السلام عليكم ورحمةالله وبركاته
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عمن أخبره قال : سألت أبا عبدالله (
) عن الرجل يأتي أهله من خلفها ؟ قال : هو أحد المأتيين ، فيه الغسل [1]
[1] التهذيب 7 : 461 | 1847 ، والاستبصار 1: 112 | 373.
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي رفعه عن أبي عبدالله (
) قال : إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما ، وإن أنزل فعليه الغسل ، ولا غسل عليها.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله [2]
[2] الكافي 3 : 47 | 8. التهذيب 1: 125 | 336 ، والاستبصار 1: 112 | 371.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبدالله (
) في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة ، قال : لا ينقض صومها وليس عليها غسل
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ،مثله [3]
[3] التهذيب 4 : 319 | 975 .مستطرفات السرائر: 103 | 40.