اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الصقار الحر
والان هذا مانسجد عليه
وانتم ماتفعلون يامساكين
|
الجواب
بطلان الصلاة على التربة الحسينية
رواه الشيخ طائفة الشيعة أبو جعفر الطوسي في كتابيه الاستبصار (1/327) وتهذيب الأحكام (2/298) عن علي
قال : ( لاتجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبهة ) .
كما أخرجه الحر العاملي في وسائل الشيعة (4/954) .
سؤال لو صلى الإنسان في مسجد أو حسينية واضعاً تربتين حسينيـتين فوق بعضهما البعض للسجود عليهما فما حكم صلاته فيما إذا كان جاهلا بالحكم أو عالماً به أو ساهياً في بعض صلاته أو كلها نرجو التفصيل في المسألة ودمتم ؟
ج: قال السيد السيستاني في استفتاء له : من أحرز أن المنفعة المسبلة للترب الموقوفة على المسجد أو الحسينية أو نحوهما تشمل استخدامها في رفع مسجد الجبهة عن الأرض جاز له ذلك وإلا إذا لم يعلم وجب عليه الاجتناب عن وضع التربتين فوق بعضهما البعض على الأحوط وجوباً ، ولا يجب إعادة الصلاة في صورتي الجهل والنسيان
أشرح الفتوى ثم أأتي بنصها :
الشخص الذي وضع الترب في المسجد على قسمين :
1- وضعها للسجود عليها .
2- وضعها للنفع العام ، قصد أنه أباح للشيعة أن يصلو عليها وأباح أن يتصرفو بها حتى لو
أخذوها للبيت معهم في للنفع العام .
فإن كان الذي وضع الترب في المسجد للسجود عليها كما هو متعارف فعند السيد لا يجوز الصلاة على تربتين حسينيتن لماذا : لأنه عند السيد لايجوز ان تتكى تربة حسينة موقوفه للصلاة على تربة حسينية أخرى موقوفة للصلاة وعليه يقول السيد مع العلم بالحكم يقول صلاته باطلة على الأحوط وجوباً .
يتبع