26-11-13, 10:25 PM
|
المشاركة رقم: 1
|
المعلومات |
الكاتب: |
|
اللقب: |
عضو |
الرتبة |
|
البيانات |
التسجيل: |
Jan 2013 |
العضوية: |
9718 |
المشاركات: |
187 [+] |
الجنس: |
ذكر |
المذهب: |
موحـــد |
بمعدل : |
0.04 يوميا |
اخر زياره : |
[+] |
معدل التقييم: |
13 |
نقاط التقييم: |
49 |
الإتصالات |
الحالة: |
|
وسائل الإتصال: |
|
|
المنتدى :
بيت وثائق وبراهين
7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن الرجل يتزوج المرأ متعة فيحملها من بلد إلى بلد؟ فقال: يجوز النكاح الآخر ولا يجوز هذا
الكافي الجزء الخامس .. صفحة ...467
وقال عنه المجلسي فى مرآة العقول
صحيح
(مجلسي صحيح20/257
تعليق المحقق
(1) ظاهره أنه سأل السائل عن حكم المتعة أجاب بعدم جواز أصل المتعة تقية و حمله الوالد - رحمه الله - على أن المعنى أنه يجب على المتمتعة إطاعة زوجها في الخروج من البلد كما كانت تجب في الدائمة. أقول: يحتمل على بعد أن يكون المراد بالنكاح الاخر المتعة أي غير الدائم أي يجوز أصل العقد ولا يجوز جبرها على الاخراج عن البلد.


صاحب الموضوع الحبيب انسان طيب
|
|
|