عرض مشاركة واحدة
قديم 04-09-12, 11:23 PM   المشاركة رقم: 6
المعلومات
الكاتب:
الراجيـــة عفو ربـــها
اللقب:
محاور مشارك
الرتبة


البيانات
التسجيل: Jul 2012
العضوية: 8442
المشاركات: 247 [+]
الجنس: انثى
المذهب: ســـنـــي
بمعدل : 0.05 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 13
نقاط التقييم: 62
الراجيـــة عفو ربـــها سيصبح متميزا في وقت قريب

الإتصالات
الحالة:
الراجيـــة عفو ربـــها غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : الراجيـــة عفو ربـــها المنتدى : بيت الداعيـــات
افتراضي

حيض الحامل )

الغالب الكثير أن الانثى إذا حملت انقطع الدم عنها ، قال الإمام أحمد رحمهالله : (إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم) . إذا رأت الحامل الدم فإن كان قبلالوضع بزمن يسير كاليومين أو الثلاثة ومعه طلق فهو نفاس، وإن كان قبل الوضع بزمنكثير أو قبل الوضع بزمن يسير لكن ليس معه طلق فليس بنفاس، لكن هل يكون حيضاً تثبتله أحكام الحيض أو يكون دم فساد لا يحكم له بأحكام الحيض ؟
في هذا خلاف بين أهلالعلم.

والصواب أنه حيض إذا كان على الوجه المعتاد في حيضها لأن الأصل فيمايصيب المرأة من الدم أنه حيض، إذا لم يكن له سبب يمنه من كونه حيضاً ، وليس فيالكتاب والسنة ما يمنع حيض الحامل .
وهذا هو مذهب مالك والشافعي واختيار شيخالإسلام ابن تيمية ، قال في الاختيارات ص 30 وحكاه البيهقي رواية عن أحمد،بل حكىأنه رجع إليه أ هـ . وعلى هذا فيثبت لحيض الحامل ما يثبت لحيض غير الحامل إلا فيمسألتين :

المسألة الأولى : الطلاق ، فيحرم طلاق من تلزمها عدة حال الحيض فيغير الحامل، ولا يحرم في الحامل ، لأن الطلاق في الحيض في غير الحامل مخالف لقولهتعالى : (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) . أما طلاق الحامل حال الحيض فلا يخالفه، لأن من طلق الحامل فقد طلقها لعدتها ، سواء كانت حائضاً أم طاهراً ، لأن عدتهابالحمل ، ولذلك لا يحرم عليه طلاقها بعد الجماع بخلاف غيرها.

المسألةالثانية : عدة الحامل لا تنقضي إلا بوضع الحمل ، سواء كانت تحيض أم لا لقوله تعالى : (وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) 0

الفصلالثالث : في الطوارئ على الحيض

الطوارئ على الحيض أنواع :

النوعالأول : زيادة أو نقص ، مثل أن تكون عادة المرأة ستة أيام ، فيستمر بها الدم إلىسبعة، أو تكون عادتها في أول الشهر فتراه في آخره. وقد اختلف أهل العلم في حكم هذينالنوعين، والصواب أنها متى رأت الدم فهي حائض ومتى طهرت منه فهي طاهر سواء زادت عنعادتها أم نقصت، وسواء تقدمت أم تأخرت، وسبق ذكر الدليل على ذلك في الفصل قبله ،حيث علق الشارع أحكام الحيض بوجوده.
وهذا مذهب الشافعي ، واختيار شيخ الإسلامابن تيمية، وقواه صاحب المغني فيه ونصره، وقال : (ولو كانت العادة معتبرة على الوجهالمذكور في المذهب لبينه النبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة لأمته، ولما وسعه تأخير بيانه،إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقته ، وأزواجه وغيرهن من النساء يحتجن إلى بيان ذلك فيكل وقت، لم يكن ليغفل بيانه، وما جاء عنه نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة ذكر العادة ولا بيانهاإلا في حق المستحاضة لا غير) . أ هـ .

النوع الثالث: صفرة أو كدرة، بحيث ترىالدم أصفر ، كماء الجروح، أو متكدراً بين الصفرة والسواد، فهذا إن كان في أثناءالحيض أو متصلاً به قبل الطهر فهو حيض تثبت له أحكام الحيض، وإن كان بعد الطهر فليسبحيض، لقول أم عطية نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةا: (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً) . رواه أبو داود بسند صحيح، ورواه أيضاً البخاري بدون قولها بعد الطهر، لكنه ترجم لهبقوله باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض. قال في شرحه فتح الباري: (يشير بذلكإلى الجمع بين حديث عائشة المتقدم في قولها حتى ترين القصة البيضاء وبين حديث أمعطية المذكور في الباب ، بأن ذلك أي حديث عائشة محمول على ما إذا رأت الصفرةوالكدرة في أيام الحيض، وأما في غيرها فعلى ما قالت أم عطية). أ هـ . وحديث عائشةالذي أشار إليه هو ما علقه البخاري جازماً به قبل هذا الباب ، أن النساء كن يبعثنإليها بالدرجة(شيء تحتشي به المرأة لتعرف هل بقي من أثر الحيض شيء) فيها الكرسف (القطن) فيه الصفرة فتقول : (لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء) . والقصة البيضاءماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض.












توقيع : الراجيـــة عفو ربـــها

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة


نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

وعيوني الي لنوم ماسَلهَمنّه فيهن بلاوي لهن عن النوم رماح
من واحد حتى الدلال فقدنه قالن وين الي هيله أبنا فاح
النا ثمان أيام ماندري عنه ماجاء لشب النار ولا لنا لاح
رحم الله من كتبها ومن كُتِبت فيه

عرض البوم صور الراجيـــة عفو ربـــها   رد مع اقتباس