المنتدى :
بـاب البـرودكــاسـت
1- التسوك للصلاة هل يكون باليد اليمنى أم اليسرى ؟.
قال : والأمر في هذا واسع؛ لعدم ثبوت نص واضح .
2- هل يبدأ بالمسح على الخفين باليمنى قبل اليسرى ؟.
قال : والأمر في هذا واسع -إن شاء الله تعالى- .
3- متى يقوم المأمومون ؟.
ذكر الأقوال ، ثم قال : وقيل : الأمر في ذلك واسع .
4- كيفية النطق بـ (الله أكبر) في تكبيرات الصلاة .
ذكر أن من العلماء من كره تمطيطها.. وقال : ولكن الظاهرُ -والله أعلم- أنَّ الأمرَ في هذا واسعٌ ما لم يُخِلَّ بالمعنى، ولكن ليس مدَّها بأفضل مِن قصرها كما يتوهَّمُه بعض الناس .
5- وقال في الجمع بين بعض صفات رفع اليدين في الصلاة : والظَّاهر أنَّ الأمر في هذا واسع؛ لتقارب الصِّفات بعضها مِن بعض .
6- أين يضع المصلي بصره ؟.
قال : والأمر في هذا واسع، ينظر الإِنسان إلى ما هو أخشع له؛ إلا في الجلوس، فإنه يرمي ببصره إلى أصبعه حيث تكون الإِشارة كما وَرَدَ ذلك .
7- تكبيرات الانتقال في الصلاة هل يجب أن تكون بين الركنين ولا يصح دخولها على الركن السابق أو اللاحق ؟.
قال : الأمر في هذا واسعٌ، وأنه لا ينبغي إلحاق الحَرَجِ بالنَّاسِ في هذا الأمر .
8- أين توضع اليدين بعد الرفع من الركوع ؟.
قال : ... يقول بعض العلماء في مثل هذه المسألة: الأمرُ في ذلك واسع . ولكن الذي يظهر أن السُّنَّة وَضْعُ اليد اليُمنى على ذراع اليُسرى؛ لعموم حديث سهل بن سعد الثابت في صحيح البخاري .
9- هل يتعوذ للقراءة في الصلاة لكل ركعة، أم في بداية الصلاة فقط ؟.
قال : والأمر في هذا واسع .
10- صفة تصفيق المرأة في التنبيه في الصلاة :
قال : الأمر واسع، سواء كان التصفيق بالظهر على البطن، أم بالبطن على الظهر، أم بالبطن على البطن .
11- عدد الركعات في التراويح .
قال : الأمر في هذا واسع، وأن للإنسان أن يصلي مئة ركعة ويوتر بواحدة .
12- عدد التكبيرات في صلاة العيد .
ذكر قول الإمام أحمد -رحمه الله- : اختلف أصحاب النبي - - في التكبير، وكله جائز . ثم قال : أي أن الإمام أحمد يرى أن الأمر في هذا واسع . واختار هذا القول .
13- هل يستحب الذكر بين تكبيرات صلاة العيد أم لا ؟.
قال : والأمر في هذا واسع، إن ذكر ذكرا فهو على خير، وإن كبر بدون ذكر فهو على خير .
14- الذكر بين تكبيرات صلاة العيد، هل هناك ذكر محدد ؟.
قال : الأمر واسع .
15- التكبير المقيد عقب الصلاة هل يستحب للمنفرد أم لا ؟.
قال : الأمر في هذا واسع، فإن كبر بعد صلاته منفرداً فلا حرج عليه، وإن ترك التكبير ولو في الجماعة فلا حرج عليه؛ لأن الأمر في هذا واسع والحمد لله .
16- الدعاء في صلاة الجنازة :
قال : الدعاء الوارد عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أولى بالمحافظة عليه من الدعاء غير الوارد، وإن كان الأمر واسعاً .
17- التربيع في حمل المبيت .
قال : والذي يظهر لي في هذا : أن الأمر واسع، وأنه ينبغي أن يفعل ما هو أسهل، ولا يكلف نفسه، فقد يكون التربيع صعبا أحيانا فيما إذا كثر المشيعون فيشق على نفسه وعلى غيره .
18- وضع الخاتم هل يكون في اليد اليمنى أم في اليسرى، وكذا الساعة ؟.
قال : والأمر في هذا واسع، فلا يقال : إن السنة أن تلبسها باليمين؛ لأن السنة جاءت في اليمين واليسار في الخاتم، والساعة أشبه شيء به .
19- أين يضع فص خاتمه، على ظاهر كفه أم على باطنه ؟.
قال : والأمر في هذا واسع .
20- رمي الجمار بعد غروب الشمس :
قال : الأمر واسع في هذا .
قال ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- : إذا رأيت اختلاف العلماء -رحمهم الله- في المسألة بدون أن يذكروا نصاً فاصلاً فإننا نقول : الأمر في هذا واسع .
وقال -رحمه الله- : وهذه جادة مذهب الإمام أحمد نفسه -رحمه الله- أنه يرى أن السلف إذا اختلفوا في شيء، وليس هناك نصٌّ فاصلٌ قاطعٌ، فإنه كله يكون جائزاً .. فأقول : جزى الله الإمام أحمد خيراً على هذه الطريقة الحسنة: ( أن السلف إذا اختلفوا في شيء، وليس هناك نص فاصل، فإن الأمر يكون واسعا كله جائز ) أ.هـ
جمعها أحد الفضلاء من كتاب : ( الشرح الممتع )
مع تحيات برودكاست أنصار آل محمد
www.ansaaar.com
توقيع : عقيدتي نجاتي |
((اللَّهمَّ اْغفرْ لِواْلدَيَّ واْرْحمْهُماَ وَأسْكنْهُماَ الْفِرْدوْسَ اْلأَعْلَىْ))  |
التعديل الأخير تم بواسطة عزتي بديني ; 15-10-13 الساعة 11:38 AM
|