الموضوع
:
الردود السلفية على (16) شبهة تكفيرية
عرض مشاركة واحدة
28-03-14, 05:41 PM
المشاركة رقم:
8
المعلومات
الكاتب:
عبق الشام
اللقب:
عضو
الرتبة
الصورة الرمزية
البيانات
التسجيل:
May 2013
العضوية:
10575
المشاركات:
2,898 [
+
]
الجنس:
انثى
المذهب:
سنية
بمعدل :
0.67 يوميا
اخر زياره :
[
+
]
معدل التقييم:
18
نقاط التقييم:
111
الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
كاتب الموضوع :
عبق الشام
المنتدى :
بيت شبهات وردود
الشبهة السابعة: سبب النزول
سؤال: قالوا:
إن سبب نزول ال
آ
ية يبين أنها في الكفر الأكبر؛ ففعل اليهود أفعال كفرية.
ولا يقول أحد
،
من أهل الإسلام
،
إن أفعال اليهود التي فعلوها ليست بكفر، بل كلهم متفقون على أنها كفر أكبر. فالكفر الذي ورد فيهم كفر أكبر. وهذا واضح.
قال ابن عاشور: (و <من> الموصولة يحتمل
أ
ن يكون المراد بها الفريق الخاص المخاطب بقوله: { وَلا تَشْتَرُوا بِآَيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلا }، وهم الذين أخفوا بعض أحكام التوراة
،
مثل حكم الرجم
،
فوصفهم الله بأنهم كافرون بما جحدوا من شريعتهم)
[1]
كذلك قول ابن عباس
،
: "كانت ملوك بعد عيسى بن مريم
،
عليه الصلاة والسلام
،
بدلوا التوراة وال
إ
نجيل، وكان فيهم مؤمنون يقرءون القران، قيل لملوكهم ما نجد شتما أشد
من شتم يشتمونا هؤلاء انهم يقرأون {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}،
وهؤلاء مع ما يعيبونا به في أعمالنا في قراءتهم ، فادعهم فليقرءوا كما نقرأ ،
وليؤمنوا كما آمنا....(
النسائي 5305، قال الألباني:
إسناده صحيح موقوفا "
صحيح النسائي5415")
[2]
اي يشتمونهم بالكفر الاكبر
.
ولو كان أصغر
،
لم يكن يشتمونهم كهذا الشتم
؛
اذ الظن أن ابن عباس لا يخالف كتاب الله
،
بل هو يريد شيئا
آ
خر.
أي
يكون مراد
ه
في من حكم
؛
لهوى أو لرشوة أو ظلما
،
ما لم يفعل ما فعلت اليهود.
فان قيل بغير هذا الكلام
،
ناقض المرء نفسه وهو لا يعلم.
ويقول ابن تيمية
: "
لذلك أوجبت الشريعة التحاكم إلى الشرع
،
وجعلته شرط الإيمان، قال تعالى: {
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً
النساء} وقال سبحانه: {
وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ
الشورى: 10}
"
[3]
.
وقال رحمه الله:
"
فالشرع المنزل من عند الله تعالى
،
وهو الكتاب والسنة
،
الذي بعث الله به رسوله، ليس لأحد من الخلق الخروج عنه، ولا يخرج عنه إلا كافر
"
.
[4]
وقال رحمه الله:
"
فكل من خرج عن سنة رسول الله،
، وشريعته، فقد أقسم الله بنفسه المقدسة، أنه لا يؤمن حتى يرضى بحكم رسول الله،
في جميع ما شجر بينهم من أمور الدين أو الدنيا، وحتى لا يبقى في قلوبهم حرج من حكمه
"
[5]
.
ويقول ابن القيم:
"
إن قوله
(فَإن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ..) نكرة في سياق الشرط تعم كل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين: دِقِّه وجُلِّه، جليه وخفيه، ولو لم يكن في كتاب الله ورسوله
بيان حكم ما تنازعوا فيه، ولم يكن كافياً، لم يأمر بالرد إليه؛ إذ من الممتنع أن يأمر تعالى بالرد عند النزاع إلى من لا يوجد عنده فصل النزاع. ومنها أن جعل هذا الرد من موجبات الإيمان ولوازمه، فإذا انتفى هذا الرد انتفى الإيمان، ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه، ولا سيما التلازم بين هذين الأمرين
؛
فإنه من الطرفين، وكل منهما ينتفي بانتفاء الآخر، ثم أخبرهم أن هذا الرد خير لهم، وأن عاقبته أحسن عاقبة
"
[6]
.
ويقول ابن كثير: " فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله، وشهد له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال، ولهذا قال تعالى: {إن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ والْيَوْمِ الآخِر}
،
أي ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله
؛
فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم، فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنةـ ولا يرجع إليهما في ذلك، فليس مؤمناً بالله ولا باليوم الآخر
[7]
.
ويقول الشيخ السعدي في هذا الصدد: الرد إلى الكتاب والسنة شرط في الإيمان. فدل ذلك على أن من لم يرد إليهما مسائل النزاع
،
فليس بمؤمن حقيقة، بل مؤمن بالطاغوتـ كما جاء في الآية: (أَلَمْ تَرَ إلَى الَذِينَ يَزْعُمُونَ...)الآية، فإن الإيمان يقتضي الانقياد لشرع الله وتحكيمه، في كل أمر من الأمور، فمن زعم أنه مؤمن، واختار حكم الطاغوت على حكم الله، فهو كاذب في ذلك..
[8]
.
عن ابن طاوس عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن قوله تعالى(وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُون) قال:"هي كفر"، وفي لفظ: "هي به كفر"، وآخر: "كفى به كُفْره"،
[9]
عن الشعبي قال: الأولى للمسلمين والثانية لليهود والثالثة للنصارى [ أي الكفر ]
[10]
وقال ابن حزم، رحمه الله تعالى: " من حكم بحكم الإنجيل
،
مما لم يأت بالنص عليه وحي في شريعة الإسلام
،
فإنه كافر مشرك خارج عن ملة الإسلام
.
"
[11]
وقال ابن تيمية:
"
والحكم بما أنزل الله على محمد،
، هو عدل خاص
،
وهو أكمل أنواع العدل وأحسنها
،
والحكم به واجب على النبي
، وكل من اتبعه ومن لم يلتزم حكم الله ورسوله، فهو كافر
"
[12]
وقال رحمه الله:
"
ومعلوم أن من أسقط الأمر والنهى
،
الذى بعث الله به رسله
،
فهو كافر باتفاق المسلمين واليهود والنصارى
".
[13]
وقال رحمه الله تعالى:
"
ومعلوم بالإضطرار من دين المسلمين
،
وبإتفاق جميع المسلمين
،
أن من سوغ إتباع غير دين الإسلام
،
أو إتباع شريعة غير شريعة محمد
،
فهو كافر
.
وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب
".
[14]
قال ابن القيم:
"
ثم أخبر سبحانه أن من تحاكم، أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول
،
فقد حكّم الطاغوت وتحاكم إليه، والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حدَّه من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه
،
غير الله ورسوله
،
أو يعبدونه من دون الله
،
أو يتبعونه على غير بصيرة من الله
،
أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة له
".
[15]
الرد عليها:
لا خلاف أن سبب نزول ال
آ
ية يبين أنها في الكفر الأكبر
؛
ف
أ
فع
ا
ل اليهود أفعال كفرية. ولكن قوله تعالى: {ومن لم يحكم..} في الكفر الأصغر باتفاق.
وهذا كلام لأحد الإخوة حول الآية:
"ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون"
فيه عمومان اثنان:
فالأول منهما: (من) التي تشمل -بعمومها- كل حاكمٍ بغير ما أنزل الله، فلا تقتصر على القاضي، أو ولي الأمر الأكبر، أو نائبه فقط؛ بل يدخل في هذا العموم كلُّ أحدٍ حكم بغير ما أنزل الله حتى الأب بين أولاده. لذلك قال ابن تيمية،رحمه الله:
" وكل من حكم بين اثنين فهو قاضٍ، سوءاً كان صاحب حربٍ، أو متولِّي دِيوان، أو منتصِباً للاحتساب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى الذي يحكم بين الصبيان في الخطوط؛
فإن الصحابة كانوا يعدّوُنه من الحكام "
[16]
ا.هـ.
والآخَرُ من العُمُوْمَيْن: (ما)
التي تشمل –بعمومها أيضاً- كل حكمٍ لله تعالى، فلا تقتصر فقط على الأمور القضائية، ولا الخصومات. فإن نظرتَ لهذا التقرير المأخوذ من عمومِيْ الآية علمتَ -إن وفّقتَ للعلم- أن هذا يشمل كلّ عاصٍ لله تعالى، بأيّ معصيةٍ دقّت أو جلّت؛ فالزاني –مثلاً- حقيقة أمره أنه قد حكّم هواه، بدلاً من أن ُيحكِّم ما أنزل الله في شأن نفسه، وكذلك الحالق لحيته والمسبل إزاره
والجائر بين أولاده؛ فإنهم قد حكّموا الهوى، بدلاً من تحكيم شرع الله تعالى في شأن اللحية والإزار والعدل في التعامل مع الأولاد.
ولأجل هذه اللوازم الفاسدة، التي مآلها التكفير بالذنب، جاءت نصوصُ العلماء حاسمةً للمسألة مبيِّنةً للفهم الصحيح للآية؛ من أنها ليست على ظاهرها هذا.
قال ابن عبد البر، رحمه الله:
"وقد ضلّتْ جماعة من أهل البدع، من الخوارج والمعتزلة في هذا الباب، فاحتجوا بآياتٍ من كتاب الله، ليست على ظاهرها، مثل قوله تعالى (وساق الآية المتقدمة)"
[17]
ا.هـ.
وقال الشيخ محمد رشيد رضا، رحمه الله:
"أما ظاهر الآية، فلم يقل به أحدٌ من أئمة الفقه المشهورين، بل لم يقل به أحد "
[18]
ا.هـ.
وقال أبو حيان الأندلسي، رحمه الله:
"واحتجّت الخوارج بهذه الآية على أن كل من عصى الله تعالى، فهو كافر، وقالوا: هي نصٌّ في كل من حكم بغير ما أنزل الله؛ فهو كافر"
[19]
ا.هـ.
قال ابن تيمية، رحمه الله:
"وإذا كان من قول السلف: (إن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق)، فكذلك في قولهم: (إنه يكون فيه إيمان وكفر)، ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملّة، كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون). قالوا: كفروا كفراً لا ينقل عن الملة، وقد اتّبعهم على ذلك أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة"
[20]
ا.هـ.
فلماذا التغبيش والتلبيس والحاق تهمة الارجاء لكل من قال بذلك.
* سُئل الشيخ صالح الفوزان السؤال التالي:
ما الحكم فيمن شرَّع شريعةً عامةً للنَّاسِ، بغيرِ ما أَنزلَ اللهِ، ثُمَّ أَلزمهم بها؟
فقال: الجواب:
"إن كان يعتقد أن هذه الشريعة اللي حطَّها، أو النَّظام اللي حطه مساو أو أحسن أو جائز فهو مرتد عن دين الإسلام."
قال السائل: قسَّم العلماء -رحمهم الله- الكفر العملي إلى قسمين:
أكبر وأصغر، وسؤالي: هل الحكم بغير ما أنزل الله من الأصغر، أو من الأكبر؟
وما الدليل على ذلك من كتاب الله وسنة رسوله،
؟
فقال: الجواب:
"هذه مسألة واضحة ومبينة في كلام أهل العلم والأئمة، أن من حكم بغير ما أنزل الله، يعتقد جواز ذلك، أو أنه أحسن من حكم الله، أو أنه مساو لحكم الله، أو أنه مخير إن شاء حكم بحكم الله، وإن شاء حكم بغيره، هذا كافر بالإجماع، هذا كافر بإجماع أهل العلم.
أما إذا كان يعتقد أن الواجب حكم الله -عز وجل-، وأنه هو الحق، وأن حكم غيره باطل،
ولكن حكم بذلك لأجل رشوة، أو لأجل هوى في نفسه، في مسألة من المسائل، خالف حكم الله، متعمدا في مسألة من المسائل لغرض من أغراضه؛ إما لهوى في نفسه، أو لأجل أخذ منه رشوة، أو مداراة لأحد، فهذا كبيرة من كبائر الذنوب. ولكن لا يخرج إلى الكفر؛ لأنه يعتقد تحريم ذلك، وأنه مخطئ، وأنه مخالف، فيكون كبيرة من كبائر الذنوب، هذا هو التفصيل في هذه المسألة."
[21]
__________________________________________________ _______________
[1] (التحرير والتنوير 6/210)
[2] رواه النسائي (5400) بسند صحيح..
[3] [ الفرقان ص 65]
[4] [الفتاوى ج 11 ص 262 ]
[5] [الفتاوى 28/471 ]
[6] [أعلام الموقعين 1/49-50 ]
[7] [تفسير ابن كثير 3/209 ]
[8] [تفسير السعدي 2/90 ]
[9] رواه عبدالرزاق في تفسيره (1/191) وابن جرير (6/256) ووكيع في أخبار القضاة (1/ 41) وغيرهم بسند صحيح
[10] تفسير الطبري ج6/ص257
[11] [ الاحكام في أصول الأحكام 5 / 153 ]
[12] [ منهاج السنة ج 5 /131 ]
[13] [ مجموع الفتاوى ج: 8 ص: 106 ]
[14] [ مجموع الفتاوى28 / 524 ]
[15] أعلام الموقِّعين (1/85).
[16] (الفتاوى18/170)
[17] (التمهيد17/16)
[18] (تفسير المنار6/406)
[19] (البحر المحيط3/493)
[20] (فتاوى7/312)
[21] شرح نواقض الإسلام الشريط 6 الوجه 2
توقيع :
عبق الشام
عن حذيفة رضى الله عنه، أنه أخذ حجرين، فوضع أحدهما على الآخر، ثم قال لأصحابه:
هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟
قالوا: يا أبا عبد الله، ما نرى بينهما من النور إلا قليلا.
قال: والذي نفسي بيده، لتظهرن
البدع
حتى لا يُــرى من الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرين من النور،والله، لتفشون البدع حتى إذا ترك منها شيء،
قالوا:
تُركت السنة
!.
.
[البدع لابن وضاح ١٢٤]
" سنية " سابقاً ~
عبق الشام
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى عبق الشام
البحث عن كل مشاركات عبق الشام