عرض مشاركة واحدة
قديم 04-09-12, 11:50 PM   المشاركة رقم: 9
المعلومات
الكاتب:
الراجيـــة عفو ربـــها
اللقب:
محاور مشارك
الرتبة


البيانات
التسجيل: Jul 2012
العضوية: 8442
المشاركات: 247 [+]
الجنس: انثى
المذهب: ســـنـــي
بمعدل : 0.05 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 13
نقاط التقييم: 62
الراجيـــة عفو ربـــها سيصبح متميزا في وقت قريب

الإتصالات
الحالة:
الراجيـــة عفو ربـــها غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : الراجيـــة عفو ربـــها المنتدى : بيت الداعيـــات
افتراضي

الحكم السابع : الطلاق :

فيحرم على الزوج طلاق الحائض حال حيضها، لقوله تعالى : (يَا أَيُّهَاالنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) ، أي في حال يستقبلن به عدة معلومة حين الطلاق، ولا يكون ذلك إلا إذا طلقها حاملاً أوطاهراً من غير جماع ، لأنها إذا طلقت حال الحيض لم تستقبل العدة حيث إن الحيضة التي طلقت فيها لا تحسب من العدة ، وإذا طلقت طاهراً بعد الجماع لم تكن العدة التي تستقبلها معلومة حيث إنه لا يعلم هل حملت من هذا الجماع،فتعتد بالحمل،أو لم تحمل فتعتد بالحيض، فلما لم يحصل اليقين من نوع العدة حرم عليه الطلاق حتى يتبين الأمر.

فطلاق الحائض حال حيضها حرام للآية السابقة، ولما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فأخبر عمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة : وقال : (مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أنيمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء).

فلو طلق الرجل امرأته وهي حائض فهو آثم، وعليه أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يرد المرأة إلى عصمته ليطلقها طلاقاً شرعياً موافقاً لأمر الله ورسوله، فيتركها بعد ردها حتى تطهر من الحيضة التيطلقها فيها ، ثم تحيض مرة أخرى ، ثم إذا طهرت فإن شاء أبقاها وإن شاء طلقها قبل أنيجامعها.
ويستثنى من تحريم الطلاق في الحيض ثلاث مسائل .

الأولى : إذاكان الطلاق قبل أن يخلو بها ، أو يمسها فلا بأس أن يطلقها وهي حائض ، لأنه لا عدةعليها حينئذ ، فلا يكون طلاقها مخالفاً لقوله تعالى : ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) .
الثانية : إذا كان الحيض في حال الحمل ، وسبق بيان سببذلك.
الثانية : إذا كان الطلاق على عوض، فإنه لا بأس أن يطلقها وهيحائض.

مثل أن يكون بين الزوجين نزاع وسوء عشرة فيأخذ الزوج عوضاً ليطلقها ،فيجوز ولو كانت حائضاً. لحديث ابن عباس ـ نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةا ـ أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس جاءت النبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة فقالت : (يا رسول الله إني ما اعتب عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام) فقال النبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة : (أتردين عليه حديقته ؟ ) قالت: نعم. فقال رسول الله نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة : (اقبل الحديقةوطلقها تطليقة) . رواه البخاري . ولم يسأل النبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة هل كانت حائضاًأو طاهراً ، ولأن هذا الطلاق افتداء من المرأة عن نفسها فجاز عند الحاجة إليه على أي حال كان.

قال في المغني معللاً جواز الخلع حال الحيض ص 52 ج 7 ط م (لأن المنع من الطلاق في الحيض من أجل الشرر الذي يلحقها بطول العدة، والخلع لإزالة الضرر الذي يلحقها بسوء العشرة والمقام مع من تكرهه وتبغضه، وذلك أعظم من ضرر طول العدة، فجاز دفع أعلاهما بأدناهما، ولذلك لم يسأل النبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةالمختلعة عن حالها) . أ هـ كلامه.

وأما عقد النكاح على المرأة وهي حائض فلابأس به لأن الأصل الحل، ولا دليل على المنع منه، لكن إدخال الزوج عليها وهي حائض ينظر فيه فإن كان يؤمن من أن يطأها فلا بأس، وإلا فلا يدخل عليها حتى تطهر خوفاً من الوقوع في الممنوع.










توقيع : الراجيـــة عفو ربـــها

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة


نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

وعيوني الي لنوم ماسَلهَمنّه فيهن بلاوي لهن عن النوم رماح
من واحد حتى الدلال فقدنه قالن وين الي هيله أبنا فاح
النا ثمان أيام ماندري عنه ماجاء لشب النار ولا لنا لاح
رحم الله من كتبها ومن كُتِبت فيه

عرض البوم صور الراجيـــة عفو ربـــها   رد مع اقتباس