11-08-12, 11:51 AM
|
المشاركة رقم: 10
|
المعلومات |
الكاتب: |
|
اللقب: |
محاور مشارك |
الرتبة |
|
البيانات |
التسجيل: |
May 2012 |
العضوية: |
8073 |
المشاركات: |
480 [+] |
الجنس: |
ذكر |
المذهب: |
سني |
بمعدل : |
0.10 يوميا |
اخر زياره : |
[+] |
معدل التقييم: |
13 |
نقاط التقييم: |
12 |
الإتصالات |
الحالة: |
|
وسائل الإتصال: |
|
|
كاتب الموضوع :
الصقار الحر
المنتدى :
بيت شبهات وردود
قال المصنف - رحمه الله تعالى - ولا يحل ما يتقوى بنابه ويعدو على الناس وعلى البهائم ، كالأسد والفهد والذئب والنمر والدب ، لقوله عز وجل { ويحرم عليهم الخبائث } وهذه السباع من الخبائث ، لأنها تأكل الجيف ولا يستطيبها العرب ولما روى ابن عباس ا { أن النبي نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وأكل كل ذي مخلب من الطير } وفي ابن آوى وجهان ( أحدهما ) يحل لأنه لا يتقوى بنابه ، فهو كالأرنب ( والثاني ) لا يحل لأنه مستخبث كريه الرائحة ، لأنه من جنس الكلاب ، فلم يحل أكله ، وفي سنور الوحش وجهان ( أحدهما ) لا يحل لأنه يصطاد بنابه ، فلم يحل كالأسد والفهد .
( والثاني ) يحل لأنه حيوان يتنوع إلى حيوان وحشي وأهلي ، ويحرم الأهلي منه ويحل الوحشي منه كالحمار الوحشي ، ولا يحل أكل حشرات الأرض كالحيات والعقارب والفأر والخنافس والعظاء والصراصير والعناكب والوزغ وسام أبرص والجعلان والديدان وبنات وردان وحمار قبان لقوله تعالى : { ويحرم عليهم الخبائث }
الحاشية
( الشرح ) حديث ابن عباس رواه مسلم بلفظه ، ورواه البخاري ومسلم جميعا من رواية أبي ثعلبة الخشني { أن النبي نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع } ورواه مسلم أيضا من رواية أبي هريرة أن النبي قال : { كل ذي ناب من السباع فأكله حرام } قال أهل اللغة : المخلب بكسر الميم وإسكان الخاء المعجمة وهو للظئر والسباع كالظفر [ ص: 15 ] للإنسان ، ( وأما ) الحشرات فبفتح الحاء والشين ، وهي هوام الأرض وصغار دوابها والحية تطلق على الذكر والأنثى والبطة ( وأما ) العقرب والعقربة والعقربا فاسم للأنثى ، ويقال للذكر : عقربان بضم العين والراء ، وأما الخنافس فجمع خنفساء بضم الخاء وبالمد والفاء مفتوحة ومضمومة والفتح أفصح وأشهر ، قال الجوهري : ويقال خنفس وخنفسة ، ( وأما ) العناكب فجمع عنكبوت وهي هذه الناسجة المعروفة ، قال الجوهري : الغالب عليها التأنيث .
( وأما ) سام أبرص فبتشديد الميم قال أهل اللغة : هو كبار الوزغ ، قال النحويون واللغويون : سام أبرص اسمان جعلا واحدا ويجوز فيه وجهان ( أحدهما ) البناء على الفتح كخمسة عشر ( والثاني ) إعراب الأول وإضافته إلى الثاني ويكون الثاني لأنه لا ينصرف .
( وأما ) الجعلان فبكسر الجيم وإسكان العين جمع جعل بضم الجيم وفتح العين وهي دويبة معروفة يدحرج القذر ، وأما الديدان فبكسر الدال الأولى ، هي جمع دود كعود وعيدان وواحدة دودة ( وأما ) حمار قبان فدويبة معروفة كثيرة الأرجل وهي فعلان لا ينصرف لا معرفة ولا نكرة والله تعالى أعلم .
( أما الأحكام ) فقال الشافعي : ( يحرم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير للحديث ) قالوا : والمراد بذي الناب ما يتقوى بنابه ويعدو على الحيوان كما ذكره المصنف ، فمن ذلك الأسد والفهد والنمر والذئب والدب والقرد والفيل والببر بباءين موحدتين الأولى مفتوحة والثانية ساكنة ، وهو حيوان معروف يعادي الأسد ويقال له [ ص: 16 ] أيضا الفرانق بضم الفاء وكسر النون فكل هذه المذكورات حرام بلا خلاف عندنا إلا وجها شاذا في الفيل خاصة أنه حلال ، حكاه الرافعي عن الإمام أبي عبد الله البوشنجي من أصحابنا ، وزعم أنه لا يعدو من الفيلة إلا العجل المغتلم كالإبل والصحيح المشهور تحريمه .
( وأما ) ابن آوى وابن مفترض ففيهما وجهان ( أصحهما ) تحريمها وبه قطع المراوزة وفي سنور البر وجهان ( الأصح ) تحريمه وقال الخضري : حلال ( وأما ) الحشرات فكلها مستخبثة وكلها محرمة سوى ما يدرج منها وما يطير ( فمنها ) ذوات السموم والإبر كالحية والعقرب والزنبور ( ومنها ) الوزغ وأنواعه كحرباء الظهيرة والعظاء وهي ملساء تشبه سام أبرص ، وهي أخس منه واحدتها عظاة وعظاية فكل هذا حرام ويحرم النمل والذر والفأرة والذباب والخنفساء والقراد والجعلان وبنات وردان وحمار قبان والديدان إلا دود الجبن والخل والباقلا والفواكه ، ونحوها من المأكول الذي يتولد منه الدود ففي حل أكل هذا الدود ثلاثة أوجه سبقت في باب المياه ( أحدها ) يحل ( والثاني ) لا ( وأصحها ) يحل أكله مع ما تولد منه لا منفردا .
ويحرم اللحكاء وهي بضم اللام وفتح الحاء المهملة وبالمد وهي دويبة تغوص في الرمل إذا رأت إنسانا قال أصحابنا : ويستثنى من الحشرات اليربوع والضب فإنهما حلالان كما سبق مع دخولهما في اسم الحشرات ، وكذا أم حبين فإنها حلال على أصح الوجهين قالوا : ويستثنى من ذوات الإبر الجراد ، فإنه حلال قطعا وكذا القنفذ على الصحيح كما سبق ، وأما الصرارة فحرام على أصح الوجهين كالخنفساء . والله سبحانه أعلم .
( وأما ) حديث التلب فإن ثبت لم يكن فيه دليل ، لأن قوله لم أسمع لا يدل على عدم سماع غيره ، والله أعلم
المجموع شرح المهذب
يحيى بن شرف النووي
الجزء التاسع
يتبع
|
|
|