21-02-13, 01:10 AM
|
المشاركة رقم: 11
|
المعلومات |
الكاتب: |
|
اللقب: |
عضو |
الرتبة |
|
البيانات |
التسجيل: |
Nov 2011 |
العضوية: |
6073 |
المشاركات: |
2,803 [+] |
الجنس: |
انثى |
المذهب: |
سنيه |
بمعدل : |
0.57 يوميا |
اخر زياره : |
[+] |
معدل التقييم: |
22 |
نقاط التقييم: |
359 |
الإتصالات |
الحالة: |
|
وسائل الإتصال: |
|
|
كاتب الموضوع :
عزتي بديني
المنتدى :
بيت الحــوار العقـائــدي
اقتباس:
أعرف تمام مقصود الشافعي .. وغايتنا من استعراض قوله بيان أن قول الإمامية بالمتعة في حد ذاته ليس محل استهجان وشناعة عند إمامكم .. لذا فإنه لا يرى المتعة إلا كونها حراما لدليل النسخ عنده لا أنها زنا وفجور وقبح كما يزعم بعض السلفية .. لذا فإن الشافعي يقول: لا يقال لمن قال بإباحة المتعة أو من فعلها (أخطأت) وحللت ما حرم الله
( ولم يدعنا هذا إلى أن نجرحهم ونقول لهم إنكم حللتم ما حرم الله وأخطأتم )
فالمتعة إذن مسألة إجتهادية محضة وكل ما كان إجتهاد محض لا يسوغ التشنيع
|
الحرام ماحرمه الله ورسوله وقد تم تحريمها تحريم أبدياً
فالمسألة ليست كما تدعون ياروافض انها جهاديه !!
لان الزنا لايوجد به مسائل أجتهاديه ..
﴿ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ﴾
فقوله: ﴿ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذلكَ ﴾أي فمن التمس لفرجه مَنكَحا سوى زوجته وملك يمينه، فأُولَئِكَ هُمُ العادُونَ أي فهم العادون حدود الله، المجاوزون ما أحل الله لهم إلى ما حرّم عليهم.
وجه الدلالة فى الآيات
إن الله عز وجل أخبرنا بأن الأصل فى الفروج الحرمة ولا يحل الوطء إلا بأحد سببين إما النكاح وإما ملك اليمين يعنى لا يحل لرجل أن يطأ امرأة الا زوجته أو جاريته .
وامرأة المتعة أما أن تكون زوجة أو أمة (ملك يمين) .
فان ثبتت إنها (زوجة) قلنا آمنا بالمتعة فهي حلال ، وان ثبتت إنها (لا زوجة) ، قلنا كما قال الله تعالى فانتم العادون !
أما أنها ليست بملك يمين فمسلم إجماعا .
وأما أنها ليست بزوجة ، فبسبب أن نكاح المتعة لو كان زواجا لتعلقت به الأحكام الواردة في القرآن بصدد الزواج كالطلاق ، والإرث ، والعدة ،والعدد ، والنفقة ، والقسم ، وكفالة الأولاد الخ.. بينما المنكوحة متعة ليست واحدة من هاتين ، فلا هي زوجة ، ولا هي مملوكة رقيقة ، بل هي امرأة مستأجرة كما ينعتها أصحاب المتعة من أئمة وفقهاء المذهب الاثني عشر المبيح للمتعة.
فأما الأئمة فقال محمد الباقر : إنما هي مستأجرة .
وأما الإمام الصادق فقال: تزوج منهن ألفا فأنهن مستأجرات.
وعنه قال: ليست من الأربع إنما هي " إجارة ".
وأما فقهاء المذهب فقال النجفي في كتابه جواهر الكلام ج30 ص203ما نصه بالحرف الواحد : " تطابقت النصوص والفتاوى خصوصاً بعد تصريح الأدلة بأنهن مستأجرات ، ولا ريب في جواز ذلك في الإجارة " .
اقتباس:
المتعة زواج يجوز فيه ما يجوز في الزواج الدائم
وأين الإشكال في الزواج من الزانية؟
|
الاشكاليه يارافضي
هي قول الله تعالى ( الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ )
النور/3
اقتباس:
ورد في الموسوعة الفقهية الكويتية التابعة لوزارة الاوقاف ما هذا لفظه:
(ولا تشترط التوبة لصحة نكاح الزانية عند جمهور الفقهاء) ج16-ص272
ولم يشترط التوبة إلا الحنابلة على ما قيل في نفس المصدر .. فإن كان كذلك فيلزمكم التشنيع على فقهاءكم الذين أجازوا الزواج بالزانية التي لم تتب ! قبل التشنيع على الشيعة أعلى الله برهانهم
|
أكذب من وطئ الحجر الروافض فعليك ان تكون أميناً في النقل
ولكن هذا محال لان ربع أعشار دينك الكذب !!
اليك فتوى الزواج بالحامل من الزنا والتي تابت من زناها: والمقصود بالزواج هنا هو الزواج الدائم وليس الزنا ( المتعه )
الذي يعج في دينكم !!
أختلف الفقهاء - رحمهم الله -
في نكاح الحامل من الزنى، فقال المالكية والحنابلة: لا يجوز نكاحها قبل وضع الحمل، سواء من الزاني نفسه، أو من غيره، لقوله : "لا توطأ حامل حتى تضع" رواه أبو داود والحاكم وصححه، ولما روي عن سعيد بن المسيب: أن رجلاً تزوج امرأة، فلما أصابها وجدها حبلى، فرفع ذلك إلى النبي ، ففرق بينهما، وذهب الشافعية والحنفية: إلى أنه يجوز نكاح الحامل من الزنى لأنه لا حرمة لماء السفاح بدليل أنه لا يثبت به النسب، لقوله صل الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" أخرجه البخاري ومسلم.
وإذا تزوجها غير من زنى بها، فلا يحل له وطؤها حتى تضع، لحديث: "لا توطأ حامل حتى تضع" ولقوله : "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه زرع غيره" رواه الترمذي وحسنه.
وإذا تزوجها من زنى بها، فله وطؤها، وعليه - أعني القول الثاني - فالزواج المذكور صحيح، ولكن الولد الأول لا يلحق بهذا الرجل على واحد من القولين، فلا علاقة بينه وبين الزاني ألبتة، فلا يتوارثان ولا ينسب إليه.
المصدر اسلام ويب
اقتباس:
وعلى هذا قول إمامكم ومن تسمونه بشيخ الإسلام المرداوي الحنبلي بل يلزمكم أن يكون قوله أشنع .. قال في الإنصاف ج1-ص78 ما هذا لفظه:
(لو اشتبهت أخته بأجنبية لم يتحر للنكاح على الصحيح من المذهب)
|
ماتم طرحه عند اهل السنه هو اشتباه بين الاخت والاجنبيات فلا يعلم اخته اين وبتالى لو علم فانه سيكون محرم لحرمة زواج الاخ باخته بينما عندكم لا يوجد حرمه للرجل بان يتزوج من متزوجه والعياذ بالله وان تحرى وعلم 
مثل ذلك / لوأن ابيك تزوج فى احدى البلاد ثم انجب من زوجته لك اخت ضاعت فى بلد كبير وستحال التحرى عنها لكونها دخلت فى عدد غير محصور فهل يمنع عنك الزواج فى هذه البلد لان اختك من سكان هذا البلد؟!
هل عرفت الاشكال يافقير العلم والفقه !!
ثم عندما نجرح ونشنع عليكم في ماتنسبونه الى آل البيت ومن قبلهم الرسول صل الله عليه وسلم
من زنا المتعه هو قذارة هذا النوع من الزنا والذي يعتبر أصل من أصول الدين الشيعي
فحاشا الرسول وآل بيته الاطهار ان يتبعو او يفعلو أو يحثو على هذا الزنا الصريح والذي لالبس فيه كما هو
في روايات كتبكم !!!
لننظر هنا في روايات المبيحين للمتعة من أقوال أئمة المذهب من كتاب
«وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة» للحر العاملي.
فالمؤلف جعل أبواب المتعة في الجزء الرابع عشر، وتبدأ من ص436، وتنتهي في ص496، وتضم ستة وأربعين بابا، وبدأ بالحديث عن إباحتها، وذكر الرواية الآتية: «ليس منا من لم يؤمن بكرتنا، ولم يستحل متعتنا». (ص438).
وهذه الرواية تجعل نكاح المتعة أصلا من أصول الإيمان في المذهب كما نبهت سابقا .
الباب الرابع عنوانه: «أنه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء، وإن كان عنده أربع زوجات بالدائم» (ص446).
ومما جاء تحت هذا الباب: «تزوج منهن ألفا، فإنهن مستأجرات». (ص446).
«المتعة ليست من الأربع، لأنها لا تطلق، ولا ترث، وإنما هي مستأجرة». (ص446).
«صاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود». (ص447)
إذن هذا المسمى بـ «نكاح المتعة» هو عقد إجارة، وليس إجارة النساء للعمل المباح، إنما إجارة الفروج للمتعة، وللرجل أن يشترط الإتيان في الدبر، فيكون العقد إجارة للأدبار.
بل أجازوا المتعة بالزانيات والعاهرات أصحاب الرايات- كما نراه تحت «باب عدم تحريم التمتع بالزانية وإن أصرت» (ص455).
كما أجازوا التمتع بالمتزوجات ما دامت المرأة لم تخبر بأن لها زوجا، فتحت «باب تصديق المرأة في نفي الزوج والعدة ونحوها، وعدم وجوب التفتيش والسؤال، ولا منها» (ص456) جاء ما يأتي: قلت لأبي عبد الله : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد، فأقول لها: لك زوج؟ فتقول: لا فأتزوجها؟! قال: نعم هي المصدقة على نفسها».
وأجازوا التمتع بالبكر بدون إذن أبويها ما دامت بلغت تسع سنين. «انظر ص460».
وقيل له: جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها، فافعل ذلك؟ فقال: نعم، واتق موضع الفرج فإنه عار على الأبكار. (ص458، 459).
وقال: «لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبويها ما لم يفتض ما هناك لتعف بذلك». (ص459).
وفي «باب أنه لا حد للمهر ولا للأجل...» بيان جواز الدرهم، وكف الطعام، والسواك، وما شاء من الأجل.(ص470).
وفي «باب ما يجب على المرأة من عدة المتعة»: إن كانت تحيض فحيضة، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف، فرقة بغير طلاق، ولذلك يمكن أن تتكرر الفرقة ألف مرة أو أكثر. (ص473).
وفي «باب أن المرأة المتمتع بها مع الدخول لا يجوز لها أن تتزوج الزوج إلا بعد العدة... »: ليس بينهما عدة إلا لرجل سواه، إن شاءت تمتعت منه أبدا، وإن شاءت تمتعت من عشرين بعد أن تعتد من كل من فارقته. (ص475).
ولأن نكاح الاجارة يتكرر كثيرا، لم يعد للعقد أهمية، ولذلك نجد «باب أن من أراد التمتع لامرأة فنسي العقد حتى وطأها فلا حد عليه، بل يتمتع بها، ويستغفر الله». (ص492).
ويجوز التمتع بالحامل من غيره، ولذلك نجد قولهم : لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيام، فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج». ص505).
وما دون الفرج عندهم يمكن أن يكون في الدبر.
وإلى جانب الإجارة نجد الإعارة شأن أي متاع، ففي «باب أن يجوز للرجل أن يحل جاريته لأخيه فيحل له وطؤها»، إذا أحل الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال، وفي رواية: يحل فرج جاريته لأخيه. وفي أنه قال: يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها، فإذا خرجت فارددها إلينا.
ولم يقف الأمر عند جواز المتعة، فالباب الثاني من أبواب المتعة عنوانه: «باب استحباب المتعة وما ينبغي قصده منها»، وما جاء تحت هذا الباب.
إن كان المتمتع يريد بذلك وجه الله وخلافا على من أنكرها، لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له بها حسنة، ولم يمد يده إليها إلا كتب الله له حسنة، فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا، فإذا اغتسل غفر الله بقدر ما مر من الماء على شعره بعدد الشعر. (ص441)، وفيه: «المؤمن لا يكمل حتى يتمتع». (ص442).
وفيه أيضا: «ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة، ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة». (ص444).
|
|
|