ومنها:
أن استعمال الأسباب الدافعة للعين
أوغيرها من المكاره،
أو الرافعة لها بعد نزولها،
غير ممنوع، بل جائز،
وإن كان لا يقع شيء إلا بقضاء وقدر،
فإن الأسباب أيضا من القضاء والقدر،
لأمر يعقوب حيث قال لبنيه:
{ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ
وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ }
ومنها:
جواز استعمال المكايد التي يتوصل بها إلى الحقوق،
وأن العلم بالطرق الخفية الموصلة إلى مقاصدها
مما يحمد عليه العبد،
وإنما الممنوع،
التحيل على إسقاط واجب ، أو فعل محرم.