اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفقير إلى الله
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وبعد ...
هذه مسألة فقهية وهي أصلا محط خلاف بين علماء أهل السنة إذ ذهب جماعة منهم إلى جواز وطء المرأة من دبرها .. قال إمامكم ابن العربي المالكي في كتابه أحكام القرآن ج1-ص238 - طبعة دار الكتب العلمية :
|
كذب لم يحله احد وروايات اهل السنة عن الرسول صلى الله عليه واله وسلم كثيرة وواضحة
اقتباس:
( اختلف العلماء في جواز نكاح المرأة في دبرها؛ فجوزه طائفة كثيرة، وقد جمع ذلك ابن شعبان في كتاب جماع النسوان وأحكام القرآن " وأسند جوازه إلى زمرة كريمة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من روايات كثيرة .. الخ )
|
من هؤلاء الزمرة الكريمه اما مالك فقد كذب عليه كما سيأتي ان شاء الله
اقتباس:
وروى الطبري في تفسيره بسند صحيح عن إمامكم التابعي ابن أبي مليكة أنه كان يفعلها وإنني لولا الحياء لنقلته ولكن فيه ما لا ينبغي ذكره
و قال الطبري في كتابه إختلاف الفقهاء ص304 طبعة دار الكتب العلمية : ( واختلفوا في إتيان النساء في أدبارهن بعد إجماعهم أن للرجل أن يتلذذ من بدن المرأة بكل موضع منه سوى الدبر
فقال مالك : لا بأس أن يأتي الرجل امرأته في دبرها كما يأتيها في قبلها "حدثنا بذلك يونس عن ابن وهب عنه )
أقول : وسند الطبري إلى مالك صحيح وبه جزم أبو بكر الجصاص وأثبته عن مالك في كتابه أحكام القرآن وأدعى أن ذلك عنه مشهور عنه لا يندفع
وبه قال إمامكم الأصيلي شيخ المالكي إذ رأى أن نكاح الدبر مكروه غير محرم ..
|
اولا حبيبي الروايه ضعيفة كما سيأتي فلا حاجة اصلا لنقلها حتى تقول لولا الحياء لنقلتها 
سند الروايه الطبري رواه عن أبو مسلم ابراهيم بن عبد الله الكجي مجهول والطبري معروف بروايته عن الضعفاء ويكفينا رواياته عن أبو مخنف ويحيى بن حميد ثم من يكون ابن أبي مليكة((وهومجهول))
فلا تدلس على الناس وتقول تابعي بجانب قتادة المروي عنه في الصحاح فالرواية ساقطة. وجميع مانقل عن الامام مالك كذب عليه
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره وقال أبوبكر بن زياد النيسابورى... حدثني إسرائيل بن روح سألت مالك بن أنس: ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن؟ قال: ما أنتم إلا قوم عرب، هل يكون الحرث إلا موضع الزرع؟ لا تعدوا الفرج، قلت: يا أبا عبد الله، إنهم يقولون إنك تقول ذلك - إباحة الوطء في الدبر- قال: يكذبون عليّ... يكذبون عليّ. فهذا هو الثابت عنه، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد بن حنبل وأصحابهم قاطبة، وهو قول سعيد بن المسيب، وأبي سلمة، وعكرمة، وطاوس، وعطاء، وسعيد بن جبير، وعروة بن الزبير، ومجاهد بن جبر، والحسن وغيرهم من السلف أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكار، ومنهم من يطلق على فعله الكفر، وهو مذهب جمهور العلماء). انتهى من تفسير القرآن العظيم لابن كثير (1/347).
وكذلك لو تكلمنا على الكراهية هل تعرف الى ماذا تقسم الكراهية عند السنة هناك شيء اسمه كراهية تحريم والتي يحرم فيها الفعل وهناك كراهية التنزيه والتي يكره فيها الفعل دون أن يحرم
ورواياتنا الصحيحة الصريح بالتحريم كثيرة وواضحة
ولكن اين رواياتكم الصحيحة التي تحرم بشكل قطعي هذا الفعل المقزز
اقتباس:
فلا أدري لماذا تشنعون على الشيعة بأمر قاله جماعة من فطاحل علماءكم وأئمتكم !
|
اين هؤلاء فطاحل العلماء الذين قالوا بذلك هات ماعندك وكفاكم كذب
والله اعلم