فالدليل الأول : قوله تعالى : (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِيالْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) . فجعل الله غاية المنع هيالطهر ، ولم يجعل الغاية مضي يوم وليلة ولا ثلاثة أيام ولا خمسة عشر يوماً ، فدلهذا على أن على الحكم هي الحيض وجوداً وعدماً، فمتى وجد الحيض ثبت الحكم ومتى طهرتمنه زالت أحكامه. الدليل الثاني : ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى اللهعليه وسلم قال لعائشة وقد حاضة وهي محرمة بالعمرة : (افعلي ما يفعل الحاج غير أن لاتطوفي بالبيت حتى تطهري) قالت : فلما كان يوم النحر طهرت. (الحديث) . وفي صحيحالبخاري أن النبي قال لها : (انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلىالتنعيم). فجعل النبي غاية المنع الطهر ولم يجعل الغاية زمناًمعيناً ، فدل هذا على أن الحكم يتعلق بالحيض وجوداً وعدماً. الدليل الثالث : أن هذه التقديرات والتفصيلات التي ذكرها من ذكرها من الفقهاء في هذه المسألة ليستموجودة في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله مع أن الحاجةبل الضرورة داعية إلى بيانها، فلو كانت مما يجب على العباد فهمه والتعبد لله بهلبينها الله ورسوله، ، بياناً ظاهراً لكل أحد، لأهمية الأحكامالمترتبة على ذلك من الصلاة والصيام والنكاح والطلاق والإرث وغيرها من الأحكام، كمابين الله ورسوله عدد الصلوات وأوقاتها وركوعها وسجودها، والزكاة : أموالهاوأنصباؤها ومقدارها ومصرفها، والصيام : مدته وزمنه، والحج وما دون ذلك، حتى آدابالأكل والشرب والنوع والجماع والجلوس ودخول البيت والخروج منه وآداب قضاء الحاجة،حتى عدد مسحات الاستجمار إلى غير ذلك من دقيق الأمور وجليلها، مما أكمل الله بهالدين، وأتم به النعمة على المؤمنين، كما قال تعالى : (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَالْكِتَابَ تِبْيَاناً ِكُلِّ شَيْءٍ) . وقال تعالى : (مَا كَانَ حَدِيثاًيُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ) . فلما لم توجد هذه التقديرات والتفصيلات في كتاب الله تعالى ولا في سنةرسوله تبين أن لا تعويل عليها ، وإنما التعويل على مسمى الحيضالذي علقت عليها الأحكام الشرعية وجوداً وعدماً، وهذا الدليل ـ أعنى أن عدم ذكرالحكم في الكتاب والسنة، دليل على عدم اعتباره ـ ينفعك في هذه المسألة وغيرها منمسائل العلم لأن الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بدليل من الشرع من كتاب الله ، أو سنةرسوله ، أو إجماع معلوم ، أو قياس صحيح . قال شيخ الإسلام ابنتيمية في قاعدة له : (ومن ذلك اسم الحيض علق الله به أحكاماً متعددة في الكتابوالسنة ، ولم يقدر لا أقله ولا أكثره، ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمةبذلك واحتياجهم إليه، واللغة لا تفرق بين قدر وقدر ، فمن قدر في ذلك حداً فقد خالفالكتاب والسنة) . انتهى كلامه . الدليل الرابع : الاعتبار أي القياس الصحيحالمطرد ، وذلك أن الله تعالى علل الحيض بكونه أذى ، فمتى وجد الحيض فالأذى موجود ،لا فرق بين اليوم الثاني واليوم الأول ، ولا بين الرابع والثالث ، ولا فرق بيناليوم السادس عشر والخامس عشر ، ولا بين الثامن عشر والسابع عشر ، فالحيض هو الحيض، والأذى هو الأذى . فالعلة موجودة في اليومين على حد سواء ، فكيف يصحالتفريق في الحكم بين اليومين مع تساويهما في العلة ؟ ! أليس هذا خلاف القياسالصحيح ؟ ! أوليس القياس الصحيح تساوي اليومين في الحكم لتساويهما في العلة ؟ ! الدليل الخامس : اختلاف أقوال المحددين واضطرابها ، فإن ذلك يدل على أن ليسفي المسألة دليل يجب المصير إليه ، وإنما هي أحكام اجتهادية معرضة للخطأ والصواب ،ليس أحدهما أولى بالاتباع من الآخر ، والمرجع عند النزاع إلى الكتاب والسنة . فإذا تبين قوة القول إنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره وإنه القول الراجح،فاعلم أن كل ما رأته المرأة من دم طبيعي ليس له سبب من جرح ونحوه فهو دم الحيض منغير تقدير بزمن أو سن إلا أن يكون مستمراً على المرأة لا ينقطع أبداً أو ينقطع مدةيسيرة كاليوم واليومين في الشهر، فيكون استحاضة ، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيانالاستحاضة وأحكامها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (والأصل في كل ما يخرج منالرحم أنه حيض، حتى يقوم دليل على أنه استحاضة) . وقال أيضاً: (فما وقع من دم فهوحيض، إذا لم يعلم أنه دم عرق أو جرح) . ا هـ . وهذا القول كما أنه هو الراجح منحيث الدليل ، فهو أيضاً أقرب فهماً وإدراكاً وأيسر عملاً وتطبيقاً، مما ذكرهالمحددون ، وما كان كذلك فهو أولى بالقبول لموافقته لروح الدين الإسلامي وقاعدته،وهي اليسر والسهولة . قال الله تعالى : (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْحَرَجٍ) . وقال : (إن الدين يسر ، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا) . رواه البخاري. وكان من أخلاقه ،أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً .
وعيوني الي لنوم ماسَلهَمنّه فيهن بلاوي لهن عن النوم رماح من واحد حتى الدلال فقدنه قالن وين الي هيله أبنا فاح النا ثمان أيام ماندري عنه ماجاء لشب النار ولا لنا لاح رحم الله من كتبها ومن كُتِبت فيه