عرض مشاركة واحدة
قديم 07-07-12, 02:23 AM   المشاركة رقم: 217
المعلومات
الكاتب:
الصقار الحر
اللقب:
محاور مشارك
الرتبة


البيانات
التسجيل: May 2012
العضوية: 8073
المشاركات: 480 [+]
الجنس: ذكر
المذهب: سني
بمعدل : 0.10 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 13
نقاط التقييم: 12
الصقار الحر على طريق التميز

الإتصالات
الحالة:
الصقار الحر غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : الصقار الحر المنتدى : بيت شبهات وردود
افتراضي

وقد جاء عند الرافضة مايلي :

كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد ( نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة ) : رجل حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث ، ما توبته وكفارته ؟ فوقع ( نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة ) : يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مدّ ، ويستغفر الله عزّ وجلّ . [1]

[1] الكافي 7 : 461 | 7 ، والفقيه 3 : 237 | 1127 ، واورده في الحديث 1 من الباب 20 من ابواب الكفارات

محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن حديد ، عن بعض اصحابنا ، عن أبي عبدالله ( نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة ) قال : الايمان ثلاث : يمين ليس فيها كفارة ، ويمين فيها كفارة ويمين غموس توجب النار ، فاليمين التي ليست فيها كفارة ، الرجل يحلف على باب بر ان لا يفعله ، فكفّارته أن يفعله ، واليمين التي تجب فيها الكفّارة ، الرجل يحلف على باب معصية ان لا يفعله فيفعله ، فيجب عليه الكفارة ، واليمين الغموس التي توجب النار ، الرجل يحلف على حقّ امرىء مسلم على حبس ماله [2]

[2] الفقيه 3 : 237 | 1123

وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، ( عن النوفلي ) ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة ) ، قال : قال امير المؤمنين ( نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة ) في رجل قيل له : فعلت كذا وكذا ؟ فقال : لا والله ما فعلته ، وقد فعله ، فقال : كذبة كذبها ، يستغفر الله منها [3]

[3] الكافي 7 : 463 | 19

محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق ( نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة ) : اليمين على وجهين ، إلى أن قال : وأمّا التي عقوبتها دخول النار ، فهو أن يحلف الرجل على مال امرىء مسلم ، أو على حقه ظلماً ، فهذه يمين غموس توجب النار ، ولا كفارة عليه في الدنيا [4]

[4] الفقيه 3 : 231 | 1094

وعن عليّ بن ابراهيم ، عن محمد بن علي ) ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة ) ، قال : قال : لا يمين في غضب [5]

[5] الكافي 7 : 442 | 17 .

***

عند الرافضة جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية

محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن اسماعيل بن سعد الاشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك فحلف ، قال : لا جناح عليه ، وعن رجل يخاف على ماله من السلطان ، فيحلف لينجو به منه ، قال : لا جناح عليه ، وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه ، كما يحلف على ماله ؟ قال : نعم . [6]
[6] الكافي 7 : 440 | 4 ، والتهذيب 8 : 285 | 1048

وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي الصباح ، قال : والله لقد قال لي جعفر بن محمد ( نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة ) : ان الله علّم نبيّه التنزيل والتأويل ، فعلّمه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عليا ( نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة ) ، قال : وعلّمنا والله ، ثم قال : ما صنعتم من شيء ، أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة [7]

[7] الكافي 7 : 442 | 15 .

وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن اسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل حلف تقيّة ، فقال : ان خفت على مالك ودمك فاحلف ترده بيمينك ، فان لم تر أن ذلك يرد شيئا فلا تحلف لهم [8]

[8] الكافي 7 : 463 | 17


***

يجوز الحلف بالله كاذبا عند الشيعة

محمد بن الحسن باسناده عن الصفّار عن ابراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : احلف بالله كاذبا ، ونج أخاك من القتل .[9]

[9] التهذيب 8 : 300 | 1111 .

وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن عليّ بن النعمان ، عن العيص بن محمد ، عن الحسن بن قرة ، عن مسعدة ، عن أبي عبدالله ( نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة ) ، قال : ماآمن بالله من وفي لهم بيمين [10]

[10] التهذيب 8 : 301 | 1117

محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : قلت لابي جعفر ( نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة ) : نمر بالمال على العشّار ، فيطلبون منا أن نحلف لهم ، ويخلون سبيلنا ، ولا يرضون منا الا بذلك ، قال : فاحلف لهم ، فهو أحلّ من التمر والزبد [11]

[11] الفقيه 3 : 230 | 1083 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 73 | 152 .

وفي ( عيون الاخبار ) باسناد الاتى عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة ) في كتابه إلى المأمون ، قال : والتقية في دار التقية واجبة ، ولا حنث على من حلف تقيّة ،
يدفع بها ظلما عن نفسه [12]

[12] عيون اخبار الرضا ( نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة ) 2 : 124 .

وعن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا ، عن أبي الحسن ( نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة ) في الرجل يستكره على اليمين ، فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك ، أيلزمه ذلك ؟ فقال : لا ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : وضع عن اُمّتي ما اكرهوا عليه وما لم يطيقوا ، ومااخطاوا .[13]

[13] المحاسن : 339 | 124

وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن معاذ بيّاع الاكسية ، قال : قلت لابي عبدالله ( نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة ) : انا نستحلف بالطلاق والعتاق ، فما ترى أحلف لهم ؟ فقال : احلف لهم بما أرادوا اذا خفت [14]

[14] المحاسن : 339 | 125 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 75 | 163 .

أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن ابن فضال ، وفضالة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة ) ، قال : قلت له : انا نمر على هؤلاء القوم فيستحلفونا على أموالنا وقد ادينا زكاتها ، فقال : يا زرارة ! اذا خفت فاحلف لهم ما شاؤوا ، قلت : جعلت فداك بالطلاق والعتاق ؟ قال : بما شاؤوا . [15]

[15] نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 73 | 153 .

وعنه ، عن معمر بن يحيى ، قال : قلت لابي جعفر ( نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة ) : انّ معي بضائع للناس ، ونحن نمر بها على هؤلاء العشار ، فيحلفونا عليها فنحلف لهم ، فقال : وددت انى أقدر على ان اجيز اموال المسلمين ، كلّها واحلف عليها ، كلما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقية [16]

[16] نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 73 | 154 .

وعنه ، عن اسماعيل الجعفي ، قال : قلت لابي جعفر ( نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة ) : أمر بالعشار ومعي المال ، فيستحلفوني ، فان حلفت تركوني ، وان لم احلف فتّشوني وظلموني ، فقال : احلف لهم ، قلت : ان حلّفوني بالطلاق ؟ قال فاحلف لهم ، قلت : فان المال لا يكون لي ، قال : تتقى مال اخيك . [17]

[17] نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 74 | 156 ، واورده عن الكافي في الحديث 5 من الباب 18 من ابواب مقدمات الطلاق .

محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن اسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا ابراهيم ( نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة ) عن رجل ، قال : لله عليّ المشي إلى الكعبة ان اشتريت لأهلي شيئا بنسيئة ، قال : أيشق ذلك عليهم ؟ قلت : نعم ، يشق عليهم ان لا يأخذ لهم شيئا بنسيئة ، قال : فليأخذ لهم بنسيية ، ولا شيء عليه . [18]

[18] الكافي 7 : 441 | 11 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 35 | 42 .

وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة ) قال : قلت له الرجل يحلف بالايمان المغلظة أن لا يشتري لأهله شيئاً ، قال : فليشتر لهم وليس عليه شيء في يمينه . [19]

[19] الكافي 7 : 442 | 14 .












عرض البوم صور الصقار الحر   رد مع اقتباس