13-07-12, 03:39 AM
|
المشاركة رقم: 234
|
المعلومات |
الكاتب: |
|
اللقب: |
محاور مشارك |
الرتبة |
|
البيانات |
التسجيل: |
May 2012 |
العضوية: |
8073 |
المشاركات: |
480 [+] |
الجنس: |
ذكر |
المذهب: |
سني |
بمعدل : |
0.10 يوميا |
اخر زياره : |
[+] |
معدل التقييم: |
13 |
نقاط التقييم: |
12 |
الإتصالات |
الحالة: |
|
وسائل الإتصال: |
|
|
كاتب الموضوع :
الصقار الحر
المنتدى :
بيت شبهات وردود
جاء عند الرافضة يحق للزوج ان يراجع زوجته اذا طلقها مره واحدة
محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا ( ) ، قال : البكر إذا طلقت ثلاث مرات وتزوجت من غير نكاح فقد بانت منه ،
ولا تحلُّ لزوجها حتى تنكح زوجا غيره [1]
[1] التهذيب 8 : 66 | 217 ، والاستبصار 3 : 298 | 1053 .
وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن طربال ، قال : سألت أبا عبدالله ( ) : عن رجل طلق امرأته تطليقة قبل أن يدخل بها ، وأشهد على ذلك وأعلمها ، قال : قد بانت منه ساعة طلّقها ، وهو خاطب من الخطاب ، قلت : فإن تزوّجها ، ثمّّ طلقها تطليقة اخرى قبل أن يدخل بها ؟ قال : قد بانت منه ساعة طلّقها ، قلت : فان تزوجها من ساعته أيضاً ، ثمّ طلقها تطليقة ؟ قال : قد بانت منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره [2]
[2] التهذيب 8 : 65 | 216 ، والاستبصار 3 : 297 | 1052 .
يتبع
|
|
|