عرض مشاركة واحدة
قديم 24-09-13, 04:12 AM   المشاركة رقم: 4
المعلومات
الكاتب:
ابو ايات
اللقب:
عضو
الرتبة


البيانات
التسجيل: Jan 2013
العضوية: 9718
المشاركات: 187 [+]
الجنس: ذكر
المذهب: موحـــد
بمعدل : 0.04 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 13
نقاط التقييم: 49
ابو ايات على طريق التميز

الإتصالات
الحالة:
ابو ايات غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : هشام المنتدى : بيت وثائق وبراهين
افتراضي

بوركت أخي هشـــام صيــد موفق

يسرني أن اضع قول العلامة الخوئي في الامــر

قوله : المسألة الثالثة : يحرم بيع العنب ممّن يعمله خمراً بقصد أن يعمله الخ(2).
أقول : قد وقع الخلاف بين الفقهاء في جواز بيع الأشياء المباحة ممّن يعلم البائع أنه يصرفه في الحرام وعدم جوازه ، ففي المختلف : إذا كان البائع يعلم أنّ المشتري يعمل الخشب صنماً أو شيئاً من الملاهي حرم بيعه وإن لم يشترط في العقد ذلك ، لنا أنه قد اشتمل على نوع مفسدة فيكون محرّماً ، لأنه إعانة على المنكر .

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة











توقيع : ابو ايات

دليلك للرد على الشيعة

http://minhajsuna.com/hiwar




عرض البوم صور ابو ايات   رد مع اقتباس