وقال القاضي عياض : ولعل سهلة حلبت لبنها فشربه من غير أن يمس ثديها ، ولا التقت بشرتاهما؛ إذ لا يجوز رؤية الثدي ، ولا مسه ببعض الأعضاء.
ذكر الحافظ ابن عبد البر الأحاديث الواردة في تبني سالم . ثم قال: صفة رضاع الكبير أن يحلب له اللبن ويسقاه ، فأما أن تلقمه المرأة ثديها ، فلا ينبغي عند أحد من العلماء .ا.ه. (( هذا رد على العلماء الذين قالوا غير هذا تساهلا ً او اجتهادا ً ))
روى ابن سعد عن الواقدي عن محمد بن عبد الله بن أخي الزهري عن أبيه قال :كانت سهلة تحلب في إناء قدر رضعته ، فيشربه سالم في كل يوم ، حتى مضت خمسة أيام ، فكان بعد ذلك يدخل عليها وهي حاسرة ، رخصة من رسول الله لسهلة
(( ورغم ضعف هذه الرواية ولكن النص القرآن يأيدها وكلام العلماء والغيرة وعدم وجود حتى رواية ضعيفه واحدة بمباشرة ثدي المرضعه من سالم ولا رواية واحده فقط تصف الرضاعة إذا نأخذ بالأصل وهو حرمت النظر إلى الأجنبية فما بالك بملامستها ؟
!فكيف يحرّم النظر إلى الاجنبية ثم يأتي من يجعل من اللمس حلالاً ؟ ))
2- ان قصة رضاعة سالم عين لم تأتي في غيره وبذالك كان الحكم فيه خاص ولم يكن عام ابدا ً .
تلقى الحديث بالقبول الجمهور من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من علماء المسلمين إلى يومنا هذا .
تلقوه بالقبول على أنه واقعة عين بسالم لا تتعداه إلى غيره ، ولا تصلح للاحتجاج بها.
والدليل الرواية كلها أتت على قصه واحده لا غير وايضا ً عدم ورود هذا الفعل بعد سالم من الصحابة او التابعين او العلماء الموثوقين من اهل السنة والجماعة ماعدا قليل من شذ في هذا الزمن وليسوا حجة ابدا ً فالحق أحق ان يتبع فلنتابع الموضوع
هناك تسائل يطرح نفسه :
لماذا الخصوصية وهل في التشريع خصوصية ؟ ولماذا لا يمضي الحكم مرتبطا بعلته وجودا وعدما فيوجد حيث توجد وينعدم حيث تنعدم ؟
إن الخصوصية هنا يبررها أنها الحالة الوحيدة التي نشأت عن حكم التبني الذي قرر القرآن تحريمه ، حيث كانت هذه الحالة قائمة وحاصلة فنزل التحريم طارئا عليها ، فحدث بعد ذلك ما حدث لأبي حذيفة من غيرة لدخول سالم بيته وقد صار أجنبيا عنه ولامرأة أبي حذيفة من وجْد لفراق سالم ، وأما في غيرها فغير متصور لماذا ؟ لأنه بقرار تحريم التبني أغلق الباب من البداية فلا يتصور تعلق امرأة بأجنبي تعلق امرأة أبي حذيفة بسالم لعدم إقرار السبب الذي أفرز هذا النوع من العلاقة وهو نظام التبني.....انتهى
يتبع