وقد جاء عند الرافضة مايلي:
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبدالله (
) ما لصاحب المرأة الحائض منها ؟ فقال : كل شيء ما عدا القبل منها بعينه.[1]
[1] الكافي 5 : 538 | 1. التهذيب 1 : 154 | 437 ، والاستبصار 1 : 128 | 438.
وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن عبدالله بن جبلة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله (
) قال : سألته عن الحائض ما يحل لزوجها منها ؟ قال : ما دون الفرج [2]
[2] الكافي 5 : 538 | 2.
وعن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحسن ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن داود الرقي ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت لأبي عبدالله (
) : ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض ؟ فقال : ما دون الفرج. [3]
[3] الكافي 5 : 539 | 3.
وعنه ، عن سلمة ، عن علي بن الحسن ، عن محمد بن زياد ، عن أبان بن عثمان والحسين بن أبي يوسف ،عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبدالله (
) : ما يحل للرجل من المرأة وهي حائض ؟ قال : كل شيء غير الفرج ، قال : ثم قال : إنما المرأة لعبة الرجل [4]
[4] الكافي 5 : 539 | 4.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله (
) قال : إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم [5]
[5] التهذيب 1 : 154 | 436 ، والاستبصار 1 : 128 | 437.
وعنه ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله (
) ، في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض ، قال : لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع [6]
[6] التهذيب 1 : 154 | 438 والاستبصار 1 : 129 | 439.
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن إسماعيل ـ يعني ابن مهران ـ عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبدالله (
) : ما للرجل من الحائض ؟ قال : ما بين الفخذين.[7]
[7] التهذيب 1 : 155 | 442 والاستبصار 1 : 129 | 440.
وعنه ، عن البرقي ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبدالله (
) : ماللرجل من الحائض ؟ قال : ما بين إليتيها ولا يوقب.[8]
[8] التهذيب 1 : 155 | 443.
محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن عيسى بن عبدالله قال : قال أبو عبدالله (
) : المرأة تحيض ، يحرم على زوجها أن يأتيها لقول الله تعالى : ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج. [9]
[9] تفسير العياشي 1 : 110 | 329.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي ، أنه سأل أبا عبدالله (
) عن الحائض ما يحل لزوجها منها ؟ قال : تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ، ثم له ما فوق الإزار ، قال : وذكر عن أبيه (
) أن ميمونة كانت تقول : إن النبي ( صلى الله عليه واله وسلم ) كان يأمرني إذا كنت حائضا أن أتزر بثوب ثم اضطجع معه في الفراش [10]
[10] الفقيه 1 : 54 | 204.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي مثله ، إلى قوله : ما فوق الإزار [11]
[11] التهذيب 1 : 154 | 439 والاستبصار 1 : 129 | 442.
وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله (
) قال : سئل عن الحائض ، ما يحل لزوجها منها ؟ قال : تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها ، وله ما فوق الإزار[12]
[12] التهذيب 1 : 155 | 440 والاستبصار 1 : 129 | 443.
وعنه ، عن العباس بن عامر ، عن حجاج الخشاب قال : سألت أبا عبدالله (
) عن الحائض والنفساء ، ما يحل لزوجها منها ؟ قال : تلبس درعا ثم تضطجع معه.[13]
[13] التهذيب 1: 155 | 441 والاستبصار 1 : 129 | 444.