عرض مشاركة واحدة
قديم 05-08-12, 11:18 PM   المشاركة رقم: 7
المعلومات
الكاتب:
الصقار الحر
اللقب:
محاور مشارك
الرتبة


البيانات
التسجيل: May 2012
العضوية: 8073
المشاركات: 480 [+]
الجنس: ذكر
المذهب: سني
بمعدل : 0.10 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 13
نقاط التقييم: 12
الصقار الحر على طريق التميز

الإتصالات
الحالة:
الصقار الحر غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : الصقار الحر المنتدى : بيت الحــوار العقـائــدي
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفقير إلى الله مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله وبعد ...

هذه مسألة فقهية وهي أصلا محط خلاف بين علماء أهل السنة إذ ذهب جماعة منهم إلى جواز وطء المرأة من دبرها .. قال إمامكم ابن العربي المالكي في كتابه أحكام القرآن ج1-ص238 - طبعة دار الكتب العلمية :

( اختلف العلماء في جواز نكاح المرأة في دبرها؛ فجوزه طائفة كثيرة، وقد جمع ذلك ابن شعبان في كتاب جماع النسوان وأحكام القرآن " وأسند جوازه إلى زمرة كريمة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من روايات كثيرة .. الخ )



ماذا افعل بها الخ اين اصرفها ؟ هذا حوار علمي

اكمل مابعد الخ حتى نفهم

من نفس الكتاب ولكن بدون بتر طبعا كما فعلت

المسألة الثانية : اختلف العلماء في جواز نكاح المرأة في دبرها ; فجوزه طائفة كثيرة ، وقد جمع ذلك ابن شعبان في كتاب جماع النسوان وأحكام القرآن " وأسند جوازه إلى زمرة كريمة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من روايات كثيرة ، وقد ذكر البخاري عن ابن عون عن نافع قال : " كان ابن عمر نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه ، فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال : أتدري فيم نزلت ؟ قلت : لا . قال : أنزلت في كذا وكذا ، ثم مضى ، ثم أتبعه بحديث أيوب عن نافع عن ابن عمر : { فأتوا حرثكم أنى شئتم } . قال : يأتيها في . . ولم يذكر بعده شيئا .

ويروى عن الزهري أنه قال : " وهل العبد " فيما روي عن
ابن عمر في ذلك . وقال النسائي ، عن أبي النضر أنه قال لنافع مولى ابن عمر : " قد أكثر عليك القول ، إنك تقول عن ابن عمر إنه أفتى بأن يأتوا النساء في أدبارهن . قال نافع : لقد [ ص: 239 ] كذبوا علي ، ولكن سأخبرك كيف كان الأمر ; إن ابن عمر عرض المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } قال : يا نافع ، هل تعلم ما أمر هذه الآية ؟ قلت : لا . قال لنا : كنا معشر قريش نجيء النساء ، فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن ما كنا نريد من نسائنا وإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه ، وكانت نساء الأنصار إنما يؤتين على جنوبهن ، فأنزل الله تعالى : { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } .

قال القاضي : وسألت الإمام القاضي الطوسي عن المسألة فقال : لا يجوز وطء المرأة في دبرها بحال ; لأن الله تعالى حرم الفرج حال الحيض لأجل النجاسة العارضة ، فأولى أن يحرم الدبر بالنجاسة اللازمة .


http://www.islamweb.net/newlibrary/d...k_no=46&ID=254











عرض البوم صور الصقار الحر   رد مع اقتباس