التعليق على حديث آخر - :
وكره مالك أيضا الصلاة على ما كان من نبات الأرض فدخلته صناعة أخرى كالكتان والقطن . قال ابن العربي : وإنما كرهه من جهة الزخرفة . " نيل الأوطار " ( 2 / 147 ) .
قال الصنعاني – في التعليق على حديث عائشة - :
وفي الحديث دليل على كراهة ما يشغل عن الصلاة من النقوش ونحوها , مما يشغل القلب , وفيه مبادرته إلى صيانة الصلاة عما يلهي , وإزالة ما يشغل عن الإقبال عليها . قال الطيبي : فيه إيذان بأن للصور والأشياء الظاهرة تأثيرا في القلوب الطاهرة , والنفوس الزكية , فضلا عما دونها ; وفيه كراهة الصلاة على المفارش , والسجاجيد المنقوشة , وكراهة نقش المساجد , ونحوه . " سبل السلام " ( 1 / 226 ) .
6. المنع من الصلاة على نوعية خاصة من البساط .
روى ابن أبي شيبة في " المصنف " عن سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين أنهما قالا : الصلاة على الطنفسة وهي البساط الذي تحته خمل محدثة .
وهو محمول على نوعية خاصة كما هو ظاهر ، والظاهر أنه بسبب خملته ، وهو يشبه السجود الفرشة أو السجاد الخميل ، وهو وإن كان غير ظاهر منه في الشرع إلا أن من منع لم يعمم الحكم .
7. الصلاة على الأرض للمبالغة في التواضع ، وكراهة الصلاة على غيرها للتنزيه .
قال الحافظ ابن حجر :
قال ابن بطال : لا خلاف بين فقهاء الأمصار في جواز الصلاة عليها – أي : الخمرة - إلا ما روى عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يؤتى بتراب فيوضع لى الخمرة فيسجد عليه .
ولعله كان يفعله على جهة المبالغة في التواضع والخشوع ، فلا يكون فيه مخالفة للجماعة .
وقد روى ابن أبي شيبة عن عروة بن الزبير أنه كان يكره الصلاة على شيء دون الأرض ، وكذا روي عن غير عروة ، ويحتمل أن يحمل على كراهة التنزيه . " فتح الباري " ( 1 / 488 ) .
يتبع
|