24-09-13, 04:12 AM
|
المشاركة رقم: 4
|
المعلومات |
الكاتب: |
|
اللقب: |
عضو |
الرتبة |
|
البيانات |
التسجيل: |
Jan 2013 |
العضوية: |
9718 |
المشاركات: |
187 [+] |
الجنس: |
ذكر |
المذهب: |
موحـــد |
بمعدل : |
0.04 يوميا |
اخر زياره : |
[+] |
معدل التقييم: |
13 |
نقاط التقييم: |
49 |
الإتصالات |
الحالة: |
|
وسائل الإتصال: |
|
|
كاتب الموضوع :
هشام
المنتدى :
بيت وثائق وبراهين
بوركت أخي هشـــام صيــد موفق
يسرني أن اضع قول العلامة الخوئي في الامــر
قوله : المسألة الثالثة : يحرم بيع العنب ممّن يعمله خمراً بقصد أن يعمله الخ(2).
أقول : قد وقع الخلاف بين الفقهاء في جواز بيع الأشياء المباحة ممّن يعلم البائع أنه يصرفه في الحرام وعدم جوازه ، ففي المختلف : إذا كان البائع يعلم أنّ المشتري يعمل الخشب صنماً أو شيئاً من الملاهي حرم بيعه وإن لم يشترط في العقد ذلك ، لنا أنه قد اشتمل على نوع مفسدة فيكون محرّماً ، لأنه إعانة على المنكر .
|
|
|