عرض مشاركة واحدة
قديم 11-08-12, 11:39 AM   المشاركة رقم: 3
المعلومات
الكاتب:
الصقار الحر
اللقب:
محاور مشارك
الرتبة


البيانات
التسجيل: May 2012
العضوية: 8073
المشاركات: 480 [+]
الجنس: ذكر
المذهب: سني
بمعدل : 0.10 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 13
نقاط التقييم: 12
الصقار الحر على طريق التميز

الإتصالات
الحالة:
الصقار الحر غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : الصقار الحر المنتدى : بيت شبهات وردود
افتراضي

وقد نزل بعدها قرآن كثير وسنن جمة . فنزل تحريم الخمر بالمدينة في " المائدة " . وأجمعوا على أن نهيه نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة عن أكل كل ذي ناب من السباع إنما كان منه بالمدينة . قال إسماعيل بن إسحاق : وهذا كله يدل على أنه أمر كان بالمدينة بعد نزول قوله : قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما لأن ذلك مكي . قلت : وهذا هو مثار الخلاف بين العلماء . فعدل جماعة عن ظاهر الأحاديث الواردة بالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع ; لأنها متأخرة عنها والحصر فيها ظاهر فالأخذ بها أولى ; لأنها إما ناسخة لما تقدمها أو راجحة على تلك الأحاديث . وأما القائلون بالتحريم فظهر لهم وثبت عندهم أن سورة " الأنعام " مكية ; نزلت قبل الهجرة ، وأن هذه الآية قصد بها الرد على الجاهلية في تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي ، ثم بعد ذلك حرم أمورا كثيرة كالحمر الإنسية ولحوم البغال وغيرها ، وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير . قال أبو عمر : ويلزم على قول من قال : " لا محرم إلا ما فيها " ألا يحرم ما لم يذكر اسم الله عليه عمدا ، وتستحل الخمر المحرمة عند جماعة المسلمين . وفي إجماع المسلمين على تحريم خمر العنب دليل واضح على أن رسول الله نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة قد وجد فيما أوحي إليه محرما غير ما في سورة " الأنعام " مما قد نزل بعدها من القرآن . وقد اختلفت الرواية عن مالك في لحوم السباع والحمير والبغال فقال مرة : هي محرمة ; لما ورد من نهيه نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة عن ذلك ، وهو الصحيح من قوله على ما في الموطأ . وقال مرة : هي مكروهة ، وهو ظاهر المدونة ; لظاهر الآية ولما روي عن ابن عباس وابن عمر وعائشة من إباحة أكلها ، وهو قول الأوزاعي . روى البخاري من رواية عمرو بن دينار قال : قلت لجابر بن زيد إنهم يزعمون أن رسول الله نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة نهى عن لحوم الحمر الأهلية ؟ فقال : قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة ; ولكن أبى ذلك البحر ابن عباس ، وقرأ قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما . وروي عن ابن عمر أنه سئل عن لحوم السباع فقال : لا بأس بها . فقيل له : حديث أبي ثعلبة الخشني [3]

[3] الجامع لأحكام القرآن الجزء السابع صفحة 117






نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

يتبع












عرض البوم صور الصقار الحر   رد مع اقتباس