الموضوع
:
الرد على شبهات الرافضة
عرض مشاركة واحدة
13-07-12, 03:15 PM
المشاركة رقم:
235
المعلومات
الكاتب:
الصقار الحر
اللقب:
محاور مشارك
الرتبة
البيانات
التسجيل:
May 2012
العضوية:
8073
المشاركات:
480 [
+
]
الجنس:
ذكر
المذهب:
سني
بمعدل :
0.10 يوميا
اخر زياره :
[
+
]
معدل التقييم:
13
نقاط التقييم:
12
الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
كاتب الموضوع :
الصقار الحر
المنتدى :
بيت شبهات وردود
وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (
) في امرأة طلقها زوجها ثلاثا قبل أن يدخل بها ، قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
[1]
[1]
التهذيب 8 : 65 | 213 ، والاستبصار 3 : 297 | 1049 .
ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن يعقوب ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، وحمّاد بن عثمّان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله (
) في رجل طلق امرأته ، ثمّّ تركها حتى انقضت عدتها ، ثمّ تزوجها ، ثمّ طلقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا ، قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . [2]
[2]
التهذيب 8 : 65 | 214 ، والاستبصار 3 ، 297 | 1050 ، ورواه في تفسير العياشي 1 : 119 | 374 نحوه
.
وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق ابن عمار ، قال : قلت لابي إبراهيم (
) : الحامل يطلقها زوجها ، ثمّّ يراجعها ، ( ثمّّ يطلّقها ، ثمّّ يراجعها ) ، ثمّّ يطلقها الثالثة ، قال : تبين منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . [3 ]
[3]
التهذيب 8 : 71 | 237 ، والاستبصار 3 : 299 | 1059
المعصوم عند الرافضة يحاول ان يجد عذرا لمن طلق زوجته ثلاث مرات
وبإسناده عن الصفار ، عن محمّد بن الحسين ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن (
) ، قال : سأله رجل ـ وأنا حاضر ـ عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد ، قال : فقال أبو الحسن (
) : من طلق امرأته ثلاثا للسنة فقد بانت منه ، قال : ثمّ التفت إلي ، فقال : فلان لا يحسن أن يقول مثل هذا .[4]
[4]
التهذيب 8 : 91 | 313 ، والاستبصار 3 : 290 | 1025
وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، وبكير ابني أعين ، محمّد بن مسلم ، وبريد بن معاوية العجلي ، والفضيل بن يسار ، وإسماعيل الازرق ، ومعمر بن يحيي بن سام كلهم سمعه من أبي جعفر ، ومن ابنه ( عليهما السلام ) بصفة ما قالوا ، وإن لم أحفظ حروفه ، غير أنه لم يسقط عني جمل معناه : أن الطلاق الذي أمر الله به في كتابه وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) ، انه إذا حاضت المرأة ، وطهرت من حيضها ، أشهد رجلين عدلين قبل أن يجامعها على تطليقة ، ثمّ هو أحق برجعتها ما لم تمض لها ثلاثة قروء ، فان راجعها كانت عنده على تطليقتين ، وإن مضت ثلاثة قروء قبل أن يراجعها فهي أملك بنفسها ، فان أراد أن يخطبها مع الخطاب خطبها ، فان تزوجها كانت عنده على تطليقتين ، وما خلا هذا فليس بطلاق [5]
[5]
التهذيب 8 : 28 | 85 ، والاستبصار 3 : 270 | 960 .
وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (
) ، قال : قال أمير المؤمنين (
) : إذا أراد الرجل الطلاق طلقها ( في قبل عدتها ) عدّتها من غير جماع ، فانه إذا طلقها واحدة ، ثمّ تركها حتى يخلو أجلها أو بعده ، فهي عنده على تطليقة ، فان طلقها الثانية ، وشاء أن يخطبها مع الخطّاب ، إن كان تركها حتى خلا أجلها ، وإن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها ، فان فعل فهي عنده على تطليقتين ، فان طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وهي ترث ، وتورث ما دامت في التطليقتين الأوّلتين . [6]
[6]
التهذيب 8 : 29 | 86 ، والاستبصار 3 : 270 | 961 .
محمّد بن يعقوب ، عن الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة كلهم ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر (
) في الرجل يطلق امرأته تطليقة ، ثمّ يراجعها بعد انقضاء عدتها : فاذا طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فاذا تزوجها غيره ولم يدخل بها ، وطلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الأوّل حتى يذوق الآخر عسيلتها [7]
[7]
الكافي 6 : 76 | 4
وبالإسناد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله (
) في المطلقة التطليقة الثالثة : لا تحل له حتى تنكح زوج غيره ، ويذوق عسيلتها [8]
[8]
الكافي 6 : 76 | 5
.
وعن حميد بن زياد ، عن عبيد الله بن أحمد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن شعيب الحداد ، عن المعلى بن خنيس ، عن أبي عبدالله (
) في رجل طلق امرأته ، ثمّ لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ، ثمّ تزوّجها ، ثمّ طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض ، ثمّ تزوجها ثمّ طلقها من غير أن يراجع ، ثمّ تركها حتى حاضت ثلاث حيض ، قال : له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس [9]
[9]
الكافي 6 : 77 | 2
.
محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) : بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا (
) في كتابه إلى المأمون ، قال : وإذا طلقت المرأة ( بعد العدة ثلاث ) مرات ،
لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره . [10]
[10]
عيون أخبار الرضا (
) 2 : 124 | 1
محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عبدالله بن سنان قال : إذا طلق الرجل امرأته ، فليطلق على طهر بغير جماع بشهود ، فإن تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث ، وبطلت التطليقة الأوّلى ، وإن طلقها اثنتين ، ثمّّ كفّ عنها حتى تمضي الحيضة الثالثة بانت منه بثنتين ، وهو خاطب من الخطاب ، فإن تزوجها بعد ذلك فهى عنده على ثلاث تطليقات ، وبطلت الاثنتان ، فان طلقها ثلاث تطليقات على العدّة ، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره . [11]
[11]
التهذيب 8 : 30 | 90 ، والاستبصار 3 : 272 | 965 .
وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر (
) ، قال : سمعته يقول : الطلاق الذي يحبّه الله ، والذي يطلق الفقيه ، وهو العدل ، بين المرأة والرجل أن يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين ، وإرادة من القلب ، ثمّ يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء ، فإذا رأت الدم في أول قطرة من الثالثة وهو آخر القروء ، لان الاقراء هي الأطهار ، فقد بانت منه ، وهي أملك بنفسها ، فإن شاءت تزوجته ، وحلّت له بلا زوج ، فان فعل هذا بها مائة مرة هدم ما قبله وحلت له بلا زوج ، وإن راجعها قبل أن تملك نفسها ، ثمّ طلقها ثلاث مرات يراجعها ويطلقها لم تحل له إلا بزوج . [12]
[12]
التهذيب 8 : 35 | 107 ، والاستبصار 3 : 276 | 982 ، وبحار الانوار 10 : 289
محمّد بن يعقوب ، بأسانيده السابقة ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، يعني المرادي ، قال : قلت لابي عبدالله (
) : المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ، قال : هي التي تطلق ، ثمّ تراجع ثمّ تطلق ، ثمّ تراجع ، ثمّ تطلق الثالثة ، فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، ويذوق عسيلتها . [13]
[13]
الكافي 6 : 76 | 3 .
وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله (
) ـ في حديث ـ قال : سألته عن الذي يطلّق ، ثمّ يراجع ، ثمّّ يطلّق ، ثمّ يراجع ، ثمّّ يطلّق ، قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فيتزوجها رجل آخر ، فيطلقها على السنة ( ثمّ ترجع إلى زوجها الأوّل ، فيطلقها ثلاث مرّات ، وتنكح زوجا غيره ، فيطلّقها ، ثمّّ ترجع الى زوجها الأوّل فيطلقها ثلاث مرّات على السنّة ، ثمّّ تنكح ، فتلك التي لا تحل له أبداً ، والملاعنة لا تحل له أبداً ) [14]
[14]
الكافي 5 : 428 | 9
وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر (
) عن الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فقال : اخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي ، وأردت أن اطلقها ، فتركها حتّى إذا طمثت وطهرت ، طلقتها من غير جماع ، وأشهدت على ذلك شاهدين ، ثمّ تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها ، ودخلت بها ، وتركتها حتى طمثت وطهرت ثمّ طلقتها على طهر من غير جماع بشاهدين ، ثمّ تركتها حتى إذا كان قبل أن تنقضي عدتها راجعتها ، ودخلت بها ، حتى إذا طمثت وطهرت طلقتها على طهر من غير جماع بشهود وإنما فعلت ذلك بها ، أنّه لم يكن لي بها حاجة . [15]
[15]
الكافي 6 : 75 | 1 ، وتفسير العياشي 1 : 118 | 370
الصقار الحر
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى الصقار الحر
البحث عن كل مشاركات الصقار الحر