الموضوع
:
الرد على شبهات الرافضة
عرض مشاركة واحدة
04-07-12, 11:47 PM
المشاركة رقم:
213
المعلومات
الكاتب:
الصقار الحر
اللقب:
محاور مشارك
الرتبة
البيانات
التسجيل:
May 2012
العضوية:
8073
المشاركات:
480 [
+
]
الجنس:
ذكر
المذهب:
سني
بمعدل :
0.10 يوميا
اخر زياره :
[
+
]
معدل التقييم:
13
نقاط التقييم:
12
الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
كاتب الموضوع :
الصقار الحر
المنتدى :
بيت شبهات وردود
يقول الرافضي اهل السنة يتهمون الرسول الاعظم عليه الصلاة والسلام بالمباشرة بالحيض والرد عليه
الروايات الواردة عند اهل السنة والجماعة
صحيح البخاري
- كتاب الحيض - باب مباشرة الحائض
- حدثنا : إسماعيل بن خليل قال : ، أخبرنا : علي بن مسهر قال : ، أخبرنا : أبو إسحاق هو الشيباني ، عن عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبيه ، عن عائشة قالت :
كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها قالت : وأيكم يملك إربه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يملك إربه
، تابعه خالد وجرير ، عن الشيباني.
الرابط :
http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=24&PID=298
شرح الحديث
قوله : ( حدثنا إسماعيل بن خليل ) كذا في رواية
أبي ذر
وكريمة ، ولغيرهما "
الخليل
" . والإسناد أيضا إلى
عائشة
كلهم كوفيون .
- ص 482 -
قوله : ( إحدانا ) أي إحدى أزواج النبي -
- .
قوله : ( أن تتزر ) بتشديد المثناة الثانية ، وقد تقدم توجيهها ،
وللكشميهني
" أن تأتزر " بهمزة ساكنة وهي أفصح .
قوله : ( في فور حيضتها ) قال
الخطابي
: فور الحيض أوله ومعظمه . وقال
القرطبي
: فور الحيضة معظم صبها ، من فوران القدر وغليانها .
قوله : ( يملك إربه ) بكسر الهمزة وسكون الراء ثم موحدة ، قيل المراد عضوه الذي يستمتع به ، وقيل حاجته ، والحاجة تسمى إربا بالكسر ثم السكون وأربا بفتح الهمزة والراء ، وذكر
الخطابي
في شرحه أنه روي هنا بالوجهين ، وأنكر في موضع آخر كما نقله
النووي
وغيره عنه رواية الكسر ، وكذا أنكرها
النحاس
. وقد ثبتت رواية الكسر ، وتوجيهها ظاهر فلا معنى لإنكارها ، والمراد أنه -
- كان أملك الناس لأمره ، فلا يخشى عليه ما يخشى على غيره من أن يحوم حول الحمى ، ومع ذلك فكان يباشر فوق الإزار تشريعا لغيره ممن ليس بمعصوم . وبهذا قال أكثر العلماء ، وهو الجاري على قاعدة المالكية في باب سد الذرائع .
وذهب كثير من السلف
والثوري
وأحمد
وإسحاق
إلى أن الذي يمتنع في الاستمتاع بالحائض الفرج فقط ، وبه قال
محمد بن الحسن
من الحنفية ورجحه
الطحاوي
، وهو اختيار أصبغ من المالكية ، وأحد القولين أو الوجهين للشافعية واختاره
ابن المنذر
. وقال
النووي
: هو الأرجح دليلا لحديث
أنس
في
مسلم
اصنعوا كل شيء إلا الجماع
وحملوا حديث الباب وشبهه على الاستحباب جمعا بين الأدلة . وقال
ابن دقيق العيد
: ليس في حديث الباب ما يقتضي منع ما تحت الإزار ; لأنه فعل مجرد . انتهى .
ويدل على الجواز أيضا ما رواه
أبو داود
بإسناد قوي عن
عكرمة
عن بعض أزواج النبي -
- أنه كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا ، واستدل
الطحاوي
على الجواز بأن المباشرة تحت الإزار دون الفرج لا توجب حدا ولا غسلا فأشبهت المباشرة فوق الإزار . وفصل بعض الشافعية فقال : إن كان يضبط نفسه عند المباشرة عن الفرج ويثق منها باجتنابه جاز وإلا فلا ، واستحسنه
النووي
. ولا يبعد تخريج وجه مفرق بين ابتداء الحيض وما بعده لظاهر التقييد بقولها " فور حيضتها " ، ويؤيده ما رواه
ابن ماجه
بإسناد حسن عن
أم سلمة
أيضا
أن النبي -
- كان يتقي سورة الدم ثلاثا ثم يباشر بعد ذلك
، ويجمع بينه وبين الأحاديث الدالة على المبادرة إلى المباشرة على اختلاف هاتين الحالتين .
قوله : ( تابعه
خالد
) هو ابن عبد الله الواسطي ، وجرير هو ابن عبد الحميد ، أي تابعا
علي بن مسهر
في رواية هذا الحديث عن
أبي إسحاق الشيباني
بهذا الإسناد . وللشيباني فيه إسناد آخر كما سيأتي عقبه ، ومتابعة
خالد
وصلها أبو القاسم التنوخي في فوائده من طريق
وهب بن بقية
عنه ، وقد أوردت إسنادها في تعليق التعليق ، ومتابعة
جرير
وصلها
أبو داود
والإسماعيلي
والحاكم
في المستدرك . وهذا مما وهم في استدراكه لكونه مخرجا في الصحيحين من طريق
الشيباني
. ورواه أيضا عن
الشيباني
عن
عبد الرحمن بن الأسود
بسنده هذا
منصور بن أبي الأسود
. أخرجه
أبو عوانة
في صحيحه .
فتح الباري شرح صحيح البخاري
http://hadith.al-islam.com/Page.aspx...kID=33&PID=586
صحيح البخاري
- كتاب الحيض - باب مباشرة الحائض
- حدثنا : أبو النعمان قال : ، حدثنا : عبد الواحد قال : ، حدثنا : الشيباني قال : ، حدثنا : عبد الله بن شداد قال : سمعت ميمونة تقول :
كان رسول الله عليه الصلاة والسلامإذا أراد أن يباشر إمرأة من نسائه أمرها فإتزرت وهي حائض ،
ورواه سفيان ، عن الشيباني.
الرابط :
http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=24&PID=299
صحيح مسلم
- كتاب الحيض - باب مباشرة الحائض فوق الإزار
- وحدثنا : أبوبكر بن أبي شيبة ، حدثنا : علي بن مسهر ، عن الشيباني ح ، وحدثني : علي بن حجر السعدي واللفظ له ، أخبرنا : علي بن مسهر ، أخبرنا : أبو إسحق ، عن عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبيه ، عن عائشة قالت :
كان إحدانا إذا كانت حائضاً أمرها رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها
قالت : وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام
الرابط :
http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=25&PID=512
صحيح مسلم
- كتاب الحيض - باب مباشرة الحائض فوق الإزار
- حدثنا : يحيى بن يحيى ، أخبرنا : خالد بن عبد الله ، عن الشيباني ، عن عبد الله بن شداد ، عن ميمونة قالت :
كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض
.
الرابط :
http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=25&PID=513
شرح الاحاديث
صحيح مسلم بشرح النووي
( باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد ) وفيه حديث
ميمونة
-
ا - قالت : (
كان رسول الله -
- يضطجع معي وأنا حائض ، وبيني وبينه ثوب
) وفيه
أم سلمة
قالت : (
بينا أنا مضطجعة مع رسول الله -
- في الخميلة ، إذ حضت فانسللت ، فأخذت ثياب حيضتي فقال لي رسول الله -
- : أنفست ، قلت : نعم ، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة
) الخميلة بفتح الخاء المعجمة وكسر الميم ، قال أهل اللغة : الخميلة ، والخميل بحذف الهاء : هي القطيفة ، وكل ثوب له خمل من أي شيء كان ، وقيل : هي الأسود من الثياب . وقولها : ( انسللت ) أي ذهبت في خفية ، ويحتمل ذهابها أنها خافت وصول شيء من الدم إليه -
- ، أو تقذرت نفسها ، ولم تر تربصها لمضاجعته -
- ، أو خافت أن يطلب الاستمتاع بها ، وهي على هذه الحالة ، التي لا يمكن فيها الاستمتاع . والله أعلم .
وقولها : ( فأخذت ثياب حيضتي ) هي بكسر الحاء ، وهي حالة الحيض ، أي أخذت الثياب المعدة لزمن الحيض ، هذا هو الصحيح المشهور المعروف في ضبط ( حيضتي ) في هذا الموضع . قال
القاضي عياض
: ويحتمل فتح الحاء هنا أيضا ، أي الثياب التي ألبسها في حال حيضتي فإن الحيضة - بالفتح - هي الحيض . قوله -
- : " أنفست ؟ " هو بفتح النون وكسر الفاء ، وهذا هو المعروف في الرواية ، وهو الصحيح المشهور في اللغة أن نفست بفتح النون وكسر الفاء - معناه : حاضت ، وأما في الولادة فيقال : ( نفست ) بضم النون وكسر الفاء أيضا ، وقال
الهروي
: في الولادة نفست بضم النون وفتحها ، وفي الحيض بالفتح لا غير ، وقال
القاضي عياض
: روايتنا فيه في
مسلم
بضم النون هنا . قال : وهي رواية أهل الحديث ، وذلك صحيح ، وقد نقل
أبو حاتم
عن
الأصمعي
الوجهين في الحيض والولادة ، وذكر ذلك غير واحد ، وأصل ذلك كله خروج الدم ، والدم يسمى نفسا . والله أعلم .
وأما أحكام الباب : ففيه جواز النوم مع الحائض والاضطجاع معها في لحاف واحد
- حكمه -
، إذا كان هناك
- ص 539 -
حائل يمنع من ملاقاة البشرة فيما بين السرة والركبة ، أو يمنع الفرج وحده ، عند من لا يحرم إلا الفرج . قال العلماء : لا تكره مضاجعة الحائض ولا قبلتها ، ولا الاستمتاع بها فيما فوق السرة وتحت الركبة ، ولا يكره وضع يدها في شيء من المائعات ، ولا يكره غسلها رأس زوجها أو غيره من محارمها وترجيله ، ولا يكره طبخها وعجنها ، وغير ذلك من الصنائع ، وسؤرها وعرقها طاهران ، وكل هذا متفق عليه ، وقد نقل الإمام أبو جعفر محمد بن جرير في كتابه في مذاهب العلماء وإجماع المسلمين على هذا كله . ودلائله من السنة ظاهرة مشهورة . وأما قول الله تعالى :
فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن
فالمراد اعتزلوا وطأهن ، ولا تقربوا وطأهن . والله أعلم .
http://hadith.al-islam.com/Page.aspx...kID=34&PID=828
يتبع
الصقار الحر
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى الصقار الحر
البحث عن كل مشاركات الصقار الحر