عرض مشاركة واحدة
قديم 28-03-14, 05:43 PM   المشاركة رقم: 9
المعلومات
الكاتب:
عبق الشام
اللقب:
عضو
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية عبق الشام


البيانات
التسجيل: May 2013
العضوية: 10575
المشاركات: 2,898 [+]
الجنس: انثى
المذهب: سنية
بمعدل : 0.67 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 18
نقاط التقييم: 111
عبق الشام سيصبح متميزا في وقت قريبعبق الشام سيصبح متميزا في وقت قريب

الإتصالات
الحالة:
عبق الشام غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : عبق الشام المنتدى : بيت شبهات وردود
افتراضي

الشبهة الثامنة: التشريع العام

سؤال: قالوا: لا شك أن من شرع للناس تشريعا عاما، مخالفا لشرع الله، وألزمهم به، كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة، استحل أو لم يستحل، أليس كذلك؟؟

الرد عليها:

التشريع العام مصطلح قال عنه البعض إنه محدث. ومع ذلك فإن "التشريع العام" هو الإسلام بكليته، من لا إله إلا الله، إلى إماطة الأذى عن الطريق، فهذه الشُعب هي عرى الإسلام بأكمله، وهو محيط بالعام والخاص، والفرد والجماعة، والمجتمع والأمة، ويضبط أحوال الناس على مدارها في هذه الدنيا، والقوانين لا تحيط أحكامها بكلية أحوال الناس الخاصة والعامة، وإذا ما وصل النقض إلى عروة الصلاة، جاز الخروج بضوابطه من العامة..!! كما صح عنه، صلى الله عليه وآله وسلم: " ‏ ‏لينقضن‏ ‏عرى ‏ ‏الإسلام‏ عروة‏ عروة،‏ ‏فكلما انتقضت‏ ‏عروة،‏ ‏تشبث الناس بالتي تليها، وأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة " (أحمد 21139)[1]، فسمى الحكم عروة، وأنّها أول ما ينقض منه، ولم يقل إنّ نقض الحكم ينقض عرى الإسلام كلها، حيث أنّ تشريعها للحاكم وللمحكوم كل في حدود مسؤوليته. فلا يجوز لأحد أن يُعرّْف التشريع العام بغير ما سبق ذكره، ولا يستطيع أحد -ولو اجتهد سنين وعقود- أن يثبت أنّ التشريع العام يحصر في القضايا الجزئية.

ومن يأخذ هذا المصطلح – "التشريع العام" – ويحصره في جزئيات في الأحكام، ليس من لغة الشرع، لأنّ الشرع الحنيف بجميع شعبه هو التشريع العام الذي أنزل الله، وهو ما شُرّع لعامة المسلمين وخاصتهم، فرداً كان أو جماعة كانت، فإنّه يلزم كل في حدود ما هو موكل إليه؛ فعن ‏ابن عمر، رضي الله عتهما، أن النبي،‏ ‏نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة، قال: "‏ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته؛ فالأمير الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسئولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه: ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته..". (البخاري 2232، ومسلم 340نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة.

وليس الأمر كما ذهب إليه بعض المدّعين المعاصرين؛ بأنّ جزئيات الأحكام هي كل التشريع العام للإسلام، أو تنقضه بكامله، في حال مخالفتها، ولو في حكومة واحدة! وكفّروا تاركها أو مخالفها، وأبعدوا عنها شعب الإسلام الأخرى، وقد تكون أعلى الشعب – كالتوحيد بأنواعه الثلاثة المعتمدة، أو أدناها – كإماطة الأذى عن الطريق – أليست هذه الشعب من التشريع العام، ومن الحكم بما أنزل الله، فلماذا تبعد؟!!

فالحكومات الجزئية لا تُحصر بمفهوم الكلية للتشريع العام!!

قال ابن القيم، رحمه الله: "فصل: في هديه، صلى الله عليه وآله وسلم، في الأقضية، والأنكحة، والبيوع، وقال: وليس الغرض من ذلك ذكر التشريع العام، وإن كانت أقضيته الخاصة تشريعاً عاماً، وإنّما ذكر هديه في الحكومات الجزئية التي فصل بها بين الخصوم، وكيف كان هديه في ما بين الناس، ونذكر مع ذلك قضايا من أحكامه الكلية. "[2].

ففرّق بين القضايا الجزئية ولم يحصرها بأنّها التشريع العام، وإنّما ذكر هديه في الحكومات الجزئية..!!"

فكل جزئية تشريع عام للمسلمين، وليست الجزئية كل التشريع العام، وإنّما هي من شعب أحكامه. فالذي يحصر إقامة الحدود، أو أكل الربا بأنّه هو التشريع العام، فهذا لم يقل به إمام معتبر على مدار قرون الإسلام! وإنّما هو مفهوم الخوارج للحكم بما أنزل الله، الذين أخرجوا بقية شعب الإيمان – وعلى رأسها الشهادتان والمباني الأربعة – ولو ردّدوا الشهادتين على المآذن! وقال قائلهم:

"ارتدت البشرية إلى عبادة العباد، وإلى جور الأديان، ونكصت عن لا إله إلا الله، وإن ظل فريق منها يردد على المآذن: لا إله إلا الله"!!![3]. وإنّما مقصودهم قوانين الاستعمار التي تحكم في الجزئيات، فكفّروا بها المحكومين والحكام؛ ولو في حكومة واحدة! وهذا موافق لمذهب البيهسية من فرق الخوارج[4]!!

في حين أنّ الأصل في الحكم على دار القوانين – التي سكانها مسلمون – بأنّهاً دار إسلام، وأهلها ما زالوا كذلك جملة، ولكنها فسقت فسقاً دون فسق بتحكيمها للقوانين.

وهذا ماقرّره شيخ الإسلام مفصلا، حيث قال: "الأمكنة والبقاع تتغير أحكامها بتغير أحوال أهلها، فقد تكون البقعة دار كفر، إذا كان أهلها كفاراً، ثم تصير دار إسلام إذا أسلم أهلها، كما كانت مكة شرّفها الله، في أول الأمر، دار كفر وحرب، وهذا أصل يجب أن يعرف؛ فإنّ البلد قد يُحمد أو يُذم في بعض الأوقات لحال أهله، ثم يتغير حال أهله، فيتغير الحكم فيهم؛ إذ المدح والذم والثواب والعقاب إنّما يترتّب على الإيمان والعمل الصالح، أو على ضد ذلك من الكفر والفسوق والعصيان"[5].

فقرّر أحكام البلد بتغير أحوال أهلها، وأنّ ذم البلد أو الثناء عليه مقيد بحال أهله..!

وقال: " فعامة ما يوجد في كلام المتقدمين من فضل عسقلان والإسكندرية أو عكة أو قزوين أو غير ذلك، وما يوجد من أخبار الصالحين بهذه الأمكنة، فهو لأجل كونها كانت ثغوراً، لا لأجل خاصية ذلك المكان، وكون البقعة ثغراً للمسلمين أو غير ثغر. وهو من الصفات العارضة لها، لا اللازمة لها، بمنزلة كونها دار إسلام، أو دار حرب، أو دار سلم، أو دار علم وإيمان، أو دار جهل ونفاق، فذلك يختلف باختلاف سكانها"[6].

فصنف السكان وإيمانهم، وقيامهم بالعمل الصالح؛ هو الذي يقرر الحكم على الدار، وليس القضاء في جزئيات الأحكام هو المقرر. وهذا هو قول السلف الصالح، على من حكم بغير ما أنزل الله، سواء أكان حاكماً أو محكوماً، في حكومة واحدة أو عدة حكومات.. وهو كفر دون كفر، وفسق دون فسق، وظلم دون ظلم. وهو اختيارهم على مدار القرون من ابن عباس – نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةا – إلى ابن باز والألباني – رحمهما الله -، فأي دار للإسلام تحكم بالقوانين فهي دار فسق؛ ولكن فسق دون فسق، وليست دار فسق أكبر!!



__________________________________________________ ______
[1] الحديث رواه فيروز الديلمي وأبو أمامة الباهلي،وقال الألباني: صحيح ( صحيح الجامع:5478، و 5075، وصحيح الموارد 216)
[2] (زاد المعاد 5 \ 5)
[3] (ظلال القرآن 2 \ 1705 طبعة الشروق)
[4] ينسبون إلى أبي بيهس، هيصم بن جابر، الذي خرج بمنهج عندما ظهر له غلوّ نافع وتقصير عبدالله بن اباض؛ حيث إنّ نافعا غلا في البراءة من المسلمين وجوّز استعراضهم والتفتيش عن عقائدهم واستحلّ أماناتهم وقتل أطفالهم. بينما قال عبدالله بن اباض إنّ المخالفين عنده كفّار في النعم كما عدّ سبحانه وتعالى تارك الحج مع الاستطاعة كافراً وقال: { وَلِلّه عَلَى النّاسِ حجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيلا ومِنْ كَفَرَ فَإنَّ اللهَ غَنِىٌّ عَنِ العالمين} ( آل عمران 97)، وجوّز مناكحهم ومواريثهم والاقامة في بلدهم.
عند ذلك أدلى أبو بيهس بأوّل رأيه حيث اعتبر أنّ هناك إفراطاً وتفريطاً والحق الوسط، يقول: إنّ أعداءنا كأعداء رسول الله، تحلّ لنا الاقامة فيهم، خلافاً لنافع، كما فعل المسلمون خلال اقامتهم بمكة وأحكام المسلمين تجري عليهم، وزعم أنّ مناكحهم ومواريثهم تجوز؛ لأنّهم منافقون يظهرون الإسلام، وانّ حكمهم عند الله حكم المشركين.
قال أبو بيهس: لا يسلم أحد حتّى يقرّ بمعرفة الله، ومعرفة رسوله، ومعرفة ما جاء به محمّد جملة، والولاية لأولياء الله سبحانه، والبراءة من أعداء الله وما حرّم الله سبحانه ممّا فيه الوعيد ، فلا يسع الإنسان إلاّ علمه ومعرفته بعينه، وتفسيره. ومنه ما ينبغي أن يعرفه باسمه ولايبالي أن لايعرف تفسيره وعينه حتى يبتلى به، وعليه أن يقف عند ما لا يعلم، ولا يأتي شيئاً إلاّ بعلم.
وقالت البيهسية: الناس مشركون بجهل الدين، مشركون بمواقعة الذنوب، وإن كان ذنب لم يحكم الله فيه حكماً مغلظاً ولم يوقفنا على تغليظه فهو مغفور، ولا يجوز أن يكون أخفى أحكامه عنّا في ذنوبنا، ولو جاز ذلك جاز في الشرك.
وقالوا: التائب في موضع الحدود، وفي موضع القصاص، والمقرّ على نفسه يلزمه الشرك إذا أقرّ من ذلك بشيء وهو كافر، لأنّه لايحكم بشيء من الحدود والقصاص إلاّ على كل كافر يشهد عليه بالكفر عندالله.
من قول بعض البيهسية: من واقع زنا، لم يُشهد عليه بالكفر حتى يرفع إلى الإمام أو الوالي ويحد، فوافقهم على ذلك طائفة من الصفرية، إلاّ أنّهم قالوا: نقف فيهم ولا نسمّيهم مؤمنين ولاكافرين .
وأمّا مصير أبي بيهس، فقد طلبه الحجاج أيّام الوليد فهرب إلى المدينة فطلبه بها عثمان بن حيّان المزني فظفربه وحبسه، وكان يسامره إلى أن ورد كتاب الوليد بأن يقطع يديه ورجليه ثم يقتله، ففعل ذلك به.
راجع: الأشعري: مقالات الإسلاميين 1/113 ـ 118، والشهرستاني: الملل والنحل 1/125 ـ 127 .
[5] (الفتاوى 4 \ 377)
[6] (الفتاوى 27 \ 25)










توقيع : عبق الشام


عن حذيفة رضى الله عنه، أنه أخذ حجرين، فوضع أحدهما على الآخر، ثم قال لأصحابه:
هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟
قالوا: يا أبا عبد الله، ما نرى بينهما من النور إلا قليلا.
قال: والذي نفسي بيده، لتظهرن
البدع حتى لا يُــرى من الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرين من النور،والله، لتفشون البدع حتى إذا ترك منها شيء،
قالوا: تُركت السنة !.

.
[البدع لابن وضاح ١٢٤]
" سنية " سابقاً ~

عرض البوم صور عبق الشام   رد مع اقتباس