يقول الرافضي : عمر فســــى --على منبر--- والرد عليه
إبن قتيبة الدينوري - عيون الأخبار- رقم الصفحة : ( 267 ) - طبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة
- قال المدائني : بينا عمر بن الخطاب على المنبر إذ أحس من نفسه بريح خرجت منه ، فقال : أيها الناس إني قد ميلت بين أن أخافكم في الله وبين أن أخاف الله فيكم ، فكان أن أخاف الله فيكم أحب الله إلي ، ألا وإني قد فسوت، وهأنذا أنزل لأعيد الوضوء
انتهى كلام الرافضي
الجواب
1- الرواية بدون سند
2- لنفترض صحة الراوية
امير المؤمنين عمر بن الخطاب
على المنبر أحس من نفسه بريح خرجت منه هل يواصل الخطبة وهو غير طاهر ويغش المسلمين ويصلي فيهم بدون طهارة ؟ ام يقطع الخطبة ويعيد الوضوء ؟ الدين والمنطق يقول يقطع الخطبة ويعيد الوضوء وهذا مافعله امير المؤمنين
وقال:
وهأنذا أنزل لأعيد الوضوء
وهأنذا أنزل لأعيد الوضوء
وهأنذا أنزل لأعيد الوضوء
هل وصل الجواب يابني رفضون ؟؟؟
***
ولكن اليس الفساء طاهر عند الرافضة ؟
قال أبو جعفر " للإمام عشر علامات: يولد مطهرا مختونا وإذا وقع على الأرض وقع على راحته رافعا صوته بالشهادتين ولا يجنب، وتنام عينه ولا ينام قلبه، ولا يتثاءب ولا يتمطى ويرى من خلفه كما يرى من أمامه، ونجوه (فساؤه وضراطه وغائطه)
كريح المسك (الكافي 1/319 كتاب الحجة – باب مواليد الأئمة).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحسين بن حماد ، عن أبي عبدالله (
) قال : إذا أحس الرجل أن بثوبه بللاً وهو يصلي فليأخذ ذكره بطرف ثوبه فليمسحه بفخذه ، وإن (1) كان بللاً يعرف فليتوضأ وليعد الصلاة ، وإن لم يكن بللاً فذلك من الشيطان .
ـ التهذيب 2 : 353 | 1465.
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله (
) ، في المرأة تكون في الصلاة فتظن أنها قد حاضت ، قال : تدخل يدها فتمس الموضع ، فإن رأت شيئاً انصرفت ، وإن لم تر شيئاً أتمت صلاتها . ـ الكافي 3 : 104 | 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء وفي الحديث 1 من الباب 44 من أبواب الحيض
***
واذا اكان عبث الرجل في لحيته عند الرافضة يبطل الصلاة فغيره من باب اولى
عنه عن بنان بن محمد عن محسن بن أحمد عن يونس ابن يعقوب عن مسلمة بن عطا قال قلت لابي عبدالله
: أي شئ يقطع الصلاة؟ قال: عبث الرجل بلحيته.
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، في كتاب ( المشيخة ) (1) عن عمر بن يزيد قال: اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة، ولبست أثوابي، وتطيبت، فمرت بي وصيفة، ففخذت لها، فأمذيت أنا وأمنت هي، فدخلني من ذلك ضيق، فسألت أبا عبدالله (
) عن ذلك؟ فقال: ليس عليك وضوء، ولا عليها غسل.كتاب وسائل الشيعة ج1 ص261 :
12 ـ باب أن المذي، والوذي، والودي، والإنعاظ،
والنخامة، والبصاق، والمخاط، لا ينقض شيء منها الوضوء،