الوقفة العشرون
عن الصلاة على جنازة الميت المبتدع وصلاة الفريضة والنافلة خلف إمام مبتدع وتعيين المبتدع إماماً
إذ قال – رحمه الله – في شرحه على كتاب "حلية طالب العلم" (ص177-178) :
((وقوله: (وكان من السلف من لا يصلي على جنازة مبتدع) على كل حال إذا كانت البدعة مكفرة فلا شك أن الصلاة عليه لا تجوز، لقوله تعالى لرسوله –
– في المنافقين: {ولا تصل على أحد منهم مات أبداً} هذا لا يصلى عليه.
أما إذا كانت غير مكفرة فهذا يُنظر فيما يترتب على ترك الصلاة عليه من المفسدة أو عدمها، فإذا كان أهل السنة أقوياء وكان أهل البدعة في عنفوان دعوتهم فلا شك أن ترك الصلاة عليهم أولى, لأن أهل السنة أقوى منهم، وهؤلاء في عنفوان دعوتهم ربما إذا تركنا الصلاة عليهم يحصل بذلك ردع عظيم لهم.
وما ذُكر عن الشيخ محمد بن إبراهيم – رحمه الله – مفتي البلاد السعودية في زمنه يدل على قوته – رحمه الله – وصرامته, حيث انصرف عن الصلاة على مبتدع.
وأيضاً الصلاة خلفه من باب أولى أن يحذر الإنسان منها، فإن كانت بدعته مكفرة فإن الصلاة خلفه مع العلم ببدعته المكفرة لا تصح
وإن كانت دون ذلك فالصحيح أن الصلاة خلفه صحيحة، لكن لا ينبغي أن يصلي خلفه)).اهـ
وقال – رحمه الله – في "فتاوى نور على الدرب" (8/2 من المكتبة الشاملة) :
((البدعة المكفرة لا تجوز الصلاة خلف من يقول بها، وأما البدع التي لا تكفر فهذه نخاطب أولاً المسؤولين عن المساجد
فنقول: لا تجعلوا المبتدع إماماً للمسلمين حتى وإن كانت بدعته غير مكفرة، لأنه يخشى أن ينشر بدعته في الناس
والإنسان في غنى عن هذا، لكن لو أنه جعل وصار إماماً وبدعته غير مكفرة فإنه يصلى خلفه
إلا إذا كان في هجر الصلاة معه مصلحة فلتترك الصلاة معه إلى مسجد آخر)). اهـ