عرض مشاركة واحدة
قديم 13-07-12, 03:39 AM   المشاركة رقم: 234
المعلومات
الكاتب:
الصقار الحر
اللقب:
محاور مشارك
الرتبة


البيانات
التسجيل: May 2012
العضوية: 8073
المشاركات: 480 [+]
الجنس: ذكر
المذهب: سني
بمعدل : 0.10 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 13
نقاط التقييم: 12
الصقار الحر على طريق التميز

الإتصالات
الحالة:
الصقار الحر غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : الصقار الحر المنتدى : بيت شبهات وردود
افتراضي

جاء عند الرافضة يحق للزوج ان يراجع زوجته اذا طلقها مره واحدة


محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا ( نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة ) ، قال : البكر إذا طلقت ثلاث مرات وتزوجت من غير نكاح فقد بانت منه ،
ولا تحلُّ لزوجها حتى تنكح زوجا غيره [1]

[1] التهذيب 8 : 66 | 217 ، والاستبصار 3 : 298 | 1053 .

وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن طربال ، قال : سألت أبا عبدالله ( نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة ) : عن رجل طلق امرأته تطليقة قبل أن يدخل بها ، وأشهد على ذلك وأعلمها ، قال : قد بانت منه ساعة طلّقها ، وهو خاطب من الخطاب ، قلت : فإن تزوّجها ، ثمّّ طلقها تطليقة اخرى قبل أن يدخل بها ؟ قال : قد بانت منه ساعة طلّقها ، قلت : فان تزوجها من ساعته أيضاً ، ثمّ طلقها تطليقة ؟ قال : قد بانت منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره [2]

[2] التهذيب 8 : 65 | 216 ، والاستبصار 3 : 297 | 1052 .

يتبع










عرض البوم صور الصقار الحر   رد مع اقتباس