عرض مشاركة واحدة
قديم 04-07-12, 11:47 PM   المشاركة رقم: 213
المعلومات
الكاتب:
الصقار الحر
اللقب:
محاور مشارك
الرتبة


البيانات
التسجيل: May 2012
العضوية: 8073
المشاركات: 480 [+]
الجنس: ذكر
المذهب: سني
بمعدل : 0.10 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 13
نقاط التقييم: 12
الصقار الحر على طريق التميز

الإتصالات
الحالة:
الصقار الحر غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : الصقار الحر المنتدى : بيت شبهات وردود
افتراضي

يقول الرافضي اهل السنة يتهمون الرسول الاعظم عليه الصلاة والسلام بالمباشرة بالحيض والرد عليه

الروايات الواردة عند اهل السنة والجماعة


صحيح البخاري - كتاب الحيض - باب مباشرة الحائض

‏ - حدثنا : ‏ ‏إسماعيل بن خليل ‏‏قال : ، أخبرنا : ‏علي بن مسهر ‏ ‏قال : ، أخبرنا : ‏‏أبو إسحاق هو الشيباني ‏، عن ‏عبد الرحمن بن الأسود ‏، عن ‏ ‏أبيه ‏، عن عائشة ‏ ‏قالت : كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد رسول الله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏أن يباشرها ‏ ‏أمرها أن تتزر في ‏‏فور ‏حيضتها ثم يباشرها قالت : وأيكم يملك ‏إربه ‏كما كان النبي ‏عليه الصلاة والسلام ‏يملك ‏إربه ، تابعه ‏ ‏خالد ‏ ‏وجرير ‏، عن ‏ ‏الشيباني.
قوله : ( حدثنا إسماعيل بن خليل ) كذا في رواية أبي ذر وكريمة ، ولغيرهما " الخليل " . والإسناد أيضا إلى عائشة كلهم كوفيون .
- ص 482 - قوله : ( إحدانا ) أي إحدى أزواج النبي - نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة - .
قوله : ( أن تتزر ) بتشديد المثناة الثانية ، وقد تقدم توجيهها ، وللكشميهني " أن تأتزر " بهمزة ساكنة وهي أفصح .
قوله : ( في فور حيضتها ) قال الخطابي : فور الحيض أوله ومعظمه . وقال القرطبي : فور الحيضة معظم صبها ، من فوران القدر وغليانها .
قوله : ( يملك إربه ) بكسر الهمزة وسكون الراء ثم موحدة ، قيل المراد عضوه الذي يستمتع به ، وقيل حاجته ، والحاجة تسمى إربا بالكسر ثم السكون وأربا بفتح الهمزة والراء ، وذكر الخطابي في شرحه أنه روي هنا بالوجهين ، وأنكر في موضع آخر كما نقله النووي وغيره عنه رواية الكسر ، وكذا أنكرها النحاس . وقد ثبتت رواية الكسر ، وتوجيهها ظاهر فلا معنى لإنكارها ، والمراد أنه - نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة - كان أملك الناس لأمره ، فلا يخشى عليه ما يخشى على غيره من أن يحوم حول الحمى ، ومع ذلك فكان يباشر فوق الإزار تشريعا لغيره ممن ليس بمعصوم . وبهذا قال أكثر العلماء ، وهو الجاري على قاعدة المالكية في باب سد الذرائع .
وذهب كثير من السلف والثوري وأحمد وإسحاق إلى أن الذي يمتنع في الاستمتاع بالحائض الفرج فقط ، وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية ورجحه الطحاوي ، وهو اختيار أصبغ من المالكية ، وأحد القولين أو الوجهين للشافعية واختاره ابن المنذر . وقال النووي : هو الأرجح دليلا لحديث أنس في مسلم نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة اصنعوا كل شيء إلا الجماع نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة وحملوا حديث الباب وشبهه على الاستحباب جمعا بين الأدلة . وقال ابن دقيق العيد : ليس في حديث الباب ما يقتضي منع ما تحت الإزار ; لأنه فعل مجرد . انتهى .
ويدل على الجواز أيضا ما رواه أبو داود بإسناد قوي عن عكرمة عن بعض أزواج النبي - نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة - أنه كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا ، واستدل الطحاوي على الجواز بأن المباشرة تحت الإزار دون الفرج لا توجب حدا ولا غسلا فأشبهت المباشرة فوق الإزار . وفصل بعض الشافعية فقال : إن كان يضبط نفسه عند المباشرة عن الفرج ويثق منها باجتنابه جاز وإلا فلا ، واستحسنه النووي . ولا يبعد تخريج وجه مفرق بين ابتداء الحيض وما بعده لظاهر التقييد بقولها " فور حيضتها " ، ويؤيده ما رواه ابن ماجه بإسناد حسن عن أم سلمة أيضا نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة أن النبي - نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة - كان يتقي سورة الدم ثلاثا ثم يباشر بعد ذلك نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة ، ويجمع بينه وبين الأحاديث الدالة على المبادرة إلى المباشرة على اختلاف هاتين الحالتين .
قوله : ( تابعه خالد ) هو ابن عبد الله الواسطي ، وجرير هو ابن عبد الحميد ، أي تابعا علي بن مسهر في رواية هذا الحديث عن أبي إسحاق الشيباني بهذا الإسناد . وللشيباني فيه إسناد آخر كما سيأتي عقبه ، ومتابعة خالد وصلها أبو القاسم التنوخي في فوائده من طريق وهب بن بقية عنه ، وقد أوردت إسنادها في تعليق التعليق ، ومتابعة جرير وصلها أبو داود والإسماعيلي والحاكم في المستدرك . وهذا مما وهم في استدراكه لكونه مخرجا في الصحيحين من طريق الشيباني . ورواه أيضا عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود بسنده هذا منصور بن أبي الأسود . أخرجه أبو عوانة في صحيحه .

فتح الباري شرح صحيح البخاري

http://hadith.al-islam.com/Page.aspx...kID=33&PID=586



صحيح البخاري - كتاب الحيض - باب مباشرة الحائض

- حدثنا : ‏أبو النعمان ‏قال : ، حدثنا : ‏عبد الواحد ‏قال : ، حدثنا : ‏الشيباني ‏قال : ، حدثنا : ‏عبد الله بن شداد ‏ ‏قال : سمعت ‏‏ميمونة ‏تقول : كان رسول الله ‏ عليه الصلاة والسلام‏‏إذا أراد أن يباشر إمرأة من نسائه أمرها فإتزرت وهي حائض ، ‏ورواه ‏ ‏سفيان ‏ ‏، عن ‏ ‏الشيباني‏.
صحيح مسلم
- كتاب الحيض - باب مباشرة الحائض فوق الإزار

- وحدثنا : ‏ ‏أبوبكر بن أبي شيبة ‏ ، حدثنا : ‏علي بن مسهر ‏ ‏، عن ‏ ‏الشيباني ‏ ‏ح ‏، ‏وحدثني : ‏ ‏علي بن حجر السعدي ‏ ‏واللفظ له ‏ ، أخبرنا : ‏ ‏علي بن مسهر ‏ ، أخبرنا : ‏ ‏أبو إسحق ‏ ‏، عن ‏ ‏عبد الرحمن بن الأسود ‏ ‏، عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏، عن ‏ ‏عائشة ‏ ‏قالت :‏ ‏كان إحدانا إذا كانت حائضاً ‏ ‏أمرها رسول الله عليه الصلاة والسلام ‏ ‏أن ‏ ‏تأتزر ‏ ‏في فور حيضتها ثم ‏ ‏يباشرها ‏ ‏قالت : وأيكم يملك ‏ ‏إربه ‏ ‏كما كان رسول الله ‏ عليه الصلاة والسلام

الرابط :
http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=25&PID=512



صحيح مسلم - كتاب الحيض - باب مباشرة الحائض فوق الإزار

- حدثنا : ‏ ‏يحيى بن يحيى ‏ ، أخبرنا : ‏ ‏خالد بن عبد الله ‏ ‏، عن ‏ ‏الشيباني ‏ ‏، عن ‏ ‏عبد الله بن شداد ‏ ‏، عن ‏ ‏ميمونة ‏ ‏قالت : كان رسول الله ‏عليه الصلاة والسلام ‏ ‏يباشر ‏ ‏نساءه فوق ‏ ‏الإزار ‏ ‏وهن حيض.

الرابط :
http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=25&PID=513



شرح الاحاديث

صحيح مسلم بشرح النووي




( باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد ) وفيه حديث ميمونة - نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةا - قالت : ( نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة كان رسول الله - نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة - يضطجع معي وأنا حائض ، وبيني وبينه ثوب نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة ) وفيه أم سلمة قالت : ( نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بينا أنا مضطجعة مع رسول الله - نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة - في الخميلة ، إذ حضت فانسللت ، فأخذت ثياب حيضتي فقال لي رسول الله - نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة - : أنفست ، قلت : نعم ، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة ) الخميلة بفتح الخاء المعجمة وكسر الميم ، قال أهل اللغة : الخميلة ، والخميل بحذف الهاء : هي القطيفة ، وكل ثوب له خمل من أي شيء كان ، وقيل : هي الأسود من الثياب . وقولها : ( انسللت ) أي ذهبت في خفية ، ويحتمل ذهابها أنها خافت وصول شيء من الدم إليه - نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة - ، أو تقذرت نفسها ، ولم تر تربصها لمضاجعته - نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة - ، أو خافت أن يطلب الاستمتاع بها ، وهي على هذه الحالة ، التي لا يمكن فيها الاستمتاع . والله أعلم .
وقولها : ( فأخذت ثياب حيضتي ) هي بكسر الحاء ، وهي حالة الحيض ، أي أخذت الثياب المعدة لزمن الحيض ، هذا هو الصحيح المشهور المعروف في ضبط ( حيضتي ) في هذا الموضع . قال القاضي عياض : ويحتمل فتح الحاء هنا أيضا ، أي الثياب التي ألبسها في حال حيضتي فإن الحيضة - بالفتح - هي الحيض . قوله - نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة - : " أنفست ؟ " هو بفتح النون وكسر الفاء ، وهذا هو المعروف في الرواية ، وهو الصحيح المشهور في اللغة أن نفست بفتح النون وكسر الفاء - معناه : حاضت ، وأما في الولادة فيقال : ( نفست ) بضم النون وكسر الفاء أيضا ، وقال الهروي : في الولادة نفست بضم النون وفتحها ، وفي الحيض بالفتح لا غير ، وقال القاضي عياض : روايتنا فيه في مسلم بضم النون هنا . قال : وهي رواية أهل الحديث ، وذلك صحيح ، وقد نقل أبو حاتم عن الأصمعي الوجهين في الحيض والولادة ، وذكر ذلك غير واحد ، وأصل ذلك كله خروج الدم ، والدم يسمى نفسا . والله أعلم .
وأما أحكام الباب : ففيه جواز النوم مع الحائض والاضطجاع معها في لحاف واحد - حكمه - ، إذا كان هناك - ص 539 - حائل يمنع من ملاقاة البشرة فيما بين السرة والركبة ، أو يمنع الفرج وحده ، عند من لا يحرم إلا الفرج . قال العلماء : لا تكره مضاجعة الحائض ولا قبلتها ، ولا الاستمتاع بها فيما فوق السرة وتحت الركبة ، ولا يكره وضع يدها في شيء من المائعات ، ولا يكره غسلها رأس زوجها أو غيره من محارمها وترجيله ، ولا يكره طبخها وعجنها ، وغير ذلك من الصنائع ، وسؤرها وعرقها طاهران ، وكل هذا متفق عليه ، وقد نقل الإمام أبو جعفر محمد بن جرير في كتابه في مذاهب العلماء وإجماع المسلمين على هذا كله . ودلائله من السنة ظاهرة مشهورة . وأما قول الله تعالى : نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة فالمراد اعتزلوا وطأهن ، ولا تقربوا وطأهن . والله أعلم .

http://hadith.al-islam.com/Page.aspx...kID=34&PID=828
يتبع










عرض البوم صور الصقار الحر   رد مع اقتباس