بسم الله الرحمن الرحيم
قال ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية ( فصل في ما يجوز من ضرب الأولاد بشرطه).
قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عما يجوز فيه ضرب الولد، قال: الولد يضرب على الأدب.
قال: وسألت أحمد: هل يضرب الصبي على الصلاة ؟
قال : إذا كان بلغ عشرًا.
وقال حنبل: إن أبا عبدالله قال: اليتيم يؤدب، ويضرب ضربًا خفيفًا.
وقال الأثرم: سئل أبو عبدالله عن ضرب المعلم الصبيان فقال: على قدر ذنوبهم، ويتوقى بجهده الضرب، وإن كان صغيرًا لا يعقل فلا يضربه.اهـ
وقال إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا يضربووننا على الشهادة والعهد.
وعلَّق العلامة العثيمين رحمه الله على أثر إبراهيم بقوله:
فيؤخذ منه تعظيم شأن العهد والشهادة، وضرب الصغار على ذلك، ويؤخذ منه أيضًا عناية السلف بتربية أولادهم، وأن من منهجهم الضرب على تحقيق ذلك استنادًا إلى إرشاد نبيهم
، حيث أمر بضرب من بلغ عشر سنين على الصلاة، لكن يشترط لجواز الضرب شروطًا:
الأول: أن يكون الصغير قابلا للتأديب، فلا يضرب من لا يعرف المراد بالضرب.
الثاني: أن يكون التأديب ممن له ولاية عليه.
الثالث: أن لا يسرف في ذلك كمية او كيفية أو نوعًا أو موضوعًا أو غير ذلك.
الرابع: أن يقع من الصغير ما يستحق التأديب عليه.
الخامس: أن يقصد تأديبه لا الإنتقام لنفسه فإذا قصد الإنتقام ، لم يكن مؤدِّبًا بل منتصرًا. اهـ
- قال شيخنا حفظه الله: معلقًا على أثر ابن عمر في قصة الولد الذي نصب الدجاجة هدفًا يرمي عليها:
وفيه أن التأديب للأولاد يكون ممن لهم ولاية عليهم، فابن عمر
ا أخذ الصبي إلى أهله وأمرهم بتأديبه،إلا إن كان الإنسان يعلم أن تأديبه لأولاد غيره لا يُغْضب أوليائهم فلا بأس أن يفعل. اهـ
من كتاب (أسباب صلاح الذرية)